Indemnité d’éviction : Les frais de stabilité et de réinstallation dans un nouveau local ne font pas partie des éléments indemnisables et doivent être écartés du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76990

Identification

Réf

76990

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4244

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2019/8206/562

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 59 - 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce contrôle les éléments retenus par l'expert judiciaire pour évaluer le préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité sur la base d'une première expertise contestée. L'appel portait sur le dépassement par l'expert de sa mission et sur le caractère non fondé de certains postes de préjudice. Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour valide l'évaluation des éléments principaux du fonds de commerce, tels que le droit au bail et la clientèle, en se fondant sur les déclarations fiscales du preneur. Elle écarte cependant les postes de préjudice non prévus par la loi, tels que les frais d'installation dans un futur local, ainsi que les indemnités non justifiées, comme celles relatives aux améliorations ou aux frais de déménagement jugés excessifs. Usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ن.) و السيدة فاطمة (ع.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 16/01/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير عبد العالي (ب.) و القطعي الصادر بتاريخ 22/10/2018 تحت عدد 9563 ملف عدد 4657/8205/2018 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي تعويضا قدره 563.000,00 درهم مقابل الإفراغ و تحميلهما الصائر و رفض ما عدا ذلك .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد علي (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يستأجر المحل الكائن بشارع [العنوان] الألفة من مالكيه السيد محمد (ن.) والسيدة فاطمة (ع.) والذي هو عبارة عن محل تجاري لبيع العقاقير مقابل سومة كرائية قدرها 4000 درهم منذ 07/09/2007 لتصبح فيما بعد 4500 درهم ، وأنه أسس أصلا تجاريا في المحل المذكور وأن المدعى عليهما تقدما بدعوى من أجل استرجاع المحل المكرى فصدر بشأنها حكم بتاريخ 12/10/2017 في الملف التجاري عدد 6181/8206/2017 قضى بالمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغه تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 31/01/2018 في الملف رقم 124/8206/2018 عدد 566 وأنه لغاية يومه لم يتقدم بطلب مقابل للتعويض عن فقدان الأصل التجاري لذلك يلتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000 درهم والأمر بإجراء خبرة تعهد لخبير حيسوبي مختص تكون مهمته تحديد التعويض المستحق بسبب استصدار حكم بإفراغه من المحل مع تقيد الخبير بما جاء في مقتضيات المادة 7 من القانون المذكور بمعاينة ووصف المحل بدقة وتحديد مشتملاته والنشاط المزاول فيه واستنادا إلى ما أنفقه من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري مع تحديد مصاريف الانتقال من المحل وحفظ حقه في الاطلاع والتعقيب على ضوء ما ستفسر عن الخبرة وتحديد مطالبه النهائية بالإضافة إلى ما أنفقه. وعزز المقال بنسخة من عقد كراء، نموذج "ج" صورة حكم وصورة قرار.

وبجلسة 11/06/2018 أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جواب جاء فيها أساسا أن المدعي أسس دعواه على مقتضيات المادة 7 من القانون 49/16 وأن المشرع نظم حالة المطالبة بالتعويض في الفصل 27 من نفس القانون وبالتالي لا يمكن الاستجابة لطلب التعويض مادام أنه مستند إلى مقتضيات المادة 7 وليس 27 لذلك يلتمس العارضين التصريح برفض الطلب واحتياطيا حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهما بعد الخبرة .

و بناء على الحكم الصادر بتاريخ 25/06/2018 تحت عدد 949 القاضي باجراء خبرة تقويمية عهدت مهمة القيام بها للخبير عبد العالي (ب.).

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمقال إصلاحي بجلسة 16/07/2018 التمس من خلاله الإشهاد له بإصلاح مقاله و ذلك بتسجيل أن العنوان الصحيح للمحل هو شارع [العنوان] الدار البيضاء و الإشهاد لهم بإصلاح الخطأ المتسرب للأمر التمهيدي و ذلك بتسجيل ان العنوان الصحيح للمحل هو العنوان المذكور.

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد التعويض المستحق في مبلغ 563.000,00 درهم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ن.) و السيدة فاطمة (ع.) و جاء في أسباب استئنافهما حول خرق مقتضيات المادة 59 ق م م أنه بالرجوع إلى الحكم التمهيدي يتبين أنه حدد مهمة الخبير في احتساب التعويض المستحق للمكتري استنادا إلى المادة 7 من القانون رقم49.16 وأنه حسب المادة المذكورة فان التعويض يشمل التعويض عن فقدان الأصل التجاري وما أنفقه المكتري من تحسينات وكذا مصاريف الانتقال .وأن السيد الخبير أضاف إلى هذه العناصر ثلاث عناصر أخرى وهي التعويض عن الكراء الجديد لمدة 6 أشهر والتعويض عن فقدان الأرباح عن نفس المدة أي 6 أشهر وكذا مصاريف الإصلاح والترميم والكهرباء وإنشاء الواقي الشمسي والسدة الخشبية الخاصة بالمحل الجديد الذي سينتقل إليه .وتنص الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من ق. م . م على وجوب تقيد الخبير بالنقط المحددة له بمقتضى الحكم التمهيدي ، وأنه بذلك يكون قد خرق مقتضيات الحكم التمهيدي بإدراجه لنقط غير واردة في الحكم التمهيدي ما تكون معه الخبرة باطلة إضافة لعدم موضوعيتها و يتعين لذلك استبعادها کما انه من جهة ثانية عند احتساب قيمة عناصر الأصل التجاري استند إلى أسس غير واضحة ولا ثابتة و قام بتضعیف مبلغ الدخول المهنية السنوي وضربه في 6 معاملات على أساس ثلاث معاملات لعنصر الزبائن والسمعة وثلاث معاملات لعنصر حق الكراء ، وذلك دون توضیح مصدر تلك المعاملات والمعايير التي استند إليها في تحديد عددها وما إذا كان العدد 3 هو أقصى قيمة العنصر المحتسب .وأن المستأنفين ينازعون في مجموع المعاملات التي ضرب فيها مبلغ الدخول المهنية السنوي على اعتبار أن المحل يتواجد في منطقة متواضعة من حيث الزبناء والرواج التجاري ولا تتعدى قيمة العنصر فيها عدد 1 ونصف مما يجعل المبلغ الذي خلص إليه تقرير الخبرة يتجاوز ضعف القيمة الحقيقية لعناصر الأصل التجاري للمحل .وان الحكم الابتدائي يكون مجانبا للصواب لاعتماده خبرة باطلة من هذا الوجه أيضا اعتماد عناصر لا تدخل في احتساب التعويض وأن السيد الخبير احتسب التعويض عن الأرباح الضائعة في مبلغ 30.000,00 درهم والتعويض عن واجب الكراء في مبلغ 30.000,00 درهم والتعويض عن الإصلاح والتجهيز في مبلغ 60.000,00 درهم . وأن هذه التعويضات تدخل ضمن التعويض عن فقدان الأصل التجاري حسب ما تنص عليه المادة 7 من القانون 16-49 بينما قام الخبير باحتسابها مستقلة عن التعويض السابق الذكر كما أنه بالنسبة للتعويض عن الإصلاح والتجهيز فان السيد الخبير يتحدث عن ما سينفقه المكتري مستقبلا من اجل تجهيز محله الجديد الذي سينتقل له بينما المادة 7 المشار إليها أعلاه يتكلم عن ما انفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات في المحل التجاري المفرغ علما أن إعطاء تقديرات مستقبلية لا يستقيم والعدالة لأن مصاريف التجهيز والتحسين تختلف حسب مساحة المحل و التجارة التي ستمارس فيه ويتبين أيضا أن الخبرة كانت باطلة من هذا الوجه أيضا ، والتمسا التصريح بقبول هذا الاستئناف شكلا و موضوعا اعتباره بإجراء خبرة مضادة و تحميل المستأنف عليه الصائر.وأرفق المقال بنسخة الحكم الابتدائي.

و بناء على المذكرة الجوابية المرفقة بتقرير خبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/03/2019 جاء فيها أن الغاية من الاستئناف المماطلة و التسويف و محاولة التملص من التعويضات المحكوم بها لفائدة المستأنف عليه و المخولة له قانونا ، وحول الدفع المتعلق بعدم موضوعية الخبرة فخلافا لما زعمه المستأنفون كانت الخبرة موضوعية إذ احترمت المعايير المعتمدة قانونا قصد تحديد التعويض . ومن جهة أخرى فإنه و بعد صدور القرار القاضي بإفراغه و قبل تنفيذه قام بإنجاز خبرة حرة على يد الخبير المحلف السيد محمد (ب.) و الذي أنجز تقريرا مفصلا قوم من خلاله قيمة المحل في مبلغ 780000 درهم . وأنه تعزيزا لذلك يدلي بتقرير الخبير المذكور وحول الدفع المتعلق بعناصر الأصل التجاري فإن السيد الخبير وأثناء انجاز المهمة سلمه المستأنف عليه الوثائق كاملة و المتجلية في التصريحات الضريبية و وصولات الكراء و التي على أساسها اعتمد تقريره وأن القول بأن اعتماد الخبير عناصر لا تدخل في احتساب التعويض يبقى دفعا مردودا ملتمسا رد كل ما جاء في مقال المستأنفين و تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به مع تحميل المستأنفين جميع الصوائر.

و بناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 13/03/2019 جاء فيها أنه بعد الإطلاع على المذكرة الجوابية اتضح أنها لم تتضمن أي دفع يستحق الرد كما أن الخبرة المدلى بها أنجزت في غيبتهما و بناء على طلب المستأنف عليه شخصيا و بالتالي فلا قيمة قانونية لها في النازلة مما يرى معه المستأنفان أنه لا طائل من مناقشة ما ذكر و يسندان النظر الى المحكمة ، ملتمسين الحكم وفق ما جاء فيه بعد استبعاد تقرير الخبرة المدلى به .

و بناء على القرار التمهيدي عدد 217 الصادر بتاريخ 562 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الواحد (ش.) الذي خلص في تقريره الى أن التعويض المستحق هو 528.000.00 درهم .

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/07/2019 جاء فيها بأن الخبرة المنجزة و بصفة عامة هي إجراء من إجراءات التحقيق تلجأ إليها المحكمة في حالة وجود غموض حول تحديد التعويض الواجب منحه للمستأنف عليه ، وقد سبق للمحكمة الابتدائية أن أمرت بإجراء خبرة عهدت للخبير السيد عبد العالي (ب.) خلص فيها إلى أن التعويض المستحق للمستأنف عليه هو 563.000.00 درهم ونازع المستأنفان في التعويض المستحق مما حدى بمحكمة الاستئناف الى الأمر بإجراء خبرة مضادة عهدت للخبير عبد الواحد (ش.) . وأن الخبرة غير ملزمة للمحكمة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 66 من ق م م ، ومادامت الخبرة المضادة لم تأت بأي جديد و لم تكن بعيدة عن التعويض المحدد في المرحلة الابتدائية فإنه يتعين استبعادها و الحكم وفق ما جاء في الحكم الابتدائي وكذا تقرير الخبير السيد عبد العالي (ب.) وبصفة احتياطية وحفاظا على حقوق الأطراف و حمايتها ، فإنه يلتمس من المحكمة الأخذ بما سار عليه العمل القضائي في هذا الباب في حالة تساوي الخبرتين بجمع التعويضين المقترحين من طرف الخبيرين و اقتسامهما على اثنين الحصول على تعويض عادل ، ملتمسا اساسا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير عبد الواحد (ش.) وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به واحتياطيا الحكم للمستأنف بمبلغ 545.500.00 درهم كتعويض عن افراغ المحل وتحميل المستأنفين الصائر .

و بناء على مذكرة بعد الخبرة مع طلب إجراء خبرة ثانية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 25/09/2019 جاء فيها أن الخبرة لم تكن موضوعية وفيها محاباة للطرف المستأنف ضده مما يوضحه المستأنفان في النقط التالية تحديد حق الإيجار في مبلغ 150.000.00 درهم استنادا إلى أن الكراء لمحل مماثل يصل الى 7000.00 درهم والحال أن المكتري غادر المحل منذ مدة طويلة وكان عليه الإدلاء بعقد الكراء الجديد فضلا على أن احتساب 5 سنوات فيه مبالغة إذ جرى العمل باعتماد ثلاث سنوات فقط و اعتماد الخبير على الإشعارات الضريبية التي توصل بها المكتري بدل تواصيل الأداء التي تثبت قيامه فعلا بأداء مبلغ الضريبة فضلا عن اعتماده مدة سنتين كتعويض عن الزبناء والاسم التجاري دونما تحديد المعايير التي اعتمدها في ذلك و تحديد نفقة الإصلاحات والتحسينات في مبلغ 40.000.00 درهم مع قوله عبارة "ان وجدت" مما يجعل رأيه مبني على الاحتمال فقط علما بأنه زار المحل ولم يجد أية تحسينات وتحديد تكاليف الرحيل في 30000.00 درهم وهو رقم مبالغ فيه ومصاريف الاستقرار المحددة في 72000.00 درهم هي مصاريف دخيلة لم يشر إليها المشرع في المادة 7 ثم إنها تتعارض مع التعويض عن الربح الضائع وفقدان الزبناء المحددين سابقا ، وأن الخبرة ليست سوى وسيلة استئناس فقط وأن التعويض المناسب لا يجب أن يتعدى مبلغ 250.000.00 درهم ، والتمسا أساسا الأمر بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا تحديد التعويض المستحق في مبلغ 250.000.00 درهم .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2019 حضرها نائب المستأنفين وأدلى بالمذكرة التعقيبية المشار الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنان أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .

حيث أمرت هذه المحكمة بعد منازعة الطاعنين في الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف السيد عبد العالي (ب.) وبعد إدلاء نائب المستأنف عليه بتقرير خبرة منجزة من طرف السيد محمد (ب.) بإجراء خبرة قبل البت في النازلة بواسطة السيد عبد الواحد (ش.) الذي يعتبر خبيرا مختصا في الشؤون التجارية الذي أنجز تقريرا يتبين بالرجوع إليه أنه احترم الشروط المطلوبة قانونا ، وأنه أعطى وصفا كاملا للمحل المكرى من حيث موقعه ومساحته 75 متر مربع تقريبا وقيمة كرائه 4500 درهم ومدة كرائه منذ 15/08/2007 ونوع النشاط الذي كان مزاولا فيه بيع العقاقير بالتقسيط . وأنه بالنظر لما يتوفر عليه المحل من مزايا بخصوص أهمية موقعه وكبر مساحته يتبين أن الخبير كان صائبا لما حدد التعويض عن الحق في الايجار في مبلغ 150000 درهم لصعوبة إيجاد محل مماثل في الظروف الحالية، كما أنه اعتمد في تحديد عنصر الزبناء و السمعة التجارية الدخل المصرح به حسبما جاء في الاشعارات الضريبية المستدل بها ولا مبرر لما دفع به المستأنفان من وجوب اعتماد تواصيل أداء الضريبة ، وبخلاف ما سبق فإن باقي ما أثاره الطاعنان في تعقيبهما على الخبرة يعتبر صحيحا لأن مصاريف الاستقرار لا تدخل ضمن عناصر التعويض المحددة قانونا كما أن المستأنف عليه لم يدل بالوثائق المثبتة لقيمة الاصلاحات و التحسينات بالإضافة لمبالغة الخبير في تحديد مصاريف الانتقال وأنه بعد مراعاة الأضرار اللآحقة بالمكتري بسبب الإفراغ استنادا لما جاءت به الخبرة من معطيات وعناصر ارتأت المحكمة تحديد التعويض في مبلغ 400000 درهم .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 400000 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 400000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux