Réf
70643
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
750
Date de décision
19/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5722
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Siège social, Notification du congé, Invalidité de la notification, Force obligatoire du contrat, Domicile élu, Congé, Confirmation du jugement, Clause d'élection de domicile, Bail commercial, Arrêt de renvoi après cassation
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur à une adresse autre que le domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation du bail, jugeant le congé irrégulier pour avoir été notifié au siège social du preneur et non à l'adresse de notification stipulée au contrat.
L'appelant soutenait la validité de la notification au siège social, arguant d'un avenant postérieur et du transfert effectif des services administratifs du preneur. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un contrat de bail lie les parties pour l'accomplissement de tous les actes relatifs à son exécution.
Elle retient que les avenants postérieurs, n'ayant pas expressément modifié cette clause, ne sauraient y déroger, rendant ainsi inefficace le congé notifié à une adresse différente, fût-elle le nouveau siège social du preneur. En conséquence, la cour écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد امحمد (م.) بواسطة دفاعه المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/10/2016 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7857 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/09/2016 في الملف رقم 3773/8206/2016 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به المستأنف عليه بواسطة دفاعه .
حيث قدم كل من الاستئناف الأصلي والفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد أمحمد (م.) تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 25/04/2016 يعرض فيه أنه مالك للعمارة الكائنة بزنقة [العنوان] و أن المستأنف عليه يكتري منه محلا يتكون من طابق سفلي و تحت أرضي و طابق أول يتكون من أربعة غرف و حمام و مرحاض و غرفة كبيرة و أنه شرع في إحداث تغييرات مهمة و بناءات جديدة بالعقار بدون موافقته فوجه اليه إنذارا في إطار ظهير 24/05/1955 بواسطة مفوض قضائي توصل به بتاريخ 21/10/2015 كما عاين الأعوان المحلفون بمقاطعة الصخور السوداء خلال جولاتهم التفقدية وجود مخالفات مهمة وحرروا محضرا بذلك و طالبوا من الممثل القانوني للبنك إيقاف الأشغال ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 21/10/2015 و الحكم بفسخ عقد الكراء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر . وبعد جواب البنك المستأنف عليه بان الإنذار بالإفراغ وجه إلى بنك (م. ت. خ.) بشارع [العنوان] قطب لوجستيك مجموعة بنايات و أملاك تسيير العقاريpole logistique , groupe batiments et patrimoine , gestion patrimoine و أن الجهة التي توصلت بالإنذار وهي pole logistique groupe لا تربطها أي علاقة كرائية مباشرة أو غير مباشرة بالمستأنف و لا تمثل البنك مما تكون معه صفتها منعدمة في التوصل بالإنذار و أن عقد الكراء نص في صفحته الثالثة على تحديد محل المخابرة لبنك (م. ت. خ.) بشارع [العنوان] الدار البيضاء و تم تأكيد هذا البند بملحق عقد الكراء المؤرخ في 25/12/2014 و أن العقد شريعة المتعاقدين ، ومن جهة ثانية فان الإنذار بالإفراغ يتحدث عن المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء في حين أن طلب المصادقة يتعلق بالمحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ملتمسا بطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه و رفض طلب المصادقة ،
و بعد تبادل باقي المذكرات والردود واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه أعلاه، وجاء في أسباب الطعن أن المحكمة رفضت الحكم وفق مقال الطاعن بعلة أن المستأنف عليه بلغ بالإنذار بالمحل الكائن ب[العنوان] عوض محل المخابرة معه في عنوانه المتفق عليه في عقد الكراء الأصلي بمكتبه الكائن بشارع [العنوان] ، وان هذا التعليل غير مرتكز على أساس لأن العقد الأصلي المحرر سنة 1975 ينص على أن المخابرة مع المستأنف تكون بالمركز الاجتماعي له ، وان تبليغ الإنذار تم فعلا في المركز الاجتماعي للشركة الذي أصبح ساعة توجيه الإنذار هو بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، وأن القطب لوجستيك وبخلاف مزاعم المستأنف عليه هو الذي كان يتخابر مع الطاعن داخل المؤسسة حسبما يستفاد من ملحق عقد الكراء المبرم بين الطرفين ، ومؤدى ذلك أن الإنذار وجه للمعني مباشرة بعقد الكراء وتوصل به بمركزه الاجتماعي الذي انتقل من شارع [العنوان] إلى شارع [العنوان] ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق الطلب الأصلي . وأرفق المقال بنسخة حكم مع غلاف تبليغ وصور من عقد كراء وسجل تجاري.
وأجاب المستأنف عليه بأن عقد الكراء المبرم منذ تاريخ 12/11/1975 يشير صراحة وبكل وضوح إلى أن بنك (م. ت. خ.) قد اختار محل المخابرة معه بمكاتبه بشارع [العنوان] بالدار البيضاء وان هذا البند المتعلق بمحل المخابرة لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى المقر الاجتماعي للبنك وأنه كان بالإمكان الاكتفاء بالإشارة إلى المقر الأساسي للبنك في حين أنه تم التأكيد على أن المخابرة تقع بمكاتبه الكائنة بشارع [العنوان] بالدارالبيضاء وليس بمكان آخر، وأن التعديلات التي لحقت عقد الكراء سواء المؤرخة في 19/05/1981 أو المؤرخة في 28/06/1985 أو حتى المؤرخة في 25/12/2014 تتضمن الإشارة إلى أن جميع الشروط الأخرى للعقد تبقى دون تغيير، و من ثم فإن أي إجراء قانوني كان يجب مباشرته بالعنوان المتفق عليه بين الطرفين وهو بالنسبة للبنك المستأنف عليه بمكاتبه بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، وبالنسبة لقطب اللوجستيك للبنك المستأنف عليه الذي يتحدث عنه المستأنف فإنه لا يتواجد بشارع [العنوان] كما يزعم وإنما يتواجد منفصلا عنه وبعنوان آخر والذي هو بزاوية [العنوان] الدار البيضاء .
وبخصوص الاستئناف الفرعي أكد البنك أن الإنذار وجه له من أجل إفراغ محل ليس هو المحل موضوع العقدة الكرائية الرابطة بين الطرفين مما يكون معه باطلا ولا يمكن أن يرتب أي اثر قانوني وهو ما كان على المحكمة الابتدائية الأخذ به أيضا وأن المحكمة التجارية الابتدائية اعتبرت أن شهادة تثبيت العنوان الصادرة عن رئيس مقاطعة الصخور السوداء يتبين منها أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 3671/س يحمل رقم [العنوان] لباب العمارة والرقم [العنوان] للمحل التجاري بشارع [العنوان] وصرحت تبعا لذلك برفض الدفع المثار من طرفه في هذا الشأن ، لكن أن هذه الشهادة تؤكد بالفعل أن الأمر يتعلق برقمين منفصلين الأول [العنوان] ويتعلق بباب العمارة والثاني [العنوان] ويتعلق بمحل تجاري وأن الإنذار الذي يتمسك به المستأنف عليه فرعيا لم يشر سوى إلى رقم [العنوان] وهو يخص مدخل العمارة وليس المحل التجاري مما كان يتعين معه على محكمة الدرجة الأولى التصريح ببطلان الإنذار لهذا السبب ، بالإضافة إلى ما سبق فقد أثار البنك الدفع بكون الإنذار بالإفراغ باطل أيضا لمخالفته مقتضيات المادة 6 من ظهير 24/05/1955 التي تلزم توجيه الإنذار بالإفراغ وفق الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وإما برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستيلام وأنه لا يغني عن ذلك القول بكون محضر تبليغ الإنذار بالإفراغ المحرر من طرف المفوض القضائي يقوم مقام شهادة التسليم وأنه لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور ، ما دام من جهة أن ظهير 24/05/1955 هو قانون خاص نص على طريقة التبليغ وأن القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين استثنى إمكانية قيام المفوض القضائي بتبليغ الإنذار بطلب يقدم له مباشرة لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
و بتاريخ 25/01/2016 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 493 قضى في الشكل بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدارالبيضاء مع تحميلها الصائر، تم الطعن فيه من طرف شركة بنك (م. ت. خ.) بالنقض.
