Réf
63358
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4304
Date de décision
04/07/2023
N° de dossier
2023/8206/1139
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation pour non-paiement, Pluralité de baux, Personne physique, Personne morale, Paiement des arriérés de loyers, Novation, Maintien du premier contrat, Loyers impayés, Extinction du contrat de bail, Expulsion du preneur, Bail commercial, Absence de résiliation expresse
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la novation d'un bail commercial par la conclusion d'un second bail portant sur le même local mais avec un preneur distinct. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion au motif que, bien que le premier bail n'ait pas été résilié, le local était exploité par le second preneur. La cour retient que le premier contrat de bail, n'ayant fait l'objet d'aucune résiliation formelle, conserve sa pleine force obligatoire. Elle juge que la conclusion ultérieure d'un nouveau bail avec une société, fût-elle représentée par le preneur initial, ne saurait emporter résiliation implicite ou novation du premier engagement. Une telle substitution requiert une manifestation de volonté expresse des parties, absente des deux conventions successives. Dès lors, le preneur initial demeure personnellement tenu des obligations découlant du premier bail, notamment le paiement des loyers. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonne son expulsion et le condamne au paiement de l'arriéré locatif.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة زينب (ح.) ومن معها بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/03/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9908 بتاريخ 18/10/2022 في الملف عدد 5601/8219/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: برفضه وبإبقاء الصائر على رافعه.
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة زينب (ح.) ومن معها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 02/06/2022 عرضوا فيه أنهم أكروا للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] عين الشق بسومة کرائية قدرها 3500,00 درهم وذلك بمقتضى عقد كراء المصادق عليه سنة 2012، وأنه توقف عن الأداء منذ شهر غشت 2019 إلى غاية مارس 2022 مما ترتب معه بذمته ما مجموعه 112.000 درهم 3500 درهم x 32 شهر = 112.000 درهم، وأن المدعى عليه امتنع عن الأداء بالرغم من العديد من المحاولات الحبية بما في ذلك الإنذار المبلغ إليه عن طريق المفوض القضائي الذي توصل به بتاريخ 2022/03/25 كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي لكن دون جدوى، وأنهم تضرروا بشكل كبير من تعسف المدعى عليه بسبب امتناعه عن الأداء، لذلك التمس المدعون الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم ما بذمته من واجبات کرائية والبالغ مجموعها 112.000,00 درهم عن المدة المتراوحة ما بين غشت 2019 إلى متم مارس 2022 وتعويض عن التماطل يحددونه في مبلغ 6000,00 درهم مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 25/03/2022 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] عين الشق الدار البيضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر .
وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد كراء وبإنذار مع محضر تبلغه.
و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 19/07/2022 جاء فيها أن المدعين تقدموا بطلبهم الحالي في مواجهته بصفته الطبيعية مستدلين بعقد كراء موقع ومصحح الإمضاء سنة 2012، والحال أن صفة المكتري تم تغييرها بمقتضى عقد كراء جديد بين المدعين وشركة غ.ل. التي تخص نفس المحل المكترى الكائن بـ [العنوان] عين الشق، وأن السومة الكرائية هي الأخرى تغيرت بمقتضى ذات العقد الموقع والمصحح الإمضاء بين الطرفين بتاريخ 17/03/2014، وبالتالي يعتبر هذا العقد اللاحق ناسخ للعقد السابق ومغير له طالما أنه يتعلق بنفس المحل التجاري، وبذلك تكون المكترية الفعلية للمحل المكرى هي شركة ع.ل. وليس السيد حسن (ا.)، وبذلك تبقى صفته غير ثابتة في الدعوى الحالية، وهو ما يجعل الطلب الحالي مخالفا لمقتضيات المادتين 1 و 32 ق م م ويتعين التصريح بعدم قبوله، وأضاف المدعى عليه أن المدعين زعموا بأنهم تربطهم علاقة كرائية معه بخصوص کراء المحل التجاري المذكور أعلاه، والحال أنه كما سبق ذكره أن المكترية الحقيقية للمحل التجاري والمستغل كمطبعة هي شركة غ.ل.، وهو الأمر الثابت من خلال عقد الكراء مصحح الإمضاء، بالإضافة إلى كون العلاقة الكرائية ثابتة بمقتضى عقد كراء، وأن المدعين سبق لهم أن تقدموا بطلب رامي إلى رفع الضرر في مواجهة المكترية الحقيقية شركة غ.ل. يقرون من خلاله أنهم يكترون العقار موضوع الطلب الحالي لشركة غ.ل.، كما يقرون من خلال ذات الطلب أن السومة الكرائية هي ألفي درهم، وأن توجيه المدعين الإنذار بالأداء والإفراغ إليه بصفته الطبيعية على الرغم من علمهم أنه ليس المكتري الحقيقي يؤكد تقاضيهم بسوء نية لا لشيء إلا للإثراء على حسابه، وطالما أن العقار موضوع عقد الكراء لا يستغل من طرفه، مما يعدم أحقية المدعين في المطالبة بواجبات الكراء مادامت تعتبر مقابلا للاستغلال للمحل، وأن المادة 27 من القانون 16-49 تنص على أنه يرفض طلب المصادقة على الإنذار في حالة عدم استناد الإنذار على سبب صحيح، وهو ما ينطبق على نازلة الحال، وأضاف أن المكترية الحقيقية للمحل موضوع الطلب الحالي سبق لها أن أدت جميع الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها بالإنذار، وهو الأمر الثابت من خلال التحويلات البنكية، وأن مطالبة المدعين بهذه الواجبات الكرائية على الرغم من علمهم المسبق أنها غير مستحقة يجعلهم يتقاضون بسوء نية ضاربين بذلك عرض الحائط مقتضيات المادة 5 ق م م، وبذلك يبقى سبب الإنذار غير صحيح ويتعين رد الطلب والحكم برفضه، وحول تعسف المدعين في التقدم بالدعوى الحالية أن دعوى المصادقة على الإنذار غير مبنية على أساس قانوني وواقعي سليمين، وأن الغرض منها هو إجباره على اللجوء للمحاكم ومحاولة خلق نزاعات لا أساس لها من الصحة بدءا من رفع دعوى رفع الضرر إضافة إلى الدعوى الحالية، وبناء عليه يتضح تعسف المدعين في استعمال حقهم في اللجوء إلى القضاء بشكل يضر بمصالحه وأنه يحفظ حقه في التعويض خلال محرراته اللاحقة ، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا رد جميع طلباتهم والحكم برفضها والبت في الصائر طبقا للقانون.
وأرفق المذكرة بصورة من عقد كراء، صورة من مقال رام إلى رفع الضرر، نسخة من إنذار، صور كشوفات حسابية، صور وصولات إيداع.
وبناء على إدلاء المدعين بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبهم بجلسة 13/09/2022 جاء فيها أن المدعى عليه يحاول خلط الأوراق وايقاع المحكمة في الغلط، ذلك أن الحقيقة هي بخلاف ما يزعمه ذلك أنهم أكروا محلهم التجاري للمدعى عليه سنة 2012 بسومة كرائية قدرها 3500 درهم كما هو ثابت من عقد الكراء المدلى به، وأنه في سنة 2014 اقترح الطرف المدعى عليه إبرام عقد ثاني معهم باسم شركته التي أسسها سنة 2012 بموجبه يتخذ من المحل التجاري موضوع النزاع مقرها الاجتماعي وذلك مقابل وجيبة شهرية قدره 2000 درهم وبذلك يكون الطرف المدعي قد أبرم معهم عقدي كراء الأول باسمه الشخصي والثاني باسم شركته، وأن ما زعمه من كون العقد الثاني الذي أبرمه معهم هو ناسخ للعقد الأول لا يستقيم، ذلك أنه بالرجوع لموديل "ج" المتعلق بشركة غ.ل. يتضح أنها أسست بتاريخ 2012/03/26 وهو تاریخ سابق لتاريخ ابرام عقد الكراء معها بتاريخ 2014/03/17 أي أن الشركة كانت متواجدة سنتين قبل تحویل مقرها لعنوانها مما يؤكد صحة دفوعهم، وأن فسخ عقد الكراء يقتضي وجود عقد الفسخ الدي تتم المصادقة عليه من طرف المكري والمكتري، وهو ما ينتفي في نازلة الحال، ولا يوجد بالملف ما يثبته، وأنه بالرجوع الى عقد الكراء الدي أبرموه مع المدعى عليه فانه حدد السومة الكرائية للمحل في مبلغ 3500 درهم في حين أن العقد المبرم مع الشركة حددت فيه السومة الكرائية في مبلغ 2000 درهم، وأنه كيف يعقل أن يبرموا عقدهم الأول مع الطرف المدعى عليه كشخص طبيعي بمبلغ 3500 درهم ليتم فسخه وابرام عقد ثاني مع شخص معنوي بسومة أقل بكثير عن العقد الأول والمحددة في مبلغ 2000 درهم، وأن هذا الزعم لا يقبله لا عقل ولا منطق ويفنده الواقع مما يستوجب رده، وأنه بخصوص مقال رفع الضرر الموجه ضد الشركة فذلك باعتبارها هي من قامت باقتناء الآلات واحداث التغييرات، ولا يفيد من قريب ولا من بعيد مزاعم المدعى عليه، وأن الطرف المدعى عليه بمجرد توصله بالإنذار وانتهاء الأجل المحدد له لأداء الوجيبة الكرائية قام بوضع إعلان يعرض فيه المطبعة للبيع كما هو ثابت من الصورة الفوتوغرافية المدلى بها مما يثبت سوء نيته، وأنهم حاولوا مع المدعى عليه بجميع الوسائل الحبية ومنحوه الآجال الكافية لكن دون جدوى مما ألحق بهم ضررا بليغا، ملتمسين رد دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس جدي مع الحكم لهم وفق ملتمساتهم السابقة .
وأرفقوا المذكرة بشهادة السجل التجاري لشركة غ.ل.، صورة فوتوغرافية، نسخة طبق الأصل من رسم إراثة وبشهادة ملكية.
وبناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبه بجلسة 27/09/2022 أكد من خلالها جميع دفوعه الشكلية طالما أن المدعين لم يبادروا إلى إصلاح مقالهم الافتتاحي، هذا من جانب، ومن جانب ثاني أن المدعين يقرون كون العقد الذي كان يربطهم به الذي محله هو نفس محل العقد المكتري لفائدة شركة مطبعة غ. مؤكدين العقد الثاني لا يمكنه نسخ الأول طالما أنه لم يقم بفسخه صراحة، ومن المعلوم قانونا أنه من أهم شروط البقاء على العقد القديم هو شرط الصفة أن يكون أطراف العقد الأول هم نفسهم أطراف العقد اللاحق أو الجديد، وطالما أن أطراف العقد الجديد مختلفين تماما عن أطراف العقد القديم فهذا إقرار من المكرين أن العقد القديم أصبح غير قائم طالما أن كلا العقدين انصبا على نفس المحل حيث لا يعقل أن يتم كراء عقدين مختلفي الأطراف على نفس المحل المكترى، وأن إرادة طرفي العقد الجديد انصبت على إنشاء علاقة كرائية جديدة مختلفة تماما على العلاقة السابقة سواء فيما يتعلق بصفة المكتري أو السومة الكرائية، ملتمسا رد جميع دفوع وطلبات المدعين والحكم وفق ملتمساته بمحرراته السابقة جملة وتفصيلا.
وبناء على إدلاء المدعين بمذكرة رد بواسطة نائبهم بجلسة 11/10/2022 جاء فيها أن المدعى عليه تفادى الرد على دفوعهم الجدية وكذا الوثائق المدلى بها والمعززة لتلك الدفوع، وامتنع عن الأداء بحجة الظروف الاقتصادية التي لم تعد تسمح له بأداء الوجيبة الكرائية، وأنه يحاول الهروب الى الأمام ببيع الأصل التجاري بعد توصله بالاستدعاء للجلسة قصد توريط غيره والظفر بقيمة الأصل التجاري، ملتمسين الحكم لهم وفق ملتمساتهم السابقة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة التجارية جانبت الصواب فيما قضت به وأن تعليلها أتى ناقصا مما يوازي انعدامه وأن المحكمة التجارية لئن اعتبرت أن عقد الكراء المدلى به والرابط بين العارضين والمستأنف عليه وان لم يثبت فسخه أو الغاؤه أو انقضاؤه الا أنه مستغل من قبل شركة غ.ل. وأن المحكمة التجارية بدلك قد وقعت في تناقض فمن جهة تقر بصحة عقد الكراء المبرم بين العارضين والمستأنف عليه وأنه لم يثبت فسخه أو انقضاؤه الا أنها من جهة أخرى استبعدته لأن المحل مستغل ن شركة غ. وأنها استندت في دلك على دعوى رفع الضرر المقدمة ضد الشركة بالرغم من أن سياق دعوى رفع الضرر مختلف تماما عن سياق الدعوى الحالية على اعتبار أن هاته الآلات التي أدخلها المستأنف عليه تتعلق بالشركة وأنها هي المتسببة في الضرر وهي من قامت باقتناء الآلات واحداث التغييرات وأن العارضين أبرزوا للمحكمة التجارية عدة قرائن تفيد استمرار عقدي الكراء المبرمين مع المستأنف عليه بصفته الشخصية وبصفته ممثل لشركة غ.ل. وأبرز العارضون القرائن القوية التي تثبت قوة حجتهم وصحة دفوعهم ومن ذلك أنه بالرجوع لموديل "ج" المتعلق بشركة غ.ل. يتضح أنها أسست بتاريخ 2012/03/26 وهو تاريخ سابق لتاريخ إبرام عقد الكراء معها بتاريخ 2014/03/17 أي أن الشركة كانت متواجدة سنتين قبل تحويل مقرها لعنوان العارضة مما يؤكد صحة دفوع العارضين وأن فسخ عقد الكراء يقتضي وجود عقد الفسخ الذي تتم المصادقة عليه من طرف المكري والمكتري وهو ما ينتفي في نازلة الحال ولايوجد بالملف ما يثبته وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء الذي أبرمه العارضون مع المستأنف عليه فانه حدد السومة الكرائية للمحل في مبلغ 3500 درهم في حين أن العقد المبرم مع الشركة حددت فيه السومة الكرائية في مبلغ 2000 درهم وحيث ان كلام العقلاء منزه عن العبث اد كيف يعقل أن يبرم العارضون عقدهم الأول مع الطرف المستأنف عليه كشخص طبيعي بمبلغ 3500 درهم ليتم فسخه وإبرام عقد ثاني مع شخص معنوي بسومة أقل بكثير عن العقد الأول والمحددة في مبلغ 2000 درهم . وحيث ان هذا الزعم لا يقبله لاعقل ولا منطق ويفنده الواقع ولا يمكن لأي مكري أن يتخلى عن السومة الكرائية الأعلى للسومة الكرائية الأدنى وأن العارضين تعاملوا بحسن نية مع المستأنف عليه الذي استغل علاقته بأحد الورثة الذي وثق به إلا أنه للأسف وبدون سابق إشعار انقلب على العارضين بغير وجه حق استبعدت المحكمة كل تلك القرائن المرتبطة بالملف واختارت الطريق السهل الذي أضر بالعارضين ولم ينصفهم وأن محكمة لامحالة ستقف على حقيقة النزاع بعد اطلاعها على الوثائق المدلى بها والقرائن القوية التي تدحض مزاعم المستأنف عليه ، ملتمسون قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه لفائدة العارضين ما بذمته من واجبات كرائية والبالغ مجموعها 112,000,00 درهم عن المدة المتراوحة ما بين غشت 2019 إلى متم مارس 2022 و تعويض عن التماطل يحدده في مبلغ 6000,00 درهم مع المصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ إليه بتاريخ 2022/03/25 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل تجاري الكائن بـ [العنوان] عين الشق الدار البيضاء وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف عليه الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 06/06/2023 التي جاء فيها أنه خلافا لزعم المستأنفين فان ما ينعونه عن الحكم الابتدائي غير مؤسس لا قانونا ولا واقعا وذلك للاعتبارات التالية أن عقد الكراء المحتج به من طرف المستأنفين في مواجهة العارض لم يعد له وجود وذلك لوجود القرائن التالية القرينة الأولى إقرار المستأنفين من خلال دعوى رفع الضرر التي تقدموا بها في مواجهة شركة غ.ل. ليؤكد إقراره للمرة الثانية من خلال مقاله الاستئنافي الحالي حيث جاء فيه "" ليتم فسخه وإبرام عقد ثاني مع شخص معنوي بسومة اقل بكثير عن العقد الأول والمحددة في مبلغ 2000 درهم '' ومن خلال مقالهم الاستئنافي يتبين للمحكمة أن المستأنفين اقروا بايرام عقد كراء مع الشركة وهذا إقرار قضائي طبقا للمادة 410 من قانون الالتزامات والعقود وكما لا يخفى على احد فالإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وفضلا عن كل ذلك سبق للعارض إن أدلى بتواصيل أداء الكراء الصادرة عن المستأنفين لفائدة شركة غ.ل. وتشمل المدة المطالب بأدائها والقرينة الثانية فإن إقرار المستأنفين بوجود عقد كراء لا يمكن إن ينصب نفس العقد على محل تجاري واحد وبطرفين مختلفين علما ان الطرف الوحيد الذي يمكنه التمسك بعقد الكراء المدلى به ابتدائيا من طرف المستأنفين هو العارض الذي أكد من خلال مذكراته انتهاء العلاقة الكرائية موضوع العقد الأول كما أن إبرام عقد كراء ثاني مع شخص معنوي لا يمكن تصوره إلا بعد إلغاء العقد الأول وبالتالي فان العقد الأول ينتهي بإبرام المكري لعقد جديد مع طرف ثاني وهو شركة غ.ل. . وطالما أن العقار موضوع عقد الكراء لا يستغل من طرف العارض وبالمقابل يستغل من طرف شركة غ.ل. مقابل الانتفاع بسومة كرائية 2000 درهم وهي الاداءات التي تسلمتها السيدة زينب (ح.) وفضلا عن ذلك فان العقد اللاحق يجب العقد السابق طبقا لما جرى عليه العمل، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا رد الاستئناف و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة تعقيب بواسطة نائبهم بجلسة 20/06/2023 التي جاء فيها أنه بخصوص مقال رفع الضرر الموجه ضد الشركة فداك باعتبارها وإحداث التغييرات ولا يفيد من قريب ولا من بعيد مزاعم المدعى عليها وأنه بخصوص المقال الاستئنافي للعارضين فانه للأسف ثم قص العبارة الأولى للدفع والاستدلال بالعبارة الثانية الواردة في دفع العارضين مما جعل المعنى يتغير وأنه يكفي الرجوع لدفع العارضين في الصفحة الرابعة من المقال الاستئنافي ل المستأنف في التقاضي ذلك أن ديباجة الدفع وردت كما يلي " وأن كلام العقلاء منزه عن العبث إذ كيف يعقل أن يبرم العارضون عقدهم الأول مع الطرف المستأنف عليه كشخص طبيعي بمبلغ 3500 درهم ليتم فسخه وإبرام عقد ثاني مع شخص معنوي بسومة أقل بكثير عن العقد الأول والمحددة في مبلغ 2000 درهم " وأن دل ذلك على شيء فإنما يدل على ضعف موقف الطرف المستأنف وقلة حيلته وفضلا عن ذلك فانه لا يوجد نص قانوني يمنع إبرام عقدين للكراء على نفس المحل ناهيك على أنه ليس بالملف ما يفيد فسخ عقد الكراء المتنازع حوله ، ملتمسون رد دفوع المستأنف لعدم جديتها مع الحكم للعارضين وفق ملتمساتهم السابقة .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 20/06/2023 حضر لها نائب المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/7/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .
وحيث انه بخصوص السبب المتمسك به و المتعلق بالتناقض الذي وقعت به المحكمة لما اعتبرت ان العقد الرابط بين الطرفين صحيح و انه لم يتم فسخه او انقضاؤه الا انها استبعدته لان المحل مستغل من طرف شركة غ. رغم القرائن القوية التي تثبت استمرار عقدي الكراء المبرمين مع المستأنف عليه بصفته الشخصية و بصفته ممثلا للشركة المذكورة ، فانه و حسب الثابت من وثائق الملف فان المستأنفين اسسوا طلبهم على عقد الكراء الرابط بينهم و بين المستأنف عليه و المنصب على المحل الكائن بـ [العنوان] عين الشق الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 3500 درهم لاستغلال المحل في حرفة مطبعة و لم يثبت انهاؤه باية طريقة قانونية فيكون الأصل هو استمراريته و ترتيب اثاره المتمثلة أساسا في أداء مقابل الانتفاع بالمحل المذكور ، و لا يمكن اعتبار استغلال المحل من قبل الشركة عوض المستانف عليه الذي يعتبر في نفس الوقت ممثلا قانونيا لها و وجود عقد كراء اخر بنفس العنوان مع طرف اخر و بسومة كرائية أخرى بمثابة انهاء للعقد الأول و إحلالا للعقد الثاني محله طالما ان العقد شريعة المتعاقدين و لم يتم التنصيص لا بالعقد الأول و لا بالعقد الثاني على هذا الانهاء بشكل صريح ، مما يكون معه معه عقد الكراء المؤسس عليه الطلب لازال ساريا و مرتبا لاثاره .
و حيث ان المستانف عليه توصل بانذار بالاداء و الافراغ بتاريخ 25/3/2022 و منح له اجلا للاداء بقي بدون نتيجة الامر الذي يتعين معه اعتبار ما جاء في أسباب الاستئناف و إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بأداء المستانف عليه لفائدة المستانفين مبلغ 112.000,00 درهم كواجبات كراء عن المدة الممتدة من غشت 2019 الى غاية متم مارس 2022 على أساس سومة شهرية قدرها 3500 درهم شهريا و تعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم مع المصادقة على الإنذار و بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] عين الشق الدار البيضاء مع تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه في الأدنى و برفض الباقي.
حيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفين مبلغ 112.000,00 درهم كواجبات كراء عن المدة الممتدة من غشت 2019 الى غاية متم مارس 2022 و مبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، مع المصادقة على الإنذار و بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] عين الشق الدار البيضاء مع تحميله الصائر و تحديد مدة الاجبار في الأدنى و برفض الباقي.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55727
Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’octroi d’une indemnité d’éviction provisionnelle est subordonné à une demande expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55923
Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56045
Bail commercial : la condition de fermeture continue du local prévue par la loi 49-16 n’est pas remplie par une seule visite de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56119
Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56207
Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56325
Prescription quinquennale des loyers : la période non prescrite est calculée à rebours de la date de la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56423
Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024