Réf
77141
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4308
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2019/8232/1323
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve de l'occupation, Perte d'objet de la demande, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Enquête et audition des parties, Demande d'expulsion, Conclusion d'un contrat en cours d'instance, Compensation financière, Cassation avec renvoi, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation pour un motif tiré de la composition de la juridiction, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en expulsion d'un occupant de local commercial et en paiement d'une indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes formées par le locataire principal. La cour constate qu'en cours de procédure, les parties ont conclu un nouveau contrat de gérance portant sur les lieux litigieux, rendant ainsi la demande d'expulsion sans objet. Elle retient cependant que la conclusion de cet accord ne purge pas le litige relatif à l'indemnité due pour la période d'occupation antérieure. Se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations des parties, la cour évalue souverainement le montant de cette indemnité. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande pécuniaire et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l'intimé au paiement d'une indemnité d'occupation tout en confirmant pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي المقدم من طرف السيد عبد الإله (ق.) بواسطة محاميه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/03/2015 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2014 في الملف 5521/15/2014 والقاضي شكلا بقبول الطلب وموضوعا برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 443 المؤرخ في 23/05/2019.
في الموضوع :
يتجلى من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد عبد الإله (ق.) تقدم بتاريخ 04/06/2014 أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بمقال افتتاحي مفاده أنه يكتري المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى كائنة بسوق الحبوب بشارع [العنوان] الدار البيضاء من لدن السيد اسماعيل (ج.) منذ سنة 2004 مقابل وجيبة شهرية قدرها 4700 درهم لازال يؤديها إلى غاية الآن، وأنه كان يستغل مع المدعى عليه المختص في إعداد الحلويات "الشباكية" خلال شهري شعبان ورمضان المحل المذكور في بيع هذه الحلويات، ثم عند نهاية شهر رمضان يغادر المدعى عليه المحل للقيام بنشاطات تجارية أخرى. وأنه وعند نهاية شهر رمضان لسنة 2012 قام المدعى عليه بتغيير أقفال هذا المحل وإغلاقه بدعوى أن به بعض الأواني الخاصة بإعداد حلوة الشباكية سينقلها إلى محل آخر. وانه استغل موافقته على إبقاء الأواني بالمحل ليعمد الى فتح المحل واستغلاله. وأنه طالبه بإفراغ المحل إلا انه استحوذ على المحل دون وجه حق ودون توفره على أي وثيقة أو سند علما بان المدعي يؤدي واجباته الشهرية، وأنه رفض إفراغ المحل حسب محضر المعاينة والاستجواب، وانه ترتب بذمته كواجب عن استغلال المحل مدة 21 شهر ما مجموعه 147.000 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته واجب الاستغلال المذكور وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 2/10/2014 يعرض فيها أن أقوال المدعي بمقاله جاءت متناقضة وانه يقر بأن تواجده بالمحل كان بناء على توافق إرادتهما ولم يكن محتلا. وان المدعي أخفى عدة وقائع ذلك أن المحل المذكور أعلاه تعود ملكيته للجماعة الحضرية لمرس السلطان وقد تم الترخيص باستغلاله كمقهى لبيع المأكولات لفائدة المسمى اسماعيل (ع. ج.) وفق نسخة الإذن المرفقة بالملف، وان هذا الأخير عمد إلى تقسيم المحل إلى جزأين وقام بكرائهما إلى والد المدعي المسمى محمد (ق.)، وان هذا الأخير عمد بدوره الى كراء احد الجزأين من المحل لفائدته ليستغله كمقهى لبيع المأكولات الشعبية وكذا بيع حلويات الشباكية بمناسبة شهر رمضان وغيره من الأعياد وذلك منذ ما يزيد عن 12 سنة بسومة قدرها 3000 درهم شهريا. وانه وعند وفاة مورث المدعي واصل هذا الأخير الاتفاق مع المدعى عليه، كما طالبه لمواصلة هذا الاتفاق أن يؤدي له مبلغ 20000 درهم حسب الثابت من الشيك تحت رقم AKX675351 مسحوبا عن بنك (ت. و. ب.) بتاريخ 22/3/2012، كما ظل يؤدي واجباته الكرائية إلى غاية شهر يوليوز 2012 حينما شرع المدعي في مضايقته والتنكيل به بشتى الوسائل من اجل إفراغه المحل قصد توليته للغير. كما عمد إلى قطع التيار الكهربائي وأنابيب الماء فترتب له خسائر وأضرار لحقت ببضاعته مما اضطر معه الى تقديم شكاية إلى النيابة العامة والتي أنجزت بشأنها مسطرة لدى الضابطة القضائية تحت عدد 269/ د ك من أجل العنف والهجوم على محل الغير وإلحاق خسارة مادية بملك الغير والتي لازالت جارية. مؤكدا ان تواجده بالمحل شرعي منذ 12 سنة حسب ما أكده العديد من التجار المجاورين لهذا المحل بالإضافة الى توفره على العداد الكهربائي والعداد المائي باسمه، مضيفا انه دأب على أداء الواجبات للمدعي بشكل منتظم ولما امتنع عن تسلمها لجأ إلى عرضها وإيداعها باسمه لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ناهيك على أن المدعي لا صفة له في الادعاء ذلك أن المحل مملوك للجماعة الحضرية وانه يكتري الجزء الثاني من المحل يستغله أخيه بسومة 6000 درهم وأنه يقاضيه أمام هذه المحكمة تحت عدد 4576/15/14. ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
وحيث انه بعد تبادل المذكرات والردود بين الطرفين صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن على أساس أنه اعتبر ان كلا من المستأنف والمستأنف عليه يستغلان جنبا الى جنب المحل التجاري موضوع النزاع في حين أن المستأنف هو المكتري لهذا المحل وهو الذي يستغله طيلة السنة الى غاية شهري شعبان ورمضان يتوقف خلالها نشاطه في هذا المحل باعتباره مطعم اذ يترك هذا المحل للمستأنف عليه لبيع حلويات الشباكية مقابل أداء هذا الأخير لمبلغ 20.000 درهم وهذا يفيد بأن المستأنف عليه لا يستغل المحل المذكور إلا بموافقة المستأنف وخلال شهري شعبان ورمضان وأن المستأنف عليه لم يكلف نفسه عناء الإدلاء بأية وسيلة إثبات أحقيته لاستغلال المحل التجاري موضوع النزاع باستثناء وسائل لا ترقى ولو لشبه او بداية حجة استغلها خير استغلال واستطاع من خلالها تضليل محكمة الدرجة الأولى التي استأنست بها واعتمدتها بشكل قطعي إلى درجة أنها لم تخلص إلى القول بوجود علاقة كرائية فيما بين الطرفين ولم تتطرق إلى مسألة الواجبات الكرائية التي أقر المستأنف عليه بأنه بقي يؤديها بمبلغ 3000 درهم شهريا الى غاية يوليوز 2012 وكان ينبغي للوقوف على حقيقة هذه النازلة إجراء بحث بحضور أطراف الدعوى والمصرحين والشهود الذين سبق الإدلاء بإشهادهم غير أن محكمة الدرجة الأولى اكتفت ببعض وسائل الإثبات من صنع المستأنف عليه على الرغم من عدم توفره على أي سند حقيقي أمام ما يتوفر عليه المستأنف من عقد كراء لا يتسرب إليه أي شك وأصل تجاري قانوني سبق الإدلاء به أيضا خلال المرحلة الابتدائية لذا يلتمس أساسا القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد وفق ما جاء في المقال الافتتاحي ومذكراته الجوابية وتحميل المستأنف عليه صائر الدعوى واحتياطيا إجراء بحث بحضور جميع الأطراف والشهود للوقوف على حقيقة الأمر.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] درب السلطان تعود ملكيته أصلا إلى الجماعة الحضرية لمرس السلطان وليس للمستأنف ولا لأي شخص طبيعي وقد تم كراؤه من طرف الجماعة والترخيص باستغلاله كمقهى لبيع المأكولات لفائدة المسمى اسماعيل (ع. ج.) الذي عمد إلى تقسيم هذا المحل إلى جزئين وقام بكرائهما معا إلى والد المستأنف المسمى محمد (ق.) والذي عمد بدوره قيد حياته الى كراء احد الجزئين من هذا المحل للمستأنف عليه ليستغله كمقهى شعبية ولبيع المأكولات الشعبية وكذا بيع حلويات الشباكية بمناسبة شهر رمضان وغيره من الأعياد منذ ما يزيد عن 12 سنة الى غاية الآن حيث يؤدي وجيبة مقابل استغلاله هذا المحل بمبلغ 3000 درهم شهريا فلما توفي السيد محمد (ق.) والد المستأنف خلال شهر يناير من سنة 2010 والذي كانت تربطه به علاقة صداقة وطيدة فقد حل محله من بعده ابنه المستأنف والذي واصل بدوره نفس الاتفاق مع العارض بل وطالبه لمواصلة هذه المعاملة وهذه العلاقة فيما بينهما أن يؤدي للعارض مبلغا كحلاوة وحدده في مبلغ 20.000 درهم تسلمه المستأنف بواسطة شيك تحت رقم AKX675351 مسحوبا على بنك (ت. و. ب.) بتاريخ 22/03/2012 كما أن المستأنف عليه ظل يؤدي له وجيبة مبلغ 3000 درهم شهريا المتفق عليها لذا يلتمس العارض التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث التي أدلى بها المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 3/2/2016 جاء فيها أن المحكمة ستلاحظ من خلال المقال الإفتتاحي لهذه الدعوى أن المستأنف ادعى في أول الأمر، أن العارض مجرد ''محتل'' ولذلك فهو يطالب بالحكم عليه بالإفراغ، مع أداءه له مبلغ 147.000,00 درهما ترتبت في ذمته كواجبات عن الإستغلال لمدة 21 شهرا، بحسب 7000 درهم شهريا، ومن جهة ثانية، فإن المستأنف وخلال المرحلة الإستئنافية دفع بدفع جديد مفاده ان والده المرحوم لم يسبق له ان تصرف في هذا المحل موضوع النزاع ولا أن استغله أصلا، لكن ثبت من خلال جلسة البحث ، ولا سيما من خلال تصريحات المستأنف نفسه، أنه تراجع عن ذلك كله، وأفاد انه بالفعل كانت تربط ما بين العارض ووالده صداقة قديمة، والتي على أساسها أسند للمستأنف عليه المحل '' للمأكولات'' بقصد استغلاله وذلك منذ مدة 11 سنة، مما يفند هذا الإقرار من جهة، ادعاءه بأن العارض مجرد محتل، كما يفند من جهة ثانية ادعاءه بأن والده لم يكن يتصرف قيد حياته في هذا المحل، وأن ادعاء المستأنف بأن تسلمه لمبلغ 20.000,00 درهما من طرف العارض كان مقابل استغلال هذا الأخير لهذا المحل خلال مناسبة شهري شعبان ورمضان، فإنه بالرغم من كون هذا التصريح نفسه كافي لدحض مزاعم المستأنف، وانه ينفي عن المستأنف صفة الإحتلال وتفنده أيضا إشهادات الجوار الأخيرة ولاسيما شهادة شقيقته نادية (ق.)، هذه الإشهادات تؤكد، كلها بأن العارض يشغل هذا المحل على طول شهور السنة منذ مدة طويلة، حيث يبيع الحلويات خلال شهر رمضان، و خلال باقي الأيام والشهور الأخرى فإنه يبيع المأكولات، وأن المستأنف يحاول مؤخرا بكافة الوسائل إفراغ العارض من هذا المحل، تارة بالتشويش عليه و تارة بمضايقته او بمحاولة ابتزازه بمطالبته بأداء مبالغ إضافية وذلك بقصد المضاربة بهذا المحل ليس إلا، ملتمسا الحكم برد هذا الإستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنف كافة الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث التي أدلى بها المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 2/3/2016 جاء فيها أن العارض أرفق خلال جلسة البحث بثلاث شهود آخرين زيادة على الشهود الذين أدلوا بإشهادات مصادق عليها تفند ادعاء المستأنف ضده ان هؤلاء الشهود هم من صرحوا للعون القضائي بإستغلاله للمحل المذكور بشكل دائم منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وكما تقدم العارض بشكاية من أجل الزور في محضر المفوض القضائي وفي مواجهة المستأنف ضده وهي قيد الدراسة من طرف السيد وكيل الملك الذي استدعى المشتكى بهما للحضور بعد الإستماع إليهما من طرف الضابطة القضائية، وأن شقيقة العارض التي يزعم المستأنف ضده بأنها صرحت بمقتضى إشهاد أنها على علم بكرائه للمحل المومأ إليه بسومة شهرية قدرها 3000 درهم، هي في خلاف دائم مع المستأنف بسبب شكاية في مواجهتها لتصرفها في متروك بسوء نية وارتأت المحكمة خلال البحث عدم الإستماع الى تصريحاتها، وقد سبق للشهود اللذين حضروا مع العارض واستغنت المحكمة عن الإستماع الى تصريحاتهم ان انجزوا اشهادات عن طواعية من غير أي افتراء و ذلك بتاريخ 2014 تفيد بأن العارض يستغل المحل موضوع النزاع مند ما يزيد عن 10 سنوات فيما كان المستأنف عليه الحسين (أ. ش.) يشغله خلال شهري شعبان و رمضان من كل سنة في بيع الحلوى ( الشبكية) الا انه استحوذ عليه، ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بإفراغ المستأنف ضده من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه وذلك لعدم توفره على أي سند أو وثيقة تفيد العلاقة الكرائية التي يزعمها، و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق التي أدلى بها المستأنف عليه بواسطة دفاعه بنفس الجلسة يؤكد فيها ما سبق من محرراته ملتمسا الحكم برد هذا الإستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنف كافة الصائر، وأرفقها بشهادة إدارية صادرة عن السلطات المحلية، وشهادة ضبطية صادرة عن السيد وكيل الحسابات لكتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.
