Réf
64706
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4984
Date de décision
09/11/2022
N° de dossier
2021/8205/4332
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Paiement de la redevance, Impossibilité d'exécution de l'obligation, Gérance libre, Force majeure, Fonds de commerce, Fermeture administrative, Expulsion, Demande nouvelle en appel, Covid-19, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur du fonds en ordonnant la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante pour défaut de paiement de la redevance convenue. L'appelante soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire pour justifier le non-paiement, ainsi que le caractère prématuré de la résolution, faute de restitution préalable de la garantie et d'établissement des comptes entre les parties.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que si les mesures sanitaires peuvent constituer un fait du prince suspendant l'exigibilité de l'obligation, elles ne rendent pas son exécution définitivement impossible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que la période d'impayés litigieuse était postérieure à la levée des restrictions majeures et que la gérante ne démontrait pas l'impossibilité de poursuivre son activité.
La cour juge en outre que le contrat ne subordonnait pas sa résolution à une comptabilité préalable et que la redevance était forfaitaire, rendant inopérante toute demande d'expertise sur les bénéfices réels. Elle déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande indemnitaire de la gérante pour les améliorations apportées au fonds.
Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des redevances échues en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مريم (ب.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/08/2021 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 6723 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/60/2021 في الملف عدد 1557/8205/2021 القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب المضاد و قبول باقي الطلبات , وفي الموضوع: بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و إفراغها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] المدينة القديمة البيضاء , مع أدائها نصيب الأرباح عن المدة من 01/11/2020 لغاية 31/01/2021 بمبلغ 12.000,00 درهم مع النفاذ المعجل بخصوص نصيب الأرباح , وتحميلها الصائر و رفض الباقي .
وبناء على الطلبات الاضافية المقدمة من الطرفين بواسطة دفاعهما والمؤدى عنهما الرسوم القضائية.
في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 06/08/2021 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 17/08/2021 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الطلبات الاضافية:
وحيث ان المقالين الاضافيين للمستانف عليه نورالدين (ف.) جاءا مسوفيين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبولهما.
وحيث فيما يخص الطلب الاضافي للمستانفة الذي التمست بقتضاه الحكم على المستانف عليه باداءه لفائدتها مبلغ 600.000,00 درهم قيمة اصلاح المحل والاستثمار فيه, فانه عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م فانه لا يمكن تقديم اي طلب جديد اثناء النظر في الاستيناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعدو ان يكون دفاعا عن الطلب الأصلي اذ يقتصر نظر محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي على النظر فيما تناولته اسباب الاستئناف و ما يعيبه الطاعن على الحكم المستانف و لا يجوز لها ان تفصل في طلبات جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية مما يجعل الطلب المقدم بشان اداء قيمة الإصلاحات طلبات جديدة لم يسبق تقديمها امام محكمة البداية و يكون حليفها عدم القبول .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان نور الدين (ف.) تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 09/02/2021 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله ان مريم (ب.) تقوم بتسيير المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] المدينة القديمة الدار البيضاء بناء على عقد تسيير مصادق عليه في 21/1/2019 و ان مدة التسيير محددة في سنة قابلة للتجديد اد و قع الاتفاق على ذلك و ان بنود العقد تخول لكل طرف فسخ العقد شرط اندار الطرف الاخر قبل شهرين من انتهاء المدة وانه راسلها بتاريخ 07/10/2020 من اجل فسخ العقد بقي دون نتيجة لاجل ذلك يلتمس الحكم بفسخ عقد التسيير المتعلق بالمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] المدينة القديمة بالدار البيضاء و بإفراغ المحل هي و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم عن كل يوم تأخير و أدائها له مبلغ 12.000,00 درهم المشكلة لنصيبه في الأرباح عن المدة من 1/11/2020 الى 31/1/2021 و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المستانفة الصائر و و ارفق المقال بعقد تسيير و اندار مع محضر تبليغه.
و بجلسة 31/03/2021 تقدم نائب المستانفة بمذكرة جوابية دفع من خلالها ان المستانف عليه لم يدل باصل تملكه للاصل التجاري و ان العقد مخالف للمادة 152 من مدونة التجارة و ما يليها و ان الملف خال من أي وثيقة تفيد سلوكه للإجراءات الشكلية للقول بعقد تسيير حر و تمسك بالمادة 158 من مدونة التجارة و التمست عدم قبول الدعوى شكلا .
و بجلسة 21/04/2021 تقدم نائب المستانف عليه بتعقيب أوضح من خلاله انه يدلي للمحكمة بعقد شرائه للاصل التجاري و ان عقد التسيير هو عقد رضائي غير خاضع لأي شكلية و ان العقد مصحح الامضاء و التمس الحكم و فق المقال الافتتاحي و ارفق المقال بنسخة من عقد كراء و صورة من اراثة و صورة من وكالة و صورة من قرار .
و بحلسة 12/05/2021 تقدم نائب المستانفة بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 11/05/2021 بحيث أكد دفوعه السابقة وأوضح ان المحل مجهز بالالات و معد من كافة النواحي و ان عقد بيع الأصل التجاري هو عقد غير محدد و ان رسم الوكالة يشير الى سجل تجاري متواجد بزنقة [العنوان] دون تحديد رقم السجل التجاري و لا تعريفه و في الطلب المضاد أوضح عن ان طبيعة العقد لا يمكن ان يطلق عليه اسم عقد تسيير و انه يحق للمحكمة تفسيره و اعتباره عقد كراء عادي و انها تتوفر على ما يفيد القيام بالإصلاحات و التمس الحكم برفض الطلب و في المقال المضاد الحكم بعدم الاختصاص و إحالة الملف على الجهة المختصة .
و بجلسة 02/06/2021 تقدم نائب المستانف عليه بتعقيب اكد فيه ما جاء في مذكرته السابقة و أضاف ان عقد التسيير مصادق عليه لدى الجهات المختصة و تمسك بالفصل 230 من ق ل ع انه لا يمكن اعتبار العقد عقد كراء و ان راسلها من اجل الفسخ بتاريخ 7/10/2020 و التمس الحكم و فق المقال الافتتاحي و في الطلب المضاد أوضح ان العقد المبرم مع المستانفة هو عقد تسيير و ليس عقد كراء و التمس الحكم برفض الطلب .
وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة حول عدم جدية طلب الاداء، فقد وجب البيان ان المستأنف عليه ادعى كون المستانفة توقفت عن تمكينه من أرباحه الشهرية منذ 01/11/2020 الى غاية 31/01/2021 وتخلد بذمتها مبلغ 12.000 درهم عن الأرباح, الا انه وجب البيان أن الفترة التي ادعى المستأنف عليه توقفها عن تمكينه من أرباح المحل التجاري، فهي الفترة التي كانت المحلات التجارية بالسوق الجديد بالمدينة القديمة في حالة اغلاق تام بسبب تداعيات فيروس كورونا بأمر من السلطات المحلية, ومادام أن العلاقة الرابطة بين طرفيه بمقتضى عقد التسيير الحر يتحمل بمقتضاها طرفيه الربح والخسارة، وامام اغلاق المحل بسبب القوة القاهرة خلال مدة 03 اشهر المطالب بأرباحها، كيف يعقل أمام الاغلاق وركود النشاط وعدم ادرار المحل التجاري لأي مدخول أن تؤدى أرباحه, بالإضافة الى أنها تمكن المستأنف عليه من واجب الأرباح بشكل دائم ومستمر، ولم تتوقف يوما عن تمكينه من قيمة الأرباح المتفق عليها, رغم أنها تتحمل الخسائر لوحدها كون المحل والنشاط المزاول به لا يدر أي أرباح بالمقدار الذي يتسلمه المستأنف عليه، مما يكون معه طلبه الرامي الى الأداء، والدفع المتعلق بإمساكها عن تمكينه من الأرباح خلال فترة اغلاق المحلات التجارية من قبل السلطة الآمرة عن المدة المطالب بها، لا يستند الى أساس قانوني .
وحول مخالفة الدعوى لطبيعة العقد، فانه من جهة أولى؛ فان العقد شريعة المتعاقدين، و ان العقد الرابط بين طرفيه يتضمن شرط انهاء عقد التسيير مقرون بارجاع المستانف عليه مبلغ الضمانة المحدد في مبلغ 60000 درهم أولا، واجراء محاسبة بين الطرفين ثانيا، يكون معه طلب فسخ العقد الرابط بين طرفيه سابق لأوانه، حتى اجراء المحاسبة بين الطرفين وارجاع مبلغ الضمانة .
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 12.000 درهم الممثل للأرباح والتصريح برفضه لعدم تأسيسه وبإلغاء الحكم فيما قضى به من فسخ عقد التسيير والحكم من جديد برفضه تنفيذا للعقد الرابط بين الطرفين الى حين اجراء محاسبة, واجراء خبرة حسابية من طرف خبير حيسوبي مختص للوقوف عن الارباح الحقيقية التي يدرها المحل التجاري عن مدة التسيير الرابط بين طرفي العقد والتي تبتدئ من 21/01/2019 إلى 31/01/2021، والتاكد من مدى استحقاق الطرف المستانف عليه لمبلغ 4.000 درهم الممثل للارباح الشهرية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب اضافي مؤدى عنه والمدلى به من طرف نائب المستانف عليه بجلسة 09/11/2021 جاء فيهما أن الدفوع التي تقدمت بها المستأنفة لا تنبني على أي أساس قانوني أو موضوعي, وأنه بغض النظر عن ما تحاول المستأنفة القيام به من أجل تغییر موضوع العقد وجعله عقد كراء بدل عقد تسبير، فانه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها وخاصة العقد الرابط بين الطرفين يتضح أن الأمر يتعلق بعقد تسيير، و سبق له خلال المرحلة الابتدائية أن أوضح أن العقد في جميع الأحوال يرتب جميع آثاره القانونية بالنسبة للطرفين، و ان الحكم الابتدائي و عن صواب قد أكد أن العقد يبقى صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية بين الطرفين خلافا لما أثارته المستأنفة حتى ولو لم تتم إجراءات الشهر والنشر التي تبقی مقررة لفائدة الغير، وانه لا يرى مانعا في إرجاع مبلغ الضمانة المحددة في 60.000,00 درهم للمستأنفة، ولم يسبق له أن نازع في ذلك, وأن طلب إجراء خبرة حسابية لا أساس له في نازلة الحال مادام أن العقد الرابط بين الطرفين حدد جميع الالتزامات التي تقع وتسري على كل متعاقد منهما, وأن الطرفان اتفقا على تحديد مبلغ 4000,00 درهم شهريا دون قيد أو شرط يمكن أن يتعلق بالظروف الاقتصادية سواء تحسنت أو لا, الشيء الذي يتعين معه رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس.
وفيما يخص الطلب الإضافي: فقد سبق أن تقدم خلال المرحلة الابتدائية بطلب الأداء عن الشهور من 2020/11/1 إلى 2021/01/31 المتعلق بالمبلغ المتفق عليه کربح والمحدد في 4000 درهم شهريا، وأن الحكم الابتدائي قد قضى له بالمدة المطلوبة، وأن المستانفة لم تقم بأداء مبلغ الربح المتفق عليه عن المدة اللاحقة المحكوم بها في المرحلة الابتدائية والمحددة من 2021/02/01 إلى 2021/11/30، وبالتالي فإنه يكون دائنا للمستانفة بما مجموعه 40.000,00 درهم الشيء الذي يتعين معه الحكم له بالمبلغ المذكور على اعتبار أن هذا الطلب ناتج عن الطلب الأصلي وليس طلبا جديدا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستانفة بجلسة 30/11/2021 جاء فيها انه سبق لها وأن استانفت الحكم عدد : 6723 الصادر ضدها في الملف التجاري عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/2021 ملف رقم 1557/8205/2021، وأن دفاعه يؤكد ما جاء في المقال الاستئنافي جملة وتفصيلا مع إضافة ملاحظة أساسية والمتمثلة في كون الإنذار المسلم لها والرامي إلى فسخ العقد الرابط بين الطرفين لم يتضمن مبلغ الضمانة التي لازالت عالقة بذمة المستأنف عليه والتي لم يعبر عن ارادته في ارجاعها الى المستانفة ما دام أنها منصوص عليها في العقد المذكور، واذا كان العقد شريعة المتعاقدين فيتعين أخذه في جميع شروطه، وأن عدم التنصيص عليه يجعل الانذار غير منتج لاي اثر قانوني، الأمر الذي يجعل الحكم المستانف غير مبني على اساس سليم،.
وبخصوص الطلب الإضافي المقدم من طرف المستانف عليه فإنها تؤكد بأن جائحة كورونا قد أثرت سلبا عن المدخول للمحل, وتجدر الإشارة أنه سبق لها وأن أدت مبلغ 36.000,00 درهم كما هو ثابت من صورة الشيك المدلى به في هذه المذكرة والذي توصل به المستأنف عليه بتاريخ 22/10/2020 والذي لم يعترف به المستأنف عليه، الأمر الذي يتعين معه خصمه من المبالغ المحكوم بها وفي حالة الانكار فانها ستتقدم بشكاية جنحية في شان المطالبة بدين انتهى .
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، مع تأكيد المقال الاستئنافي والمذكرة المدلى بها مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وارفقت مذكرتها بصورة من شيك.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليه بجلسة 04/01/2022 جاء فيها أن المستأنفة دفعت بكونه لم يعبر عن ارادته في ارجاع مبلغ الضمانة وأن عدم التنصيص على ذلك في الانذار يجعله غير منتج لاثاره القانونية، وانه اكد خلال جميع مراحل التقاضي استعداده الدائم لارجاع مبلغ الضمانة، هذا من جهة ومن جهة الاخرى فإن عدم مطالبة المستانفة باسترجاع مبلغ الضمانة بصفة صريحة وقانونية يجعل هذا الدفع غير مؤسس, وأن القول بأن المستانفة سلمت له مبلغ 36.000,00 درهم، ولم يعترف به يبقى من باب التقاضي بسوء نية، ما دام أن المبلغ المذكور يتعلق بالمدة من 01/02/2020 الى متم شهر اكتوبر 2020 كما هو ثابت من خلال كتاب نائب المستأنفة انذاك وان المستأنفة قد تجنبت الادلاء بالإنذار الموجه لها من طرفه وصورة الكتاب المشار إليه أعلاه، حتى يتسنى لها تضليل المحكمة ، وحجب الحقيقة، وإنه من خلال كل هذه المعطيات يتضح أن المستأنفة لم يعد لديها أي سبب أو سند يسعفها في الاحتفاظ بمحله مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم وفق طلبه الإضافي.
وارفقت مذكرته برسالة جواب على إنذار وصورة من إنذار بالأداء مع محضر التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب اضافي المؤدى عنه والمدلى به من طرف نائب المستانفة بجلسة 05/04/2022 جاء فيها أن المستانف عليه تحاشى الحديث عن مبلغ 36.000.00 درهم الذي يمثل واجبات الأرباح التي أدتها لفائدة المستانف عليه بتاريخ 2020/10/22 بواسطة شيك بنكي باسمها والتي ظل متمسكا باستخلاصها بعد معاودتها جزئيا لممارسة النشاط التجاري بالمحل بالرغم من الإغلاق الاضطراري الذي طاله تنفيذا لقرار السلطة المحلية عقب إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تداعيات جائحة كورونا التي حلت بالبلاد وان المدة التي شملت قرار الإغلاق بمجموعة من الأنشطة والمحلات التجارية من بينها المحل التجاري موضوع الدعوى وذلك عن الفترة الممتدة من شهر مارس 2020 إلى غاية متم يوليوز 2020، وانها توضح للمحكمة انه لم يقع اي اتفاقا بينها وبين المكري في أحد بنود العقد على انها ملزمة بالأداء في حالة حصول عنصر من عناصر القوة القاهرة، مما تضررت منه ماديا لعدم کسبها لأي مدخول بسبب الإغلاق الكلي للمحل و ادائها ماديا ومعنويا من طرف الخصم عندما ضغط عليها واكرهها على الأداء اثر إنذارها بفسخ العقد والإفراغ دون ذكره لسبب جدي يعتمده كتقصير في مسؤولية التسيير أو ارتكابها مخالفة لشروط من شروط العقد أو غيرها من الأخطاء الجسيمة التي حددها قانون النظام العام أو عدم الوفاء بالالتزام أو الأداء، و أن شرط المدة في العقد أصبح تعبيرا ايراديا للمكري شرطا تعسفيا ومرهقا لها, وتبعا لذلك فانها تلتمس وعلى سبيل التضامن على أن مجموع 36.000.00 درهم، يعتبر واجبات لمبالغ مشتمل على نصاب الأرباح عن المدة من فاتح فبراير 2020 إلي متمه وجب فيها: 4000.00 درهم. و من فاتح مارس 2020 إلى منتصفه وجب فيها 2000.00 درهم, ومن فاتح غشت 2020 إلى غاية متم شهر فبراير وجب فيها 28.000.00 درهم و بالتالي يصبح المكري مدينا لها بمبلغ 2000.00 درهم بعد إجراء عملية خصم المبالغ المبسطة أعلاه أي ما مجموعه 34.000.00 درهم من مبلغ 36.000.00 درهم, فلا مجال للرجوع على المستانفة من اجل الأداء خلال فترة الإغلاق سالف الذكر طالما توقف النشاط التجاري بفعل خارج عن إرادتها وهو ما يعتبر في حكم القانون سببا مشروعا وموضوعيا للتحلل من الالتزام طبقا للمادتين 296 و338 من ق.ل.ع فلا حق للمكري المطالبة بالأداء عن الشهور من 01/11/2020 لغاية 31/01/2021 بل فهي محقة أيضا بإعفائها من الأداء عن فترة الإغلاق الكلي مادام انه حاز بيده مبلغ 36,000,00 درهم الذي يمثل واجبات نصيب الأرباح عن شهر فبراير 2020 والمنتصف الأول من شهر مارس 2020 ومن غشت 2020 إلى غاية منتصف شهر مارس 2021 وبالتالي يصبح التجديد ضمنيا عن المدة اللاحقة.
وحول المقال الإضافي: فان المستانف عليه أيضا تحاشى الحديث عن الإصلاحات والتزيينات التي باشرتها بالمحل موضوع النزاع والتي احدثثها بموافقة المكري شفويا وبشهادة الشهود تقديما بضمان ما قامت به باستثمار الأصل التجاري وابتكار عناصر جديدة خلال مدة التسيير وقد وصلت إلى مبلغ 150.000.00 درهم، وقيمة رأسمال المستثمر به في حدود مبلغ 450.000.000 درهم فيبقى المجموع هو 600.000.00 درهم الذي يمثل جميع المصاريف التي تكبدتها والخاسرات المادية من اجل استرجاع قيمة رأسمال المستثمر كما هو ثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (بو.) والتي حدد في تقرير خبرته المبالغ التي صرفتها على المحل موضوع الدعوى وان من حقها المطالبة بها ومن شان افراغها إصابتها بضرر جسيم ومادي من اجل إيجادها ما سيعوضها عما صرفته في الموضوع في المحل للرفع من قيمة أصله التجاري وما اكتسبته وما ساهمت فيه من إحداث الزبائن قابلين للاستمرار والذي جلبتهم ونمتهم وكونتهم من حيث العدد والقيمة.
والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وان اقتضى الحال التصريح بعدم قبوله، وحول المقال الاضافي باداء المستانف عليه مبلغ 600.000,00 درهم عن اصلاح المحل والاستثمار فيه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستانفة بجلسة 05/04/2022 جاءت تاكيدا لما سبق والتمست من خلالها الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي.
وارفقت مذكرتها بصورة كشف حساب، صورة شيك، صورة محضر اخباري، صور فوايتر، نسخة خبرة.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب الاضافي مؤدى عنه والمدلى بهما من طرف نائب المستانف عليه بجلسة 10/05/2022 جاء فيهما انه بالرجوع إلى المقال الإضافي يتضح أنه جاء مخالفا لمقتضيات المادتين 32 و 144 من قانون المسطرة المدنية، وانه بالاطلاع على الطلب الإضافي يتضح أنه خال من البيانات المنصوص عليها بالمادة 32 وخاصة عناوين الأطراف وان مقتضيات المادة 143 من ق م م تنص في فقرتها الأولى على ما يلي : " لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي "، وأن طلب المستأنفة، لم يسبق له أن قدم أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يكن موضوع حكم من طرفها , وأن من شأن مناقشته أمام هذه المحكمة تفويت درجة من درجات التقاضي على المستانف عليه وبالتالي هضم حقوقه في الدفاع عن مصالحه بشكل قانوني الشيء الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطلب الإضافي شكلا
ومن حيث التعقيب: فإن المستأنفة لازالت تتشبث بأسباب واهية و عديمة الأساس مدعية تارة أنه سبق لها أن سلمته 36.000,00 درهم عن واجبات الأرباح، وتارة أخرى تلبس عقد التسيير الحالي لباس عقد الكراء محاولة ایهام المحكمة أن الأمر يتعلق بعقد كراء وليس تسيير وانه قد سبق له أن أوضح للمحكمة أن الأمر يتعلق بعقد تسيير كامل الأركان وتضمن شروطا واضحة ملزمة لطرفيه, وان الحكم المستانف و عن صواب أكد أن العقد أنشأ صحيحا ويرتب جميع آثاره القانونية بين الطرفين, وان قيام المستأنفة بالإصلاحات المزعومة وكذا قيمة الاستثمار التي تطالب بها، لا دخل له بها مادام أن هذا الأخير لم يسبق أن تم إشعاره بالإصلاحات المدعى بها، كما أن العقد الرابط بين الطرفين قد نص صراحة على أنه لا علاقة له برأس المال الذي استثمر بالمحل وأنه يخص المسيرة دون غيرها, وانه من خلال هذه المعطيات يتبين أن المستأنفة أصبحت تبحث بجميع الوسائل من أجل الإضرار به وعدم تمكينه من محله الشيء الذي يتعين معه رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس والقول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به .
وفيما يخص الطلب الإضافي الثاني: فقد سبق للمستانف عليه أن تقدم بطلب إضافي أول التمس بمقتضاه الحكم له بمبلغ 40.000,00 درهم عن المدة من 2021/2/1 إلى 2021/11/30، وأن هذه المدة قد ترتب بعدها مدة أخرى وهي المحددة من بداية 2021/12/1 إلى متم 2022/04/30 وجب فيها مبلغ 20.000,00 درهم الشيء الذي يتعين معه الحكم له بالمبلغ المذكور في مواجهة المستأنفة باعتبار هذا الطلب ناتج عن الطلب الأصلي وليس طلبا جديدا, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/10/2022 حضرها نائب المستانف عليه وتخلف عنها نائب المستانفة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة في أسباب استئنافها بما سطر أعلاه.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من اعفاء من أداء الواجبات التي على عاتقه وبالقوة القاهرة واغلاق المحلات التجارية من السلطات المحلية على اثر تفشي وباء كورونا ,فانه ولئن كان عدم الوفاء بالالتزام داخل اجله في ظل فترة الحجر الصحي وما صاحبها من اغلاق كلي ينفي المطل عن المدين خلال فترة الاغلاق لوجود عذر مقبول وفق المنصوص عليه في الفصل 254 من ق ل ع , فان ذلك لا يمكن ان نعتبره قوة قاهرة , على اعتبار ان القوة القاهرة وكما عرفها الفصل 269 من ق ل ع هي كل امر لا يستطيع الانسان ان يتوقعه كالظواهر الطبيعية وغارات العدو وفعل السلطة ويكون من شانه ان يجعل تنفيد الالتزام مستحيلا , وانه وان كان تفشي الوباء امرا لا يستطيع الانسان توقعه وان كانت الإجراءات المتخدة من طرف السلطات على اثر الجائحة تدخل في نطاق فعل السلطة فان الشرط الثالث المنصوص عليه في الفصل 269 أعلاه وهو استحالة التنفيد استحالة مطلقة غير متوفر في النازلة لا سيما وان الفترة المطالب بها( من فاتح نونبر2020 الى 31/01/2021 ) هي فترة لاحقة وهي غير مؤداة بعد رفع حالة الاغلاق الكلي وتبقى مستحقة الأداء ودينا في الذمة ومرتبة للافراغ بسبب التماطل لا سيما في ظل عودة الأنشطة للاشتغال تدريجيا , وعدم ادلاء المستانف بما يفيد الاغلاق خلال تلك الفترة ولا ما يفيد عدم اشتغاله بسبب ذلك , ولا ما يفيد جوابه عن الإنذار الدي توصل به ليبرر سبب تاخره عن الأداء وتفاوضه مع المستانف عليها لايجاد حل لاداء واجبات التسيير الملقاة على عاتقه مما يكون ما اثير بهدا الشأن غير دي اثر بدوره ويتعين رده .
وحيث فيما يخص دفعه بكون الدعوى مخالفة لطبيعة العقد وطلب فسخ هدا الأخير سابق لاوانه, لكون مضمونه ينص على ان انهاء عقد التسيير مقرون بارجاع المستانف عليه مبلغ الضمانة المحدد في مبلغ 60.000 درهم أولا واجراء محاسبة بين الطرفين ثانيا , فيبقى دفع مردود دلك ان المحكمة باطلاعها على عقد التسيير الرابط بين الطرفين فالبين ان الطرفان اتفقا على ان العقد يفسخ في حالة رغبة الطرفين في ذلك شريطة احترام مهلة شهرين قبل انتهاء مدة العقد وان العقد الرابط بين الطرفين مدته سنة يبتدا في 01/01/2019 وينتهي في 31/01/2020 قابلة للتجديد وان المستانف عليه ارسل اندارا للمستانفة بلغت به في 07/10/2020 داخل الاجل المنصوص عليه أعلاه بالنظر لكون العقد تجدد لغاية 31/01/2021 كما ان العقد لا تنصيص فيه على شرط اجراء محاسبة قبل طلب فسخ العقد , كما ان ارجاع مبلغ الضمانة بمقتضى العقد مشروط باعلامه لمالك الأصل التجاري باجل ثلاثة اشهر وهو ما لا دليل عليه بالملف .
وحيث فيما يخص طلب اجراء خبرة حسابية للوقوف على الأرباح الحقيقية التي يدرها المحل المدعى فيه يبقى بدوره طلب مردود لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ولان المحكمة برجوعها للعقد الرابط بين الطرفين فقد حدد التزامات كل طرف وانهما اتفقا معا على تحديد مبلغ 4000.00 درهم في الشهر ربح جزافي .
وحيث فيما يخص الدفع بكونها أدت مبلغ 36.000 درهم بواسطة شيك والتماسها خصم المبلغ المضمن به من المبالغ المحكوم بها , فالثابث من وثائق الملف ومستنداته ومن صورة من اندار بالاداء الموجه من المستانف للمستانفة والمتوصل به من طرف اخيها حمزة (ب.) بتاريخ 04/10/2020 ومن رسالة نائب المستانفة انداك الاستاذ مولاي المصطفى (ح. د.) عليه المؤرخ في 22/10/2020 والمرفق بمدكرة جلسة 04/01/2022 ان المبلغ المذكور المضمن بالشيك يتعلق بالمدة من 01/02/2020 الى متم شهر أكتوبر 2020 بنص الاندار وإقرار هدا الأخير, مما يبقى معه الدفع غير جدي ويتعين رده .
وحيث وعطفا على ما سطر أعلاه فتبقى الدفوع مردودة و الحكم المطعون فيه مصادف للصواب وهو ما يستوجب تأييده , مع تحميل المستانفة الصائر.
بخصوص الطلبين الإضافيين : حيث التمس المستانف عليه نورالدين (ف.) بواسطة دفاعه الحكم لفائدته بمبلغ ,60.000 درهم واجبات التسيير عن المدة من فاتح فبراير2021 الى غاية متم ابريل2022 على أساس سومة شهرية قدرها 4000.00 درهم مع ا لصائر.
و حيث ان الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م.
و حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد اداء المستانفة للواجبات المطلوبة مما يبقى معه الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة اليه.
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:بقبول الاستئناف والمقالين الإضافيين للمستانف عليه وعدم قبول الطلب الإضافي للمستانفة وابقاء صائره عليها.
في الموضوع : تاييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائرالاستئناف على رافعته.
في الطلبين الإضافيين :بأداء المستانفة للمستانف عليه مبلغ 60.000,00 درهم واجبات التسييرعن المدة الممتدة من فاتح فبراير2021 الى متم ابريل 2022 مع تحميلها الصائر.
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025