Injonction de payer sur reconnaissance de dette : le lien allégué avec un contrat de vente ne constitue pas en soi une contestation sérieuse (Cass. com. 2004)

Réf : 17608

Identification

Réf

17608

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

271

Date de décision

10/03/2004

N° de dossier

1739/3/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 155 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Page : 103

Résumé en français

Ayant constaté qu'une ordonnance d'injonction de payer était fondée sur une reconnaissance de dette dont la signature était certifiée, par laquelle le débiteur s'engageait à rembourser une somme déterminée dans un délai précis, une cour d'appel retient à bon droit que ce titre est suffisant pour recourir à cette procédure. Usant de son pouvoir souverain pour apprécier le caractère sérieux de la contestation, elle peut légalement considérer que les allégations du débiteur sur l'existence d'un lien entre ladite reconnaissance et un contrat de vente constituent des faits étrangers au titre de créance qui ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 155 du Code de procédure civile.

Résumé en arabe

تكون محكمة الاستئناف قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا عندما ثبت لها أن الأمر بالأداء بني على اعتراف  بدين مصحح الإمضاء يشهد فيه الطاعن على نفسه أنه مدين بالمبلغ المضمن به ويلتزم برده في أجل لا يتعدى سنة واحدة بدون أي تردد أو تماطل، فاعتبرته حجة يمكن أن يسلك بها الدائن الدعوى في إطار الفصل 155 من ق م م وأنها لما لها من سلطة في تقدير مدى جدية النزاع من عدمها، استبعدت الدفوع المثارة مادام لم يثبت لها  وجود ارتباط بين ما تتضمنه الحجة وبين البيع الذي يدعيه الطاعن … وبررت ما انتهت إليه بما ملخصه: » أن الدين ثابت بمقتضى سند كتابي غير متنازع فيه وأن ما تمسك به المستأنف من وقائع تعد خارجة عند سند الدين ولا تحول دون تطبيق مسطرة الأمر بالأداء وأداء المبلغ المترتب في ذمته والذي التزم برده… ».

Texte intégral

القرار عدد 271 المؤرخ في 10/03/2004، ملف تجاري عدد: 1739/3/1/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 24/12/2002 في الملف المدني 1990/02 أن المطلوبين في النقض ورثة السعد محمد وهم: أقوضاض زليخة وأولاده فيصل، ابتسام، رانية، نور الهدى، ناجية، اركية، سعاد، مجيد استصدروا أمرا بأداء مبلغ 19.700 درهم بناء على اعتراف بدين استأنفه المحكوم عليه حمينات احمين (الطالب) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن في الوسيلة الوحيدة على المحكمة فساد التعليل الموازي لانعدامه
ذلك أنه دفع بأن الدين الثابت بمقتضى الاعتراف المؤرخ ب 19/05/1998 ليس دينا عاديا وإنما هو باقي ثمن بيع موروث المطلوبين في النقض لقطعة أرضية حسب الثابت من عقد البيع المؤرخ بنفس التاريخ، فالاعتراف بالدين يخرج إذن عن أحكام الفصل 155 من ق م م ويخضع لأحكام عقد البيع ويبقى حق النظر في الدين المذكور لمحكمة الموضوع ويكون القرار المطعون فيه قد علل ما قضى به تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث ثبت لمحكمة الاستئناف أن الأمر بالأداء بني على اعتراف بدين مصحح الإمضاء يشهد فيه الطاعن على نفسه أنه مدين بالمبلغ المضمن به ويلتزم برده في أجل  لا يتعدى سنة واحدة تنتهي في 19/05/1999 بدون أي تردد أو تماطل، فاعتبرته حجة يمكن أن يسلك بها الدائن الدعوى في إطار الفصل 155 من ق م م وأنها لما لها من سلطة في تقدير مدى جدية النزاع من عدمها، استبعدت الدفوع المثارة مادام لم يثبت لها وجود ارتباط بين ما تتضمنه الحجة وبين البيع الذي يدعيه الطاعن … وبررت ما انتهت إليه بما ملخصه: » أن الدين ثابت بمقتضى سند كتابي غير متنازع فيه وأن ما تمسك به المستأنف من وقائع تعد خارجة عن سند الدين ولا تحول دون  تطبيق مسطرة الأمر بالأداء وأداء المبلغ المترتب في ذمته والذي التزم برده… » فتكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة بن مالك أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile