Indemnité d’éviction pour reconstruction : la réparation de la perte du fonds de commerce est conditionnée à un manquement ultérieur du bailleur (Cass. com. 2011)

Réf : 52390

Identification

Réf

52390

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1162

Date de décision

29/09/2011

N° de dossier

2011/2/3/20

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En matière de bail commercial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation d'un congé pour démolition et reconstruction, juge prématurée la demande du preneur en indemnisation pour la perte de son fonds de commerce. Une telle indemnité n'est due par le bailleur qu'en cas de manquement ultérieur à ses obligations légales après l'éviction et la reconstruction.

Justifie également sa décision la cour d'appel qui refuse d'indemniser les frais de réparation mis à la charge du preneur par le contrat de bail et dont la réalisation n'est pas prouvée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان الطالبة زينب (ه.) تقدمت بتاريخ 2009/1/15 بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تكتري من المطلوبين المحل التجاري الكائن ب (...) بسومة شهرية قدرها 6000 درهم وبتاريخ 2008/9/1 توصلت منهم بإنذار في اطار ظهير 1955/5/24 من أجل الهدم وإعادة البناء وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل وقرار عدم التصالح بلغ لها بصفة عادية دون احترام الفصل 32 من الظهير ملتمسة ابطال الانذار لعدم جدية سببه نظرا لكون المحل الذي هو عبارة عن حمام قد تم ترميمه وأعيد ترصيص قنواته وأعيدت هيكلته من جديد بناء على رغبة المالكين تكبدت فيها مبلغ 400.000 درهم، ودامت لمدة سنتين دأبت خلالها على أداء مقابل الكراء الذي بلغ 180.000 درهم . كما التمست إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل الذي تستحقه عما صرفته في اعادة اصلاح الحمام وعن مدة الاغلاق من أجل الاصلاح وماأدته من مقابل الكراء خلال هذه الفترة والتعويض طبقا للفصل 10 من الظهير .

وتقدم المطلوبون بتاريخ 2009/9/23 بمقال الى نفس المحكمة عرضوا فيه أن الطالبة توصلت منهم بالانذار ودعوى الصلح انتهت بالفشل ولم تقم دعوى الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 ملتمسين المصادقة على الانذار وافراغها من محل النزاع ومن يقوم مقامها، وبعد ضم الملفين والمناقشة انتهت القضية بصدور حكم قضى برفض طلب بطلان الانذار وأداء ورثة (ب.) لفائدة الطالبة مبلغ 360.000 درهم تعويضا عن الافراغ المقابل لكراء ثلاث سنوات حسب 10.000 درهم شهريا وبقائها بمحل النزاع إلى حين الشروع الفعلي في أشغال الهدم وحفظ حقها في الأسبقية في كرائه بعد تمام البناء والمصادقة على الانذار بالافراغ ، وافراغها من محل النزاع بعد التوصل بالتعويض المحدد أعلاه أيدته محكمة الاستئناف التجارية وصرحت بتدارك الاغفال الحاصل في الحكم.

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 359 من ق م م بدعوى أنها عابت على الحكم الابتدائي تبنيه مسطرة تبليغ محضر بعدم نجاح الصلح ودفعت ببطلان الانذار وأسبابه واعتماده في التعويض مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1955/5/24 دون إجراء خبرة لتحديد التعويض عن المصاريف الباهضة المنفقة في اصلاح الحمام وأن محكمة الاستئناف التجارية ردت بكون المنازعة في اجراءات تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح غير جديرة بالاعتبار لسلوكها المسطرتين داخل الاجل وانه لم يلحقها أي ضرر من ذلك مضيفة بأن عقد الكراء جعل مصروفات ونفقات الاصلاح والترميم على عاتق الطالبة ولم يكن لها أن تطالب بمبالغ الكراء التي تسلمتها خلال مدة الاصلاح لكونها لم تقدم أي دليل على مباشرة الاصلاحات وأن التعويض عن فقدان الأصل التجاري يكون له محل عند اخلال المكري بالتزاماته التي يفرضها عليه القانون بعد الافراغ وهدم العقار وإعادة بنائه وان الطلب بشأنه سابق لأوانه وهذا التعليل ناقص لكون مسطرة التبليغ لم تكن سليمة دفعت الطاعنة لتقديم دعواها قبل الأوان حفاظا على حقوقها، وأنها دفعت الى القيام بالاصلاحات عن سوء نية وأن المطلوبين لم ينكروا هذا الأمر وكان على المحكمة اجراء خبرة للوقوف على حقيقة الاصلاحات والمصروفات، وبخصوص التعويض عن فقدان الأصل التجاري فإنه غير مؤسس ذلك أنها طالبت بتعويضها عن المصروفات وقيمة الاصلاحات المؤداة على الأصل التجاري بناء على انذار من المطلوبين الذين كان هدفهم هو إرهاق كاهلها ماديا وأن المحكمة لما لم تأمر باجراء خبرة في غياب المنازعة في تلك المصروفات ومدة التوقف وكذا توصل المطلوبين بواجبات الكراء عن مدة الاصلاحات يكون قضاؤها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

لكن، لما كانت الغاية من تبليغ مقرر عدم التصالح هو اشعار المكتري بأجل ممارسة دعوى الفصل 32 من ظهير 1955/5/24، وأنه لا بطلان بدون ضرر وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه ردت عن صواب دفوع الطاعنة بهذا الخصوص بتعليلها المشار اليه بالوسيلة باعتبار أنها لم تتضرر من اجراءات عدم تطيع مقرر عدم التصالح بقيامها بدعوى المنازعة المنصوص عليها في الفصل 32 المذكور داخل الأجل القانوني، ثم أنها لم تكن ملزمة باجراء الخبرة لتحديد التعويض عن مصاريف اصلاح الحمام في غياب إثبات القيام بتلك الاصلاحات فضلا عن ان الاصلاحات حسب الثابت من العقد الرابط بين الطرفين تقع على عاتقها وليس لها الحق في استرجاع مقابلها على فرض قيامها بها وهو شيء غير ثابت، وبشأن واجبات الكراء المطلوب استرجاعها عن مدة الاصلاح في غياب ما يثبت التوقف عن استغلال الحمام والقيام بالاصلاحات عللته << أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين جعل مصروفات ونفقات الاصلاح والترميم على عاتق المستأنفة المكترية ولم يكن لها أن تطالب بما قد صرفته من مبالغ الإصلاحات التي تكون قد باشرتها. كما أنها لم يكن لها أن تطالب بمبالغ الكراء التي سلمتها خلال مدة الاصلاح التي تدعيها لاسيما وانها لم تقم الدليل على مباشرة أي اصلاحات ولم تبين المدة التي استغرقتها والمبالغ التي سلمتها للمستأنف عليهم >>

<<بأن التعويض عن فقدان الأصل التجاري انما يكون له محل عند اخلال المكري بالتزاماته التي يفرضها عليه القانون بعد الافراغ وهدم العقار وإعادة بنائه >> واعتبرت عن حق ان الطلب المذكور سابق لأوانه وتصدت بالحكم بعدم قبول الطلب بشأنه وهي بنهجها لم تخرق المقتضى المحتج به وكان ما نعته الطاعنة غير وارد على القرار وغير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux