Réf
63979
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
699
Date de décision
26/01/2023
N° de dossier
2022/8206/4343
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Valeur locative de marché, Réformation du jugement, Perte de clientèle, Indemnité d'éviction, Droit au bail, Demande reconventionnelle, Congé pour usage personnel, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Améliorations par le preneur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la motivation du congé et la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour juge que le bailleur n'est pas tenu de préciser, dans le congé pour usage personnel, l'identité du bénéficiaire de la reprise, ce motif se suffisant à lui-même au sens de la loi 49-16.
Elle retient ensuite que la demande d'indemnité, déjà formée en première instance, ne constitue pas une demande nouvelle en appel, le premier juge ayant commis une erreur de procédure en omettant d'inviter le preneur à compléter les frais de justice après le dépôt du rapport d'expertise. Évoquant le fond, la cour fixe souverainement l'indemnité d'éviction en application de l'article 7 de la loi 49-16, en se fondant sur la valeur marchande du droit au bail, les améliorations apportées au local et la perte de clientèle, sans égard pour la modicité du loyer contractuel.
La cour rappelle à ce titre que l'indemnisation pour la perte du fonds de commerce, incluant la clientèle et la réputation, est due de plein droit au preneur évincé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de ladite indemnité tout en confirmant le principe de l'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ31/05/2022 في الملف عدد 3456/8207/2020 والقاضي في المقالات الأصلي والإصلاحي والمضاد في الشكل قبول الدعوى جزئيا، في الموضوع المصادقة على الإنذار المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 07/08/2020 وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بـ [العنوان] الخميسات وتحميله الصائر ورفض الباقي .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقالين افتتاحي وإصلاحي للدعوى يعرض من خلالهماأنه قام بكراء المحل موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 840.00 درهم للمدعى عليه ، وأنه وجه إلى هذا الأخير إنذارا من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 07/08/2020 .
ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار والإفراغ .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمقال مقابل يرمي إلى تحديد التعويض عن الإفراغ .
وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ي.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 62580.00 درهم وتعقيب طرفي النزاع أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته لم تحدد من بين الورثة يريد المحل من أجل الإستعمال الشخصي سيما أنهم يتقلدون مناصب مهمة ووظائف ، كما أن المقصود من الإستعمال الشخصي في القانون 16.49 هو الإفراغ من أجل إستعمال السكن الملحق بالمحل التجاري ، مضيفا أنه تم الأمر بإجراء خبرة إلا أن العارض أغفل أداء الرسوم القضائية وتحديد مطالبه ، وأنه وبموجب إستئنافه قام بتحديدها وأداء الرسوم القضائية .
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب ، وفي الطلب المضاد الحكم على الطرف المستأنف عليه بأداء تعويض 62580.00 درهم .
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح الطرف العارض من خلالها أن طلب التعويض يعتبر طلبا جديدا قدم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف في مخالفة لمقتضيات الفصل 143 من ق م م ، كما أنه يمكن له تقديمه في إطار مقتضيات الفصل 27 من القانون 16.49 .
وبناء على إدلاء نائب الطاعن بمذكرة تعقيبية أوضح العارض من خلالها أن طلب التعويض لا يعتبر طلبا جديدا إذ سبق للعارض وأن تقدم به خلال البت في الملف إبتدائيا .
ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/01/2023 ألفي بالملف بمذكرة بإسناد النظر لنائب الطرف المستأنف عليه ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/01/2023 .
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن كون محكمة الدرجة الأولى لم تحدد من بين الورثة من يريد المحل من أجل الإستعمال الشخصي سيما أنهم يتقلدون مناصب مهمة ووظائف ، كما أن المقصود من الإستعمال الشخصي في القانون 16.49 هو الإفراغ من أجل إستعمال السكن الملحق بالمحل التجاري .
وحيث إنه وبخلاف ما تمسك به المستأنف فإن الطرف المكري يكفيه تسبيب الإنذار بالإستعمال الشخصي دون حاجة إلى إثبات من من بين المكرين يريد الإستفادة من المحل مادام أن القانون 16.49 أعطى للمكتري إمكانية التعويض الكامل عن الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي ،كما أن الإستعمال الشخصي المنصوص عليه بمقتضى القانون المذكور يهم بالأساس المحل التجاري ، وأن إفراغ السكن المحلق به نظمته المادتين 19 و20 من نفس القانون كمكنة للمكري للمطالبة بإفراغ السكن الملحق بالمحل التجاري فقط .
وحيث دفع الطاعن بكونه أغفل أداء الرسوم القضائية وتحديد مطالبه خلال نظر ملف الدعوى إبتدائيا ، وأنه وبموجب إستئنافه قام بتحديدها وأداء الرسوم القضائية .
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف الإبتدائي أن الطاعن سبق وأن تقدم بطلب مقابل يرمي إلى التعويض مع أداء الرسم القضائي ، ومن تم فإن تقديم مطالبه بعد الخبرة الرامية إلى المصادقة على هذه الأخيرة ، كان يفرض على محكمة البداية إنذاره بتكملة الرسوم القضائية ، وبذلك تكون قد جانبت الصواب بقضائها بعدم قبول طلب التعويض .
وحيث إنه وبخلاف مزاعم الطرف المستأنف عليه فإن طلب التعويض لا يعتبر طلبا جديدا مادام أن الطاعن قد سبق وتقدم بطلبه أمام محكمة الدرجة الأولى ، كما تولى الطرف المكري الجواب على الطلب المذكور وكذا الإدلاء بدفوعاته على الخبرة المنجزة إبتدائيا .
وحيث إنه وإن كان صح ما عابه الطرف المكري عن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ي.) فيما يخص الفواتير المستند إليها من طرف الخبير بخصوص تحديد التعويض عن الإصلاحات ، وهو ما يستوجب إستبعادها كوسيلة إثبات ، فإن الثابت من إطلاع المحكمة على عقد الكراء المدلى به من الطرف المكري أن هذا الأخير سمح للمكتري بإجراء الإصلاحات اللازمة من أجل إستغلال المحل موضوع النزاع في ممارسة نشاط الحلاقة ، وهي الإصلاحات التي عاينها الخبير وقام بتحديدها والمشتملة على تبليط المحل والخشب بالجدران وباب من الزجاج والألمنيوم والتي يتعين أخذها بعين الإعتبار مع إعتبار عامل الإهتلاك .
وحيث إنه وبخلاف مزاعم الطرف المكري فإن تحديد التعويض عن الحق في الكراء لا يعتمد على السومة الكرائية التي تربط بين طرفي النزاع بل يدخل في ذلك السومة الكرائية لمحلات مماثلة للمحل موضوع النزاع بتاريخ توجيه الإنذار موقعا ومساحة وكذا عامل مدة الكراء .
وحيث إن ما أثاره الطرف المكري من أنه لا موجب للتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية سنده في ذلك أن الزبناء ينتقلون مع المكتري لأي محل إرتحل إليه ، يبقى مردودا عليه مادام أن التعويض المذكور يبقى مستحقا للمكتري جراء الإفراغ .
وحيث إن المحكمة وإعمالا لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 ، وأخذا بعين الإعتبار الخبرة المنجزة ، وإستنادا إلى موقع المحل ومساحته ومدة العلاقة الكرائية وضآلة السومة الكرائية ، وعطفا على ما سلف بيانه أعلاه ، إرتأت تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 54000.00 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف .
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا ، وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم لفائدة المستأنف تعويضا عن الإفراغ محددا في مبلغ 54000.00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025