Inexécution partielle d’un contrat commercial : Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante pour évaluer le coût des travaux de parachèvement et fonder la condamnation de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57409

Identification

Réf

57409

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4789

Date de décision

14/10/2024

N° de dossier

2023/8203/4134

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit à réparation du maître d'ouvrage en cas d'inexécution partielle des travaux par l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le maître d'ouvrage de prouver l'abandon de chantier.

L'appelant soutenait que la preuve de l'inexécution résultait d'une mise en demeure et d'un constat d'huissier, justifiant le remboursement des frais engagés auprès d'un tiers pour l'achèvement des prestations. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour retient que l'inexécution est établie mais pour un périmètre et un montant inférieurs à ceux allégués.

La cour considère que le rapport d'expertise, ayant précisément chiffré le coût des travaux de finition non réalisés par le prestataire initial, constitue une base d'évaluation suffisante du préjudice subi par le maître d'ouvrage. Dès lors, le droit à réparation de ce dernier est limité au seul coût des prestations manquantes objectivement constaté par l'expert.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'entrepreneur au paiement du montant fixé par l'expertise, assorti des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ف.ك. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/09/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ07/10/2023 تحت عدد6604 ملف عدد4584/8203/2023 و القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل المدعية الصائر.

في الشكل :

حيث حيث سبق البث فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرضت فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل إنجاز أشغال تتعلق بالألمنيوم وأنها قامت بأداء المبلغ المتفق عليه كاملا وقدره 617.424 درهم إلا أن المدعى عليها بمجرد توصلها بالثمن كاملا امتنعت عن إكمال باقي الأشغال وغادرت الورش دون سبب مشروع ودون التسليم النهائي للأشغال فاضطرت إلى الاستعانة بشركة أخرى لاستكمال ما تبقى من الأشغال وهو ما كلفها مبلغ 195.504 درهم لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 195.504 درهم وتعويض عن الضرر قدره 20.000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بصورة من بوني طلب وأصل ثلاث فواتير وبون التسليم وصور شمسية من ثلاث شيكات وكمبيالة؛

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسكت الطاعنة : انها تعيب على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 399 وما يليه والفصلين 775 و 776 من قانون الالتزامات والعقود ، وانعدام التعليل المستمد من تجاهل وسائل الاثبات المدلى بها في الملف مما يستوجب التصريح بالغائه ، و ذلك أن محكمة الدرجة الأولى عللت ما انتهت اليه بالقول أن العارضة لم تدل بما يفيد امتناع المستأنف عليها عن انجاز كامل الاشغال ، وكذا مغادرتها للورش قبل إنجاز التزاماتها. وحيث باعتبار الحكم المستأنف لم يناقش الوثائق المرفقة بمقال الدعوى ولم يرتب عليها الأثر القانوني الذي تستحقه ، فإن الأثر الناشر للاستئناف يسمح لأطراف النزاع بمعاودة الخصومة من جديد وإبداء ما فاتهم من دفوع وحجج ، و خلافا لما استند عليه الحكم المستأنف ، فقد سبق للعارضة وأن أدلت بالإنذار الموجه للمستأنف عليها بتاريخ 18/4/2022 ، و الذي تشعرها من خلاله بمغادرة الورش ، وتطالبها باستكمال الاشغال موضوع العقد، وأنه بمرور الاجل المحدد في الإنذار اضطرت العارضة لانتداب شركة ثانية لاستكمال تلك الاشغال وأدلت بالفواتير الصادرة عن هذه الأخيرة ، وهو سبب كاف لإثبات عدم وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها ، وتبقى معه العارضة محقة في المطالبة بالمبالغ التي تمثل قيمة الاشغال الغير منجزة. فضلا عن ذلك فقد سبق للعارضة أن أنجزت معاينة من طرف المفوض القضائي صالح (ك.) بتاريخ 14/06/2022 وتأكد من خلالها أن اشغال الألومنيوم غير مكتملة ، وبينت النواقص التي اعترتها وتم تعزيز ذلك بصور شمسية ، وانه بالاطلاع على وصل تسليم الاشغال الصادر عن الشركة الثانية شركة E.P. التي تعاقدت معها العارضة من أجل استكمال الاشغال يتضح بأنه متطابق تماما مع الاشغال الغير منجزة من طرف المستأنف عليها والمحددة بدقة في محضر المعاينة ، وانه بالاستناد الى الفصل 775 من ق ل ع فإن الوفاء بالثمن لا يستحق الا بعد إنجاز العمل أو الفعل الذي هو محل العقد ، كما انه إذا انقطع إنجاز العمل طبقا للفصل 776 لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين لم يكن لأجير الصنع الا قبض الثمن بنسبة ما أداه من عمل، وان العارضة أثبت بمقتضى محضر معاينة رسمي الاشغال التي لم يتم إنجازها من طرف المستأنف عليها ، وأن عدم استجابة هذه الاخيرة لمضمون الإنذار الموجه اليها وجميع المحاولات الحبية ، وفي ضل غياب التسليم المؤقت أو النهائي للأشغال من طرفها يشكل قرينة قوية على عدم إتمام التزامها ، وان المستأنف عليها تعتبر في حالة مطل بعد إنذارها طبقا لمقتضيات الفصل 255 من ق ل ع ، ويحق للعارضة مقاضاتها بعد أن ادلت بما يفيد وفائها بالتزامها المقابل المتمثل في أداء كامل ثمن الصفقة، و إن استبعاد الحكم المستأنف لما استدلت به العارضة من دائرة الإثبات رغم ماله من تأثير على نتيجته ، ورغم حرية الاثبات التي تحكم المنازعات التجارية، يجعله تعليله مخالف للقانون ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب ، وبعد التصدي الحكم من جديد على المدعى عليها يارجاعها للعارضة مبلغ 195504.00 در هم زائد مبلغ 20.000.00 درهم كجزاء عن الإخلال بالالتزام وكتعويض عن الضرر زائد الفائدة القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و أصل محضر معاينة و صورة وصل تسليم الاشغال

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 04/02/2023 تحت عدد 1045 والقاضي خبرة

وبناء على تقرير الخبير

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2024 جاء فيها أساسا من حيث الخبرة : إن ما تضمنه تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد لغزوني عبد الغني لا يجسد قيمة و الاشغال الغير المنجزة من طرف المستأنف عليها وينم عن عدم تقيد الخبير بالنظم والمعايير المعمول بها ، إن لم نقل التحيز لجانب المستأنف عليها على حساب حقوق العارضة ، وأن هذه الأخيرة ترفض بشدة ما خلص اليه السيد الخبير وتلتمس الأمر بإجراء خبرة مضادة تتوخى الدقة والموضوعية ، وانه أكد الخبير في تقريره كونه لم يتمكن من معاينة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها، كما تعذر عليه تحديد الاشغال الغير منجزة التي تحملت بسببها العارضة ما يزيد عن مبلغ 195.000.00 درهم وأنه يكفي السيد الخبير بعد أن تعذر عليه الانتقال الى الورش من أجل الإجابة على النقط المسطرة بالقرار المهمة الى المحكمة لتقوم باستبداله وتعيين خبير آخر بدل الخلاصة الغير موضوعية التي انتهى اليها ، و ان السيد الخبير لم يبرز العناصر والاسس التي على ضوئها حصر الاشغال المنجزة من طرف العارضة في مبلغ 28300.00 درهم ، كما لم بيرز وجه الخلل أو النقص بخصوص الوثائق المحاسبتية التي مدته بها العارضة ، و إن تقرير الخبرة لم يكن منسجما مع وقائع النزاع ولم يراع الأوضاع القانونية الواجبة التطبيق، و لم يتقيد بالدقة الموضوعية في تحديد التعويض المناسب المستحق للعارضة، مما يتعين معه إجراء خبرة مضادة، ، ملتمسة الإشهاد للعارضة بمنازعتها الشديدة في مستنتجات خبرة السيد واساسا باستبعادها واحتياطيا بإجراء خبرة مضادة.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 30/9/2024 و ادلى نائب المستاتفة بمذكرة بعد الخبرة و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 14/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ادلت المستانفة بما يثبت التعاقد مع المستاتف عليها بخصوص انجاز اشغال الالمنيوم الخاصة بأحد الفنادق الكائنة بمدينة الداخلة كما ادلت بما يثبت التعاقد مع شركة أخرى لانجاز اشغال الالمنيوم بنفس الفندق.

و حيث امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة قصد التحقق من قيمة الاشغال المنجزة من قبل المستانف عليها و هل تعاقدت المستانفة مع شركة أخرى لاتمام انجاز الاشغال و هل ان تلك الاشغال تدخل ضمن الاشغال المتعاقد بشانها مع المستانف عليها , حيث انجز الخبير المعين عبد الغني لغزوني تقريره المؤرخ في 9/9/2024 و الذي خلص فيه الى كون المستاتفة تعاقدت مع شركة أ.ب. لاجل إتمام الاشغال الناقصة و غير التامة التي انجزتها المستانف عليها و المتعاقد عليها مع هذه الأخيرة و التي تهم عدم انجاز الاقفال و المقابض الخاصة بابواب الالمنيوم و ان قيمة تلك الاشغال تقدر ب 28360.00 درهم.

و حيث ان الخبير تقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما انه تقيد بالمهمة المسندة اليه بمقتضى القرار التمهيدي و أجاب على النقطة التقنية المحددة له فيه و ان انجاز المهمة استند على الوثائق المسلمة من المستانفة و التي تهم أساسا وثائق تتبع الاشغال من طرف مكتب الدراسات اموديف و كذا محضر معاينة النقائص المنجز منت طرف المفوض القضائي .

و حيث تبقى المستاتفة محقة في استرجاع مبلغ 28360.00 درهم الذي اضطرت لانفاقه من اجل إتمام الاشغال الناقصة و هو ما يستوجب التصريح بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 28360,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو غيابيا بقيم .

في الشكل: سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بأداء المستانف عليها شركة ر. لفائدة المستانفة شركة ف.ك. مبلغ 28360,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial