Réf
43743
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
32/1
Date de décision
13/01/2022
N° de dossier
2019/3/3/1971
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation du contrat, Rejet, Point de départ, Mise en demeure, Intérêts de retard, Indemnité de résiliation, Honoraires, Contrats commerciaux, Contrat d'architecte, Charge de la preuve, Appréciation souveraine des juges du fond
Base légale
Article(s) : 230 - 255 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant souverainement constaté l’absence de preuve de la date de réception des factures par le débiteur, fixe le point de départ du cours des intérêts de retard conventionnels à la date de réception de la mise en demeure, seule date de notification certaine. De même, ayant relevé que la résiliation des contrats par le maître d’ouvrage n’était pas établie, elle rejette à juste titre la demande de l’architecte en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation, dont l’application était subordonnée à la preuve d’une telle résiliation.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/32، المؤرخ في 2022/01/13، ملف تجاري عدد 2019/3/3/1971
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3312 الصادر بتاريخ 2017/06/01 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2014/8202/3418
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/12/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/01/13.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة سمراء (ت.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مهندسة معمارية، واتفقت مع المطلوبة (م. ل. ب. س. م.) على أن تنجز لها ثلاث مشاريع بناء، الأول يتعلق بإنشاء معرض سيارات بمدينة طنجة حسب العقد المؤرخ في 2008/04/03 والذي يحدد أتعابها في مبلغ 787.974 درهم. وأنها سلمت للمدعى عليها المشروع الأولي الابتدائي وكذا النهائي كما يتأكد من وصلي التوصل بدون تحفظ على التوالي بتاريخ 2008/04/02 و 2008/05/22. مما أصبحت المدعية تستحق حسب الفصل 5 من نفس العقد مبلغ 252.151,68 درهم. أما المشروع الثاني فإنه يتعلق ببناء مركز استغلال ببلدية عين حرودة عمالة المحمدية، حسب العقد المؤرخ في 2008/01/17 الذي يحدد الأتعاب في مبلغ 809.421 درهم، والذي سلمت المدعية للمدعى عليها المشروع الأولي الابتدائي وكذا النهائي كما يتأكد من وصلي التوصل بدون تحفظ على التوالي بتاريخ 2007/01/03 و 2007/10/03، وأصبحت تستحق مبلغ 1.219.014,72 درهم. أما المشروع الثالث فإنه يتعلق بتوسعة مركز استغلال ببلدية عين حرودة عمالة المحمدية، حسب العقد المؤرخ في 2008/04/29 والذي يحدد أتعاب المدعية في مبلغ 6.441.322,80 درهم. وسلمت إلى الشركة المدعى عليها المشروع الأولي الابتدائي وكذا النهائي كما يتأكد من وصلي التوصل بدون تحفظ على التوالي بتاريخ 2008/05/31 و 2008/06/06 مما أصبحت معه المدعية مستحقة لمبلغ 2.061.223,23 درهم. موضحة أنها نفذت كل التزاماتها التعاقدية، وأنجزت المشاريع المطلوبة منها مقابل أتعابها المحددة مسبقا حسب الفصلين 5 و 6 من العقود الثلاث، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وأصبحت مدينة لها بثمن الصفقة المتفق عليها المحدد في مبلغ 3.532.389,69 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ 2011/02/01، وفوائد التأخير التعاقدية المتفق عليها بنسبة 0,05 يوميا من مجموع مبلغ أتعابها ابتداء من 2010/08/19 إلى غاية يوم التنفيذ، ومبلغ 750.632,81 درهم تعويضا عن الفسخ الانفرادي وحرمانها من إتمام المشاريع، ومبلغ 350.000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية والمصايف غير المسترجعة، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وبعد الجواب وإجراء خبرة والتعقيب عليها، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 4.768.726،10 درهم، مع الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها، وبعد جواب المستأنف عليها، وإجراء خبرة، تقدمت هذه الأخيرة باستئناف فرعي التمست بمقتضاه المصادقة على خبرة محمد (ب.)، وتعديل الحكم الابتدائي وبالحكم على المستأنف عليها بأداء المبالغ الإضافية التي أبرزتها الخبرة، والحكم عليها تبعا لذلك بمبلغ قدره 7.365.112,30 درهم، شاملة لفوائد التأخير، وكذا التعويض عن الحرمان من إتمام المشروع عوض مبلغ 4.768.726،10 درهم المحكوم به، والتأييد في الباقي. فأمرت المحكمة بإجراء خبرة ثلاثية، تقدمت إثرها المستأنفة فرعيا بطلب إضافي رامت منه الحكم لها بمبلغ 8.316.444,31 درهم بدلا من 7.365.112,30 درهم. بعدها أرجعت المحكمة المهمة للخبراء الثلاثة للتقيد بنقط القرار التمهيدي، بعدها قضت باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بخفض المبلغ المحكوم به إلى 3.776.123,84 درهم، والتأييد في الباقي، وجعل الصائر على النسبة، ورد الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 143 و 345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أنه اعتبر بأن استئناف شركة (م. ل. ب. س. م.) مقبول شكلا واستجاب لطلبها الأصلي الرامي إلى إجراء خبرة مع أن الطاعنة كانت قد أثارت أمام محكمة الاستئناف بأنه لا يمكن الحكم بإجراء خبرة كطلب أصلي، وبذلك يكون القرار خارقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وجاء منعدم التعليل، ومنعدم الأساس القانوني.
وأضافت أن القرار المطعون فيه اعتبر بأن طلب التعويض المسبق الذي تقدمت به شركة (م. ل. ب. س. م.) لأول مرة مقبول شكلا، علما أن الطاعنة كانت قد تمسكت ضمن مذكرة جوابها المدلى بها لجلسة 21 أكتوبر 2014 بأن طلب التعويض المسبق المقدم من طرف شركة (م. ل. ب. س. م.) هو طلب جديد تقدمت به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف والمستندة فيه إلى الطلب الجديد المتعلق بالتعويض المسبق مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويض الكامل بعد إجراء الخبرة المضادة يعتبر غير مقبول شكلا. كما أن الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي. وأنه يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده. ولا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة. وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه اعتبر بأن طلب التعويض المسبق المقدم من طرف شركة (م. ل. ب. س. م.) لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مقبولا شكلا، ودون الأخذ بما تمسكت به الطاعنة من أن ذلك الطلب غير مقبول شكلا، يكون قد خرق مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى جاء منعدم التعليل ومنعدم الأساس القانوني خرقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، الشيء الذي يعرضه للنقض.
لكن حيث إن الذي قضى بقبول الاستئناف الأصلي الذي التمست بمقتضاه المطلوبة إجراء خبرة مضادة والحكم على الطالبة بأن تؤدي لها مبلغ 21.000 درهم تعويضا عن الأضرار جراء عدم إنجازها واجباتها التعاقدية، وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض الكامل بعد الخبرة، هو القرار التمهيدي عدد 181 الصادر بتاريخ 2015/03/05 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ب.)، والذي لم تطعن فيه الطاعنة بالنقض، مما يبقى ما ورد بالوسيلتين غير مقبول.
في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثالثة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 230 و 255 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أنه اعتبر بأن أجل سريان فوائد التأخير يبتدئ من تاريخ التوصل برسالة الإنذار، علما أن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. كما أن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن تكون القرارات معللة. وأن عقد الهندسة حدد أجل سريان فوائد التأخير في بنده الثامن في ثلاثين يوما تحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برسائل الأتعاب. وأن الطاعنة بعثت برسائل أتعابها إلى المطلوبة وتوصلت بها على التوالي في 2010/07/20، بالنسبة للعقد المؤرخ في 2008/01/17، وفي 2010/07/20، بالنسبة للعقد المؤرخ في 2008/04/03، وفي 2010/07/20 و 2011/01/04، بالنسبة للعقد المؤرخ في 2008/04/29، وبالتالي يكون سريان الفوائد ابتداء من 30 يوما بعد تلك التواريخ. وأن ما ذهب إليه القرار الاستئنافي المطعون فيه من اعتبار سريان فوائد التأخير لا يبتدئ إلا انطلاقا من تاريخ توصل المطلوبة برسالة الإنذار في 2011/02/07 بدلا من التوصل برسائل الأتعاب فيه خرق لمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين، وخرق للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وينطوي على تعليل فاسد موازي لانعدامه، وخارق للفصل 345 من ق م م.
وأضافت أن القرار المطعون فيه اعتبر بأن حالة المطل ثابتة مند التوصل برسالة الإنذار، مع أن الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مطل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول، وتصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين. ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص. وأن الفصل المذكور أكد على عدم ضرورة رسالة الإنذار عند عدم وجود أجل محدد في الوثيقة الرابطة بين الطرفين. والثابت في النازلة أن التزام المطلوبة بأداء فوائد التأخير كان ينطلق تعاقديا بعد انصرام 30 يوما من تاريخ توصلها بوثيقة الأتعاب. وهكذا فإن الطاعنة لم تكن في حاجة لأية رسالة إنذار، والتي جاءت في النازلة من باب التذكير للاستفادة من فوائد التأخير. وعندما ذهب القرار المطعون فيه إلى اعتبار أن سريان فوائد التأخير لا يبتدئ إلا من تاريخ توصل المطلوبة برسالة الإنذar بتاريخ 2011/02/07 بدلا من تاريخ توصلها برسائل الأتعاب، يكون قد خرق الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، وجاء تعليله فاسدا موازيا لانعدامه، وخارقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، مما يستوجب نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون عللت قرارها بخصوص بداية تاريخ احتساب الفوائد التأخيرية بأنه (فيما يتعلق بغرامات التأخير، فانه وفقا للفقرة » ب » من البند الثامن من العقود المذكورة أعلاه، فانه في حالة عدم تسوية فاتورة الأتعاب خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما تكون الطالبة محقة في فوائد تأخيرية يومية بنسبة 0.05% عن عدم الأداء، وان الثابت من الرسالة الإنذارية الخاصة بالأداء أن الطاعنة توصلت بها بتاريخ 2011/02/07. التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تقيدت بما اتفق عليه الطرفان من خلال العقود الثلاثة المدلى بها في الملف والتي جاء في بندها الثامن أن الغرامة التأخيرية يبدأ احتسابها بعد انتهاء اليوم الثلاثين من التوصل برسالة الإشعار أو فاتورة الأتعاب والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي لم يثبت أمامها أن المطلوبة توصلت برسائل الأتعاب بتاريخ 2010/07/20 خاصة وأن الحكم الابتدائي رد طلبها بذلك بتعليل جاء فيه » انه وبالرجوع لفواتير الأتعاب المرفقة بمقال المدعية، فان كان يثبت منها فعلا كون هذه الأخيرة قدمتها للمدعي عليها من اجل الاستخلاص، فان ما لا يثبت منها هو تاريخ ذلك التقديم حتى يمكن معه احتساب المبلغ المستحق لها، لكون التاريخ المدون على الفواتير هو الخاص بتاريخ إصدارها وليس بتاريخ تقديمها للمدعي عليها وتوصلها به مما ارتأت معه المحكمة اعتماد تاريخ توصل هذه الأخيرة برسالة المدعية الانذارية في 2011/02/07 مادام تلك الرسالة تشير إلى تلك الفواتير ومبلغها » تكون قد طبقت صحيح اتفاق الطرفين وراعت بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ولم تخرق الفصل 255 من نفس القانون مادام أنها اعتبرت تاريخ توصلها بالإنذار هو تاريخ توصلها برسائل الأتعاب المعتبر لاحتساب فواتير التأخير والفرعين على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 448 و 345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من حصر سريان فوائد التأخير في تاريخ تقديم الدعوى، بدلا من ترك سريانها إلى غاية يوم التنفيذ، مع أن الطرفين ارتضيا شمول عدم أداء أتعاب الطاعنة خلال 30 يوما من تاريخ التوصل برسائل الأتعاب بفوائد التأخير كوسيلة للإسراع بأداء تلك الأتعاب، ومع أن الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية سن طرق تسريع تنفيذ على الطرف المخل بالالتزام كما أكد بأن الحكم ينص على وسيلة الإسراع بالتنفيذ، ومع أن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن تكون القرارات معللة. والقرار المطعون فيه بذلك قد خرق ما سنه المشرع من تمتيع المستفيد من الدين بإمكانية الإسراع باستخلاص دينه، ويكون قد خرق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية وجاء فاسدا التعليل الموازي لانعدامه، وخارقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، مما يستوجب نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تؤيد حكم أول درجة بخصوص المدة المحكوم بها عن فوائد التأخير الذي حددتها المحكمة التجارية من 2011/02/07 إلى 2013/01/07، بل إن القرار المطعون فيه جعلها تمتد من 2011/02/07 إلى 2011/06/25 معللا قضائه بخصوص ذلك بأن (أن فوائد التأخير إذا كانت تتحقق من تاريخ التوصل بالإنذار، فإنها تظل واجبة إلى تاريخ المطالبة بها، وهي تاريخ تقديم الطلب بشأنها الذي هو 2011/06/25، ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يبرر الاستمرار في المطالبة سيما وان المطالبة تمت بناء على فواتير الأتعاب المرفقة بالمقال. ذلك أن الفوائد التي تتم بناء على فواتير تكون إلى غاية تاريخ الطلب، ولا يمكن الاستمرار في مطالبته ما دام قد تقدمت بشأنها بطلب. ولا يوجد في العقد المدلى به ما يفيد الاستمرار في احتسابها، تكون المستأنف عليها محقة في مبلغ 3.532.389,70 درهم × 0,05×138 ليصبح المبلغ المستحق هو 243.734,84 درهم). وهو تعليل لم تنتقده الطاعنة بخصوص كون وثائق الملف لا تبرر الاستمرار في المطالبة بفوائد التأخير إلى غاية التنفيذ. والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الخامسة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق البند 9 من عقد الهندسة، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أنه اعتبر بأن طلب التعويض المقدم من طرف الطاعنة عن المهام غير المنجزة غير مبرر، مع أن الطاعنة أنجزت الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمشروع الأولي موضوع العقود الثلاثة كما هو متعارف عليه في ممارسة مهنة المهندس المعماري، وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه نفسه أكد في تعليله بأن المطلوبة استفادت من الخدمات التي قامت بها الطاعنة، ولم يثبت بمقبول كون التصاميم غير دقيقة أو مخالفة لقواعد الفن في المجال الهندسي، بعدما توصلت بها ووقعت على ما يفيد التوصل بها بدون تحفظ. ومع أن مهمة المهندسة المعمارية وحسب البند الخامس من عقود المهندسة الثلاث لم تكن تقتصر فقط على المرحلة الأولى والتي تبتدئ بإعداد المشروع الأولي التفصيلي وتنتهي بالحصول على رخصة البناء، بل جاءت محددة في ثلاث مراحل، لكل مرحلة أتعابها الخاصة بها. ومع أنه لم يثبت بأن التصاميم غير دقيقة أو مخالفة لقواعد الفن في المجال الهندسي، وبالتالي لا يمكن الحصول بها على رخص البناء، وبأنه نتيجة لذلك الفعل وقعت للمطلوبة خسائر مادية، بالرغم من أن الطالبة حرمت من إتمام إنجاز كامل المهمة المسندة إليها والواردة في البند الخامس من عقود الهندسة الثلاث وذلك بسبب تخلي صاحب المشروع عن مشروعها. كما أن الخبراء الثلاث المعينون من طرف المحكمة أكدوا جميعا استحقاقها للتعويض عن حرمانها من إتمام المهمة المسندة إليها، مؤكدين بأن سبب ذلك يرجع إلى تخلي صاحب المشروع عن مشروعه. خصوصا وأن البند التاسع من عقود المهندسة الثلاث يعطي الحق للمهندسة المعمارية في الحصول على تعويض يقدر ب 10 % من قيمة أتعاب المهام غير المنجزة في حالة تخلي صاحب المشروع عن مشروعه بصفة أحادية دون ثبوت إخلال المهندس المعماري بمهامه. وبذلك فقد خرق القرار المطعون فيه البند التاسع من عقود الهندسة الثلاث، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وجاء منعدم الأساس القانوني، ومنعدم التعليل، مما يستوجب نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوبة لم تفسخ عقود الهندسة التي كانت تربطها بالطاعنة، وقضت تبعا لذلك برفض طلب هذه الأخيرة المؤسس على أحقيتها في التعويض عن حرمانها من إكمال المشروع بحسب 10 بالمائة من مجموع الأتعاب طبقا للفصل التاسع من العقود، معللة قرارها بأنه (لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت كون المستأنفة قامت بفسخ العقود مع المستأنف عليها حتى يتسنى تفعيل مقتضيات البند العاشر من العقود المشار إليها أعلاه، وبالتالي يظل معها طلب التعويض عن الفسخ الانفرادي غير مبرر، ويتعين رده وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بهذا الخصوص). تكون قد طبقت الفصل 230 من ق ل ع، إذ أن بنود العقد تلزم التعويض في حالة الفسخ، وبما أن الفسخ غير ثابت يبقى طلب التعويض غير مبرر، فلم تخرق أي مقتضى قانوني، وعللت قرارها بشكل سليم وكاف، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025