و بتاريخ 11/07/2019 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 371/2 ملف عدد 1169/3/2/2017 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى
وحيث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدم الطرف المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة بعد النقض أفاد فيها أن بنك (م. ت. خ.) ارتأى تقديم طلب بنقض القرار رقم 493 الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وذلك لكون العنوان الواقع فيه التبليغ هو المقر الاجتماعي و أن الاتفاق المؤرخ في 25/12/2014 لا يتضمن أي تغيير للبند المتعلق بتحديد محل المخابرة معها بخصوص تنفيذ مقتضيات العقد وأنه يجب التذكير بان المركز الاجتماعي لبنك (م. ت. خ.) كان بشارع [العنوان] وان جميع المصالح المتعلقة بتسييرها كانت في نفس العنوان إلا أن البنك رحل من شارع [العنوان] إلى شارع [العنوان] وأصبح المركز الاجتماعي هو بالرقم [العنوان] مع جميع مصالحه ومنها : مصلحة Gestion Patrimoine Immobilier الذي يسير جميع العقارات التي توجد في ملكها وان الرقم [العنوان] أصبح مجرد وكالة فقط مثل جميع الوكالات ونتيجة لذلك فان شارع [العنوان] هو رقم المركز الاجتماعي الذي يتضمن جميع المصالح الإدارية للبنك (قسم الموارد البشرية + قسم البنايات وكذلك أقسام أخرى والذي يؤكد كذلك أن النزاع الذي نحن بصدده قد وقع الاتفاق بين الطرفين ووقع كل واحد من جانبه عن الاتفاق الجديد مما جعل البنك يعترف بهذه الواقعة وأن المركز الرئيسي للبنك الذي يحتوي على جميع المصالح المتعلقة به ومنها القضية المتعلقة بالوكالة المتنازع بشأنها ومن جهة أخری سبق للبنك أن تقدم بطلب إعادة النظر في القضية والتمس أخيرا التنازل عنها وأكثر من ذلك أنه وقع اتفاق جديد بين الطرفين على أن المراسلة بينهما يجب ان تكون في عنوان مركزه الاجتماعي ونتيجة لذلك يلتمس التأكيد بالتصريح بوجود ويجب التصريح بان النقض أصبح غير ذي موضوع، وأدلى بنسخة من الحكم بالتنازل وصورة من الاتفاق الجديد.
و بناء على مذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/01/2020 جاء فيها أن قرار الإحالة اعتبر عن حق أنه إذا اتفق طرفا عقد الكراء على ضرورة القيام بإجراءات تبلیغ ما يترتب عن عقد الكراء لموطن معين يتوجب عليهما احترام ما اتفقا عليه ،مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر قانونا توجيه الإنذار بالإفراغ إلى عنوان آخر ما دام أن عقد الكراء الأصلي الرابط بين الطرفين أشار بكل وضوح إلى أنه بالنسبة لتنفيذ بنود هذا العقد فإن الأطراف قد جعلوا محل المخابرة معهم بالنسبة لبنك (م. ت. خ.) مكاتبه بشارع [العنوان] بالدار البيضاء وليس بقطب اللوجيستيك ولذلك فقد كان لزاما على المستأنف توجيه إنذاره للبنك المستأنف عليه بعنوانه الذي اختاره كمحل للمخابرة معه وليس إلى جهة أخرى لا يمكنها اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ، علما أنه كان بالإمكان الاقتصار على التنصيص في هذا الباب على جعل محل المخابرة بالمقر الاجتماعي للبنك كما هوالشأن بالنسبة للمستأنف نفسه الذي لم يحدد العقد عنوانا معينا خاصا به وإنما اكتفي بجعل محل المخابرة معه بمحل سكناه دون أي تحديد و التمس التصريح برد استئنافه والقول بتأييد الحكم المستأنف و فيما عدا ذلك يؤكد البنك جمیع دفوعاته السابقة ملتمسا الحكم وفق ما ورد فيها.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/02/2020 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين رغم التوصل ورغم تبليغهما بالمذكرتين المدلى بهما بجلسة سابقة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/02/2020 مددت لجلسة 19/02/2020
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنف الأصلي و الفرعي أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .
وحيث سبق لهذه المحكمة أن قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع الدعوى مع الصائر،تم الطعن فيه بالنقض فصدر إثر ذلك قرار محكمة النقض الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي أعلاه بالعلة التالية (حقا صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه إذا اتفق طرفا عقد الكراء على ضرورة القيام بإجراءات تبليغ ما يترتب عن عقد الكراء لموطن معين يتوجب عليهما احترام ما اتفقا عليه . وان الطاعن تمسك أمام قضاة الموضوع أن عقد الكراء المبرم بينه وبين المطلوب والمؤرخ في 12/11/1975 يشیر صراحة إلى أن محل المخابرة معه يقع بمكاتبه بشارع [العنوان] الدار البيضاء وليس بمكان آخر، وأن التعديلات التي لحقت عقد الكراء سواء المؤرخة في 19/05/1981 أو المؤرخة في28/06/1985 أو حتى المؤرخة في25/12/2014 تتضمن الإشارة إلى تعيين محل المخابرة بشأن مراجعة السومة الكرائية وأن جميع الشروط الأخرى تبقى دون تغيير ومن ثم فإن أي إجراء قانوني كان يجب مباشرته بالعنوان المتفق عليه بينهما وهو الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن تبليغ الإنذار للطاعن بمقره الاجتماعي الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء يبقى صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية في مواجهته باعتباره هو نفس العنوان الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين من خلال ملحق عقد الكراء المؤرخ في 25/12/2014 كمحل للمخابرة فيما يتعلق بأي مراجعة لثمن الكراء وبالتالي لا مجال للاحتجاج بكون محل المخابرة بينهما هو المشار إليه بعقد الكراء الأصلي المؤرخ سنة 1975 بالرغم من الاتفاقات اللآحقة للعقد المذكور المبرمة بينهما بما فيها الاتفاق المؤرخ في 25/12/2014 لا تتضمن أي تغيير للبند المتعلق بتحديد محل المخابرة معهما بخصوص تنفيذ مقتضيات ذلك العقد والذي تضمن ان محل المخابرة مع الطالب هو بمكاتبه بشارع [العنوان] الدار البيضاء وليس بالعنوان الذي باشر فيه المطلوب في النقض اجراءات تبليغ الانذار موضوع الدعوى فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا فاسدا مما يستوجب نقضه ).
وحيث إن هذه المحكمة مقيدة بما جاء في قرار محكمة النقض كما أن النتيجة الحتمية لنقض القرار الاستئنافي هو اعتباره كأن لم يكن ورجوع الخصومة والأطراف الى ما كانت وكانوا عليه قبل صدوره وبالنسبة لما أثاره المستأنف الأصلي في استئنافه بخصوص صحة تبليغ المكترية المستأنف عليها حاليا بالإنذار بمقرها الاجتماعي فإنه مردود تماشيا مع ما جاء في قرار محكمة النقض وأن الحكم المستأنف كان صائبا لما اعتبر تبليغ المستأنف عليها بالإنذار بغير محل المخابرة المتفق عليه بين الطرفين غير منتج لأي أثر وقضى تبعا لذلك برفض الطلب مما يتعين معه رد الاستئناف الأصلي لعدم جدية أسبابه وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث التمست المستأنفة الفرعية تأييد الحكم المستأنف ، وبعد تصريح هذه المحكمة بذلك وفق ما أشير اليه أعلاه تصبح الأسباب المؤسس عليها الاستئناف الفرعي غير منتجة في النزاع .
وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 371/2 المؤرخ في 11/7/2019 .
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025