Réf
58609
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5522
Date de décision
12/11/2024
N° de dossier
2024/8219/3596
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe de services communaux, Résiliation du bail, Paiement partiel, Obligations du preneur, Mise en demeure, Loyers impayés, Force majeure, Expulsion, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par les conséquences de la crise sanitaire et par des travaux publics, et que le paiement de la taxe de propreté était subordonné à la preuve de son acquittement par le bailleur.
La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, relevant que la période d'impayés était postérieure à la crise sanitaire et que le preneur n'avait pas usé de la faculté, prévue à l'article 652 du code des obligations et des contrats, de demander une réduction du loyer. Elle juge également que l'obligation de payer la taxe de propreté, stipulée sans condition au contrat, lie le preneur indépendamment de tout paiement préalable par le bailleur.
La cour retient que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ne fait pas disparaître le manquement du preneur et justifie la résiliation du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 28/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 755 الصادر بتاريخ 29/02/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4078/8207/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: قبول الطلب؛ وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه 148.000,00 درهم كواجب كراء عن الواجبات الشهرية المتبقية من غشت 2022 إلى متم دجنبر 2023 وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء، وواجبات النظافة.000,00 44 درهم منذ إبرام العقد بتاريخ 2020/8/28 إلى متم دجنبر 2023 والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وبأدائه لهم تعويضا عن التماطل قدره 20.000,00درهم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن المحل التجاري رقم 33 عمارة 17 إقامة رياض الوداية 2 كيش الأوداية تمارة وبتحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حقه.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/05/2024 وبادر الى استئنافه بتاريخ 28/05/2024 اي داخل الاجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الطلب الإضافي : حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان السيدتين وصال وحياة (أ.) تقدمتا بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 4/2/2023 والذي جاء فيه أنهما تملكان المحل التجاري رقم 33 عمارة 17 إقامة رياض الوداية 2 كيش الأوداية تمارة، وأنهما يكريانه للمدعى عليه السيد عبد الكريم (ب.) بسومة شهرية قدرها11.000,00 درهم وأن المدعى عليه تخلف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح غشت 2022 إلى متم شهر دجنبر 2023. وأن العارضتين بعثنا بإنذار للمدعى عليه يخبرانه فيه بأنه تخلف عن أداء الواجبات الكرائية، وأنه بالرغم من توصله بتاريخ 2023/5/29، لم يستجب لفحوى الإنذار ولم يؤد المبالغ المترتبة بذمته.وأنه تبعا لذلك تتقدم بمطالبهما التالية واجبات الكراء عن المدة الممتدة من غشت 2022 إلى متم دجنبر 2023 وجب فيها 17 شهرx 11.000,00 درهم 187.000,00 = درهم .أداء ضريبة النظافة استنادا للفصل السابع من عقد الكراء. لم يؤديها المدعى عليه منذ إبرام العقد بتاريخ 2020/8/28 وبذلك فقد تخلد بذمته ما مجموعه 1.100,00 درهم 40 x شهر= .000,0044درهم.وأن تماطل المدعى عليه قد شكل ضررا للعارضتين تلتمسان الحكم لفائدتهما بتعويض في مبلغ 20.000 درهم وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه من العين المكتراة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه.غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخيرو بشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في حدها الأقصى مع تحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على المرفقات والوثائق المدلى بها بجلسة 2023/12/14 التي تشمل أصل عقد كراء توثيقي و أصل محضر تبليغ إنذار.
وبناء على مذكرة جوابية مقدمة من طرف نائب المدعى عليها مؤدى عنه بجلسة 2024/02/08 جاء فيها أنه من حيث الشكل يلتمس مراقبة استيفاء الدعوى للشروط القانونية. وحول الواجبات الكرائية ان المحل الذي يكتريه العارض هو عبارة عن مطعم يوجد بمنطقة أولاد امطاع التابعة لنفوذ تمارة وذلك بسومة كرائية شهرية مبلغها 11.000,00 درهم، مضاف اليها واجبات النظافة بمقدار 1100,00 درهم أي ما مجموعه 12.100,00 درهم شهريا وهومبلغ ليس بالهين وان الظروف الاقتصادية التي عرفتها البلاد سواء بسبب جائحة كورونا او بسبب الجفاف والغلاء جعلت عددا من القطاعات التجارية تعرف تقلصتا وتراجعا ومنها المطاعم .و انه عمل على تجهيز هذا المحل التجاري لانه كان مجرد مراب وصرف عليه اكثر من 25 مليون سنتيم مما اثر على وضعيته المالية .و انه بسبب هذه الظروف الاقتصادية العصيبة تضررت تجارته وتقلصت مداخيله اذ لم يعد قادرا حتى على المصاريف اليومية الضرورية .و انه من جهة أخرى عرفت المنطقة مؤخرا عدة اشغال عمومية تهم الطرق والارصفة ، واصبحت الشوارع عبارة عن اوراش مفتوحة و ان هذه الاشغال اثرت سلبا على صيرورة المحلات التجارية و مطعمه.وان هذه الظروف هي استثنائية ولم يكن واضعا إياها بالحسبان وهي تعتبر ظروف قاهرة وخارجة عن إرادة العارض . وانه التمس من المدعيتين التعاون معه وتمكينه من قليل من الوقت لاداء ما بذمته وفعلا بدأ يؤدي ما عليه من واجبات ودفع لهما شيكات وقد تمكنت المدعيتان من دفعها ومجموعها 39.000,00 درهم وانه عندما وجهتا اليه الإنذار التمس منهما خصم هذه المبالغ المدفوعة لكنهما رفضتا وهو الشيء الذي دفع بهما الى رفع هذه الدعوى . حول واجبات النظافة ان ضريبة النظافة هي واجبات يؤديها المكتري على أساس ان المكري يؤديها للجهات المعنية .و انه طالب المدعيتين بالادلاء له بما يفيد اداءهما لهذه الضريبة لكنهما رفضتا .و ان أداء ضريبة النظافة رهين بادائها الى المصالح المعنية وعلى المكري الادلاء بما يفيد ذلك ملتمسا الحكم برفض طلب الفسخ والافراغ .الاشهاد على استعداد العارض لاداء ما بقي بذمته والحكم برفض طلب أداء ضريبة النظافة لعدم اثبات أدائها و تحميل الصائر من يجب ولقد ارفقه بوصل إيداع مبالغ بصندوق المحكمة بمقدار 39.000,00 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 2024/02/22والذي عقب من خلالها بكون بالفعل وأمام إلحاح العارضتان في استخلاص واجبات الكراء مكنهما المدعى عليه من شيك بقيمة 39.000,00 درهم، إلا أنه لم يتم استخلاصه بعدما رجع بملاحظة انعدام الرصيد، فتقدمت العارضتان بشكاية من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم.و أن المدعى عليه استمر في الامتناع عن أداء الوجيبة الكرائية ما أجبر العارضتان على توجيه إنذار بالأداء، توصل به بتاريخ 2023/5/29، وقد ترتب بذمته آنذاك مبلغ 148.000,00 درهم كوجيبة كرائية بالإضافة إلى ضريبة النظافة.وعلى إثر الشكاية المقدمة في حقه، لم يضع مبلغ الشيك إلا بعد اعتقاله، وقد أدى قيمته بتاريخ 2023/10/26 أي بعد مرور 5 أشهر على توصله بالإنذار.و أن تماطل المدعى عليه يعزيه إلى الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة "كورونا".و باطلاع على عقد الكراء يتبين أنه أبرم بعد الجائحة وأنه بخلاف مزاعم المدعى عليه فإن المحل يعرف رواجا مهما بالنظر لموقعه. و أن المدعى عليه انقطع عن أداء واجبات الكراء لمدة فاقت السنتين، ما يجعله مخلا بالتزاماته كمكتري يبيح للعارضتان المطالبة بفسخ العلاقة الكرائية.وبخصوص ضريبة النظافة، فإن المدعى عليه ملزما بأدائها استنادا للفصل 7 من عقد الكراء المبرم بين الطرفين الذين يقوم مقام القانون استنادا للفصل 230 من ق.ل.ع.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن التماطل الذي وقع فيه العارض هو لأسباب خارج عن ارادته ذلك انه اكترى المحل وهو على شكل مرآب بدون اية تجهيزات وانفق عليه لتجهيزه حوالي 25 مليون سنتيم من اجل تهيئته كمطعم وان تاريخ الكراء تزامن مع تداعيات جائحة كورونا وأن هذه تشكل حادثا مفاجئا وقوة قاهرة تؤثر على تنفيذ العقد تنفيذا سليما كما ان المنطقة التي يوجد بها المحل وهي منطقة اولاد امطاع عرفت تغييرات كبيرة في البنية التحتية وان السلطات المحلية انجزت مشاريع كبرى تهم الأرصفة والطرقات وتغيير الواجهات التجارية وان هذه الاشتغال في الأخرى اثرت بشكل سلبي على سير المحل وان هذه التداعيات الطارئة هي الرئيسية في تقليص مداخيل المحل وبالتالي على أداء الواجبات الكرائية في وقتها خصوصا وأن الواجب الشهري للمحل مرتفع جداً وهو 11.000,00 درهم مضاف اليه 1100,00 درهم واجب النظافة وان الاجتهاد القضائي خلال هذه الفترة راعى هذه الظروف الاقتصادية الجديدة وقضى في كثير من القضايا برفض طلبات الافراغ نظرا لحالات الاكراه والقوة القاهرة ومن جهة أخرى فان وضعيته المالية لازالت مليئة بمجموعة من الديون التي اقترضها من أجل تجهيز المحل وأنه مستعد لأداء واجبات الكراء على أساس إيجاد طريقة حبية بينه وبين المستانف عليهما كما أنه لا يمانع في أداء ضريبة النظافة ولكن وان كان العقد ينص على ذلك فان المكري ملزم بالادلاء بما يفيد اداء هذه الضريبة للجهات المعنية وان الحكم المستانف عندما قضى بواجبات النظافة دون أن تثبت المستانف عليهما بما يفيد أدائها يكون قد جانب الصواب كما ان التعويض الذي قضى به الحكم المستانف وهو 20.000,00 درهم مرتفع جدا مراعاة الظروف العارض لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالافراغ وأداء ضريبة النظافة وبعد التصدي الحكم برفض الطلبين وبتعديل التعويض وتخفيضه الى مبلغ 4000,00 درهم وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم، وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال اضافي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/9/2024 المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 01/10/2024 جاء فيها انه يظهر من مجمل دفوعات المستانف انه يقر بملاءة ذمته بواجبات الكراء المطالب بها ويحاول التذرع بجائحة كورونا لتبرير تماطله علما بانه مر أكثر من ثلاث سنوات على هذه الظاهرة وانه لازال مستمرا في تماطله من دون ان يفي بالتزاماته وبالاطلاع على الفصل السابع من بنود عقد الكراء يتضح ان المكتري قد ألزم نفسه بأداء واجبات ضريبة النظافة وبخصوص المقال الاضافي ان المستانف لازال ممتنعا عن اداء الوجيبة الكرائية مقابل استغلاله للعين المكتراة وتخلذ بذمته مبالغ كرائية جديدة تبتدا من فاتح يناير 2024 الى متم شهر غشت من نفس السنة وجب فيها ما يساوي 88.000 درهم بالاضافة الى ضريبة النظافة عن نفس المدة وجب فيها 8800 درهم لذلك تلتمس العارضتان الحكم برد الاستئناف والتصريح تبعا لذلك بتاييد الحكم المستانف وبخصوص المقال الاضافي الحكم على المستانف بأدائه لهما مبلغ 88.000 درهم كواجب كراء عن المدة من فاتح يناير 2024 الى متم شهر غشت 2024 بالاضافة الى مبلغ 8800 درهم كوجيبة عن ضريبة النظافة عن نفس المدة وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حدها الاقصى.
وبناء على ادلاء المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 22/10/2024 بمذكرة اسناد النظر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/10/2024 حضر دفاع المستأنف عليهما وأدلى بمذكرة اسناد النظر وتخلف دفاع المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بكون عدم تنفيذه لالتزامه بتسديد واجبات الكراء المطلوب يرجع لسبب خارج عن ارادته يتمثل في جائحة كورونا وما نتج عنها من توقف عن ممارسة نشاطه الاقتصادي مما أدى الى عدم قدرته على الوفا ء بالتزاماته وان الأسباب الاقتصادية خلال هاته الفترة تشكل قوة قاهرة ويؤكد الطاعن على استعداده لتسوية هذا النزاع ودفع المستحقات المالية المتوجبة عليه بطريقة ودية بينه وبين المستانف عليهما، لكن وحيث ان عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 27 و28 غشت 2020 ينص صراحة في الفصل 5 منه على أن الوجيبة الكرائية الشهرية للمحل موضوع الدعوى تبلغ 11.000 درهم ويجب تسديدها في الخامس من كل شهر، والإنذار موضوع الدعوى تضمن مطالبة الطاعن بأداء مبلغ 99.000 درهم واجب كراء 9 اشهر ابتداء من فاتح غشت 2022 وهي فترة لاحقة على انتهاء الجائحة وتخفيف الإجراءات الاحترازية وبناء عليه، فإن الظروف الاستثنائية التي استند إليها الطاعن لتبرير عدم تنفيذه لالتزاماته لا تنطبق على الفترة التي يطلب منه سداد واجب الكراء عنها وعلى فرض قبول حجج الطاعن بشأن تأثير الجائحة على قدرته المالية، فإن الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود يمنحه الحق في طلب تخفيضها بما يتناسب مع انخفاض منفعته من العين المؤجرة أو فسخ العقد وهو ما لا يتوفر في الملف.
وحيث تمسك المستأنف بكون أداءه لواجب النظافة مقرون باثبات الجهة المستانف عليها (المكري) أداء هذا المبلغ للجهة المختصة لكن وحيث ان عقد الكراء المشار اليه وفي فصله السابع نص على التزام المكتري بدفع وجيبة النظافة بنسبة 10% من القيمة الكرائية ولم يقيد ذلك بإثبات المكري لأداء هذا الواجب للجهة المختصة. وبالتالي وبموجب بنود العقد ووفقا للمادة 5 من قانون 16 49 يبقى المستانف ملزم بأداء النظافة.
وحيث ان الجهة المستأنف عليها وجهت الى المستأنف إنذارا تخبره بتوقفه عن سداد الوجيبة الكرائية المستحقة بمبلغ 99000 واجب كراء 9 اشهر عن المدة ابتداء من فاتح غشت 2022 بسومة كرائية شهرية قدرها 11000 درهم، كما اشعرته بضرورة اداء المبلغ المستحق داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالانذار وفي حالة التخلف عن الأداء انذرته كذلك بإفراغ المحل المذكور داخل اجل ثان مدته 15 يوما ابتداء من انتهاء الاجل الأول وانه حسب محضر تبليغ انذار المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة سعيدة (ف.) فان الإنذار المذكور قد تم التوصل به من طرف المستأنف شخصيا وذلك بتاريخ 29/5/2023 الا ان الثابت من وثائق الملف ومن خلال وصل الإيداع (المستدل بصورته من المستانف)، انه أودع مبلغ 39000 درهم بتاريخ 26/10/2023 مقابل واجب كراء وهو يعتبر أداء جزئيا ولا يغطي مجموع الوجيبة الكرائية المطلوبة في الإنذار وبالتالي يكون التماطل ثابتا في حقه لكون الأداء الجزئي لا ينتفي معه التماطل المبرر لانهاء عقد الكراء والافراغ تماشيا مع ما جاء في ( قرار عدد 3612 بتاريخ 2/6/1998 في الملف المدني عدد 2377/93 كما ان التعويض المحدد من طرف محكمة البداية يعتبر مناسبا بالمقارنة مع المبلغ الذي لا زال في ذمة المكتري، فيكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين معه تأييده.
بخصوص الطلب الإضافي
حيث إن الجهة المستأنف عليها (الجهة المكرية) تقدمت بمقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية 30/9/2024 التمست من خلاله الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 88000 درهم عن واجب كراء المحل موضوع الدعوى والمتعلقة بالمدة من فاتح يناير 2024 الى غشت 2024 وواجب ضريبة النظافة عن نفس المدة وتحميل المستأنف الصائر والاكراه البدني في حده الأقصى.
وحيث انه لا نزاع في كون المستأنف لا زال يستغل المحل موضوع النزاع وبالتالي وفقا لمقتضيات الفصلين 663 و664 من ق ل ع،فانه ملزم بأداء مقابل انتفاعه بالعين المكراة عن المدة المطلوبة وعلى أساس سومة شهرية 11.000 درهم، كما ان المكتري التزم بأداء النظافة حسب ما تم ذكره أعلاه ولما كان الملف خاليا مما يفيد سداد مبلغ 88.000 درهم كراء المدة المطلوبة من فاتح يناير 2024 الى غشت 2024 وبسومة شهرية 11.000 درهم ومبلغ 8800 درهم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة مما يتعين الاستجابة للطلب والحكم بأدائها وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث ان طلب الاكراه له ما يبرره مما يتعين معه تحديده في الأدنى.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الإضافي.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة الطرف المستأنف عليه مبلغ 88.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2024 الى غشت 2024 ومبلغ 8800 درهم عن نظافة نفس المدة وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى و تحميل المستأنف الصائر.
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025