La clause d’un bail commercial autorisant le preneur à effectuer des travaux de construction vaut autorisation de démolir un mur de séparation pour unifier les locaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80756

Identification

Réf

80756

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

568

Date de décision

13/02/2019

N° de dossier

2018/8206/4471

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et l'appréciation du caractère sérieux du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le grief n'était pas fondé. L'appelant soutenait que le preneur avait, en violation du contrat, démoli un mur séparant deux locaux distincts visés au bail. La cour relève que le contrat, bien que visant deux titres fonciers, stipulait une somme locative unique et autorisait expressément le preneur à réaliser des travaux de construction, ce qui inclut la démolition nécessaire à l'unification des lieux pour les besoins de son activité. La cour retient surtout que le bailleur lui-même, dans des procédures antérieures visant notamment l'augmentation du loyer, avait constamment qualifié les lieux de local commercial unique, contredisant ainsi sa propre argumentation. Dès lors, la cour considère que le motif de l'éviction tiré de la modification des lieux manque de sérieux, l'accord du bailleur résultant tant des clauses du bail que de son comportement antérieur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد النبي (ك.) بواسطة دفاعه بتاريخ 20/7/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/06/2017 تحت عدد 2072 ملف عدد 206/8206/2017 و القاضي بخصوص الطلبين الأصلي والمضاد في الشكل بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع برفض طلب الإفراغ وتحميل المدعي الفرعي الصائر.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه توصل بتاريخ 11-07-2016 باخطار يتضمن الادعاء بهدم الحائط الفاصل بين الرسمين العقاريين 68887/13 و 68888/13 دون موجب حق وبإدماجهما وجعلهما محلا تجاريا واحد دون موافقة المالكة ونقل اليه الفصل 27 من ظهير 1955 وانه بادر الى محاولة الصلح اسفرت عن عدم نجاحه وانه يطعن في الانذار لعدم احترام الفصل 6 من ظهير 1955 لعدم انتهاء اجل ستة اشهر على العقد ولعدم جديته لكونه اكترى المحل بأكمله بعقد واحد ولم يكن مفصولا وبسومة وحيدة 15000 درهم وان العقد جاء بصيغة المفرد وليس المثنى بالاضافة الى كون النشاط المزاول لا يتأتى بل يستحيل تحقيقه لو كان هناك فعلا فاصل بين المحلين وان طبيعة دمجهما هو الذي جعله يقدم على ابرام العقد مع المالك وانه سبق للمدعى عليه ان حاول افراغه من المحل مقرا بكون الامر يتعلق بمحل واحد وانه لعدم جديته واحتياطيا احقيته في التعويض عن فقدانه للأصل التجاري والحكم تمهيديا باجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق وتحميل المدعى عليه الصائر وادلى بنسخة من الانذار ومن انذار الفصل 27 ومن مقرر عدم نجاح الصلح ومن عقد رابط مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء واصل طي التبليغ وصورة شمسية من انذار سابق.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليه المدلى بها بواسطة دفاعه بجلسة 02-03-2017 والتي اوضح من خلالها انه سبق وان ابرم عقدا من اجل كراء المحلين اعلاه حسب الثابت من عقد الكراء وانه وجه للمدعي انذار غير ان هذا الاخير لم يبادر الى رفع الدعوى الحالية بعد مرور الاجل القانوني مما يتعين عدم قبوله وان العقد حدد عنوان المحلين وكانت الألفاظ بصيغة الجمع وانه استغل تواجده خارج ارض الوطن وعدم الى تغيير المعالم وهدم الحائط من دون موافقة او قبول وبخصوص الطلب المضاد ان التغييرات تعد عملا خطيرا مخالفة للعقد ملتمسا اساسا بعدم قبول الطلب الاصلي وبخصوص الطلب المضاد المصادقة على الانذار والحكم تبعا لذلك بافراغ المدعى عليه من المحليين التجاريين موضوع الطلب لتغيير المعالم هو وكل من يقوم مقامه او بإذنه مع النفاذ المعجل وبتحميله كافة الصوائر وادلى بصورة شمسية طبق الاصل من عقد كراء ومن ملحق ومن محضر تبليغ انذار ومن مقرر فشل الصلح.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد النبي (ك.) و جاء في أسباب استئنافه، ان الحكم موضوع الطعن من خلال اقراره برفض طلب المستأنف المؤسس على المصادقة على الإنذار بالإفراغ، فهو لم يرتكز على اساس قانوني سليم اعتبارا لثبوت واقعة تغيير معالم المدعى فيه، وانه برجوع المحكمة لوثائق الملف وخصوصا نسخة من رخصة البناء المؤرخة بتاريخ 31/10/2011 وتصاميم التعاقد مع المهندس المكلف المدلى بها من طرف الجهة المطلوب ضدها، سيتبين انها جاءت بتاريخ لاحق لتاريخ ابرام عقد كراء المدعى فيه والمؤرخ حسب عقد الكراء بتاريخ 29 يوليو 2011، وانه امام ثبوت اجراء المستأنف عليه لإصلاحات وتعديلات لمعالم المحل وما ترتب عنه من هدم الحائط الفاصل بين المحلين، وذلك بعد ثبوت الحيازة المادية والقانونية للمدعى فيه، وسيتبين ان المستأنف ادلى للمحكمة بكونه مستقر بالديار الفرنسية وانه بتاريخ استصدار رخصة الإصلاح كان يتواجد خارج ارض الوطن والذي لا يتردد عليه الا نادرا، وان الحكم الإبتدائي حمل عقد كراء المدعى فيه اكثر مما يتحمل وحاول اعطاء تفسيرات مخالفة للواقع وللحقيقة، كما انه تعمد الإضرار بحقوق ومصالح المستأنف ولم ياخذ بعين الإعتبار كمقيم خارج ارض الوطن، وبانه لم يرخص للمستأنف عليه للقيام باي تعديلات تمس وضعية المدعى فيه، وسيتبين للمحكمة من خلال الإطلاع على وثائق الملف وخصوصا محضر المعاينة المدلى به، وانه تم هدم الحائط الفاصل بين المحلين، وانه بالرجوع الى عقد الكراء المدلى به سيتبين انه تضمن الإشارة الى المحلين كما انه تضمن تحديد رسومهما العقارية المستقلة عن بعضها البعض والمتعلقة بالرسمين العقاريين 68887/13 و 68888/13، وان محكمة الدرجة الأولى ورغم وضوح الفاض ومعاني بنود العقد الا انها اقرت بكون موضوعه ينصب على استغلال اصل تجاري واحد، وذلك خلافا لما تم تضمينه بعقد الكراء موضوع الدعوى، وانه برجوع المحكمة لبنود عقد الكراء سيتبين لها بشكل جلي انه تضمن الإشارة الى كراء المحلين الخاصين بالرسمين العقاريين اعلاه، كما انه تضمن في البنود الخاصة بالشروط وخاصة في الفقرة الأولى والفقرة الثانية التي نصتا على ذلك، وسيتبين من خلال ما تم تاكيده اعلاه ان بنود العقد جاءت واضحة ولم تشر الى أي امكانية او موافقة صريحة لإجراء اصلاحات خاصة بالمس بمعالم المحل، ومن جهة اخرى ان الحكم الإبتدائي من خلال اقراره بوجود موافقة ضمنية للمستأنف تبعا لمرور ما يزيد عن اربع سنوات بين المدة الفاصلة من تاريخ ابرام العقد الى غاية توجيه الإنذار، فهو جاء عديم الأساس القانوني تبعا لتمسك المستأنف وادلائه بما يفيد استقراره مع افراد اسرته خارج ارض الوطن، واعتبارا لكون بنود العقد تضمنت الإشارة الى كون واجبات الكراء تتم عن طريق التحويل المباشر بحسابه المفتوح لدى مؤسسة (ت. و.) ، وهو الأمر الذي يؤكد عدم علم المستأنف بوضعية العقار والتعديلات التي مسته في غياب موافقة المستأنف، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بالمصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك بافراغ المطلوب ضده من المحلين وترتيب الأثار القانونية عن ذلك وجعل الصائر على المستأنف عليه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2019 جاء فيها ان ما جاء في مناقشة القضية يعتبر مجرد سرد لإجراءات ليس من شانها ان تغير ما جاء في الحكم المستأنف او تقف حجة تلغي ما جاء في المذكرات التي ادلى بها المستأنف عليه امام المحكمة، ان ادعاء المستأنف في مكاتبيه ان المستأنف قد اكترى منه محلين مفصولين وانه قام بعد ذلك بازالة الحائط الذي يفصل بينهما يعتبر غير صحيح وانه حاول ان يبين للمحكمة كونه لم يكن متواجدا بالمغرب الشيء الذي جعله لا يفطن بالتغييرات التي يزعم انها حصلت في المحل المكترى، وان المستأنف اشار في مذكراته السابقة ان عقد الكراء جاء فيما يخص محله ان الأمر يتعلق بمحل واحد وليس بمحلين بدليل انه جاء بصيغة المفرد، وان عدم صحة هذا الإدعاء سيؤكدها للمستأنف عن طريق الإستشهاد بدعاوى سابقة رفعت من طرف المكري على اساس انه يكري محلا واحدا وليس محلين وسيسرد بعضا منها على الشكل التالي، اولا انذار مؤرخ في 17/3/2017 يشير الى ان الأمر يتعلق بمحل وحيد وليس محلين يعلن في انه يرغب في استرجاع محله للإستعمال الشخصي، ثانيا مقال يرمي الى الزيادة في السومة الكرائية يشير فيه المكري انه يرغب في رفع السومة الكرائية للمحل رقم 3 ملتقى شارع محمد الخامس وزنقة محمد القربي، وثالثا الأمر الإستعجالي المتعلق بعدم نجاح الصلح يتضمن ان موضوع الدعوى ينصب على محل مفرد وليس محلين، وقد تم سرد هاته الوثائق من طرف المستأنف عليه ليبين للمحكمة ان المكري لم يشرع في التدرع بكون المكتري قام بازالة حائط كان يفصل بين محلين الا مؤخرا وبعد ان لم يفلح في الوصول الى حكم الإفراغ في الدعاوى السابقة، وانه في جميع الأحوال فان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا وان المستأنف لم يقم نهائيا بمناقشة ما جاء فيه، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب وتحميل المستأنف الصائر، وارفق المذكرة بنسخة الحكم القاضي ببطلان الإنذار ونسخة قرار استئنافي مع حكم ابتدائي ومقاله الإفتتاحي وامر استعجالي قاضي بعدم نجاح الصلح مع انذاره وصورة ملحق عقد الكراء، ومقال يرمي الى المصادقة على الإنذار بالإفراغ.

بناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 06/02/2019 جاء فيها ان ثبوت تغيير معالم المحل بعد ثبوت حيازة واستغلال المستأنف عليه للمدعى فيه يجعل من دعوى المطالبة بالإفراغ مؤسسة و الجهة المستأنف عليها لم تثبت اعتمارها للمحل بالشكل الذي هو عليه الآن، وسيتبين للمحكمة ان المستأنف ادلى بما يفيد كونه مقيم بالديار الفرنسية بشكل دائم وان تردده على ارض الوطن يكون بشكل نادر بحكم ارتباطه باسرته المقيمة خارج ارض الوطن، وسيتبين من خلال الإطلاع على عقد الكراء موضوع الدعوى انه تطرق لتحوز المكتري للمدعى فيه على الحالة التي هي عليها، ولم تتم الإشارة باي حال من الأحوال الى الإدن للجهة المستأنف عليها بازالة الحائط الفاصل بين المحلين او تغيير المعالم بالشكل التي اصبحت عليه حاليا، وسيتبين للمحكمة ان الجهة المطلوب ضدها لم تنازع في وضعية الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف والتي تفيد استصدار الترخيص من اجل القيام باشغال البناء والهدم بتاريخ لاحق لتاريخ اعتمار المدعى فيه وحيازته المادية والقانونية، وان المستأنف وبالنظر للإضرار الجمة التي تعرض لها من جراء الهدم الذي تعرض له الحائط الفاصل بين المحلين، خصوصا وان ذلك يتنافى ونظام الملكية المشتركة والوضعية القانونية للمحلين وما يمكن ان يترتب عن عملية الهدم من تأثير على سلامة ومتانة البناء، وانه تبعا لذلك واعتبارا لثبوت وجود تغييرات مست معالم المدعى فيه والتي ترتب عنها اضرار جمة لنظام الملكية المشتركة، ملتمسا الحكم وفق مطالب المستأنف، واحتياطيا الأمر باجراء جلسة بحث.

و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 06/02/2019 حضرها نائب المستأنف وادلى بمذكرة تعقيبية أشير الى مضمونها اعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/2/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه.

حيث تمسك المستأنف بصفته المكري بأن الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليه من رخصة للبناء وتصاميم التعاقد مع المهندس المدني المكلف بها جاءت لاحقة لتاريخ ابرام عقد الكراء.

حيث انه بالاطلاع على عقد الكراء يتبين انه انصب على اجزاء مشتركة وتمت الاشارة فيه الى سومة كرائية واحدة محددة في مبلغ 15000 درهم فلو كانت المحلات مستقلة لما تم الاتفاق على سومة موحدة بالنسبة للأجزاء المكتراة وابرام عقود كرائية تخص كل محل على حدى فباستقراء العقد يستشف منه ان الكراء يخص الاجزاء المشتركة اي ان المكري لا يعارض في ان يهدم الحائط الذي تفصل هذه الاجزاء بدليل ان المكري رخص للمستأنف عليه بانجاز التحسينات والاصلاحات والبناء والتجهيزات إلا انها تبقى في ملكية المستأنف في حالة انهاء عقد الكراء فمن جهة ان الكراء الذي حدد في سومة كرائية واحدة دون تحديد سومة كرائية لكل واحد من المحلين المطالب بافراغهما لدليل على ان الامر يتعلق بمحل واحد ولو تضمن العقد الكرائي الأجزاء مشتركة ومن جهة ثانية فإن المكري لا يمانع في ان يقوم المكتري ليس فقط بالاصلاحات والتحسينات وانما بالبناء ويدخل في ذلك الهدم لتصبح هذه الاجزاء محلا واحدا فضلا ان طبيعة النشاط التجاري الممارس في المحل كسناك يحتم القيام بتغييرات ولا يمكن ان يمارس هذا النشاط في جزء دون الجزء الآخر .

حيث ان المستأنف نفسه في احكام سابقة وجه انذارات للمستأنف عليه من اجل الاستعمال الشخصي ومن خلال الاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 7/4/2016 يتبين ان الطاعن بصفته المكري يتحدث عن محل واحد وليس محلين وان العنوان المضمن بالحكم هو نفس العنوان المشار اليه في عقد الكراء " اقامة السلام س 2 و س 3 و س 4 زاوية شارع محمد الخامس وزنقة محمد القرى والحكم القاضي ببطلان الانذار المبلغ سابقا بتاريخ 17/3/2014 اعتمد في بطلانه لهذا الإنذار على اساس العقدة الكرائية والتي هي موضوع النزاع والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1/10/2018 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بالزيادة في السومة الكرائية للمحل التجاري من مبلغ 15000 درهم الى 16500 درهم وبالاطلاع على مضمونه فالقرار الصادر عن استئنافية القنيطرة يشير الى المحل التجاري وليس الى المحلين وينص على نفس العقدة الكرائية وبالتالي ما ادعاه المستأنف من كون الامر يتعلق بمحلين مستقلين تفنذه الاحكام المشار الى مضمونها اعلاه وحتى وان سايرنا اتجاه المستأنف في ان الكراء يتعلق بمحلين وليس محل واحد وان المستأنف عليه عمد على هدم الحائط الفاصل بينهما فإن هذا التغيير اولا تقتضيه ممارسة النشاط التجاري كما سبق ذكره وكذا الموافقة الصريحة على القيام بالاشغال المفصلة اعلاه والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب لما قضت برفض الطلب لعدم جدية السبب المبني عليه الانذار فرخصة البناء وتصاميم المهندس المدني لا تتعارض مع ما جاء في العقد الكرائي الذي هو شريعة المتعاقدين وبمثابة قانون لطرفيه وتكون الموافقة الكتابية لإحداث التغييرات واجبة في الحالة التي يمنع فيها على المكتري احداث اية تغييرات كيفما كان نوعها بمقتضى عقد الكراء وهو الشيء المنتفي في النازلة والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تخطئ في تفسير بنود عقد الكراء عكس ما تمسك به الطاعن عن غير اساس.

حيث ان القول بأن المستأنف لا علم له بالتعديلات التي قام بها المستأنف عليه لكونه يتواجد خارج ارض الوطن هو قول مردود على اعتبار ان ذلك ليس له اي تأثير في النازلة تبعا لما تم تعليله اعلاه ولما تضمنته عقدة الكراء والاحكام المستدل بها من طرف المستأنف عليه وتبعا لكل ما ذكر اعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

-في الشكل

- في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux