La condamnation pénale des associés pour des actes commis au nom de la société ne rend pas l’objet social statutaire illicite et ne justifie pas la nullité du contrat de société (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73724

Identification

Réf

73724

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2760

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2019/8228/1370

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 337 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 985 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nullité d'une société pour illicéité de son objet et de sa cause, au regard des agissements délictueux de ses associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant que les infractions pénales des associés étaient distinctes de l'objet social. L'appelante soutenait que la condamnation pénale des associés pour des faits de fraude et de faux commis au nom de la personne morale suffisait à établir l'illicéité de l'objet social. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une distinction stricte entre l'objet social statutaire et les actes personnels des associés. Elle rappelle que la nullité d'une société pour objet illicite, en application de l'article 985 du code des obligations et des contrats et de l'article 337 de la loi 17-95, s'apprécie au regard de l'activité définie dans les statuts et inscrite au registre du commerce. Dès lors, la cour considère que les infractions pénales commises par les gérants, bien qu'utilisant la structure sociale, ne sauraient vicier l'objet social lui-même, lequel demeurait licite, la personne morale jouissant d'une existence juridique distincte de celle de ses membres. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة عتيقة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2018 تحت عدد 11909 ملف عدد 4237/8204/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر .

وحيث إنه لايوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف وعن مضمون الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء والتي تعرض فيه أنها كانت قد أبرمت مع المدعى عليه صلاح الدين (ب.) عقد شركة بموجبه يؤسسان شركة ذات مسؤولية محدودة ، نشاطها التجاري استيراد وتصدير المواد الصيدلانية ، تم تسجيلها بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] ، وبأن يتوليا فيها معا مهام التسيير على أن يختص المدعى عليه بتوقيع الأوراق التجارية من شيكات وكمبيالات ، وأنها تعاقدت بحسن نية ، إلا أنها فوجئت بشريكها المذكور يحيد عن الأهداف المسطرة ، بأن تبينت نواياه كونه كان يروم من خلال تأسيس شخص معنوي الى التزوير واستعماله بإصدار عقود عمل صورية لفائدة مجموعة من الأشخاص يقومون بتجهيز وثائقهم الشخصية ويتم إبرام عقد انخراط لفائدتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وتجهيز شهادة عمل وورقة أداء كل ذلك من أجل تقديم تلك الوثائق لشركات قروض من أجل الحصول على قروض سكن أو قروض استهلاك ، وأنه حصل أن تمت محاكمتها وشريكها أمام القضاء الجنحي ضمن الملف عدد 2844/2008 بأن صدر الحكم رقم 3748 بتاريخ 28/04/2008 قضى بمؤاخذته من أجل النصب والتزوير واستعماله ومعاقبته ب 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ، وإدانتها من أجل المشاركة في النصب ، وأن بواعث تأسيس الشركة من منطلق نوايا المدعى عليه لم تكن سليمة وأن الغرض كان الإجرام ما يؤكد عدم مشروعية المحل والسبب الذي يؤدي الى بطلان عقد الشركة بطلانا مطلقا ، وأنه منذ تأسيس شركة (ك. ف.) بتاريخ 13/04/2007 لم تجري أية معاملة تجارية بالنظر لتسلسل الأحداث الجرمية ملتمسة التصريح ببطلان عقد شركة (ك. ف.) الشركة ذات المسؤولية المحدودة المقيدة بالسجل التجاري برقم [المرجع الإداري] بطلانا مطلقا منذ تأسيسها بتاريخ 13/04/2007 ، والحكم تبعا لذلك بالتشطيب عليها من السجل التجاري مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، وتحميل المدعى عليهما الصائر ، وارفقت مقالها بنموذج ج للشركة ونسخة من الحكم الجنحي .

وبناء على رسالة مرفقة بنسخة من النظام الأساسي للشركة للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 07/05/2018 والذي التمس من خلالها بضم الوثيقة الى ملف القضية والحكم وفق الطلب .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة بتاريخ 18/06/2018 .

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته عتيقة (س.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، ان الإستئناف بالنظر الى اثره ينقل النزاع برمته ويعيد نشره امام محكمة ثاني درجة ، التي تعيد بسط مراقبتها على الوقائع المادية ومراقبة مدى ملائمة تطبيق القانون، وان محكمة الدرجة الأولى بنت حكمها برفض الطلب على اساس من الحيثية التالية، " اسست المدعية طلبها الرامي الى بطلان عقد الشركة على عدم مشروعية المحل والسبب، وخلافا لما تمسكت به المدعية فان غرض ومحل الشركة صحيح كما هو واضح من خلال السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] المتعلق بالشركة، والذي تبين من خلاله ان غرض الشركة هو استيراد وتصدير جميع المنتجات الطبية، وان ما تمسكت به المدعية بخصوص الحكم الجنحي هي افعال وتصرفات تهمهم كاشخاص ذاتيين، و لا علاقة لها بمحل وسبب الشركة الذي يبقى مشروعا وغير مخالف للنظام العام او الأذاب العامة" ، وان التعليل الذي تبنته محكمة الدرجة الأولى مجانب للصواب لم ياخذ بعين الإعتبار القرينة القانونية المتخذة من الحكم الجنحي والقرار الإستئنافي الصادر في مواجهة الشريكين على اساس تكوين شركة لا تتطابق اهدافها والغرض منها مع ما هو ثابت في وثائق تأسيسها وخلقها، وان جميع الوثائق التي اعتمدها الحكم الجنحي صادرة باسم شركة (ك. ف.) من خلال اصدار شواهد عمل لأشخاص لم يسبق لهم الإشتغال لدى الشركة ومنحهم اوراق الأداء والإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الغرض منها اعداد ملفات الحصول على قروض سكن الأمر الذي تنبهت اليه المؤسسات البنكية المقرضة وهي التي تقدمت بالشكاية، وان شواهد العمل واوراق الأداء وغيرها من الوثائق المكونة لمقالات القروض غير صادرة عن شخص الشريكين بل صادرة عن الشخص الإعتباري وشكل ذلك نشاطا اجراميا للشخص الإعتباري يؤاخذ به مسيروه، وانه لا فائدة من الإحتفاظ بشركة كانت غايتها الحقيقية ارتكاب الجرم وان جميع الوثائق الصادرة عنها شكلا وسائل اثبات واسناد الفعل الجرمي وفق ما هو مضمن في قرينة الأحكام القضائية، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم وفق الطلب وتحميل المطلوبين في الإستئناف الصائر.

وارفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت أخرها جلسة 21/5/2019 حضر نائب المستأنفة ورجع استدعاء المستأنف عليه بالبريد المضمون بملاحظة غير مطالب فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/5/2019 مددت لجلسة 11/6/2019 .

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .

وحيث ولما كان الثابت من المادة 337 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أن بطلان الشركة لايمكن أن يترتب إلا عن نص صريح من هذا القانون أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهليته جميع المؤسسين وهو الأمر الذي أكده الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه تبطل بقوة القانون كل شركة يكون غرضها مخالفا للأخلاق الحميدة أو للقانون أو للنظام العام وأن المقتضيين المذكورين يطبقان على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تبعا للإحالة المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 5.96 ولما كان الثابت أيضا من وقائع الدعوى المعروضة أن المستأنفة أسست طلبها على عدم مشروعية المحل والسبب فإنه وخلافا لذلك فإن غرض الشركة و كما هو ثابت من نموذج رقم 7 المستخرج من سجلها التجاري هو استيراد وتصدير جميع المنتجات الصحية وهو غرض مشروع وأن الحكم الجنحي الذي قضى بمؤاخدة شريك الطاعنة من أجل النصب و التزوير واستعماله وإدانتها هي من أجل جنحة المشاركة في النصب هي أفعال لاتهم الشركة كشخص معنوي له وجود قانوني مستقل عن الشركاء فيه وأن العبرة بالغرض الذي أنشأت من أجله الشركة وهو المتفق عليه في النظام الأساسي و المقيد في سجلها التجاري وأن الأفعال غير مشروعة التي يقوم بها المسيرين أو الشركاء لا تأثر له على غرض الشركة وبذلك فإن الحكم المستأنف الذي خلص الى أن سبب ومحل الشركة مشروع وغير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة بكون قد صادف الصواب ويتعين تأييده وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés