La comptabilité d’un commerçant, qui fait foi contre lui, permet d’établir une créance même si les factures correspondantes sont contestées pour faux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72391

Identification

Réf

72391

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2098

Date de décision

06/05/2019

N° de dossier

2018/8202/4661

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 20 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la créance et les conditions du cumul des intérêts moratoires avec des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement sur la base d'une expertise comptable, mais rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard. L'appelant principal contestait la créance en arguant du faux des factures, tandis que l'appelant incident réclamait l'indemnisation de son préjudice de retard en sus des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré du faux en retenant que la créance est suffisamment établie par d'autres éléments, notamment par l'inscription d'une des factures dans la propre comptabilité du débiteur, qui lui devient opposable en application de l'article 20 du code de commerce, et par la preuve de l'exécution des prestations contractuelles pour les autres. La cour retient que le débiteur, ayant reçu sans contestation les rapports mensuels justifiant les commissions facturées, ne peut en contester le paiement. Sur l'appel incident, elle rappelle que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, constituent la réparation forfaitaire du préjudice né du retard de paiement. L'allocation de dommages et intérêts supplémentaires est donc subordonnée à la preuve d'un préjudice distinct, non rapportée en l'espèce, le même dommage ne pouvant être indemnisé deux fois. La cour rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث استأنفت شركة (م.) بواسطة محاميها الاستاذ زكرياء (م.) بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/08/2018 الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 479 بتاريخ 04/04/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية. و كذا الحكم القطعي الصادر تحت رقم 7091 في الملف عدد 1679/8202/2018 الصادر بتاريخ 18/07/2018 و القاضي في الشكل قبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 822.834,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات ,

و حيث استأنفت فرعيا شركة (ا.) بواسطة محاميها الاستاذة نادية (س.) بمقال استئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/10/2018 الحكم القطعي المشار إليه أعلاه

في الشكل:

حيث سبق البت بقبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي بموجب القرار التمهيدي رقم 827 الصادر بتاريخ 12-11-2018

في الموضوع:

و حيث انه ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف , ان المستأنف عليها تقدمت لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14-02-2018 عرضت من خلاله انها ابرمت مع الطاعنة بروتوكول تعاون نص على مجموعة من الالتزامات المتبادلة بين الطرفين و انها دائنة لها بمبلغ 882834.00 درهم بناء على الخدمات التي انجزتها لصالحها بمقتضى ثلاث فواتير ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 822834 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار 21-12-2017 و مبلغ 164566,80 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و الصائر , اجابت عنها العارضة كونها غير مدينة بأي مبلغ موضحة بالحجج موقعها هذا طاعنة في نفس الوقت في الفواتير المعتمدة و المذيلة بطابعها على اساس ان الممثل القانوني للمستأنف عليها كان في احد الاوقات مسيرا لها ولا زالت بحوزته طوابع الشركة و بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى إنذار المدعى عليها للإدلاء بتوكيل خاص من اجل تطبيق مسطرة الزور الفرعي

أصدرت المحكمة حكما تمهيديا تحت رقم 479 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (أ.) الذي أنجز تقريره خلص من خلاله إلى تحديد المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها في مبلغ 822.834,00 درهم .

و بعد تبادل المذكرات و إستيفاء الإجراءات الشكلية صدر الحكم المطعون فيه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية :

اسباب الاستئناف

و حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم الابتدائي مخالف للقانون و للواقع في تعليلاته , لكون المستأنف عليها اعتمدت على ثلاث فواتير لم تتوصل بها و لم تذيلها بطابعها و عمدت الى الطعن فيها و في الطابع المذيل بها بالزور الفرعي , و ان تعليل المحكمة باستبعاد الدفع جاء عاما و ليس على سبيل الحصر خصوصا جملة (ما نسب اليه) تكون جامعة , فالطاعنة انكرت ما نسب اليها ماديا و هي واقعة تذييل الفاتورة بطابعها و خاتمها مؤكدة عدم توصلها بتلك الفواتير , و ادلت بما يفيد تحوز الممثل القانوني للمستانف عليها لطوابعها , لكونه كان مسيرا لها من ابريل 2017 الى 27/09/2017 ليكون الحكم بعدم سلوكه مسطرة الزور الفرعي موجب للإبطال و الفواتير موضوع الطعن غير مسجلة بدفاترها التجارية , اضافة الى عدم الاحالة على النيابة العامة لكون الاحالة تمت قبل ادلاء الطاعنة بالوكالة الخاصة , و ان الخبرة المصادق عليها غير موضوعية و بعيدة عن الواقع , لكون الخبير تبنى مزاعم المستانف عليها و لم ياخذ بعين الاعتبار دفوع الطاعنة و هو ما وضحته بمذكرتها بعد الخبرة , و التمست بخصوصها خبرة مضادة لم تستجب لها المحكمة الابتدائية , مستعرضة الاخلالات التي شابت تقرير الخبرة وفق ما هو مدون بمذكرتها المذكورة , و مضيفة بكون المحكمة لم تجب على دفع جدي يتمثل في كون الفواتير من بينها فاتورة رقم 2017/02 مؤرخة في 25/01/2017 , محررة بتاريخ سابق للبروتوكول المعتمد مما يجب معه استبعادها هذا بغض النظر انها تتعلق بمصاريف لفائدة شركة (ت. س.) , ملتمسة اساسا بارجاع الملف الى المحكمة التجارية للقيام بما يتوجب قانونا بخصوص مسطرة الطعن بالزور الفرعي , و احتياطيا برفض الطلب بعد الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية موضوعية مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها.مرفقة مقالها بنسخة تبليغية من الحكم مع طي تبليغ.

وتقدمت المستأنف عليها بمذكرة جواب مع مقال استئناف رفعي مؤدى عنه الرسوم القضائية , ورد في جوابها كون مسطرة الزور الفرعي لا مبرر لها لكون الختم الميكانيكي لا يعتبر توقيعا و لا كتابة بل المقصود من التوقيع هو الكتابة التي تكون بخط اليد , كما انه المحكمة احترمت مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م , و كون الخبرة المنجزة موضوعية و حضورية اعتمدت فيها على فواتير قانونية , و تعززها عقد بروتوكول ليس محل منازعة , و في الاستئناف الفرعي فالحكم لم يستجب لها لطلب التعويض عن المطل و ان الاكتفاء بالفوائد القانونية مع انها مختلفة عن التعويض لاختلاف اساسهما , ملتمسة رد جميع اسباب الاستئناف الاصلي و تأييد الحكم المطعون فيه , و في الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا بإلزام المستأنف عليها فرعيا بأدائها للمستأنفة فرعيا تعويض عن المطل محدد في مبلغ 164566.80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ و الصائر على عاتق المستأنف اصليا.

و تقدمت المستانفة بمذكرة جواب بواسطة نائبها اعادت من خلال التأكيد على ما ورد بمقالها الاستئنافي و الحكم وفقها , و في الاستئناف الفرعي كون الضرر لا يجبر مرتين و التمست بخصوصه الحكم برده.

و حيث أمرت المحكمة بموجب القرار التمهيدي رقم 827 الصادر بتاريخ 12-11-2018 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير علمي (ف.) الذي تم إستبداله الخبير عبد المجيد (ل.) بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 28-01-2019 و الذي أنجز تقريره الذي خلص من خلاله إلى تحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنفة في مبلغ 822.834,00 درهم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 29-04-2019 حضر نائبا الطرفان و أدلى نائب المستانفة بمذكرة بعد الخبرة ورد فيها أن الخبير تبنى مزاعم المستانف عليها بخصوص الفواتير و أن الفاتورة رقم 17/02 لا علاقة لها بالبروتوكول و بخصوص الفاتوريتن الباقيتين فإن المستانف عليها لم تبرر المصاريف و انها لم تقم بأي أشغال لفائدتها و هو سبب النزاع الحاصل بينهما و هو ما جعل الطاعنة تعزل السيد احمد (أ.) من التسيير بتاريخ 27-09-2017 و بعد عزله قام بصنع الفاتورتين و قد تقدمت بشكاية في مواجهته من أجل النصب و التزوير و إستعماله إذ انه يحتفظ بطوابعها و دفتر الشيكات و الكمبيالات و أن الخبير لم يجد الفاتورتين مقيدتين بدفاترها المحاسبية ملتمسة إجراء خبرة مضادة و أرفقت مذكرتها بصورة من شكاية . كما ادلى نائب المستانف عليها بمذكرة بعد الخبرة تلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة و تأييد الحكم المستأنف و كذا الحكم وفق الإستئناف الفرعي . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/05/2019.

محكمة الاستئناف

في الإستئناف الأصلي :

حيث بسطت الطاعنة اوجه إستئنافها وفق ما هو مسطر اعلاه

و حيث إنه و بالنظر لما ورد في أسباب الإستناف , و من اجل تحقيق المديونية أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية , خلص من خلالها الخبير الحيسوبي عبد المجيد (ل.) إلى تحديد المديونية في مبلغ 822.834,00 .و هي نفس المديوينة الذي إنتهى إليها الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية السيد محمد (أ.) . ولا مسوغ للطاعنة للقول بكون الفاتورة رقم 17/02 , سابقة على البروتوكول المبرم بين الطرفين طالما ان الفاتورة المذكورة مسجلة بدفاترها المحاسبية بما في ذلك دفتر اليومية و دفتر الأستاذ grand livre كدين بذمتها بل و تم اداء قسط منها مقدر في مبلغ 306.000,00 درهم على دفعتين بمبلغ 204.000,00 درهم و مبلغ 102.000,00 درهم و يبقى ما أثير بشأنها مخالف للمادة 20 من مدونة التجارة التي تخول للغير الإحتجاج على التاجر بمحتوى محاسبته . اما الفاتورتين 17/15 و 17/29 فتتعلقان بعمولة المستانف عليها عن أشهر ماي إلى أكتوبر من سنة 2017 . و هي العمولة التي تجد أساسها في عقد التعاون المبرم بين الطرفين الذي يخول بموجب الفصل 6 منه الحق لهذه الأخيرة في إقتضاء عمولة شهرية جزافية مقدرة في مبلغ 100.000 درهم غير شاملة للضريبة من اجل تغطية مصاريفها طيلة مدة العقد المستمرة من فاتح ماي 2017 إلى فاتح نونبر 2017 .و في إطار نفس المهمة تقوم المستانف عليها بإعداد تقارير شهرية و إرسالها للطاعنة كل شهر . و لما كان الملف قد جاء معززا بتلك التقارير و ما يفيد توصل الطاعنة بها دون أي منازعة في جوهرها أو فإن المديونية تبقى قائمة و ثابتة وفق المبلغ المسطر بتقرير الخبرة كما إنتهى إليه عن حق الحكم المطعون فيه و دون حاجة إلى مناقشة قبولها للفواتير من عدمه و كذا ما أثير بشأنها من زور بخصوص الخاتم و التاريخ المسطر بها . و قد كانت محكمة البداية على صواب لما ردت الزور الفرعي و دون حاجة إلى حالة الملف على النيابة العامة من جديد بعد إدلاء الطاعنة بالوكالة الخاصة لعدم وجود نص صريح يلزمها بذلك , و لكون الزور الفرعي غير متوقف على إدلاء المحامي بوكالة مكتوبة من أجل الدفع به وفق ما تنص عليه المادة 30 من قانون المحاماة ويبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تحميل الطاعنة الصائر إعتبارا لمآل طعنها .

في الإستئناف الفرعي :

و حيث إنه لما كانت الفوائد القانونية المنظمة بمقتضى الفصل 875 من ق ل ع والمحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تعتبر جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي ووسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه اداؤها لدائنه . فإنه بعد الحكم بها لفائدة الطاعنة لا يبقى أي مبرر للجمع بينها و بين التعويض عن التماطل لكون الضرر الواحد لا يعوض مرتين مادام انها لم تثبت أنها أصابها ضرر خاص و حجم هذا الضرر و ما فاتها من كسب جراءه . مما يتعين معه رد سبب الطعن و تأييد الحكم المطعون فيه و تحميل المستانفة فرعيا الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستانف و تحميل كل طاعنة صائر إستئنافها .

Quelques décisions du même thème : Commercial