Réf
57761
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5001
Date de décision
22/10/2024
N° de dossier
2023/8205/5116
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité civile, Privation de jouissance, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Occupation sans titre ni droit, Indemnité d'occupation, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Enrichissement sans cause
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'analyse pas en une créance de loyers mais en une action en réparation fondée sur l'enrichissement sans cause. Elle juge dès lors que cette action est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du même code. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident des propriétaires et se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour étend la période d'indemnisation retenue par les premiers juges. L'appel principal est rejeté et le jugement est réformé sur le montant de l'indemnité et la période de calcul, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مصطفى (ب.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/07/2023يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1635 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/04/2023 في الملف عدد 1272/8207/2022 والذي قضى في المقال الأصلي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه مصطفى (ب.) لفائدة المدعين ورثة عبد الله (ف.) مبلغ (800000,00 درهم) تعويضا عن الحرمان من استغلال المحلين رقمي 2 و 3 الكائنين بالعمارة 8 زنقة الموحدين حسان الرباط وذلك عن المدة من 2010/06/12 إلى 2021/07/08، وبتحميله الصائر و في المقال المضاد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ورثة عبد الله (ف.) بجلسة 23/04/2024 مرفقة بمقال استئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/04/2024 يستأنفون من خلاله الحكم المستأنف أعلاه.
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول شكلا بمقتضى القرار التمهيدي رقم 389/24 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/06/2024.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السادة ورثة عبد الله (ف.)تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن مورثهم سبق أن ارتبط بعقد كراء مع المدعى عليه بخصوص المحل رقم 8 عمارة 8 زنقة الموحدين حسان الرباط، وأن هذا الأخير عمد في مرحلة لاحقة الى احتلال المحلين التجاريين المجاورين له والذين يحملان رقمي 2 و 3 دون سند ولا قانون ملتمسين الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحلين رقم 2 و 3 المذكورين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وأجاب المدعى عليه أن مورثهم أكرى له المحلين التجاريين المذكورين قبل وفاته، وأنه يستغل المحلين قبل وفاته بالكراء مصرحا بأن السومة الكرائية كانت محددة في 3500.00 درهم شهريا ملتمسا إجراء بحث للاستماع الى الشهود، وانه بعد إجراء بحث في النازلة والاستماع إلى الشهود أصدرت المحكمة حكمها عدد 1917 بتاريخ 2010/06/02 في الملف رقم 2010/13/2046 قضى برفض الطلب. وأنه وبعد عرض القضية على انظار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها عدد 5965 بتاريخ 2016/02/02 في الملف عند 2015/8232/2808، وأنه وبعد الطعن في هذا القرار بالنقض من طرف المدعين أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 389 بتاريخ 2019/07/18 في الملف رقم 2017/3/2/1378 قضى بنقضه واحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى وانه بعد القضية بعد النقض والاحالة على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وإدلاء طرفي النزاع أصدرت هذه الأخيرة قرارها عدد 107 بتاريخ 2021/01/07 في الملف رقم2019/8232/5701 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم من المحلين رقم 2 و 3 محل النزاع وتحميله الصائر هذا القرار الأخير تم تنفيذه بتاريخ 2021/07/08 واسترجعوا حيازة المحلين 2 و 3 موضوع النزاع، وبالتالي يكون المدعى عليه محتلا للمحلين 2 و 3 بزنقة الموحدين حسان الرباط منذ تاريخ 2017/10/01 حسب تصريحاته أمام القضاء، ملتمسين على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 10:000.00 درهم تعويضاً مؤقتا عن احتلال ملكيهم رقمي 2 و 3 بشارع الموحدين حسان الرباط واستغلالهما في تجارة التنظيف دون حق ولا سند وحرمانهم من استغلال ملكهم المذكور فيما هو معد له طيلة المدة من 2007/10/01 إلى 2021/07/08 مع الأمر تمهيديا بانتداب خبير التقدير التعويض عن الاحتلال والحرمان من الاستغلال طيلة تلك الفترة مع حقهم التعقيب بعد إجراء الخبرة وتحميل المدعى عليه الصائر.
وعززوا مقالهم ب صورة لحكم تجاري وصورة القرار استئنافي، وصورة لقرار محكمة النقض وصورة لقرار استئنافي، ومحضر تنفيذ افراغ محل تجاري، وطلب تبليغ انذار، ومذكرة رد على تعقيب وصورة لأمر بعرض وإيداع ملف مع صورة وصل الإيداع.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2022/05/31 والذي أجاب من خلالها بأن ما جاء في طلبات المدعين لا يرتكز على أساس قانوني، ذلك أن ما استدلوا به في تقديم المطالبة بالتعويض هو محضر افراغ وقرار استئنافي دون الادلاء بما يفيد كون النزاع حول المحلين قد أصبح منتهيا. وأن ثبوت الاحتلال بدون سند المزعوم لا يثبت الا إذا أصبح النزاع حائزا لقوة الشي المقضي به، ذلك أن محضر الافراغ لا يثبت كون النزاع أصبح منتهيا بين طرفي الدعوى، ملتمسا بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعيها الصائر. وادلى بنسخة من عريضة النقض.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 790 الصادر بتاريخ 2022/09/20 القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها إلى الخبيرة السيدة [نجوى بوضهر]، وذلك من أجل الانتقال إلى المحلين رقمي 2 و 3 موضوع النزاع والكائنين بالعمارة 8 زنقة الموحدين حي حسان الرباط وتحديد التعويض المستحق للمدعين عن حرمانهم من استغلال المحلين وذلك عن المدة من 2010/06/12 إلى 2021/07/08 مستعينا في ذلك بالسومة الكرائية للمحلات المجاورة مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية النشاط التجاري الممارس فيه ( التنظيف ) وموقع المحل وكل ما من شأنه تنوير المحكمة.
وبناء على تقرير الخبيرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/01/30 خلص من خلاله أن التعويض المستحق عن استغلال المحلين التجاريين عن الفترة من 01/10/2007 إلى غاية 08/07/2021 في مبلغ 1.322.133,32 درهم.
وبناء على مستنتجات على ضوء الخبرة لنائب المدعين التمس من خلالها المصادقة على الخبرة واعتمادها كأساس للحكم، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعين مبلغ 1485000,00 درهم تعويضا عن الاحتلال دون حق ولا سند لملكهم موضع طلب التعويض وحرمانهم من استغلاله وذلك عن الفترة المذكورة أعلاه، وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2023/03/28، ألفي بالملف بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدعى عليه مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، جاء في المذكرة أن السومة المحددة في الخبرة لا تتعلق بالمدة المطلوبة، وليس هي المحددة بالمحلات المجاورة، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة جديدة مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته الختامية على ضوء الخبرة. وبخصوص الدفع بالتقادم، التمس بسقوط طلبات المدعين عن المدة من 2007/10/01 إلى 2016/07/06 للتقادم وحول الطلب المضاد، الحكم على المدعين الأصليين بأدائهم لفائدة المدعي فرعيا جميع مصاريف تجهيز وتزيين وإصلاح المحلين 2 و 3 بالعمارة 8 زنقة الموحدين حسان الرباط والمتعلقة بتقسيم المحلين من محل واحد إلى محلين وكذا إنشاء السدة الإسمنتية بهما وعميات اللياسة والزليح وإنشاء مرحاض بهما، وذلك بعد إنجاز خبرة قضائية لتحديد قيمة اللاحات ومصاريفها، وبحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته الختامية على ضوء الخبرة والحكم على المدعين الأصليين بأدائهم لفائدته تعويضا مسبقا قدره 120000,00 درهم في انتظار تحديد قيمة مجمل تلك الإصلاحات لتحديد التعويض النهائي، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعين الأصليين كافة الصائر.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/04/2022 الحكم المستأنف أصليا و فرعيا .
أسباب الاستئناف الأصلي:
حيث تمسك الطاعن بخرق القانون لكون الحكم المطعون فيه قد صدر عن هيئة متكونة من السادة [حنان ابراهيم] رئيسة و[بدر راكب] مقررا و[سناء المزوغي] عضوة وأنه وبرجوع المحكمة إلى محاضر الجلسات وكذا الحكم التمهيدي فإن القاضي المقرر الأستاذ [راكب بدر] لكم يكن عضوا في جلسات المناقشة ولا في جلسة صدور الحكم التمهيدي حيث أن القاضي المقرر في الملف كانت هي القاضية [نجلاء عكور] التي تم نقلها وكانت كذلك المقررة في الملف الأستاذة [حياة نجداوي] وأن الأستاذ [بدر راكب] لم يحضر جميع مناقشات الملف إلا الجلسة التي أصبحت فيها القضية جاهزة وتم حجز الملف للمداولة وأن القاضي الذي بت في الملف لم يحضر أية مناقشة ولا في إصدار الحكم التمهيدي وبالتالي فإن الحكم المذكور يبقى باطلا ويتعين بذلك التصريح ببطلانه وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد. علاوة على ذلك فإنه ليس هناك ما يفيد إحالة الملف على النيابة العامة مما يجعل الحكم المطعون فيه باطلا. وحول انعدام التعليل فإن الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل فيما قضى به ذلك أنه وبرجوع المحكمة إلى الحكم المطعون فإنه جاء ناقص التعليل فيما قضى به ولم يكن معللا بالإطلاق فيما قضى به في بعض مقتضيات الحكم وأن المحكمة الابتدائية لم تعلل بمقبول الوجه القانوني التي بنت عليها قضاءها القاضي بالتعويض ذلك أن العارض قد دفع في جوابه عن دعوى المدعين كونه كان حسن النية وأنه اكترى المحلين 2و 3 من مورث المدعين شفويا، حيث أدلى بإشهاد عن ذلك وأن الإفراغ بناء على محضر وكذا قرار استئنافي لا يمكن بأية حال ثبوت الحق بصفة نهائية للمستأنف عليهم في تقديم طلبهم ولو برفقة دعوى الإفراغ التي سبق وأن تقدموا بها والتي استندوا عليها في تقديم هذه الدعوى وبالتالي فإن المدة من 01-10-2007 إلى 07-07-2016 قد طالها التقادم، وأن الحكم المطعون فيه وإن كان العارض قد أثار هذا التقادم فإن المحكمة الابتدائية لم تشر إلى الدفع بالتقادم لا بالرفض أو القبول وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد خرق حقوق الدفاع وخرق مقتضيات المادة 391 من ق ل ع علاوة على ذلك فإن المحكمة وإن كانت قد قضت بالتعويض فإنها لم تبرر السند الواقعي والقانوني مما يجعله معرضا للإلغاء للسومة المقدرة لحساب التعويض ذلك أن السومة الكرائية للمحلين في سنة 2007 ليست هي السومة الحالية في تاريخ المطالبة القضائية، حيث أن مساحة المحلين لا تتجاوز 27 متر مربع لكل محل. وأن هناك محلات مجاورة لهذين المحلين بنفس العمارة تتجاوز مساحتها ضعف المساحة للمحلين وبسومة كرائية قدرها 3000.00 درهم شهريا وهو المحل الذي تكتريه شركة "ف." من نفس المستأنف عليهم بنفس العمارة وعلاوة على ذلك فإنه بنفس العمارة يكتري العارض من المستأنف عليهم مرآب العمارة بأكمله مساحته 480 متر مربع بسومة كرائية قدرها 5000.00 درهم شهريا كما أن العارض يكتري من المستأنف عليهم بنفس العمارة المحل رقم 8 مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 900 درهم شهريا حتى الآن بالإضافة إلى محلين آخرين بنفس العمارة مساحة كل واحد أكثر من 70 متر مربع بسومة كرائيةقدرها 4000 درهم شهريا وهذا ثابت من خلال إحدى الخبرات المنجزة قضائيا في نزاع بين أحدورثة المستأنف عليهم وهو عمر (ف.) والمستأنف عليهم وهي الخبرة المنجزة من طرف الخبير [نجيب اسكير]، وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تستند على أية معطيات واقعية وقانونية في تحديد السومة الكرائية للمحلين والتي حددته في4500.00 درهم. كما أن المطالبة بالتعويض عن استغلال المحلين لا محل لها قانونا لأن القرار القاضي بإفراغه هو محل الطعن بالنقض وبدليل نسخة من عريضة النقض. علاوة على ذلك فإن القرار الاستئنافي وإن كان نهائيا فإنه لم يحز حجيته الشيء المقضي به، وأن الحقوق تثبت من يوم اكتسابها وأن المطالبة بحق التعويض عن الاستغلال لا يمكن أن يثبت بمجرد محضر الإفراغ وأن الحق في المحل لا زال لم يثبت للمستأنف عليهم إلا بصدور قرار محكمة النقض مادامت المنازعة فيه لا زالت أمام محكمة النقض علاوة على ذلك فإن العارض وإن كان يتواجد بالمحلين 2-3 فإنه كان بحسن نية بدليل الإشهاد المدلى به الذي تجاهلته المحكمة وأن العارض كان قد اكترى المحلين من مورث المستأنف عليهم منذ 2007 بدليل اشهاد المسمى العياشي (ب.) وأنه قام بتقسيم المحل إلى محلين بحضور الهالك عبد الله (ف.) وقام بإنشاء سدة بالمحلين بحضور مورثهم وكل ذلك كان بموافقته وعلى نفقة العارض مما يثبت فعلا أن العارض لم يكن يحتل المحلين بدون سند بل بناء على كراء شفوي بينه وبين مورث المستأنف عليهم بسومة كرائية قدرها 2500.00 درهم شهريا للمحلين معا وبالتالي فإن ثبوت حسن النية في التواجد بالمحل طوال هذه المدة يعطي للعارض حق المطالبة مبدئيا بالتعويض عن التحسينات التي أنجزها بالمحلين ويدفع عنه أية مطالبة من طرف ورثة الهالك عبد الله (ف.) وأن هذه التحسينات هي التي جعلت المحلين صالحين للاستعمال التجاري، علاوة على أن العارض كان يتحوز بمفاتيح المحلين، مما يجعل الحكم المطعون فيه معرضا للإلغاء وبخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني خرق القانون وخرق مقتضيات المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود فإن الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض لفائدة المستأنف عليهم عن المدة من2021-07-08 الى 02-06-2010 وأن العارض وفي جوابه عن دعوى المدعين وكذا بمذكرة مستنتجاته قد أثار التقادم المنصوص عليه في المادة 391 من ق ل ع كون التعويض عن الاستغلال من الطلبات الدورية التي تحدد في كل دورة شهرية أي عن مدة معينة كما هو ثابت بمنطوق الحكم المطعون فيه وأن هذه الطلبات تتقادم بمرور خمس سنوات وأنه ليس هناك ما يثبت قطع هذا التقادم بأية مطالبة سواء قضائية أو غير قضائية علاوة على أنه ليس هناك أي مانع يمنع المستأنف عليهم من تقديم هذا الطلب منذ وفاة والدهم إن كانوا فعلا على يقين بثبوت الاحتلال ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا في الطلب الأصلي أساسا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18-04-2023 في الملف عدد 2022/8207/1272 حكم رقم 1635 وبعد التصدي القول والحكم ببطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد وبإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب احتياطيا الحكم بإجراء خبرة جديدة تناط مهمة القيام بها لخبير مختص مع حفظ حقنا في الإدلاء بمستنتجاتنا الختامية على ضوء الخبرة والحكم بسقوط طلبات المستأنف عليهم عن المدة من 01-10-2007 إلى 06-07-2016للتقادم طبقا لمقتضيات المادة 391 من ق ل ع وفي الطلب المضاد الحكم بإلغاء الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18-04-2023 في الملف عدد2022/8207/1272 حكم رقم 1635 وبعد التصدي القول والحكم على المستأنف عليهم بأدائهم لفائدة العارض جميع مصاريف تجهيز وتزيين وإصلاح المحلين 2 و 3 بالعمارة 8 زنقة الموحدين حسان الرباط والمتعلقة بتقسيم المحلين من محل واحد إلى محلين تجاريين وكذا مصاريف إنشاء السدة الإسمنتية بهما وعمليات اللياسة والزليج وإنشاء مرحاض بهما والكل بعد انجاز خبرة عقارية لتحديد قيمة هذه الإصلاحات ومصاريفهما مع حفظ حقنا في الادلاء بمستنتجاتنا الختامية على ضوء الخبرة وبصفة احتياطية اجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر بحضور كافة الأطراف وكذا الشهود افريق (ع.) والسيد العياشي (ب.) بعناوينهم المضمنة بالإشهاد المدلى بها بالملف برفقة المستنتجات بعد الخبرة بالمرحلة الابتدائية مع حفظ حقنا في الإدلاء بمستنتجاتنا الختامية على ضوء البحث. - تحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميل المستأنف عليهم كافة الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/04/2024 والذي أوضح من حيث الجواب على المقال الاستئنافي من حيث الرد على السبب الأول خرق القانون والمبني على عدم حضور القاضي السيد [بدر راكب] جلسة صدور الحكم التمهيدي كما لم يحضر جميع مناقشات الملف إلا الجلسة التي أصبحت فيها القضية جاهزة وتم حجز الملف للمداولة، فإن القاضي المذكور كان حاضراً ليس فقط في جلسة واحدة وإنما في الجلسات التالية: 2022/01/10 و 2022/01/31 و 2022/02/21 و 2022/03/14 و 2022/03/28 و 2022/04/11 و 2022/04/18أما فيما يخص القضاة الباقين فالجلسة التي يشترط في القضاة حضورها هي الجلسة المعتبرة فيها القضية جاهزة ثم المشاركة في المداولة و إصدار الحكم.وهو ما تحقق في الحكم المستأنف و سبب الاستئناف هذا على غير أساس ومن حيث الرد على السبب الثاني: انعدام التعليل و المبني على عدة فروع. يجيب المنوب عنهم عليها بما يليفيما يخص ادعاء المستأنف كونه حسن النية وأنه كان مكترياً. فإن الحكم النهائي القاضي عليه بالطرد يؤكد كونه كان محتلاً للمحلين بدون حق ولا سند ويفند ادعاءه حسن النية وفيما يخص خرق الفصل 391 من ق. ل. ع فسوف يجيب عنه المنوب عنهم فيما بعدعند الرد على السبب الثالث للاستئناف وفيما يخص مجادلة المستأنف في تقديرات الخبيرة من حيث مقدار التعويض الشهري. فإن الخبيرة بنت ما انتهت إليه على موقع المحل و هو للتذكير شارع (الموحدين) و رواجه التجاري و خبرتها وتجربتها في الميدان واعتماداً على تصريحات بعض مالكي المحلات التجارية المجاورة وفيما يخص ادعاء عدم نهائية القرار التجاري عدد 107 في الملف رقم2019/8232/5701 وادعاء الطعن فيه بالنقض فإنه من جهة أولى فإن القرار المذكور يعتبر نهائياً وقابلاً للتنفيذ في جميع مقتضياته سواء تم الطعن فيه بالنقض أم لا ومن جهة ثانية فإن محكمة النقض قد أصدرت قرارها في القضية برفض الطلب بتاريخ 2024/02/27 تحت عدد 120 في الملف رقم 2021/1527 أما فيما يخص الطلب المضاد للمستأنف فإن المحكمة الابتدائية قد أجابت عنه بكون المستأنف يعتبر محتلاً للمحلين بدون حق و لا سند و بالتالي فوجه إقامته هذا لا يبرر أي تعويض عن أية تحسينات أو إصلاحات أو غيره ومن حيث الرد على السبب الثالث. عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وخرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 391 من ق. ل. ع فإن المنوب عنهم يردون بالآتي أن الفصل 391 المحتج به يتعلق بتقادم الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة والدعوى الحالية لا تدخل تحت أي بند من بنود هذا الفصل و إنما هي تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الحرمان من استغلال المنوب عنهم لملكهم طيلة مدة الحرمان وهي دعوى تدخل في إطار دعاوى التعويض عن الإثراء بدون سبب والتي تنظمها أحكام الباب الثاني من ق. ل. ع تحت عنوان " الالتزامات الناشئة عن أشباه "العقود الفصول من 66 إلى 76 وينص الفصل 67 على أنه « من استخلص بحسن نية نفعاً من شغل الغير أو شيئه بدون سبب هذا النفع التزم بتعويض من أثرى على حسابه في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه» وأنه لما كانت دعوى المنوب عنهم تدخل في باب الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود التي من بينها الاثراء بدون سبب، فإنه طبقاً لمقتضيات الفصل 387 من ق . ل . ع فإن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة (15) سنة فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد الاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة» وتبعاً لذلك يتضح للمحكمة أن الدفع بمقتضيات الفصل 391 من ق. ل. ع على غير أساس لعدم انطباقه على نازلة الحال و أن التقادم المطبق هو المنصوص عليه بالفصل 387 من نفس القانون وأنه استناداً على ما سبق تفصيله أعلاه فإن الحكم المستأنف صادف الصواب حينما قضى على المستأنف بأداء التعويض لكنه جانب الصواب فيما يخص مقدار التعويض المحكوم به و المدة موضوع التعويض، ومن حيث الاستئناف الفرعي من حيث المدة موضوع التعويض فإن المنوب عنهم التمسوا بموجب مقال دعواهم الافتتاحي تعويضهم عن المدة من 01/10/2007 إلى 08/07/2021 وأن تاريخ 2007/10/01 هو التاريخ الذي يعترف المستأنف عليه فرعياً بكونه يحتل المحلين موضوع الدعوى أو(يكتريهما حسب زعمه) وذلك بموجب الوثائق المدلى بها رفقة مقال الدعوى الافتتاحي، والتي لم يجادل فيها بالمرة ألا وهي طلب تبليغ إنذار مؤرخ في 2011/03/10 مع محضر تبليغه والذي جاء فيهما إنذارالمنوب عنهم بكونهم لم يتقدموا لدى المستأنف عليه فرعياً لحيازة كراء المحلين رقمي 2 و 3 منذ:2007/10/01 إلى متم فبراير 2011مذكرة رد على تعقيب مؤرخة في: 2020/09/01 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 2019/8232/5701 القاضي بإفراغه من المحلين موضوع دعوى التعويض الحالية والتي جاء فيها بالصفحة 2 السطرين 10 و 11 ما يلي«وحيث أنه من الثابت أن العلاقة الكرائية بخصوص المحلين موضوع النزاع قد ابتدأت في سنة 2007 أي قبل وفاة الهالك عبد الله (ف.) أي في حياته» وبنفس الصفحة 2 بالسطر 16 ما يلي «... علاوة على ذلك فإن العلاقة الكرائية كانت في سنة 2007.... وأن المحكمة الابتدائية وبالرغم عن ذلك قررت في حكمها التمهيدي رقم 790بتاريخ 2022/09/20 إجراء خبرة حسابية من أجل تحديد التعويض عن المدة من 2010/06/12 إلى 2021/07/08 دون أي تبرير، و رغم كون التاريخ الأول لم يتطرق إليه أي أحد من أطراف الدعوى و لم يرد في أية وثيقة من وثائق ملف النازلة وأن المنوب عنهم، وبموجب مذكرة مستنتجاتهم على ضوء الخبرة أوضحو اللمحكمة التجارية هذا الخطأ غير المبرر والتمسوا اعتماد تقديرات الخبيرة المنتدبة فيما يخص مقدارالتعويض الشهري المقترح من طرفها عن كل محل تجاري ألا و هو مبلغ 4.500,00 درهم عن كل محل، مع احتساب التعويض ابتداءً من : 2007/10/01 بدل 2010/06/12. إلا أن المحكمة لم تراع ما أثير أمامها في هذا الشق وقضت بالتعويض ابتداءً من: 2010/06/12مما يكون معه حكمها مجانباً للصواب ومخالفاً لطلبات المنوب عنهم المحددة بمقال الدعوى ويتعين تصحيحه بتحديد التعويض عن مدة 171 شهر التي تبتدئ في 2007/10/01 وتنتهي في 2021/07/08. ورفع التعويض المحكوم به إلى القدر المطلوب و هو 1.485.000,00 درهماً ومن حيث مقدار التعويض المحكوم به فإن المحكمة التجارية، ونظراً لعدم توفرها على العناصر الضرورية للبت في الطلب، قررتانتداب خبيرة لتحديد التعويض المستحق والذي حددته الخبيرة السيدة [نجوى بوضهر] في مبلغ 4.500,00 درهم لكل محل لكن فقط عن الفترة المحددة لها في الحكم التمهيدي التي 132,50 شهرا من2010/06/12 إلى2021/07/08 وحددت مجموع التعويض في مبلغ 1.206.000,0 درهماً وأن المحكمة، ورغم اتخاذها لتقرير الخبرة كأساس للحكم بالتعويض، إلا أنها قررت الحكم للمنوب عنهم بمبلغ جزافي قدره فقط : 800.000,00 درهم أي بحساب حوالي مبلغ: 6.000,00 درهم شهرياً للمحلين معاً وأنه تبعاً لذلك و تأسيساً على سوء نية المستأنف عليه فرعياً المتمثل في احتلاله للمحلين بدون وجه حق و محاولة إثبات كونه يكتريهما من موروث المنوب عنهم و مستعيناً في ذلك بشهود واستمرار النزاع أمام المحاكم حول المحلين أكثر من 11 سنة حيث ابتدأ النزاع بتاريخ: 2010/06/12 وتأسيساً كذلك على كون المحلين موضوع التعويض كان يستغلهما المستأنف عليه في تجارته في مواد التنظيف المملوكة لشركته المسماة شركة "ر.ن." فإن التعويض المقترح من طرف الخبيرة المنتدبة يعتبر معقولاً ومناسباً من حيث التحديد دون الفترة موضوع التعويض، ملتمسون من حيث الجواب على المقال الاستئنافيبتأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي مبدئياً بالتعويض مع تعديله وفق ما هو وارد بالاستئناف الفرعي فيما يخص الفترة موضوع التعويض ومقدار التعويض من حيث الاستئناف الفرعيتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وذلك بالرفع منه إلى القدر المطلوب ابتدائياً و هو مبلغ 1.485.000,00 درهماً عن الفترة من 2007/10/01 بدل 2010/06/12 إلى 2021/07/08 بحساب مبلغ 4.500,00 درهم شهرياً عن كل محل وتحميل المستأنف عليه فرعياً الصائر.
أرفقت ب: صورة طلب تبليغ إنذار مع محضر تبليغه وصورة مذكرة رد على تعقيب ومستخرج من الموقع الرسمي لمحكمة النقض حول مآل طلب النقض.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 07/05/2024والتي أوضحت من حيث التعقيب على جواب المستأنف عليهم تقدم المستأنفون بمذكرة جواب دفعوا فيها كون طلباتهم تدخل في إطار الإثراء بدون سبب وأن ما دفع به المستأنف عليهم جاء بناء على الدفع بالتقادم الذي تقدم به العارض كون طلباتهم قد طالها التقادم ومن تم هروبا من التقادم حاولوا تحوير طلبهم من كونه مطالبة بالاستغلال إلى طلب التعويض سبب الإثراء بدون سبب على الرغم من اختلاف المركز القانوني لكل منهما وأنه وبرجوع المحكمة إلى طلبات المستأنف عليهم فإنها جاءت واضحة تتعلق بالمطالبة بالاستغلال الدوري وأن الاستغلال الذي يطالبون به المستأنف عليهم هو دوري ويتعلق في تقديره شهريا كقيمة كرائية للمحلين، وبالتالي فإنه لا يخرج عن كونه دوري محدد عن كل دورة شهرية ولفترة معينة وبالتالي فإنه يدخل في نطاق المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود خلاف ما أثار المستأنف عليهم كونه إثراء بدون سبب وناتج عن التزام أو أشباه العقود وأن الاستغلال المطالب به غير ناتج عن التزام أو عقد أو شبه عقد، كما أنه غير ناتج عن ضرر ناتج عن خطأ، وبالتالي فإن ما حاول المستأنفون من تحوير للطلب للهروب من سقوطه بالتقادم لا أساس لهذلك أن طلبهم واضح ويتعلق بالمطالبة بالاستغلال دوري عن كل شهر ولمدة معينة وبالتالي فإنه يدخل في نطاق الفصل 391 من ق ل ع والتي يطالها التقادم الخمسي وتتقادم بمرورخمس سنوات وأن التقادم لم يسبق أن تم قطعه خلاف ما دفع به المستأنف عليهم ذلك أن قطع التقادم لا يتم إلا بمطالبة لهذا الاستغلال وبأية مطالبة سواء قضائية أو غير قضائية وأنه لا وجود لأية مطالبة في هذا الشأن، وبالتالي فإن ما يطالب به مستأنف عليهم من استغلال عن المدة من 01-10-2007 إلى تاريخ 2016-07-06 قد طالها التقادم المسقط للحق، مما يكون معه دفوعاتهم لا أساس لها يتعين ردهاوبخصوص الاستئناف الفرعي تقدم المستأنفون باستئناف فرعي عابوا فيه على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب فيما قضی به بخصوص مقدار التعويض ومدة التعويض حيث التمسوا رفعه وأن ما جاء في الاستئناف الفرعي لا أساس له.ذلك أن ما أثارهالمستأنفون فرعيا عن مدة التعويض كون التقادم قد تم قطعه وذلك بإنذار من أجلحيازة الكراء أو مذكرة في 2020 فإن هذه الدفوعات لا أساس لاه. ذلك أنه إذا كنا نتحدث عن وجيبة كرائية فإن ما يطالب به المستأنف عليهم ليس بكراء وإنما هو تعويض عن الاستغلال وشتان بين المركزين القانونيين. ذلك الكراءنفاه المستأنف عليهم واعتبروا تواجد العارض في حكم المحتل وأدلوا بقرار محكمة النقض النهائي في هذا النزاع بخصوص ثبوت العلاقة الكرائية من عدمها، وبالتالي فلم يعد هناك أي مجال للتحدث عن الكراء كمركز قانوني رفضه ونفاه المستأنف عليهم ولاحق لهم كذلك الاحتجاج به في دعواهم المتعلقة بالمطالبة بواجب استغلال وليس واجب كراء وبالتالي فإن التقادم قد طال طلبهم الحالي عن المدة من 01-10-2007 إلى تاريخ 06-07-2016 طبقا لمقتضيات المادة 391 من ق ل ع. أما بخصوص المطالبة برفع التعويض فإنه وبرجوع المحكمة إلى وثائق الملف فإنه قد تم الإدلاء بخبرة أنجزت في نفس العمارة بكاملها بين المستأنف عليهم وأخوهم عمر (ف.) التي يتواجد بها المحلين.وثبت فيها أن قيمة استغلال المحلين موضوع الدعوى المحددة في الخبرة بالمرحلة الابتدائية لا علاقة لها بالواقع ولا بقيمة المحلين، ذلك أن هناك محلات في ملك المستأنف عليهم بنفس العمارة وبمساحة تضاعف مساحة المحلين معا ومع ذلك فالقيمة الكرائية له أقل بكثير مما حددته الخبرة الابتدائية لكل محل من المحلين وهو ما يثبت أن الخبيرة لم تقم بالاطلاع على تموقع المحلين ولم تقم بإجراء أية استجواب للجيران وللمحلات المجاورة لتحديد قيمة الاستغلال تفضلوا بالاطلاع على الخبرة المدلى بها بالملف وهي خبرة الخبير [نجيب اسكير]، حيث أنه لا وجود لتلك السومة المحددة في خبرة الخبيرة [بوضهر] اطلاقا في ذلك المكان والموقع رغم أن مساحة كل محل لا تتجاوز 27 مترا مربعا، مما يجعلها لا تستند لأية معطيات قانونية أو واقعية مما يجعلها غير موضوعية يتعينبذلك استبعادها وإجراء خبرة أخرى تسند مهمة القيام بها لخبير مختص ومطلع على الأحوال، مما يبقى معه الاستئناف الفرعي لا أساس له يتعين رده وأنه من الثابت أن قيمة التعويض الشهري لكل محل من المحلين موضوع الدعوى والمحدد ابتدائيا استنادا إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة [بوضهر] غير مستند لأية معطيات واقعية أو قانونية بالنظر إلى القيمة الكرائية للمحلات المجاورة وعلاوة على كون الخبرة أنجزت في سنة 2022 وأن هذه القيمة تختلف إطلاقا عن القيمة الكرائية لتلك المحلات في سنة 2007 وأن الخبرة حددت القيمة الحالية وطبقتها على جميع المدد منها الفترة في سنة 2007 رغم أن هذه الفترة لا يتجاوز فيها القيمة الكرائية للمحلين معا .3500.00 درهم كما جاء في إشهاد المصرح العياشي (ب.) المدلى به بالملف كما انه وبرجوع المحكمة الى التصريح الضريبي للمحلين موضوع الدعوى لله فإنهم يؤدون ضريبة سنوية بمبلغ 1260 درهم لكل محل رفقته التصريح مما يثبتأن القيمة الكراء لكل محل لا تتجاوز 1260 درهم شهريا وبالتالي يكون الحكم المستأنف التي تبنى الخبرة المذكورة بعيوبها وبعدم موضوعيتها مجانب للصواب، ملتمسا في الاستئناف الأصلي أساسا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13-04-2013 في الملف عدد 2022/8207/1272 حكم رقم 1635 وبعد التصدي الحكم ببطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد وبإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة جديدة تناط مهمة القيام بها لخبير مختص حفظ حقنا في الإدلاء بمستنتجاتنا الختامية على ضوء الخبرة والحكم بسقوط طلبات المستأنف عليهم عن المدة من 01-10-2007 إلى 06-07-2016 للتقادم طبقا لمقتضيات المادة 391 من ق ل .ع وفي الاستئناف الفرعي الحكم برده وتحميل رافعه كافة الصائر.
أرفقت ب: نسخة من خبرة والتصريح الضريبي للمحلين.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 21/05/2024والذي أوضح أنه بالنسبة لما جاء في التعقيب على الجواب فإن المنوب عنهم يؤكدون ما جاء في مذكرة جوابهم مع الاستئناف الفرعي المدلى بها بجلسة 2024/04/23وأما بالنسبة لما جاء في الجواب على الاستئناف الفرعي، فإن ما نعاه المستأنف على الخبرة و ما أدلى به لن ينال من تقديرات الخبيرة بالنسبة للمقابل الشهري لكل محل، وذلك نظراً لكون موضوع الدعوى، حسب المقال الافتتاحي، هو التعويض عن الضرر الناجم عن احتلال محلين تجاريين في ملك المنوب عنهم دون وجه حق وحرمانهم من استغلال ملكهم سواء شخصياً أو بتأجيره للغير وتحقيق المستأنف لأرباح طائلة جراء ممارسة تجارة التنظيف بالمحلين المحتلين وأن التعويض عن الاحتلال دون حق و لا سند لا يقدر انطلاقاً فقط من القيمة الكرائية للمحل التجاري الذي هو مجرد عنصر واحد من عناصر تقدير التعويض، وإنما يضاف إليه التعويض عن الحرمان من الاستغلال وكذا التعويض عن الإثراء بلا سبب وينص الفصل 67 منق. ل . ع على أنه: « من استخلص بحسن نية نفعاً من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر النفع التزم بتعويض من أثرى على حسابه في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه» و يتحدث عن صاحب النية الحسنة فما بالكم بذي النية السيئة وهو المستأنف الحالي الذي اعتبرته المحكمة محتلاً بدون حق ولا سند وحکمت بطرده و أما بالنسبة لما استدل به المستأنف من وثائق زعم أنها تصريحات ضريبية، فلا أساس له من الصحة والأمر خلاف ذلك إذ التصريحات الضريبية تتضمن المداخيل الكرائية لكراء المحلات سواء التجارية أو السكنية و لا يتم التصريح بها إلا بعد قبضها والمنوب عنهم باعتبار المحلين موضوع نزاع منذ سنة 2010 فقد صرحوا للإدارة الجبائية بكون المحلين موضوع احتلال من طرف الغير وبأن النزاع معروض على القضاء حيث قدروا له جزافياً ذلك الواجب الشهري وإلا لكانت الإدارة المذكورة قد اعتمدت السومة الشهرية المعترف بها من طرف المستأنف والتي حاول تثبيتها هي والعلاقة الكرائية أثناء النزاع السابق موضوع القرار الاستئنافي التجاري عدد 107 المرفق بالمقال والتي أكدها في مذكرته موضوع التعقيب (صفحة 3) وهي 3.500,00 درهم للمحلين معاً، ملتمسون بتأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي مبدئيا بالتعويض مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض إلى القدر المطلوب ابتدائياً و هو مبلغ 1.485.000,00 درهماً عن الفترة من2007/10/01 (بدل 2010/06/12) إلى 2021/07/08 بحساب مبلغ 4.500,00 درهم شهرياً عن كل محل.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 389 الصادر بتاريخ 04/06/2024 القاضي بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير السيد [عمر نصير]، للانتقال الى المحلين رقم 2 و 3 موضوع النزاع وذلك من أجل معاينتها وتحديد قيمة التعويض المستحق عن استغلالها عن الفترة من 1/10/2007 الى غاية 8/7/2021 مستعينا في ذلك بالسومة الكرائية للمحلات المجاورة مع الأخذ بعين الاعتبار مساحة المحلين وموقعهما و النشاط الذي كان ممارس فيهما وكل ما من شأنه الاستعانة به لتحديد التعويض المناسب وكذلك بالاعتماد على كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع و الذي حدد في تقريره التعويض المستحق عن استغلال المحلين التجاريين عن الفترة من 1/10/2007 الى غاية 8/7/2021 في مبلغ 1.322.133.32 درهم .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 08/10/2024والذي أوضح أنه بخصوص نقطة الحكم التمهيدي المتعلقة بالسومةا لكرائية للمحلات المجاورة وأنه وفي تقرير الخبرة فلا وجود لأي وثيقة تثبت أن السيد الخبير اعتمد على السومة الكرائية للمحلات المجاورة في تحديد الاستغلال. ذلك أنه سبق وأن تم الادلاء بعقود كراء للمحلات المجاورة وهي عقود كراء في نفس العمارة هذه العقود المحلات تجارية مساحتها حوالي 45 إلى 50 متر مربع والسومة الكرائية فيها 3000.00 درهم تفضلوا بالاطلاع على عقد كراء بين مورث المدعين وشركة فرجنكو للمحل رقم 6 بنفس العمارة، علاوة على عقد كراء للمحل 8 السومة الكرابية المضمنة به هي 900 درهم وكذا عقد كراء لقبو العمارة بأكمله مساحته تزيد عن 420 متر مربع سومته الكرائية 5000.00 درهم. بالإضافة إلى عقود كراء أخرى بنفس العمارة حيث أنه لا وجود للسومة الكرائية التي حددها السيد الخبير في خبرته كما أن التقرير تضمن أنه استند إلى بعض تجار المنطقة دون الادلاء بأية وثيقة تثبت ذلك في حين تجاهل عقود الكراء التي رفض تسلمها من العارض أثناء الخبرة بدعوى في مهمة للمحلين وليس المحلات أخرى، كما أنه رفض أن يتسلم من العارض التصريح الضريبي للمحلين الصادر عن ادارة الضرائب والذي يحدد قيمة الكراء المصرح به من طرف المستأنف عليهم انسهم الادارة الضرائب وهي القيمة الحقيقية وهو اقرار منهم لادارة الضرائب ومن يقر بشئ فهو ملزم له كل هذه الوثائق للمقارنة رفض السيد الخبير تسلمها من العارض، وبالتالي فإن الخبرة لم تحترم نقطة الحكما لتمهيدي المتعلقة بالسومة الكرائية للمحلات المجاورة وبخصوص النقطة المتعلقة بالاعتماد على كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع فإنه ومن بين الوثائق الدامغة التي لها علاقة بالنزاع هي التصريحات الضريبية للمحلين عن سنوات 2012-2013-2014-2015 وهي التصريحات الصادرة عن المستأنف عليهم أنفسهم الذي صرحوا لإدارة الضرائب بقيمة الاستغلال للمحلين وهي 1260 درهم شهريا لكل محل هذه التصريحات رفض السيد الخبير تسلمها من العارض اضطر العارض في الاخير الى ارسالها له عبر تطبيق الواتساب لكنه لم يعتمد عليها كما أن هذه التصريحات الضريبية مضمنة بالملف وكان عليه قبل انجاز الخبرة تصوير جميع وثائق الملف للاستناد إليها في انجاز الخبرة لكن السيد الخبير ولغاية في نفسه فإنه رفض تسلمها من العارض وذلك لعلمه أنها وثائق دامغة قد تقوض ما كان يصبو إليه في تقريره الحالي، وبالتالي فإن تجاهل السيد الخبير هذه التصريحات عن مدة سابقة مشمولة للمدة المطلوبة تكون الخبرة غير موضوعية وخالفت بذلك ما جاء في الحكم التمهيدي المتمثل بالاعتماد على كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع وبخصوص النقطة المتعلقة بالأخذ بعين الاعتبار مساحة المحلين فإنه وبالرجوع إلى مساحة المحلين فإن أحدهما مساحته 29 متر مربع والآخر 27 متر مربع وأن الخبرة قد جاء فيها أن السومة الكرائية المتداولة هي 3000 درهم للمحلات التي تقل مساحتها100 متر مربع و 5000 درهم للمساحة التي تتجاوز 100 متر مربع وأنه وبالرجوع إلى عقود الكراء المرفقة يتبين فعلا أن السومة الكرائية للمحلات التي لا تتجاوز 100 متر مربع لا تتجاوز 3000 درهم وأنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة فإنه حدد سومة قدرها 4000 درهم متجاوز هذا المعطي ودونتبرير أو تعليل لما خلص إليه. ذلك أن مساحة المحلين لا تتجاوز 27 متر مربع و 29 متر للمحل الآخر وهذا يبين أن الخبرة تجاوزت المعطيات الواقعية ولم تبرر ما خلصت إليه ذلك أن المنطقة التي يتواجد بها المحلين والعمارة هي منطقة حسان بالرباط وهي منطقة سكنية بامتياز وليس هناك رواج تجاري بها وما يثبت ذلك ان المستأنف عليهم لم يتمكنوا من كراء المحلين موضوع الدعوى رغم أنهم قاموا بإفراغهما منذ حوالي سنتين كما ثبت في الخبر أنه وجدهما فارغين وكدا محل تجاري آخر في ملكيتهم بنفس العمارة بقي فارغا وغير مكرى حوالي ثلاث سنوات مضت مما يثبت أن ما جاء في الخبرة على أن الزواج متوسط غير حقيقي ذلك أن الرواج التجاري شبه منعدم وبالتالي يتبين للمحكمة أن الخبرة غير موضوعية وجاءت مخالفة لما هو مضمن بالحكم التمهيدي، علاوة على عدم اعتمادها على أية وثائق للمحلات المجاورة بنفس العمارة وبنفس الحي بحضور الهالك عبد الله (ف.) باتفاق معه وقام بإنشاء سدة بالمحلين بحضور مورثهم كلفته مبلغ 140000.00 درهم وكل ذلك كان بموافقته وعلى نفقة العارض مما يثبت فعلا أن العارض لم يكن يحتل المحلين بدون سند بل بناء على كراء شفوي بينه وبين مورث المستأنف عليهم بسومة كرائية قدرها 2500.00 درهم شهريا للمحلين معا. وبالتالي فإن ثبوت حسن النية في التواجد بالمحل طوال هذه المدة يعطى للعارض حق المطالبة مدنيا بالتعويض عن التحسينات التي أنجزها بالمحلين ويدفع عنه اية مطالبة من طرف ورثة الهالك عبد الله (ف.) وأن هذه التحسينات هي التي جعلت المحلين صالحين للاستعمال التجاري حيث أنهما كانا في أول الأمر محل واحد وتم تقسيمه الى محلين في حياة مورث المستأنف عليهم وعلى نفقة العارض، مما يثبت فعلا ثبوت العلاقة الكرائية علاوة على أن العارض كان يتحوز بمفاتيح المحلين في حياة عبد الله (ف.) وبعد وفاته. وبالتالي فإن مطالب العارض بمقتضى مقال مضاد بالتعويض عن التحسينات التي أجراها بالمحل له ما يبرره مادام أن تواجده بالمحل كان بحسن نية وأن المعتمر حسن النية محق في الحصول على التعويض عن التحسينات التي اجراها بالمحلين وأن الحكم المطعون فيه لما قضى برفض الطلب المضاد بتعليل يتيم وهو كون العارض يحتل بدون سند دون أن تبحث المحكمة فيما إذا كان تواجد العارض بحسن نية يكون ما قضت به غير معلل قانونا وغير مرتكز على أي أساس، مما يجعل الحكم المطعون فيه معرضا للإلغاء ، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة جديدة تناط مهمة القيام بها لخبير مختص محترما لنقاط الحكم التمهيدي في انجاز المهمة مع حفظ الحق في الإدلاء بمستنتجاتنا على ضوء الخبرة.
أرفقت ب: صورة من التصريحات الضريبية للمحلين موضوع الخبرة عن سنوات 2012-2013-2014-2015 وصورة من التصريحات الضريبية وصورة من رسالة عبر الواتساب وصورة من إشهاد.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 08/10/2024 والذي أوضح أنه بمراجعة نتيجة هذه الخبرة و مقارنتها بالخبرة المنجزة من طرف الخبيرة السيدة [نجوى بوضهر] أثناء المرحلة الابتدائية والتي حددت التعويض المذكور في مبلغ 4.500,00 درهم شهرياً عن كل محل تجاري، يتضح للمحكمة الموفرة أن تقديرات الخبيرين معاً كانتا موضوعيتين ومتقاريتين إلى حد بعيد يستوجب الأخذ بهما وذلك بالمصادقة على الخبرة الأخيرة و الحكم للمنوب عنهم بمبلغ 1.322.133,32 درهماً تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن استغلال ملكهم وحرمانهم من استغلاله طيلة المدة من2007/10/01 إلى2021/07/08، ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعاً تأييد الحكم المستأنف في مبدئه، مع تعديله فيما قضى به من تعويض وذلك بالرفع منه إلى مبلغ 1.322.133,32 درهماً عن الفترة من 2007/10/01 إلى: 2021/07/08 بحساب مبلغ 4.000,00 درهم شهرياً عن كل محل وتحميل المستأنف عليه فرعياً الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 08/10/2024 حضر الأستاذ [الوديني] عن الأستاذ [الصديقي] الذي ألفي له مستنتجات بعد الخبرة وألفي مستنتجات بعد الخبرة للأستاذ [امزكون] وحاز الحاضر نسخة منها و التمس أجلا للجواب، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/10/2024.
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث تمسك المستأنف بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن بخرق القانون لكون القاضي السيد [بدر راكب] لم يحضر جميع مناقشات الملف إلا بالجلسة التي أصبحت فيها القضية جاهزة وتم حجز الملف خلالها للمداولة فإنه و خلافا للدفع أعلاه، فبالرجوع إلى محاضر الجلسات يتبين أن القاضي السيد [بدر راكب] قد شارك في مناقشة القضية خلال جلسات 10/01/2023، 31/01/2023، 21/02/2023، 14/03/2023، 28/03/2023 التي تم خلالها حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 18/04/2023، وبالتالي فالجلسة التي يشترط في القضاة حضورها هي الجلسة المعتبرة فيها القضية جاهزة تم المشاركة في المداولة وإصدار الحكم وهو ما تحقق بالحكم المستأنف و الدفع في غير محله ورد كذلك الدفع بعدم إحالة الملف على النيابة العامة لعدم توفر أسباب ذلك في النازلة .
وحيث إنه بخصوص ادعاء المستأنف واقعة الكراء يبقى غير معزز بأية وسيلة إثبات قانونية وفضلا على أن المستأنف عليه ينكر العلاقة الكرائية بخصوص المحلين موضوع الدعوى وهو ما يجعل المستأنف في حكم المحتل للعقار وحائزا له نشأ عنه إثراؤه وافتقار هذا الغير مما وجب معه رد ادفع.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من تقادم المطالبة بالتعويض، يبقى على غير أساس ذلك أن طبيعة الدعوى هو طلب التعويض عن الحرمان من استغلال الطرف المستأنف عليه لملكه وإثراء المستأنف بدون سبب وتنطبق عليها مقتضيات أشباه العقود الواردة بالفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص " كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في الحالات الخاصة"وبما ان الطرف المستأنف عليه قد تقدم بالطلب (المقال الافتتاحي للدعوى) في أبريل 2022 وأن المطالبة بالتعويض تهم المدة من شهر أكتوبر 2007 إلى غاية 08/07/2021 وبالتالي فالدفع بالفصل 391 ق ل ع لايرتكز على أساس مما وجب معه رده .
وحيث إن باقي الدفوع لا تأثير لها على القضية مما وجب معه عدم الرد عليها.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث تمسك الطرف المستأنف فرعيا بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه ومن اجل تحديد التعويض عن الحرمان من استغلال الأصل التجاري، المدعى بشأنه أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة تقويمية عهد بها إلى الخبير [عمر نصير] الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض المستحق عن استغلال المحلين التجاريين رقم 2 و3 عن الفترة من 01/10/2007 إلى غاية 08/07/2021 في مبلغ 1.322.133,32 درهم.
وحيث نازع المستأنف عليه فرعيا في الخبرة المنجزة على اعتبار ان الخبير رفض تسلم عقود كراء تهم محلات تجارية غير المدعى فيهما كما انه لم يأخذ بعين الاعتبار مساحة المحلين في احتساب السومة. غير أن هذا الادعاءات ظلت مجردة من الإثبات كما أن المستأنف عليه لم يدلي بخلاف ما خلص إليه الخبير وبالتالي فإن الخبرة جاءت موضوعية بالنظر لمساحة المحلين وموقعهما الكائن بحي حسان الرباط وما يعرفه من نشاط تجاري مما يبقى معه ما أثير بشأن ذلك التقدير غير ذي أساس.
وحيث إنه بشأن تحديد السومة انطلاقا من السومة الكرائية المتداولة في المنطقة والتي حددها بعض التجار للخبير والمعلومات التي استقاها من الوكالات العقارية فإن السومة المتداولة حاليا بين 3.000 درهم كحد أدنى و5.000 درهم كأعلى سومة، وانطلاقا من متوسط إيجارات ما بين السومة الأدنى والأعلى، وبناء عليه فإن مبلغ السومة الكرائية المقترحة من السيد الخبير لكل محل هو 4.000 درهم شهريا والتعويض عن المدة من 01/10/2007 إلى غاية 08/07/2021 محدد في مبلغ 1.322.133,32 درهم.
وحيث إنه واعتبارا لما فصل أعلاه فإن الأمر يستتبع رد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى1.322.133,32 درهم،وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول
في الموضوع:برد الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه. وباعتبار الفرعي وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى (1.322.133,32 درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
55435
Séquestre judiciaire d’une succession : La mesure n’est ordonnée qu’en présence d’un danger imminent et si elle est l’unique moyen de conservation des biens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
56075
Charge de la preuve du paiement : le débiteur ne peut prouver l’extinction de son obligation par des reçus émanant d’un tiers étranger au créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56751
Contrat de parrainage sportif : le paiement du sponsor est subordonné à la preuve de l’exécution de ses obligations par le parrainé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57433
Recouvrement de créance : La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur qui se prétend libéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
58001
Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58433
Cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts : L’indemnisation complémentaire est conditionnée à la preuve d’un préjudice distinct non couvert par les intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59069
Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59729
Ayant une nature indemnitaire, les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice causé par le retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
55487
L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024