Réf
70614
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
715
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2019/8211/5581
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-descriptive, Propriété industrielle, Procès-verbal d'huissier de justice, Preuve de la contrefaçon, Marque similaire, Force probante, Dommages-intérêts, Distribution exclusive, Destruction des produits contrefaits, Contrefaçon de marque, Concurrence déloyale, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'enseigne commerciale n'est pas une personne morale distincte de l'exploitant personne physique, tel que l'établit l'extrait du registre de commerce. Sur le fond, la cour juge l'acte de contrefaçon matériellement prouvé par le procès-verbal de saisie-descriptive, qui constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux.
La cour ajoute que même en l'absence de contrefaçon, la commercialisation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive constitue un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد عبد الرزاق (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8642 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/10/2019 في الملف رقم 8841/8211/2019 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقه، وبتوقفه عن بيع وعرض الكرات الحاملة لعلامة MILASA، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتوج المزيف وفقا لما ورد بمحضر الحجز الوصفي المؤرخ في 09/08/2019، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ قدره 50.000 درهم كتعويض عن الضرر، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقته، وتحميل الطاعن الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ح. إ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن شركة (م.) شركة عالمية متخصصة في صنع وبيع وتسويق جميع لوازم الرياضة خاصة مختلف أنواع الكرة، ومنتوجاتها يحمل علامة MIKASA، فقامت بإيداع وتسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 61390 بتاريخ 03/12/1996، علما أن العلامة كانت مسجلة في الأصل بطلب من شركة (م. ل. م.)، فغيرت هذه الأخيرة اسمها، وأصبحت تسمى "(م. ك.)". وبموجب العقد المؤرخ في 26/02/2019 عهدت الشركة المنتجة لشركة "(ح. إ.)" باحتكار استغلال العلامة التجارية فوق التراب المغربي، إلا أن ممثلي المدعية اكتشفوا ببعض المراكز التجارية لاسيما بعنوان المدعى عليه أن هذا الأخير الذي يزاول نشاطه تحت الاسم التجاري (ا. س.) يعرض للبيع عدة كرات تحمل علامة MILASA، وعلى إثر ذلك استصدرت المدعية بتاريخ 22/12/2014 حكما قضى ببطلان علامة MILASA والتشطيب عليها والذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية، كما أنه بلغ إلى علمها أن المدعى عليه ما زال يسوق نفس المنتوج ويعرضه للبيع، وبالتالي فإن ما قام به المدعى عليه يعد تزييفا طبقا لما تنص عليه المادة 201 من القانون رقم 17/97، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بإتلاف جميع الكرات المزيفة التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الحجز الوصفي موضوع ملف التنفيذ عدد 3304/2019 والحكم عليه بالتوقف فورا عن بيع وعرض كرات الحاملة لعلامة MILASA بمجرد صدور الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم والحكم عليه بأدائه مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن الضرر مع الفوائد القانونية والنشر على نفقة المدعى عليه والصائر والنفاذ المعجل.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المستأنف جاء معيبا شكلا، ذلك أن المقال الافتتاحي للدعوى لم يتضمن الجهة المعنية بالتشطيب والمصادرة وما غير ذلك، أي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC. ومن جهة أخرى، فإن عدم إدخال السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية، والتي تبقى الدعوى لزوما بحضوره تحت طائلة البطلان. بالإضافة إلى أن الدعوى وجهت ضد شخص طبيعي وهو السيد عبد الرزاق (ع.) المستأنف الحالي، بينما الجهة التي كان من المفروض التقاضي ضدها هي شركة (ع. س.)، وهي شخص اعتباري مستقل عن الشخص الطبيعي، وهي الواردة بفاتورة الشراء المحتج بها من طرف المفوض القضائي والمستأنف عليها، وتبقى بالتبعية الدعوى الموجهة ضده غير صحيحة ويبقى مآلها بالتبعية عدم القبول، ومادامت الصفة من النظام العام، فقد كان على محكمة الدرجة الأولى إثارتها تلقائيا طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية. ومن حيث الموضوع، فإن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وعليه يتم عرض النزاع أمام المحكمة بكل الوسائل والدفوع الممكن إثارتها، ومادام أن الحكم المستأنف صدر غيابيا، مما حرم الطاعن من إبراز أوجه دفاعه ابتدائيا وحال دون إبرازه وإدلائه بما يفند ويدحض مزاعم المستأنف عليها. ومن حيث خرق وسائل الاستئناف وانعدام الأساس القانوني، فإن الحكم المستأنف اعتمد وبصفة قطعية حيثية فريدة ويتيمة في تعليل منطوقه على ما أسماه محضر حجز وصفي المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (ب.) بتاريخ 09/08/2019 ملف التنفيذ عدد 3304/2019 وأن الحكم المستأنف صدر خاليا من أي شيء يمكن اعتماده للقول بصحة ما يدعيه المستأنف عليها، ذلك أن محضر الحجز الوصفي المحتج به يتعلق بملف سابق صدرت بشأنه أحكام قضائية يحفظ العارض حقه في مناقشتها لاحقا، والدليل الوحيد هو محضر الحجز الوصفي موضوع الملف التنفيذي 3304/2019 والذي يتبرأ الطاعن من مضمونه جملة وتفصيلا. كما أنه من الثابت أن المبدأ هو من أدلى بحجة فهو قائل بما جاء فيها، وان احتجاج المستأنف عليها بالفاتورة عدد 199 بتاريخ 09/08/2019 يفند صحة ما يدعيانه ويجعل أسبابها غیر مؤسسة وعديمة الأثر. وبالرجوع إلى المحضر وما تضمنه من استنتاج بعد التنقل إلى العنوان المضمن بصدر المحضر يستنتج أن ما خلص إليه خير دليل على صحة موقف المستأنف، على اعتبار أن المفوض القضائي وبإقراره نفسه بمحضره، أنه قام بحجز واقتناء عينة من نوع 1110 MIKASA BALLE DE BASKET MINI والتي تبقى هي الأخرى بدورها من العينات الأصلية غير مزيفة وغير مقلدة، ولا وجود لما أسموه المستأنف عليهما لكرات تحمل اسم MILASA ولا دليل عن ضبطهما وحجزهما لدى المستأنف، وأن ما أقدم عليه هذين الأخيرين ما هو إلا من قبيل الإثراء على حساب العارض ليس إلا، على اعتبار أن المستأنف هو من ضمن الزبناء المخلصين للمستأنف عليها الأولى والذي قام باقتناء، ولازال يقتني منتوجات میکازا من لدن المستأنف عليها الأولى، وعن طريق باعة بالجملة أو التقسيط هم بدورهم من زبناء المستأنف عليها الأولى. وعليه، ولما سلف بسطه أعلاه، فان ما تم زعمه من طرف المستأنف عليها من وجود تزييف هو غير صحيح البتة، بدليل أن العينة المحجوزة والمدلى بها والمحتج بها من طرف المستأنف عليها، تبقى صحيحة وغير مزيفة ومنسوبة إليهما باعتبارهما الموزعين الحصريين في المغرب حسب زعمهم، وبذلك يبقى جميع ما خلص إليه الحكم المستأنف مجانب للصواب والواقع، وتبقى مقتضيات المادة 201 المعتمدة في الحكم لا أساس لها ولا وجود لها، لهذه الأسباب يلتمس أساسا التصريح بإبطال الحكم المستأنف فيا قضى به لعيوبه الشكلية المسطرة بصدر الاستئناف الحالي، وإرجاع الملف موضوع الحكم المستأنف إلى المحكمة مصدرة الحكم الحالي لتبث فيه طبقا للقانون، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا جدا الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تضمينها لجميع الأطراف.
وبجلسة 07/01/2020 أدلت المستأنف عليها والمطلوب الحكم بحضورها بمذكرة جواب جاء فيها أن الاستئناف لا يرتكز على أي أساس، ذلك أنه فيما يتعلق بالدفع بعدم إدخال OMPIC والسيد وكيل الملك، فإنه دفع لا يستحق الاعتبار، لأنه على عكس ما جاء في مقال الاستئناف، فإن الدعوى لا ترمي إلى التشطيب على علامة Milasa، وإنما ترمي إلى الحكم على المستأنف بالتوقف عن عرض كرات تحمل علامة مشطب عليها بمقتضى أحكام مكتسبة لقوة الشيء المقضي به. أما فيما يتعلق بالدفع بالصفة، فإن "(ع. س.)" ليس اسما لشخص اعتباري، ولكنه مجرد "اسم تجاري" كما هو ثابت بشهادة السجل التجاري رقم 176274 التي تشير إلى اسم (ا. س.) (الشعار التجاري) Enseigne. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشهادة تثبت أن العنوان الذي تم فيه الحجز الوصفي هو نفسه العنوان الرئيسي للمستأنف، مما يتضح من ذلك أن الطعن في هذا السبب لا يقوم على أساس صحيح. وحول عدم ثبوت فعل التزييف، فإنه زعم غير ثابت ذلك أن محضر الحجز الوصفي الذي أنجزه المفوض القضائي تم تنفيذا لأمر صادر عن السيد رئيس المحكمة، وقد حرره المفوض القضائي بناء على الأمر المذكور الذي له الحجية ويعتبر ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، وبذلك يكون الطعن في هذا السبب أيضا غير مرتكز على أساس، لهذه الأسباب تلتمسان تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 14/01/2020 والتي أكد من خلالها ما جاء بمقاله الاستئنافي، مضيفا أن جواب المستأنف عليها ضمن دفوع لا ترقى للجواب على ما جاء بمقاله الاستئنافي هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون فيه صدر خاليا من أي شيء يمكن اعتماده للقول بصحة ما يدعيه المستأنف عليهما، وما يؤكد ويدحض مزاعمه هو الفاتورة التي بمقتضاها اقتنى المفوض القضائي العينة المحجوزة دعما لمحضره إذ أورد فيها 1110 MIKASA BALLE DE BASKET MINI بثمن قدره 160 درهم، وهو خير دليل كون العينة التي زعمت المستأنف عليها مزيفة تبقى صحيحة. وفي غياب أي دليل وحجة على مزاعم المستأنف عليهما يبقى ما جاء بما أسموه مذكرة تعقيبية غير مرتكز على أي أساس، لهذه الأسباب يلتمس أساسا التصريح بإبطال الحكم المستأنف فيا قضى به لعيوبه الشكلية المسطرة بصدر الاستئناف الحالي، وإرجاع الملف موضوع الحكم المستأنف إلى المحكمة مصدرة الحكم الحالي لتبث فيه طبقا للقانون، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا جدا الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تضمينها لجميع الأطراف.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها والمطلوب الحكم بحضورها والتي أوردتا فيها أن المفوض القضائي عاين الكرة MILASA واقتنى عينة منها كما هو ثابت من محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 09/08/2019، بالإضافة إلى ذلك، فإن المستأنف سلم للمفوض القضائي وصلا بالأداء حدد فيه نوع الكرة وهي MILASA، ملتمستين في الأخير تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/01/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
حيث تمسك الطاعن بأن الدعوى يتعين توجيهها ضد شركة علامة سبور وليس ضده باعتباره مجرد شخص طبيعي، إلا أن الثابت من وثائق الملف أن "(ع. س.)" ليس اسما لشخص اعتباري، ولكنه مجرد "اسم تجاري" كما هو ثابت من شهادة السجل التجاري رقم 176274 التي تشير إلى إسم (ا. س.) (الشعار التجاري) Enseigne، مما تبقى معه الدعوى موجهة ضد ذي صفة باعتبار أن الطاعن هو مالك الأصل التجاري للمحل الذي تم إيقاع الحجز الوصفي به.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من بطلان الحكم لعدم إدخال المكتب المغربي للملكية الصناعية والسيد وكيل الملك، فإن الدعوى الحالية ليست من الدعاوى المتعلقة بالنظام العام، وإنما تهدف إلى حماية مصالح شخصية لأطرافها، كما أنها ليست من الدعاوى التي تهدف إلى التشطيب أو سقوط الحق في العلامة ليتسنى القول بوجوب إدخال مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد.
وحيث إن مالكة العلامة التجارية MILASA حسب الثابت من خلال شهادة التسجيل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أبرمت مع المستأنف عليها شركة (ح. إ.) عقد توزيع استئثاري بتاريخ 26/02/2019 والذي بموجبه رخصت مالكة العلامة التجارية المذكورة للمستأنف عليها شركة (ح. إ.) حق استغلال استئثاري لعلامتها داخل التراب المغربي.
وحيث إنه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، فإن عرض الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات عبارة عن كرة تحمل علامة Milasa، علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة.
وحيث إن الدعوى رفعت في مواجهة الطاعن الذي ارتكب أحد أفعال التزييف الثابتة من خلال محضر الحجز الوصفي المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الله (ب.) بتاريخ 09/08/2019 والذي يبقى حجة في إثبات وقائع التزييف وهي عرض وبيع المستأنف لمنتجات مماثلة للمنتجات الممنوح مستأنف عليها حق توزيعها حصريا والتي تحمل علامة المالكة الأصلية Milasa بدون ترخيص من هذه الأخيرة، وهذا المحضر هو وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور. وأن المحكمة باطلاعها على الصور الفوتوغرافية للعينة المحجوزة والتي هي عبارة عن كرة، وأمام عدم إدلاء الطاعن بفاتورات شراء المنتجات الثابت عرضها بمحله، كلها أمور تجعل واقعة التزييف ثابتة أمام هذه المحكمة، ويتعين معه رد دفوع الطاعن بهذا الصدد.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من كون عمله لا يشكل منافسة غير مشروعة لأنه يتاجر في الكرات الحاملة لعلامة Milasa التي يقتنيها بصفة مشروعة، والتي تعتبر عينات أصلية وليست مقلدة، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها شركة (ح. إ.) أصبحت تمتلك حق استغلال وتسويق علامة Milasa في جميع التراب المغربي، مما يعتبر معه كل متاجرة ببضاعة ولو أصلية تحمل نفس العلامة بعد أن أصبحت المستأنف عليها مرتبطة بعقد استئثاري حول نفس العلامة مع مالكتها الأصلية، بمثابة منافسة غير مشروعة تحظرها المادة 184 من القانون 17/97، ويتعين لأجله رد الدفع المثار بهذا الصدد، وتبعا لكل ما ذكر يتعين تأييد الحكم المطعون فيه ورد الطعن.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
موضوعا : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025