Réf
74930
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3404
Date de décision
10/07/2019
N° de dossier
2018/8232/3878
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tierce opposition, Rejet de la demande, Notification au bailleur, Inopposabilité de la cession, Fonds de commerce, Expulsion du locataire initial, Cession du droit au bail, Bail commercial, Acquéreur du fonds de commerce
Base légale
Article(s) : 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société se prétendant cessionnaire du droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette cession au bailleur. La société tierce contestait un arrêt ayant ordonné l'expulsion du preneur initial pour défaut de paiement des loyers, en invoquant une atteinte à ses droits d'exploitant du fonds de commerce acquis antérieurement. La cour écarte ce moyen en relevant que la société tierce, outre son défaut de production de l'acte de cession, n'a pas démontré avoir notifié cette opération au bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats et de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est pas opposable au bailleur à défaut d'une telle notification. Par conséquent, le bailleur n'est pas tenu par une cession dont il n'a pas été régulièrement avisé, quand bien même la société tierce ferait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La cour d'appel de commerce rejette donc la tierce opposition comme étant mal fondée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م.) بواسطة دفاعها بتاريخ 18/07/2018 تطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2018 تحت عدد 1714 ملف عدد 5701/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 492.800,00 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
حيث قدم المقال مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المدعي بنجلون زهر (ع.) تقدم أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/2/2017 عرض فيه أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط بسومة كرائية قدرها 72631,74 درهم، مع زيادة بنسبة 2 في المائة المتفق عليها في العقد و أنها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز 2015 الى غاية فبراير 2016 فتخلد بذمتها ما قدره 535.855,40 درهم، و أنه قام بالعديد من المحاولات الحبية من أجل الأداء دون جدوى كان آخرها الإنذار المتوصل به بتاريخ 04/03/2016 ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، و بإفراغها من المحل المكرى و بأدائها تعويضا عن التماطل قدره 30.000 درهم، وغرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا و تحميلها الصائر .
و بعد تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التوصل أصدرت المحكمة بتاريخ 5/4/2017 الحكم عدد 1249 في الملف 612/8201/2017 قضى بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 535.855,40 درهم واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2015 الى غاية فبراير 2016 مع النفاذ المعجل وبأدائها تعويضا عن التماطل قدره 25000 درهم وبإفراغها من المحل المكرى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وتحميلها الصائر ورفض الباقي .
و بتاريخ 03/04/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 1714 موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة .
و جاء في أسباب طعن شركة (م.) حول تملكها حق استغلال المحل موضوع الحكم المتعرض عليه بتاريخ سابق على صدور الحكم ، أن شركة (م. ر.) في شخص ممثلها القانوني سبق لها أن قامت بتفويت حق استغلال الأصل التجاري للمحل موضوع الحكم بالإفراغ لفائدتها منذ سنة 2008 وأنها التزمت بأداء الواجبات الكرائية ، وادت مبالغ مهمة من اجل الحصول على حق استغلال المحل التجاري وتسييره ، و هي الان تعمل على استغلاله بعدما قامت بتجهيزه ، إلا انها تفاجأت بصدور القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الصادر بتاريخ 5-4-2017 و القاضي على شركة (م. ر.) بالأداء و الافراغ ، مما سيشكل ضررا بليغا بمصالحها خاصة و انها لم يتم استدعاؤها او ادخالها في الدعوى . وبخصوص مساس الحكم المطعون فيه بحقوقها أنها اشترت حق استغلال الأصل التجاري المملوك لشركة (م. ر.) بمبلغ 2.350.000.00 درهم و ذلك مقابل استغلال المحل التجاري موضوع التعرض و شرعت في استغلال هذا المحل منذ 2008 الى الان بعدما تكبدت مصارف التفويت و التجهيز و اجور العمال لذلك فتنفيذ هذا الحكم سوف يمس بحق المستأنفة في استغلال المحل وتسييره بصفة دائمة كما سيخلف ضررا ماديا بليغا لها ، خاصة و انها لم تستدع خلال الدعوى و لم تتمكن من ابداء اوجه دفاعها . وحول صدور حكم التسوية القضائية في حق شركة (م.) ، انه صدر حكم عدد 18 بتاريخ 15/02/2018 في الملف عدد 09/8301/2018 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها و ذلك بعدما تبين للمحكمة أن وضعية الشركة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وتنفيذ حكم الإفراغ من المحل التجاري سيخل باستغلال هذا المحل المهم الذي يعتبر ضروريا لاستمرارية المقاولة لنشاطها في أحسن الظروف و سيحرمها في بداية انطلاق عمليات الإنقاذ و التسوية من منفعة هي في أمس الحاجة إليها في الوقت الراهن فاستمرار استعمال المحل التجاري خلال فترة الملاحظة يعتبر من مستلزمات متابعة المقاولة لنشاطها أثناء هذه الفترة ذلك أنها شركة متخصصة في مجال بيع الأثاث و المعدات المنزلية و تشغل اكثر من 200 منصب شغل يلزم الحفاظ عليها و على حقوق باقي دائني المقاولة ، ملتمسة إلغاء القرار عدد 1714 الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في شقه المتعلق بالإفراغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 20/03/2019 جاء فيها حول مخالفة الدعوى لمقتضيات المادة 303 و304 من ق.م.م أن المحكمة وبعد اطلاعها على الوثائق المستدل بها وبعد دراستها لوضعية المتعرضة القانونية إزاء شركة (م. ر.) سوف تلاحظ على أنه ليس هنالك ما يثبت تفويت شركة (م. ر.) لحق استغلال الأصل التجاري لفائدة شركة (م.)، إذ باستقرائها للسجل التجاري الخاص بشركة (م. ر.) فإنها سوف تتأكد لو فرضا تم تفويت هذا الحق لفائدة شركة (م. ر.) فإنه لم يتم تفعيل اثره من الناحية القانونية إذ لم يتم نقل ملكيته لعدم تسجيله بالسجل التجاري الخاص بشركة (م. ر.) ،كما أن الحكم القاضي بالتسوية القضائية لا يتعلق بشركة (م. ر.) ولم يتضمن أية إشارة تفيد أن الشركة المذكورة هي فرع من فروع شركة (م.) أو تابعة لها وأنه لما كان ثابتا أن المتعرضة لا تتوفر على سند الملكية شركة (م. ر.) المعنية بإفراغ المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الرباط، فإنها لا تملك لا الصفة ولا المصلحة للتعرض على الحكم المذكور، كما أن إفراغ المحل التجاري لايمس بأي حق محتمل للشركة المتعرضة في المحل التجاري لأن إفراغ مكتري متماطل يضر إضرارا كبيرا بحق صاحب الملك الذي هو السيد بنجلون زهر (ع.) - المتعرض عليه - ، و حول سبقية إفراغ المحل التجاري فإن المحل التجاري موضوع الدعوى قد تم إفراغه بمؤازرة القوة العمومية بتاريخ 19/07/2018 وبالتالي فإن الدعوى الحالية تبقى غير ذي موضوع ، ملتمسا التصريح بعدم سماع الدعوى لانعدام الصفة والمصلحة ولمخالفتها لمقتضيات المادة 303 و 304 من ق. م.م. ورفض الطلب لسبق إفراغ المحل التجاري. وأرفق المذكرة بأصل المحضر ونسخة طبق الأصل من الحكم عدد 810 ونسخة من السجل التجاري .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/07/2019 حضرها الأستاذ (ب.) عن نائبة المتعرضة ونصب القيم في حق المطلوب حضورها فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2019
محكمة الاستئناف
حيث استندت الطاعنة في أسباب طعنها الى استفادتها من حق استغلال المحل التجاري موضوع الدعوى وتسييره بمقتضى عقد التفويت المبرم لفائدتها من طرف المطلوب حضورها منذ سنة 2008 .
وحيث إنه بالإضافة لعدم إدلائها بعقد التفويت المذكور ضمن وثائق الملف ، فإنها لم تدل أيضا بما يفيد إشعار المكري بهذا التفويت وفق ما يقتضيه الفصل 195 من ق ل ع ، وكذا المادة 25 من القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، من وجوب اشعار المكري بتفويت الحق في الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه ، ويترتب على ذلك أنه لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر التصريح برفض طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة لعدم ارتكازه على اساس سليم .
وحيث يتعين تحميل المتعرضة الصائر والحكم عليها بأداء غرامة نافذة قدرها 300 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة .
في الموضوع : برفضه مع تحميل المتعرضة الصائر والحكم عليها بأداء غرامة نافذة قدرها 300 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025