وبناء على تبادل المذكرات والردود صدر القرار الاستئنافي أعلاه الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن الاستغلال وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه فتقدم المستأنف عليه بطلب النقض فصدر قرار الإحالة والنقض بعلة أنه تبين بأن من بين أعضاء الهيئة القضائية التي نظرت في نفس القضية في طور الاستئناف سبق أن كانت من بين أعضاء الهيئة الحاكمة ابتدائيا.
وحيث أدلى دفاع الطاعن بجلسة 11/4/19 بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه وبعد صدور القرار المطعون فيه بالنقض بتاريخ 30/3/2016 بالملف الاستئنافي التجاري عدد 1633/8232/2015 والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإفراغ المكتري مع أدائه لتعويض عن الاستغلال قدره 20000 درهم ، وعمد إلى تنفيذ القرار المومأ إليه لينتهي الأمر إلى إفراغ المكتري السيد الحسين (أ. ش.) غير أنه وبعد ذلك ببضعة شهور أبرم الطرفان عقد تسيير استطاع من خلاله المكتري العودة إلى تسيير المحل المذكور مقابل التزامه بأداء مبلغ 42000 درهم عن بداية كل سنة وبالتالي إرجاع الأمور إلى نصابها ليتأتى له استغلال المحل التجاري موضوع الدعوى منذ ذلك الحين وإلى غاية الآن. ويتوخى العارض بعد كل ذلك الإبقاء على ما جاء بمنطوق القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض وذلك لأنه كان معللا تعليلا كافيا ومبنيا على أسس قانونية وواقعية وبالتالي فإن مصادفته للصواب تستدعي القول بتأييده، والتمس الحكم بتأييد القرار الاستئنافي رقم 2074 الصادر بتاريخ 30/03/2016 بالملف التجاري عدد 1633/8232/2015 وتحميل طالب النقض صائر الدعوى.
وحيث عقب دفاع المستأنف عليه بجلسة 11/4/2019 مؤكدا ما سبق. وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط فيما بين المستأنف نفسه وكذا المكتري الأصلي المسمى اسماعيل (ج. ع.)، لا نجده يتضمن أي شرط يمنع المكتري الفرعي (أي المستأنف) بالتخلي عن الحق في الكراء لفائدة الغير عملا بمقتضيات الفصل 668 من ق.ل.ع. كما أن المادة 91 من مدونة التجارة تشير إلى أن الأصل التجاري للمحلات التجارية، باعتباره مالا منقولا، فهو يتكون ويشتمل على مجموعة من العناصر المكونة له، ومن بينها الحق في الكراء الذي يجوز التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف كما نص على ذلك الظهير المتعلق بالكراء التجاري، والتمس التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 443 المؤرخ في 23/05/2019 الذي قضى بإجراء بحث حضره الطرفين ودفاعهما وأكدا معا ما جاء في عقد التسيير المدلى به بجلسة 24/04/2019 وكذا نائبهما وأكد المستأنف عليه انه يتواجد بالمحل يؤدي له في بداية كل سنة 42 ألف درهم وأكدا معا ان بينهما حاليا عقد التسيير.
حيث أدلى دفاع المستأنف بجلسة 19/09/2019 بمذكرة تعقيب على البحث أنه خلال جریان البحث استنتجت المحكمة من خلال ما راج أمامها بان المسير قد عاد من جديد لاستغلال المحل التجاري موضوع الدعوى وذلك بعد إبرام عقد تسير جدید سبق عرضه على أنظار المحكمة على الرغم مما طرح بخصوص مسالة أداء واجب كراء سابق يقدر بمبلغ 30 ألف درهم سبق للمسير أن عرضه على العارض إلا انه لم يقم بإيداعه بصندوق المحكمة ليتأتى للعارض حيازته، كما يتضح بعد كل ذلك بان المسير يستغل حاليا المحل موضوع النزاع بعد أن رجعت الأمور إلى حالتها الشيء الذي لم يبق معه أي خلاف فيما بين الطرفين، لأجل ذلك يلتمس تأييد القرار الاستئنافي رقم 2074 الصادر بتاريخ 30/03/2016 بالملف التجاري عدد 2015/8232/1633 وتحميل طالب النقض صائر الدعوى.
وحيث تقدم دفاع المستأنف عليه بجلسة 19/09/2019 بمذكرة مستنتجات بعد البحث جاء فيها أن المحكمة أمرت بإجراء بحث في النازلة حضره الطرفان وصرحا معا بأنه أصبحت تربطهما علاقة تعاقدية جديدة في شكل عقد تسيير المحل موضوع النزاع، وانه تبعا لهذا الوضع المستجد وتبعا لقرار محكمة النقض عدد 521/5 الصادر بتاريخ 06/12/2018 والذي أحال على المحكمة ملف النازلة من جديد، وبالتالي فانه لا يسعه إلا أن يؤكد جميع دفوعه السابقة، ملتمسا تطبيق القانون.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 19/09/2019 ألفي بالملف المذكرات التعقيبية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 03/10/2019.
المحكمة
حيث أسس الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م فإنه " إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة.
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار رقم 2074 الصادر بتاريخ 30/03/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1633/8232/2015 لخرقه لمقتضيات الفصل 4 من ق.م.م. ذلك أن من بين أعضاء الهيئة القضائية التي نظرت في هذه القضية ابتدائيا هي نفسها في طور الاستئناف.
حيث أكد الطاعن انه بعد صدور القرار المطعون فيه بالنقض بتاريخ 30/03/2016 بالملف التجاري عدد 1633/8232/2015 والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإفراغ المكتري مع أدائه التعويض عن الاستغلال وقدره 20.000 درهم عمد إلى تنفيذ القرار المومأ إليه لينتهي الأمر إلى إفراغ المكتري السيد الحسين (أ. ش.) المستأنف عليه موضحا انه بعد ذلك ببضعة شهور أبرم معه عقد تسيير استطاع من خلاله المكتري العودة إلى تسيير المحل المذكور مقابل التزامه بأداء مبلغ 42.000 درهم عند بداية كل سنة.
وحيث إن المحكمة ارتأت إجراء بحث للتحقق من جدية ما أثاره الطاعن بعد النقض بخصوص عقد التسيير الجديد فأكدا معا بان المسير قد عاد من جديد لاستغلال المحل التجاري موضوع الدعوى وذلك بعد إبرام عقد تسيير جديد الشيء الذي لم يبق معه أي خلاف فيما بينهما مؤكدا على ضرورة تمكينه واجب الكراء السابق.
وحيث اعتبار لما راج بجلسة البحث وإلى ما انتهى إليه الطرفين بخصوص المحل موضوع الدعوى وإبرام عقد تسيير جديد مع أداء واجب الاستغلال الذي ترى المحكمة تحديده في مبلغ 20.000 درهم حسب الثابت من وثائق الملف وإقرار الطاعن نفسه وهو ما لم ينازع فيه المستأنف عليه كمستحق للطاعن، لذلك فانه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الأداء والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 20.000 درهم كتعويض عن استغلال المحل موضوع النزاع وتحديد مدة الإكراه في الأدنى والتأييد في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف عليه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 443 المؤرخ في 23/05/2019.
في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الأداء والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 20.000 درهم كتعويض عن استغلال المحل موضوع النزاع وتحديد مدة الإكراه في الأدنى والتأييد في الباقي، وتحميل المستأنف عليه الصائر.
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025