La conclusion d’un bail commercial par le gérant avec le propriétaire des murs n’entraîne pas la résiliation de plein droit du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76523

Identification

Réf

76523

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

405

Date de décision

04/02/2019

N° de dossier

2018/8205/3532

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - 153 - 154 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un bail commercial conclu postérieurement par le gérant directement avec le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances et des charges fiscales, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la conclusion de ce nouveau bail emportait résiliation de fait du contrat de gérance et valait cession déguisée du fonds de commerce à son profit. La cour retient que le contrat de gérance, régulièrement conclu, demeure la loi des parties et ne peut être anéanti par un acte juridique postérieur auquel le propriétaire du fonds n'est pas partie. Elle juge ainsi que le bail conclu par le gérant avec le propriétaire des murs est inopposable au propriétaire du fonds de commerce et ne met pas fin aux obligations du gérant, d'autant qu'aucune preuve de la cession du fonds n'est rapportée. Statuant sur l'appel incident du propriétaire du fonds, la cour écarte sa demande en remboursement de taxes au motif que la preuve de leur acquittement effectif n'est pas établie. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident mais, faisant droit à une demande additionnelle, ajoute à la condamnation le paiement des redevances échues en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف السيد محمد (جي.) بواسطة دفاعه بمقال بتاريخ 27/06/2018 فيه عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2016 تحت عدد 11376 في الملف التجاري عدد 9286/8205/2016 والقاضي في الطلب الأصلي : في الشكل: بعدم قبول طلب أداء مبلغ 27.503,00 درهم، وبقبول باقي الطلبات.و في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 5.000,00 درهم عن واجبات التسيير المتخلذة بذمته عن المدة من 01/02/2014 إلى غاية 30/04/2016 وبمبلغ 36.419,00 درهم المؤدى من طرف المدعي لفائدة الخزينة العامة من قبيل الضريبة على الدخل والضريبة المهنية بخصوص المحل موضوع الدعوى، وبفسخ الالتزام بالتسيير المبرم بين الطرفين بتاريخ 07/03/2013 وبإفراغ المدعى عليه محمد (جي.) هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر ورفض ما زاد على ذلك . و في الطلب الإضافي: في الشكل:بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر.و في طلب إدخال الغير: في الشكل: بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل

وحيث إن الحكم بلغ للمستا،ف بتاريخ 25/06/2018 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 27/06/2018 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي جاءا على الصفة والشكل المتطلبين قانونا ومؤدى عنهما الرسوم القضائية فهما مقبولان شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي محمد (جد.) تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2016 عرض فيه المدعي بواسطة نائبه انه يكتري المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بالدار البيضاء لاستغلاله في إعداد الأفرشة وبيعها بسومة كرائية قدرها ثلاث مائة درهم من ورثة (م.)، وانه أولى تسيير هذا المحل للمدعى عليه على أساس أداء هذا الأخير مبلغ ألف درهم شهريا وأداء جميع التحملات الضريبية الناتجة عن نشاط المحل التجاري وغيرها من التحملات المماثلة، وأن السيد محمد (جي.) لم يؤد له واجبات التسيير منذ 01/02/2014 إلى متم أبريل 2016 وجب فيها مبلغ 1000,00 درهم x 25 = 25.000,00 درهم كما انه لم يؤد التحملات الضريبية التي بلغت 71.503,00 درهم، وأضاف المدعي أنه أدى لفائدة الخزينة العامة للمملكة مبلغ 43.523,00 درهم من مجموع مبلغ 71.503,00 درهم ولا يزال مدينا للخزينة العامة بمبلغ 27.503,00 درهم، وانه بعث للمدعى عليه بإنذار يطالبه فيه بأداء واجبات التسيير وأداء التحملات الضريبية المشار إليها أعلاه غير أنه ظل دون جدوى، ولأجل ذلك التمس المدعي الحكم بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 25.000,00 درهم الممثل لواجبات التسيير عن المدة من 01/02/2014 إلى متم أبريل 2016، ومبلغ 43.523,00 درهم المؤدى للخزينة العامة للمملكة، وبأداء المدعى عليه مبلغ 27.503,00 درهم الذي لا يزال المدعي مدينا به للخزينة العامة للمملكة، وبفسخ عقد التسيير المؤرخ في 08/03/2013 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الحكم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 08/11/2016 أرفقها بصور طبق الأصل لأربع التزامات بتسيير أصل تجاري والتصريح بالتقييد في السجل التجاري وشهادة التسجيل في الضريبة المهنية و14 وصل أداء الضريبة لفائدة الخزينة العامة وبمستخرج الضرائب.

وحيث أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع من خلالها بعدم قبول الطلب شكلا لعدم إدلاء المدعي بالوثائق التي تثبت كراءه للمحل موضوع النزاع، واحتياطيا في الموضوع دفع المدعى عليه بان العقود المدلى بها لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالمواد 152 و153 و154 من مدونة التجارة، إضافة إلى أنه حينما تسلم المحل تسلمه خاليا من أي شيء أي انه تسلم الجدران فقط وهو من جلب أدوات العمل والزبناء واكتسب بعد ذلك سمعة تجارية وبالتالي فهذه العقود يمكن تسميتها أي شيء إلا انها عقود تسيير محل تجاري، علما أنه أدى كل ما بذمته تجاه المدعي خلال مدة هذه العقود الموقعة معه سواء الواجبات الشهرية أو الواجبات الضريبية، وأضاف أنه بتاريخ 19/03/2014 عمل على توقيع عقد الكراء مباشرة مع مالكي المحل موضوع النزاع ممثلين في الوكالة العقارية (ح.)، ولأجل ذلك التمس المدعى عليه عدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع برفضه والبت في الصائر طبق القانون.وأدلى بتحويلين بنكيين وبكشفي حساب وبصورة طبق الأصل لعقد كراء وصور أربع تواصيل كرائية.

وحيث أدلى المدعي بمذكرة التعقيب مع طلب إضافي ومقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنهما والمدلى بهم من طرف نائب المدعي بجلسة 22/11/2016 عقب من خلالها بكون صفته ثابتة من خلال الوثائق التي أدلى بها، وأنه بالرجوع إلى الالتزامات بالتسيير الموقعة من قبل المدعى عليه يتضح أنه التزم بتسيير المحل موضوع النزاع وبالتالي يتعين رد دفعه، وأنه بخصوص الدفع بالأداء أكد المدعي أنه منذ 2008 والمدعى عليه يتأخر عن أداء واجبات التسيير ولم يسبق له أن أدى الواجبات الضريبية المدين بها المحل التجاري بالرغم من التزامه كتابة بأدائها شخصيا، أما التحويلات البنكية فهي تخص واجبات التسيير الشهرية إلى غاية 31/01/2014، وأنه بخصوص عقد الكراء الذي أدلى به المدعى عليه يتضح عدم وجود أي إشارة إلى الوكالة الخاصة من قبل المالكين وهم ورثة (م.) والتي تخول للسيد محمد (ح.) إبرام عقد كراء المحل موضوع النزاع، وأضاف المدعي أنه لم يفسخ عقد كرائه للمحل التجاري مع المالكين أو مع الوكالة العقارية (ح.)، وأنه بعد اتصاله بهذه الأخيرة التي كلفت في غضون سنة 2013 باستخلاص واجبات الكراء نيابة عن ورثة (ب.) بدلا من وكالة (س. ل.)، استغل المدعى عليه غيابه لكونه مهجر بالديار الفرنسية وعدم معرفة صاحب الوكالة العقارية (ح.) بالمكترين وأوهمه أنه هو المكتري الحقيقي وطلب منه إبرام عقد كراء مكتوب للقيام ببعض الإجراءات الإدارية وهو الأمر الذي استجاب له صاحب الوكالة العقارية (ح.) محمد (ح.) بحسن نية، وأن شروط صحة العقد من أهلية غير متوفرة في هذا العقد لعدم الإشارة فيه لتوكيل المالكين للعقار للسيد محمد (ح.) لإبرام عقود الكراء نيابة عنهم مما يكون معه العقد باطلا، وأنه على فرض توفر السيد محمد (ح.) لإبرام على تلك الوكالة التي تخوله إبرام عقد كراء نيابة عن الورثة مع المدعى عليه فإن إرادته كانت معيبة نتيجة إيقاعه في الغلط واستغلال ذلك الغلط استغلالا ماكرا من قبل المدعى عليه، علاوة على علم المدعى عليه بكون المحل المتعاقد حوله والذي يشرف على تسييره مكرى له ولم يتم فسخ ذلك الكراء لا رضائيا ولا قضائيا، وأضاف المدعي أنه بعد حضوره من الديار الفرنسية قام بالاتصال بالوكالة وقام بأداء واجبات الكراء إلى غاية شهر غشت 2016 ومن مصلحته المطالبة ببطلان عقد الكراء المبرم بين السيد محمد (ح.) صاحب الوكالة العقارية (ح.) وبين المدعى عليه المحرر بتاريخ 19/03/2014، وأن له المصلحة أيضا المطالبة بإدخال السيد محمد (ح.) صاحب الوكالة العقارية (ح.) في هذه الدعوى ليكون الحكم مشتركا بينه وبين المدعى عليه، ولأجل ذلك التمس المدعي الحكم وفق المقال الافتتاحي وفي الطلب الإضافي التصريح ببطلان عقد كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء المبرم بين محمد (ح.) ومحمد (جي.) بتاريخ 19/03/2016 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل خاسر الدعوى الصائر. وأدلى بصور تواصيل كراء وصورة نموذج 7 وبصورة طبق الأصل لالتزام بتسيير أصل تجاري وصور طبق الأصل لوصولات أداء لفائدة الخزينة العامة للمملكة وبشهادة ملكية.

وحيث رد المدعى عليه بمذكرة جاء فيه أن المدعي لم يستطع إثبات أنه يملك أصل تجاري حقيقي بعناصره المادية والمعنوية لكون المدعى عليه تسلم المحل فارغا وهو من أسس فيه الأصل التجاري، وهو الذي كان يؤدي خلال عقود الكراء واجبات الخزينة العامة من ماله الخاص عن طريق المدعي، وأن المدعي لم يستطع تفنيد عقد الكراء الذي أصبح يربط المدعى عليه بالوكالة العقارية (ح.) التي لا تحتاج لوكالة لتمثيل المالكين بحكم أن الوكالة مسجلة بالمحافظة العقارية الأمر الذي منحها تمثيل المالكين أمام الأغيار، وأن المدعي تقدم بطلب إدخال الغير في الدعوى دون أداء الصائر مما يجعل طلبه غير مقبول شكلا، وأنه في حالة أداء واجب مقال الإدخال يلتمس المدعى عليه حفظ حقه في الرد، ولأجل ذلك التمس الحكم برفض الطلب، وعدم قبول طلب الإدخال.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 29/11/2016 حضر خلالها نائبا الطرفين وأدلى نائب المدعى عليه بمذكرة التعقيب أعلاه، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت فيها فقررت جعلها في المداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 06/12/2016 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب ذلك أنه قضى على المستأنف بأداء بلغ 5000 درهم عن واجبات التسيير عن المدة من 01/02/2014 إلى 30/04/2016 بعد إجراء محاسبة بين ما أداه والمبالغ المطالب بها من طرف السيد محمد (جد.) وأن المستأنف تمسك خلال المرحلة الابتدائية بكونه ابرم عقدا مع مالكي العقار ورثة (م.) بتاريخ 28/03/2014 بواسطة وكيلتهم الوكالة العقارية (ح.) الذي يمثلها محمد (ح.) وأنه أدلى بما يثبت تعاقده مع المالكين بعد أن فوت له السيد محمد (جد.) الأصل التجاري وأصبحت العلاقة الكرائية تربط المستأنف بالسادة ورثة (م.) وأنه أدلى بمجموعة من التواصيل الكرائية تثبت أداء واجبات الكراء المترتبة بذمته ابتداء من فاتح أبريل 2014 وأن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد استمرار العلاقة الكرائية بالمالكين الذي يؤكد تفويته للأصل التجاري وبالتالي انتهاء علاقته بخصوص تسيير المحل والحكم المستأنف يبقى مجانبا للصواب وان المبالغ التي أداها المستأنف كما هو واضح من الكشوف الحسابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية والتي بلغت قيمتها 20.000 درهم ليست من قبيل التسيير وإنما هي بخصوص مقابل تفويت الأصل التجاري للمستأنف وإجارة قيام علاقة كرائية بين المستأنف والمالكين مباشرة بواسطة الوكالة العقارية والحكم المستأنف لم يجب على هذه الدفوع رغم رفض الدفع ببطلان عقد الكراء الرابط بينه وبين السيد محمد (ح.) صاحب الوكالة العقارية (ح.) مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف بخصوص الأداء والحكم برفض الطلب نظرا للفسخ التلقائي لعقد التسيير الرابط بين الطرفين وقيام علاقة كرائية بين المستأنف وورثة (م.) بعد إبرام عقد كراء بتاريخ 28/03/2014 مما يكون معه الحكم بفسخ عقد التسيير غير ي موضوع وما يترتب عليه من آثار أداء المستأنف لمبلغ 3641900 درهم المؤداة للخزينة العامة من طرف المستأنف عليه بخصوص الالتزامات الضريبية المفروضة على المحل وإحقاقا للحق فإن المستأنف يلتمس إجراء بحث للتأكد من واقعة تفويت الأصل التجاري موضوع النزاع من طرف المستأنف عليه وإجازة هذا التفويت من طرف مالكي العقار ورثة (م.) وذلك بإبرام عقد كراء بتاريخ 28/03/2014 بواسطة وكيلهم محمد (ح.) صاحب الوكالة العقارية (ح.) ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازها على أساس وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي ومقال إضافي عرض فيهما بكون المستأنف لم يدل بما يفيد استمرارية العلاقة الكرائية مع المالكين كما أن عقد التسيير ثابت ومصادق على صحة توقيعه بتاريخ 07/03/2013 من قبل طرفي النزاع التزم بموجبه المستأنف محمد (جي.) بتسيير الأصل التجاري مقابل أداء مبلغ 1000 درهم شهريا إضافة إلى تحملات الضريبية وأن تاريخ عقد تسيير المحل التجاري هو سابق لعقد الكراء مع المالكين بواسطة الوكالة العقارية (ح.) وأن عقد الكراء لا يشير إلى وجود وكالة خاصة من قبل المالكين لإبرام عقد الكراء كما أن المستأنف لم يدل بما يفيد فسخ العلاقة الكرائية بين المستأنف عليه والمالكين كما أنه لم يدل بما يفيد فسخ عقد التسيير المبرم بتاريخ 07/03/2013 مما يكون معه الدفع مبني على غير أساس قانون ويتعين رده . كما أن المستأنف عليه يدلي بوصولات كراء تفيد الأداء إلى غاية متم غشت 2018 مما يكون معه الدفع بكون المستأنف يتوفر على وصولات الكراء للمحل موضوع النزاع لا أساس له ويتعين رده . وبخصوص الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي فإنه يستأنف الحكم المطعون فيه بخصوص الشق المتعلق بعدم أداء مبلغ 27.506,00 من قبل الضرائب لفائدة الخزينة العامة المطالب بأدائها ابتدائيا لعدم الإدلاء بما يفيد أدائها للخزينة العامة وأنه يداي بما يفيد سحب مبلغ 41.983,99 درهم من الحساب البنكي للمستا،ف فرعيا ببنك (ب. ب.) من قبل الخزينة العامة كضرائب عن الدخل والضريبة المهنية للمحل موضوع الدعوى بتاريخ 28/06/2017 وبالتالي فإن من مصلحة هذا الأخير أن يطالب بأداء المبلغ المذكور باعتباره ضرائب عن الدخل والضريبة المهنية للمحل موضوع الدعوى بتاريخ 28/06/2017 . وفي الطلب الإضافي فإن المستأنف عليه فرعيا السيد محمد (جي.) التزم بأداء واجبات التسيير بمبلغ ألف درهم شهريا بمقتضى عقد التزام وانه ترتبت بذمته واجبات عن الفترة من 01/05/2016 إلى غاية 31/12/2018 وجب فيها 32000 درهم مما يتعين الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الصائر . وأدلى بوصولات كراء ووثيقة بنكية تثبت عملية سحب .

وحيث عقب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد فيها الدفوع الواردة بالمقال ألاستئنافي ملتمسا تمهيديا بإجراء بحث بحضور ممثل الوكالة العقارية (ح.) وحفظ حقه في التعقيب وتحميل المستأنف عليه كافة المصاريف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/01/209 حضر نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليها وتخلفت المدخلة في الدعوى رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 04/02/2019 .

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكونه تمسك خلال المرحلة الابتدائية بكونه ابرم عقدا مع مالكي العقار ورثة (م.) بتاريخ 28/03/2014 بواسطة وكيلتهم الوكالة العقارية (ح.) الذي يمثلها محمد (ح.) وأنه أدلى بما يثبت تعاقده مع المالكين بعد أن فوت له السيد محمد (جد.) الأصل التجاري وأصبحت العلاقة الكرائية تربط المستأنف بالسادة ورثة (م.) وأنه أدلى بمجموعة من التواصيل الكرائية تثبت أداء واجبات الكراء المترتبة بذمته ابتداء من فاتح أبريل 2014 وأن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد استمرار العلاقة الكرائية بالمالكين الذي يؤكد تفويته للأصل التجاري وبالتالي انتهاء علاقته بخصوص تسيير المحل و فإن الثابت أم العلاقة بين الطرفين ثابتة من خلال عقد التسيير المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 07/03/2013 من قبل طرفي النزاع والذي التزم بموجبه المستأنف محمد (جي.) بتسيير الأصل التجاري مقابل أداء مبلغ 1000 درهم شهريا للمستأنف عليه السيد محمد (جد.) إضافة إلى التحملات الضريبية وأن إدلاء المستأنف بوصولات كراء أصبحت تربط المستأنف بالمالكين لا ينهي الالتزام الرابط بين الطرفين بخصوص تسيير الأصل التجاري في ضل عدم وجود ما يفيد فسخ عقد التسيير أو إنهائه من طرف مالك الأصل التجاري ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الحكم المستأنف يبقى مجانبا للصواب وان المبالغ التي أداها المستأنف كما هو واضح من الكشوف الحسابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية والتي بلغت قيمتها 20.000 درهم ليست من قبيل التسيير وإنما هي بخصوص مقابل تفويت الأصل التجاري للمستأنف وإجازة قيام علاقة كرائية بين المستأنف والمالكين مباشرة بواسطة الوكالة العقارية والحكم المستأنف لم يجب على هذه الدفوع رغم رفض الدفع ببطلان عقد الكراء الرابط بينه وبين السيد محمد (ح.) صاحب الوكالة العقارية (ح.) ملتمسا إجراء بحث للتأكد من واقعة تفويت الأصل التجاري موضوع النزاع من طرف المستأنف عليه وإجازة هذا التفويت من طرف مالكي العقار ورثة (م.) وذلك بإبرام عقد كراء بتاريخ 28/03/2014 بواسطة وكيلهم محمد (ح.) صاحب الوكالة العقارية (ح.) فإن الثابت أن الأداءات المبينة بكشوف الحساب المدلى بها لا تفيد أنها مقابل تفيويت الأصل التجاري وان المستأنف لم يدل بأية وثيقة تفيد تفويت الأصل التجاري له فضلا على قيام علاقة كرائية مباشرة بينه وبين ورثة (م.) مالكي العقار بواسطة ممثلتهم الوكالة العقارية (ح.) فإنها لا تنهي العلاقة القائمة بين المستأنف مع مالك الأصل التجاري المستأنف عليه والتي لا تنتهي إلا بفسخ عقد التسيير وتفويت الأصل التجاري لمالكه الجديد والذي يمكنه آنذاك أن يدخل في علاقة كرائية مع مالكين المحل ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

في الاستئناف الفرعي :

حيث إن المستأنف فرعيا يستأنف الحكم المطعون فيه بخصوص الشق المتعلق بعدم أداء مبلغ 27.506,00 من قبل الضرائب لفائدة الخزينة العامة المطالب بأدائها ابتدائيا لعدم الإدلاء بما يفيد أدائها للخزينة العامة وأنه يدلي بما يفيد سحب مبلغ 41.983,99 درهم من الحساب البنكي للمستا،ف فرعيا ببنك (ب. ب.) من قبل الخزينة العامة كضرائب عن الدخل والضريبة المهنية للمحل موضوع الدعوى بتاريخ 28/06/2017 وبالتالي فإن من مصلحة هذا الأخير أن يطالب بأداء المبلغ المذكور باعتباره ضرائب عن الدخل والضريبة المهنية للمحل موضوع الدعوى بتاريخ 28/06/2017 فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه استجاب لمبلغ أداء الضرائب في حدود مبلغ 36.419,00 درهم بعدما استبعد مبلغ 27503,00 درهم بعلة عدم الإدلاء بما يفيد أداؤه لفائدة الخزينة العادة وفي غياب إدلاء المستأنف فرعيا بوصولات تفيد أداء هذا المبلغ وكون الوثيقة المدلى بها لا تفيد الأداء وإنما تفيد الإشعار للغير الحائز بالأداء مما يكون ما تمسك به المستأنف فرعيا بهذا الخصوص على غير أساس .

وفي الطلب الإضافي:

حيث إن الطلب الإضافي يروم بأداء واجبات التسيير بمبلغ ألف درهم شهريا بمقتضى عقد التزام وانه ترتبت بذمته واجبات عن الفترة من 01/05/2016 إلى غاية 31/12/2018 وجب فيها 32000 درهم فإن الثابت أن علاقة التسيير لازالت قائمة بين الطرفين وفي غياب الإدلاء بما يفيد انتهاء هذه العلاقة أو فسخها طبقا للقانون فإن المستأنف الأصلي يكون ملزما بأداء واجبات التسيير المخلدة بذمته عن الفترة من ماي 2016 إلى متم دجنبر 2018 ما مجموعه 32 شهرا وجب فيها مبلغ 32.000 درهم مما يتعين معه الاستجابة للطلب الإضافي .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئنافي الأصلي والفرعي وتحميل كل طاعن صائر استئنافه وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف محمد (جي.) لفائدة المستأنف عليه محمد (جد.) واجبات تسيير الأصل التجاري عن الفترة من ماي 2016 إلى متم دجنبر 2018 ما مجموعه 32.000 درهم وتحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف الأصلي والفرعي والطلب الإضافي

في الموضوع : برد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتحميل كل طاعن صائر استئنافه .

وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف محمد (جي.) لفائدة المستأنف عليه محمد (جد.) واجبات تسيير الأصل التجاري عن الفترة من ماي 2016 إلى متم دجنبر 2018 ما مجموعه 32.000 درهم وتحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial