Interprétation d’un contrat : la clause finale prévaut en cas de contradiction irréconciliable avec une clause antérieure (Cass. com. 2015)

Réf : 53085

Identification

Réf

53085

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

196/1

Date de décision

16/04/2015

N° de dossier

2013/1/3/1000

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant un acte de quitus contenant des clauses contradictoires, fait prévaloir la clause finale, rédigée en termes généraux et accordant une décharge totale et sans réserve, sur une clause antérieure qui prévoyait une exception à cette décharge. En effet, en cas de contradiction irréconciliable entre les clauses d'un même acte, il convient de s'en tenir à la dernière.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1814 بتاريخ 2011/05/02 في الملف عدد 4/2010/236 ، أن الطالبة (ت. غ.)، تقدمت بمقال التجارية الرباط عرضت فيه أن المطلوب محمد (م.) وزوجته الهالكة كريت (أ.) بصفتهما شريكين في الشركة الطالبة، التزما قبل تفويت حصصهما بأداء جميع المبالغ التي تم تحصيلها لفائدة (ت. ن.) قبل تفويتهما لتلك الحصص، وإن (ت. ن.) استصدرت قرارا نهائيا بأداء المدعية لها مبلغ 492.391,54 درهما فقامت بأدائه، ولأن هذا المبلغ يتعلق بفترة سابقة عن تفويت المدعى عليهما للشركة فانها تلتمس الحكم على المدعى عليه الأول وورثة كريت (أ.) بأدائهم لها تضامنا فيما بينهم المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الأداء 2007/12/13 الى يوم التنفيذ. وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليهم وتمام الإجراءات صدر حكم قضى برفض الطلب أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه بالرجوع الى عقد الإبراء المبرم بين الطرفين، يتبين أنه بعد أداء السيد محمد (م.) والسيدة كريت (أ.) مبلغ 364.000,00 درهم لفائدة (ت. غ.) أقر الطرفان أن هذا التسديد المحدد بشكل تصالحي وجزافي يضع حدا لكل الخلافات بين الطرفين لا سيما المتعلقة بالحكمين رقم 8824 و 1030، وصرح السيد كمال (د.) بصفته ممثلا للشركة بتنازله عن كل الطعون والدعاوى وغير ذلك من المطالب والتعويضات مستثنيا من ذلك ما قد يتعلق بالمبالغ المحصلة من طرف السيد محمد (م.) والسيدة كريت (أ.) تحفظ، والحال أنه تم التنصيص على التحفظ بشأن المبالغ المتحصل عليها قبل تفويت الحصص في عقد الإبراء، فخرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع.

كذلك عللت المحكمة قرارها " بأن الطاعنة بعدما استثنت من إبرائها وتنازلها للمستأنف عليهما المبالغ التي يمكن أن يكون هذان الأخيران قد استخلصاها قبل تفويت حصصهما في الشركة "، فإنها عادت وقررت إبراءهما دون تحفظ، وقررت انه لا يمكن الاعتداد حاليا أو مستقبلا بأي دعوى متوقعة كانت أو غير متوقعة، وطبقا لمقتضيات الفصل 467 من ق ل ع فان التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ولا يجوز التوسع فيه، والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصح أساسا لاستنتاج التنازل.

كما عللت المحكمة قرارها " بأن المحكمة التجارية لما طبقت مقتضيات الفصل 464 من ق ل ع وأخذت بالبند الذي أتى لاحقا على البند الذي أشير فيه الى الاستثناء، تكون قد صادفت الصواب "، غير أنه بالرجوع الى الفصل المعتمد عليه يتبين أنه ينص على " أن بنود العقد يؤول بعضها البعض، بأن يعطي لكل منها المدلول الذي يظهر مجموع العقد وإذا تعذر التوفيق بين هذه البنود لزم الأخذ بآخرها رتبة في كتلة العقد ". كما سبق توضيحه فان المدلول العام للعقد والذي تظهر منه الإرادة الحقيقية للطرفين انصب على الإبراء والتنازل المستثنى منه، ومن ثم كان على المحكمة أن تطبق الفقرة الأولى من الفصل 464 من ق ل ع عوض الانحراف وتطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 464 تطبيقا خاطئا، وأيضا ينص الفصل 465 من ق ل ع على انه إن أمكن حمل عبارة بند معين على معنیین کان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر، أولى من حمله على المعنى الذي يجرده من كل اثر أخدا بالقاعدة الفقهية الأصولية القائلة إعمال الكلام خير من إهماله، على اعتبار أن النص يجب أن يحمل على الوجه الذي يرتب أثرا، فمن غير المعقول أن يدرج المتعاقدان في عقدهما بندا لا يرتب أثرا قانونيا، لهذا فان إدراج المتعاقدين في عقد الإبراء بندا ينص على استثناء المبالغ المستخلصة قبل تفويت الحصص لم يكن عبثا وإنما لترتيب الأثر المقصود منه.

كما أن محكمة الاستئناف التجارية ردت استئناف الطاعنة وأيدت الحكم الابتدائي معللة ذلك "بأن كشف الحساب المذكور لا يفيد أن المبلغ المطالب به يرجع الى ما قبل سنة 1993 . والخبرة لا تفيد ذلك مادام أنها اعتمدت على الكشف الحسابي"، وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة فانه باستقراء الوثائق المدلى بها في الملف يتبين أن كشف الحساب المعتمد عليه من طرف شركة التامين لإثبات ديونها تجاه (ت. غ.) يتضمن المعاملات ابتداء من 1983/12/31 مما يعني انه يتعلق بتاريخ سابق التاريخ 1993/11/03 الذي تم فيه تفويت أسهم الشركة، و الخبرة المنجزة التي اعتمدت على الدفاتر المحاسبية للشركة حصرت هي الأخرى الديون ابتداء من 1983/12/31 . كذلك فإن الخبير أكد في تقريره بعد الاطلاع على الدفاتر المحاسبية لشركة (ت. ن.) عدم وجود أي معاملة بين الطاعنة و (ت. ن.) بعد تاريخ تفويت أسهم الشركة للسيد كمال (د.) حصص الشركة والتي نص في العقد على استثنائها من الإبراء، وبذلك لم تعلل المحكمة قرارها تعليلا صحيحا مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن المحكمة التي ثبت لها من الإبراء المدلى به انه استثنى المبالغ التي استخلصها محمد (م.) وورثة زوجته قبل تفويت الحصص، ثم أورد إبراءهما دون تحفظ وعدم الاعتداد حاليا أو مستقبلا بأي دعوى متوقعة أو غير متوقعة، تكون قد أبرزت أن الطاعنة وإن كانت استثنت من إبرائها وتنازلها للمفوتين المبالغ التي يمكن أن يكون قد حصلا عليها قبل انسحابهما من الشركة، فإنها عادت وأبراتهما دون تحفظ، وبذلك تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 462 من ق ل ع الناصة على " أن بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطي لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد وإذا تعذر التوفيق بين هذين البنود لزم الأخذ بآخرها رتبة في كتبة العقد " ويبقى ما جاء في باقي تعليلها مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيد الكفاية والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil