La concordance des livres de commerce des parties constitue une preuve suffisante de la créance, rendant inopérant le moyen tiré du faux incident visant les bons de livraison (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63681

Identification

Réf

63681

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5084

Date de décision

21/09/2023

N° de dossier

2022/8202/4350

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la concordance des écritures comptables des parties constitue une preuve parfaite de la créance commerciale, rendant inopérante la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une somme fondée sur des factures et des bons de livraison.

En appel, le débiteur contestait la réalité de la livraison et formait une demande d'inscription de faux contre ces documents. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour constate que le rapport d'expertise établit la parfaite correspondance entre les livres de commerce du créancier et ceux du débiteur, confirmant ainsi le montant de la créance.

La cour juge, au visa de l'article 21 du code de commerce, que cette concordance constitue une preuve suffisante de la dette. Dès lors, elle considère que le règlement du litige ne dépend plus des documents argués de faux et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cet incident.

L'appel est par conséquent rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة د. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/7/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1384 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/4/2022 في الملف عدد 2413/8235/2021 والذي قضى بأداء المدعى عليها شركة د. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ا.م. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 61104 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة ا.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 8/7/2021 عرضت من خلاله انه في إطار معاملاتها التجارية مع شركة د. تخلذ بذمة هذه الأخيرة مبلغ إجمالي قدره 61104 درهم حسب الثابت من الفاتورتين ووصولات التسليم وكشف الحساب، وانها حاولت مع المدعى عليها بكل الطرق الحبية قصد حثها على أداء ما بذمتها لكن دون نتيجة ،لأجله فانها تلتمس الحكم على هذه الأخيرة بأدائها لها مبلغ 61104 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق م م، وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفقت المقال بفاتورتين ووصولات التسليم وكشف حساب.

وبناءا على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أفادت فيها انه من حيث الشكل فان وصولات التسليم لا تحمل أي إشارة إلى صفة المتسلم أو أي علاقة لها بالجهة المتسلمة كما انه لا يوجد بالملف ما يفيد صفتها وبذلك يكون المقال جاء مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ومن حيث الموضوع أفادت انه بالرجوع إلى الفاتورتين ووصولات التسليم ومقارنة تواريخها يلاحظ انه تم انجاز الفاتورتين بتاريخ 30-11-2019 رغم ان المدعية تزعم أنها قامت بتوريد شحنة بتاريخ 20-11-2019 حسب وصولات التسليم حددت قيمتها في 46 متر مربع بقيمة 41952 درهم فاتورة رقم 1493055198 ، وانها بتاريخ 27/11/2019 قامت بتوريد شحنة حسب وصولات التسليم حددت كميتها في 21 متر مربع بقيمة 19152 درهم فاتورة رقم 1493054833 وبذلك تكون الفاتورة الخاصة بتاريخ 20-11-2019 تحمل ترقيم أكثر من الفاتورة الثانية الخاصة بتاريخ 27-11-2019- مما يعني ان محاسبة المدعية غير ممسوكة بانتظام، وعليه تكون غير مقبولة كوسيلة إثبات ومادام لا يسوغ للشخص ان يصنع لنفسه دليلا و يحتج به فانها تلتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة د. وجاء في أسباب استئنافها أنها تستأنف الحكم عدد 1384 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/4/2022 في الملف عدد 2021/8235/2413 ذلك أن وصولات التسليم لا تحمل أي إشارة إلى صفة المتسلم أو أي علاقة لها بالجهة المتسلمة، وأن صفته غير ثابتة ،وأن عديد القرارات الصادرة عن هذه المحكمة قضت برفض طلبات الأداء التي ارتكزت على انه لا يسوغ لأي شخص أن يصنع دليلا لنفسه و يحتج به ضد الاغيار، وفيما يتعلق الطعن بالزور الفرعي فانها ومن خلال توكيل الخاص بمباشرة مسطرة الطعن بالزور الفرعي بينها شركة د. و شركة ا.م. ش م في الوصولات المؤرخة بتاريخ 20/11/2019 تحت رقم 0068627 و 0068628 و 0068629 و 0068630 و 0068633 و الوصولات المؤرخة بتاريخ 2019/11/27 تحت رقم 0267623 0267625 و 0267626 و الفاتورتين المؤرختين بتاريخ 30/11/2019 الأولى عدد 149304833 و الثانية عدد 139305196 الموجودة بين يدي المحكمة المدلى بها من طرف المدعية، وأن المحكمة وبرجوعها إلى الفاتورتين ووصولات التسليم ومقارنة تواريخها ستلاحظ انه تم انجاز الفاتورتين بتاريخ 30/11/2019 رغم أن المدعية تزعم أنها قامت بتوريد شحنة بتاريخ 20/11/2019 حسب وصولات التسليم حددت قيمتها في 46 متر مربع بقيمة 41952 درهم فاتورة رقم 1493055198 و أنها بتاريخ 21/11/2019 قامت بتوريد شحنة حسب وصولات التسليم حددت قيمتها في 21 متر مربع بقيمة 19152 درهم فاتورة رقم 1493054833، مما يعزز ادعاءها لكون أن هذه الوصولات و الفاتورتين هي مجرد صورية الغاية الإضرار بها، وأن ظاهرها خلاف باطنها، وأنه ووفقا للفصل 94 من قانون المسطرة المدنية يكون مستند الطعن بالزور موجود بيد المحكمة وبالتالي يتعين الأمر بالتحقيق في شأنه، وأنه ومن خلال مذكرته هذه يسلك مسطرة الطعن بالزور وفق الفصول من 89 إلى 111 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا بعد التصريح بقبول الطعن بالزور الفرعي الأمر بإجراء خبرة على وصولات تسليم البضاعة والفاتورتين تسند إلى خبير مختص تؤدي مصاريفها، وأرفقت المقال بنسخة حكم ابتدائي.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن الاستئناف يبقى غير نظامي ويتعين التصريح بعدم قبوله خاصة أن التوكيل الخاص بالطعن بالزور الفرعي غير صادر عن الشركة الطاعنة بشكل نظامي مما يتعين التصريح بعدم قبول طعنها على حالته،وزعمت الطاعنة أن وصولات التسليم لا تحمل أي إشارة إلى صفة المتسلم أو أي علاقة بها معتبرة أن صفتها غير ثابتة مضيفة أنها تطعن بالزور الفرعي ضد وصولات التسليم والفاتورتين موضوع سند الدين، وجدير بالذكر أن التوكيل الخاص المدلى به من قبل الطاعنة غير صادر عنها ولا يمكن اعتباره على حالته،وأنه من جهة ثانية فإن المستأنفة سبق لها أن أثارت نفس دفوعها الحالية أمام المحكمة الابتدائية والتي تم ردها على حالتها لعدم الطعن فيها بالزور، وبذلك فهي منتجة في الدعوى، وأن المستأنفة تماشيا مع تعليل الحكم الابتدائي تقدمت بالطعن بالزور الفرعي والتوكيل المستدل به غير نظامي وغير صادر عنها بصفتها شخص معنوي، وبالتالي فهو غير منتج في النازلة، وأن ما عابته المستأنفة على وصولات التسليم وعلى الفاتورتين سند المديونية والمعاملة يبقى غير مرتكز على أي أساس طالما أنها لا تنكر المعاملة وتحاول فقط إنكار تسلمها للبضاعة، والحال أن وصولات التسليم كلها تشير إلى أن واقعة التسليم تمت لها بورشها عن طريق شاحنات مرقمة ومتوصل بها بصفة فعلية، مما تبقى منازعتها الحالية مجرد محاولة للتملص من أداء دينها الثابت والمشروع، علما أن دينها تمت الإشارة إليه بمحاسبتها الممسوكة بانتظام وهو ما يثبته الكشف الحسابي رفقة الوثائق والذي يعتبر حجة في الإثبات في إطار المعاملات التجارية كذلك، مما يعدم منازعة المستأنفة التي تبقى غير جدية ، وهو ما يتعين معه التصريح برد الاستئناف على حالته وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ لمصادفته الصواب، ملتمسة عدم قبول الاستئناف وعدم قبول الطعن بالزور الفرعي شكلا وموضوعا التصريح برد الاستئناف على حالته وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ لمصادفته الصواب وتحميل المستأنفة الصواب.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن صفتها غير ثابتة كما أنه لا يسوغ أن تصنع المستأنف عليها حجة لنفسها و تحتج بها في مواجهة الاغيار، وأنها ومن خلال مقالها الاستئنافي تقدمت بالطعن بالزور الفرعي في مواجهة الوثائق المدلى بها وأنه سبق لها الإدلاء بتوكيل خاص للدفاع قصد مباشرة إجراءات مسطرة الطعن بالزور الفرعي ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليها و القول والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي، وأرفقت المذكرة بنموذج رقم 7 و توكيل خاص.

وبتاريخ 30/03/2023 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (س.) قصد الإطلاع على الدفاتر الحسابية للطرفين الممسوكة بانتظام وعلى كافة الوثائق المتوفرة لدى الطرفين والمفيدة في النازلة وتلك موضوع النازلة الملفاة بالملف وتحديد فيما إذا كانت المستأنفة مدينة بالمبلغ موضوع المطالبة أم لا مع تبرير بدقة النتيجة المتوصل إليها.

وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص من خلاله إلى تحديد دين شركة ا.م. في مبلغ 61.104 درهم.

وبجلسة 20/07/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن المبلغ المحدد من طرف الخبير هو الدين المطالب به وهو المبلغ الذي قضى به الحكم الابتدائي عن صواب، ملتمسة التصريح بالمصادقة على خبرة السيد محمد (س.) لنظاميتها وموضوعيتها ورد الاستئناف على حالته وتأكيد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 14/09/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أنها أدلت بجميع الوثائق التي تؤكد على أن التعامل بينها وبين المستأنف عليها يتبع أسلوبا معينا بحيث أنها كلما قامت باستلام أي شحنة تقوم بالتوقيع عليها، لذلك قامت الطاعنة بالتقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي في الفواتير ووصلات التسليم قصد عرضها على المستأنف عليها ومعرفة هل تتشبث بها في مواجهتها.

كما ان المستأنفة وبعد اطلاعها على الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير اتضح انها لم تقدم أي جديد وانما تبنت كل دفوعات المستأنف عليها شركة ا.م. ودافع عن موقفها، مما يدفع للتشكيك في الخبرة المنجزة من طرف الخبير الذي لم يكلف نفسه عناء البحث في صحة توقيع الطاعنة على وصلات التسليم وسبب عدم نظامية الدفاتر الممسوكة من طرف المستأنف عليها.

فضلا عن أن الطاعنة كانت تنتظر سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وفق فصول المسطرة المدنية من 89 إلى 111 وذلك بعرض الوثائق المقدمة من طرف المستأنف عليها خصوصا وصلات التسليم على خبرة تثبت هل التوقيع صادر عنها أم لا والحال ان الخبير لم يقدم أي جديد بل اكتفى بالاطلاع على الوثائق وأعاد التذكير بالقواعد القانونية،ملتمسة بعد رد الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (س.) سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وفق القواعد القانونية المنصوص عليها.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/09/2023 حضر الأستاذ (ق.) وأدلى بمستنتجات بعد الخبرة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/09/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وأمام منازعة المستأنفة في المديونية أمرت المحكمة بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير (س.) الذي خلص في تقريره إلى أن مجموع المبلغ المستحق للمستأنف عليها شركة ا.م. اتجاه المستأنفة شركة د. قدره 61.104 درهم هو الدين المطابق للدفاتر التجارية لطرفي النزاع.

وحيث إنه لا مجال لتمسك المستأنفة بزورية بونات التسليم ما دامت المديونية ثابتة من خلال موازنة الحسابات المدلى بها من المستأنفة والمطابقة لدفاتر المستأنف عليها، والتي تعتبر حجة كافية لإثبات المديونية طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 21 من مدونة التجارة التي جاء فيها " انه حينما تكون وثائق محاسبتية متطابقة مع نظير توجد بين يدي الخصم فانها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه. "

وحيث ان المديونية ثبتت للمحكمة من خلال مطابقة دفاتر الطرفين وفق ما تم تفصيله أعلاه وبالتالي فالفصل في الدعوى لا يتوقف على الوثائق المطعون فيها بالزور ويتعين صرف النظر عن ذلك.

وحيث استنادا لما ذكر يكون ما أسست عليه الطاعنة استئنافها لا يرتكز على أساس ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial