La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de locataire vaut autorisation de cession du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74072

Identification

Réf

74072

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2952

Date de décision

19/06/2019

N° de dossier

2018/8206/4029

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir n° 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de son action en résiliation fondée sur une sous-location qu'il estimait non autorisée. L'appelant soutenait que la clause prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de preneur impliquait une interdiction de principe de la sous-location sans son consentement. La cour retient une interprétation contraire et juge que cette clause, en organisant les conséquences financières d'un changement de preneur, vaut autorisation implicite de céder ou sous-louer le bail. Elle précise que le local, situé en centre commercial, n'est pas soumis aux dispositions de la loi 49.16 mais aux règles générales du droit des contrats. La cour écarte également l'argument du bailleur relatif au préjudice financier, en rappelant que celui-ci disposait de la procédure de révision du loyer prévue par la loi 07.03 pour faire valoir ses droits. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به محمد (بو.) بواسطة دفاعه بتاريخ 13/06/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/11/2017 تحت عدد 4023 ملف عدد 2734/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع رفضها وتحميل خاسرها الصائر.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه ان المدعى عليها تكتري منه المحل رقم 232 الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري (ا. ب.) بين شارع [العنوان]، الرباط، الا انها ابرمت عقد كراء من الباطن حسب الثابت من خلال محضر المعاينة رفقته ، وقد وجه اليها انذار في هذا الصدد من اجل الافراغ توصلت به بتاريخ 22-03-2017، لاجله فانه يلتمس الحكم بالمصادقة عليه والحكم بافراغها هي او من يقوم مقامها او باذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. مرفقا مقاله بصورة شمسية لكل من عقد كراء وانذار وامر مختلف ونسخة محضر تبليغ انذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (بو.) وجاء في أسباب استئنافه أنه يعيب عن الحكم الإبتدائي مجانبته الصواب القانوني فيما قضی به وضعف التعليل المنزل منزلة العدم وخرق مقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود المنصوص فيه على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وان التعليل المعتمد من طرف المحكمة الإبتدائية جاء فيه أنه بالرجوع إلى عقد كراء من الباطن مع سارة (بود.) وهذا ما تأكد من خلال محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الكريم (ر.)، وان مقتضيات المادة 14 من عقد الكراء تنص صراحة أنه في حالة تغيير المكتري أن السومة الكرائية تخضع للزيادة ، وهذا يدل على أن موافقة العارض ضرورية في حالة التخلي عن الكراء، وأن المكتري من الباطن يجب عليه إبرام عقد كراء مع المالك، وأن عقد الكراء من الباطن المبرم يفقد المركز التجاري حق المراقبة لجميع المحلات التجارية، وان العارض بصفته صاحب الملك لا يمكنه العلم ومعرفة الشخص من الباطن لدى إدارة الضرائب، وانه لا يعقل أن يقوم المدعى عليه بإبرام عقد كراء من الباطن بمبالغ خيالية دون تتبع العارض للمحلات التابعة له وأن إدارة الضرائب تعترف فقط بالعقود المبرمة بينه والمكترين والمصادق عليها من طرف الجهات المختصة، وأن تغيير المكتري يجب معه تغيير عقد الكراء الأول ، وإبرام عقد كراء جديد حتى يتم احتسابه لدى إدارة الضرائب ويصبح العقد الأول لاغيا، وانه اثناء تقديم العارض لدخلة السنوي يقوم بتقديم العقود الكرائية المصادق عليها من طرفه والمكتري الأول لدى الجهات المختصة ، وبالتالي فان الكراء من الباطن غير وارد في المجمعات التجارية، وأن بعض المحلات تعرف کراءات من الباطن بصفة مستمرة و هو حال المحل رقم 256 ،وأن جمال (د.) اکري من العارض ، وقام بكرائه لامزين (خ.) وان هدا الأخير أكرى لمليكة (بوش.) ، وبالتالي فصاحب الملك لا يعرف مع من تعاقد ، وأن المستأنف عليه بابرامه عقد كراء من الباطن ،يكون قد أخل بالتزاماته التعاقدية ، مما يكون معه العارض محقا في مطالبة بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي القول والحكم بافراغ هند (ع.) من المحل رقم 232 الكائن بالمركز التجاري (ا. ب.) الواقع بين شارع [العنوان] الرباط منه، أو من يقوم مقامه أو بازمه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر، لذلك تلتمس الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بافراغ هند (ع.) من المحل رقم 232 الكائن بالمركز التجاري (ا. ب.) الواقع بين شارع [العنوان] الرباط منه ، أو من يقوم مقامه أو بازمه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقت نسخة حكم عادية ، نسخ حكم.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه دفوعاته.

حيث تمسك الطاعن بتفويت المحل التجاري موضوع المنازعة عن طريق كرائه بالباطن للغير واستدل بمحضر المعاينة لاثبات دفوعاته .

حيث إنه خلافا لما تمسك به المستأنف فالثابت من عقدة الكراء المبرمة بين الطرفين خاصة البند 14 الذي ينص على انه يمكن ان تخضع السومة الكرائية للزيادة في حالة تغيير الطرف المكتري وانسجاما مع القاعدة القانونية القائلة بان الالتزامات المنشئة على وجه صحيح تشكل تشريعهما قبل كل شريعة قانونية فالبين من البند المدون من عقدة الكراء تمكين الطرف المكتري الاصلي من الاذن بتفويت المحل المكترى للغير خاصة وانه يتواجد داخل مركز تجاري يخضع للقواعد العامة ولا يخضع لمقتضيات قانون 49.16.

وحيث ان ما احتج به الطاعن من عدم استفادته من الرفع من السومة الكرائية فإنه برجوع الى مقتضيات قانون 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة اثمان المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني او التجاري او الصناعي او الحرفي فالمشرع حدد للطرف المكري كيفية ووسائل لتمكينه من مراجعة الوجيبة الكرائية المتفق عليها سابقا وبذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس سليم وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux