Indemnité d’éviction : Le juge peut fixer une indemnité inférieure à celle proposée par l’expert lorsque le preneur ne justifie pas de la valeur de son fonds par ses déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80568

Identification

Réf

80568

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5624

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8206/2681

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du montant de la réparation consécutive à un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant déterminé sur la base d'une première expertise. Le bailleur contestait le caractère excessif de l'indemnité, tandis que le preneur en sollicitait la réévaluation à la hausse. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont les conclusions proposaient un montant supérieur, la cour écarte ce rapport en retenant qu'il ne peut être suivi qu'à titre indicatif. La cour souligne en effet que le preneur a failli à sa charge probatoire en n'ayant pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle en déduit que, faute de pouvoir évaluer objectivement les éléments incorporels essentiels du fonds tels que le bénéfice perdu, la clientèle et la réputation commerciale, le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة محمد (م.) بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/05/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 937 الصادر بتاريخ 31/01/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8869/8206/2018 القاضي بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ لمحمد (ص.) بتاريخ 16/05/2018 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مقابل ادائهم له تعويضا قدره 17000,00 درهم عن نزع اليد وبرفض باقي الطلبات.

وحيث تقدم محمد (ص.) بواسطة نائبه باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/06/2019 يستأنفه بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه

في الشكل:

حيث سبق البت فيه بقبول الاستئنافي الأصلي بمقتضى القرار التمهيدي عدد 637.

وحيث إن الاستئناف الفرعي والمقال الإضافي مستوفيان للشروط الشكلية فهما مقبولين شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن ورثة محمد (م.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أن محمد (ص.) يكتري منهم محلا تجاريا ،و بانهم أصبحوا في حاجة ماسة الى استرجاعه من اجل الاستعمال الشخصي من أحد الورثة وبأنه توصل منهم بالانذار بالإفراغ بتاريخ 16/05/2018 ومنحوه اجل ثلاثة اشهر للافراغ و الذي بقي دون جدوى , و التمسوا لاجل ما ذكر الحكم بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 16/05/2018 و افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ، مورفقين مقالهم بصورة لشهادة الملكية و محضر تبليغ إنذار وصورة لشهادة التسليم و إراثة، و معاينة مجردة و ترخيص ، فيما تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل اثار من خلالهما بأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى مجرد صور غير مشهود بمطابقتها للاصل و بأن شهادة الملكية تحمل اسم محمد (م.) و ليس الورثة و أوضح احتياطيا في الموضوع بأن المدعين لا علاقة لهم بالعقار و بأن الانذار باطل، و من حيث التعويض أكد بأنه يتوفر على اصل تجاري بالمحل وان فقدانه له سيسبب له اضرارا كبيرة لتواجده به منذ سنين، و ان الضرر لا يمكن جبره إلا بالتعويض الكامل ، ملتمسا الحكم اساسا بعدم قبول الدعوى شكلا و في الطلب المضاد ببطلان الانذار و احتياطيا الامر تمهيديا بتعيين خبير لتقويم الاصل التجاري و تحديد التعويض المناسب له وحفظ الحق في التعقيب ، وبعد تعقيب الطرفين ، اصدرت المحكمة التجارية حكمها التمهيدي عدد 1612 القاضي باجراء خبرة تقويمية للاصل التجاري عهد بها للخبير التويتي مولاي ابراهيم الذي وضع تقريرا خلص فيه الى اقتراح تعويض قدره 187.000 درهم عن افراغ المحل. وبعد تعقيب الطرفين عليه، وتمام الاجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي المبين أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من كلا الطرفين للأسباب التالية :

حيث اوضح المستأنفون اصليا أوجه طعنهم بأن الخبير لم يستدع فاطنة (صا.) بصفتها أرملة محمد (م.) و هي من الورثة. و أن عدم استدعائها يعتبر خرقا للقانون وللفصل 63 من ق.م.م. كما يتبين بأن المحل مخصص لبيع الفواكه الجافة والحبوب المحمصة (الزريعة الحمص كاوكاو ...) وأن مساحته لا تتعدى 14,50 م2 تقريبا بما فيها المساحة الممتدة إلى البابين الحديدين. وأن المكتري لا يتوفر على تصريحات ضريبية ممسوكة بانتظام ، وخاصة الأربع سنوات الأخيرة حتى يمكن اعتمادها في التقييم، ومع ذلك حدد الخبير قيمة حق إيجار محل تجاري مماثل في 140.000 درهم، والحال أن مثل المحل في نفس المنطقة ومجاور له وبنفس المساحة لا يتجاوز قدره 100.000 درهم. كما أن تكاليف الشراء لا تتعدى مبلغ 5000 درهم ومصاريف التفكيك والنقل والرحيل لا تتعدى 1000 درهم، باعتبار أن المعدات الموجودة بالمحل مجرد واجهات لعرض السلع تحمل ولا تفكك. أما عن تكاليف تجهيز عداد المحل الجديد، فإنها لا تتعدى 5000 درهم. وعن فوات الربح والكسب، فإنه لا يتجاوز 1500 درهم شهريا، لأن المحل لا يعرف رواجا طبقا للمعاينة التي قام بها المدعون وأن المستأنف عليه لما علم بحضور الخبير فإنه عمل على تجهيز المحل بعدة سلع لكي يوهمه بأن محله يعرف رواجا مهما، ولذلك فإنه يتعين تحديده في مبلغ 9.000,00 درهم. لان ما خلص له الخبير جد مبالغ فيه مقارنة مع مساحة المحل والمنطقة التي يوجد بها ونوعية التجارة الممارسة فيه ونسبة الرواج . كما انه مبلغ سيضر بمصالحهم ، والتمسوا إلغاء الحكم في هذا الشق وتحديد التعويض في مبلغ 130000 درهم. واحتياطيا : إجراء خبرة مضادة .

وحيث إنه بجلسة 13/06/2019 أدلى المكتري بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنها الرسوم القضائية عرض من خلالهما أنه بخصوص الخبرة فإن الطاعنين قد أعابوا على الخبير عدم استدعائه أحد الورثة وهي فاطنة (صا.). إلا أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، فإنه يشير إلى أن أحد المستأنفين و هو السيد عبد الرزاق (م.) قد حضر إجراءات الخبرة أصالة عن نفسه و نيابة عن جميع باقي الورثة مدليا بترخيص في الموضوع شاملا السيدة فاطنة (صا.) الأنفة الذكر. وبذلك فإن هذه الاخيرة كانت ممثلة في إجراءات الخبرة من طرف ابنها السيد عبد الرزاق (م.) بموجب ترخيص مكتوب، مما يكون الدفع المثار بهذا الخصوص على غير أساس و يتعين التصريح برده.

أما بخصوص التعويض عن الإفراغ : فقد استكثر المستأنفون التعويض المحكوم به عن حرمانه من أصله التجاري ملتمسين من المحكمة حصره في مبلغ 130.000 درهم. إلا أنه يتجلى من تقرير الخبرة أن موقع المحل التجاري موضوع النزاع متميزا من حيث أهمية الزقاق و الشارع اللذين يوجد بزاويتهما، و بجواره محلات تجارية متعددة الاستعمالات تتميز بسهولة التواصل ( دكاكين لبيع العقاقير، محلات تقديم الوجبات السريعة ، محلات الجزارة و غيرها و هي كثيرة )، هذا فضلا عن أنه يستغل محله منذ أكثر من 40 سنة لبيع الفواكه الجافة و الحبوب المقلية. ولما ذكر، يكون تقرير الخبرة قد أجحف في حقه لما اقتصر في تحديد التعويض عن حرمانه من الأصل التجاري على مبلغ 187.000 درهم و الذي حصرته محكمة البداية بدورها في مبلغ 170.000 درهم فقط. الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف الأصلي و تأييد الحكم المطعون فيه في جميع ما قضی به. وابقاء صائر الاستئناف على رافعه. و من حيث الاستئناف الفرعي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله فيما قضى به من تعويض و ذلك برفع مبلغ 170000من درهم إلى مبلغ 187000 درهم .

وحيث أدلى المستانفون بواسطة نائبهم بمذكرة تعقيبية أفادوا فيها أنه يتبين بأن المستأنف عليه لم يناقش بتفصيل دفوعاتهم، واكتفى بمناقشة سطحية، مما تكون دفوعه غير جديرة بالاعتبار، ويتعين ردها والاستجابة لمقالهم الاستئنافي.

وبخصوص الاستئناف الفرعي فإنه غير مبني على أساس لأن المستأنف فرعيا لم يتطرق للنقط الأساسية التي اعتمدها الخبير في الوصول إلى تحديد التعويض من جميع الجوانب القانونية والموضوعية. ولذلك يتعين عدم قبول الاستئناف الفرعي.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 04/07/2019 وألفي بالملف مذكرة تعقيب من الاستاذ (ن.) وحضرت الأستاذة (س.) عن الأستاذ (ف.) تسلمت نسخة من المذكرة فحجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/07/2019.

وحيث بالجلسة أعلاه قررت هذه المحكمة تمهيديا اجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير عبد الواحد شرادي الذي وضع تقريرا افاد من خلاله أن المكتري محمد (ص.) لم يدل بالتصريحات الضريبية للأربع السنوات الاخيرة لتحديد الربح الضائع والتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية و الاسم التجاري ، كما لم يدل بما يثبت ما انفقه من إصلاحات وتحسينات ، وبأنه يمكن تقديريها جزافيا في مبلغ 10.000,00 درهم ،مضيفا أن قيمة حق الايجار يحدد في مبلغ 165600 درهم أما باقي المصاريف والتكاليف فتحدد في مبلغ مجموعه 25000 درهم ، منتهيا استنادا لما ذكر الى تقدير التعويض النهائي عن الافراغ في مبلغ 200.000,00 درهم .

وحيث عقب المستأنفون ورثة محمد (م.) أن الخبير عبد الواحد شرادي لم يكن موضوعيا في تقديراته وجاءت خبرته غير متسمة بالحياد ذلك أنهم استدلوا بمحضر معاينة وصور فوتوغرافية تفيد أن المحل في حالة يرتى لها ومع ذلك حدد قدر التعويض عن الاصلاحات والتحسينات التي قام بها المكتري وما انفقه بشانها في مبلغ 10.000,00 درهم ، كما ان المحل يوجد به تجهيزات يصعب تفكيكها لأنه يتوفر فقط على ''كونطوار'' من الخشب والزجاج عليه صندوقين صغيرين وفرن ومقلاة لطهي الحبوب ،وهي تجهيزات يتطلب لتفكيكها وإعادة تركيبها مبلغ 1000,00 درهم بدلا من مبلغ 5000,00 درهم الذي حدده الخبير عن غير اساس ، منازعين أيضا فيما حدده الخبير من مبلغ بخصوص مصاريف الاستقرار التي لا يمكن ان تتعدى مبلغ 2000,00 درهم ، اما تكاليف المحل الجديد فإنه بالنظر لنوع التجارة المتمثلة في بيع الحبوب والفواكه الجافة فإن مبلغ 5000,00 درهم كاف لتغطيتها خلافا لما حدده الخبير في تقريره بشأنها ، ملتمسين الحكم وفق مقالهم الاستئنافي ورد الاستئناف الفرعي، فيما أدلى المستأنف عليه محمد (ص.) بمذكرة مقرونة بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلالهما رفع التعويض عن الافراغ الى 200.000,00 درهم بدلا من المبلغ الذي حدده في استئنافه الفرعي في 187.000 درهم.

وحيث أدرج الملف بجلسة 04-11-2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 25-11-2019.

محكمة الاستئناف

حيث نازع الطرفان فيما قضى به الحكم من تعويض عن الإفراغ للأسباب الواردة في المقالين الاستئنافين مما قررت معه هذه المحكمة تمهيديا إجراء خبرة تقويمية للمحل موضوع الإفراغ عهد بها للخبير عبد الواحد شرادي الذي وضع تقريرا جاء من الناحية الشكلية مستوفيا للشروط الشكلية ، ومن حيث الموضوع اقترح تعويضا عن الإفراغ قدره 200.000,00 درهم يشمل الحق في الإيجار في مبلغ 165600,00 درهم ومبلغ 35000,00 درهم عن باقي التعويضات التابعة من إصلاحات للمحل وتكاليف الرحيل ومصاريف الاستقرار وتكاليف المحل الجديد.

وحيث إن المستأنفين أصليا لم ينازعوا من خلال مذكرتهم التعقيبية بعد الخبرة فيما حدده الخبير من مبلغ كقيمة لحق الايجار وإنما نازعوا فقط في التعويضات التابعة من أنها مبالغ فيها ، وأنه بالنظر لصغر مساحة المحل ونوع التجارة المستغلة فيه وهي بيع الفواكه والحبوب الجافة يتبين صحة ما أثاروه في مذكرتهم بخصوصها، وأنه باعتبار مبلغ الحق في الايجار السالف الذكر يكون مبلغ 170.000 درهم تعويضا كافيا لإفراغ مثل المحل ، خلافا لما تمسك به المكتري في مقاله الاضافي من تعويض التمس رفعه الى 200.000 درهم، لأن الخبرة المنجزة تم الأخد بها على سبيل الاستئناس في تحديد قدر التعويض ،و لكونه أيضا لم يدل للخبير بالتصريحات الضريبية للأربع السنوات الاخيرة للاعتماد عليها في تحديد الربح الضائع والتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية و الاسم التجاري باعتبارها العناصر الاساسية المكونة للاصل التجاري، الامر الذي يستتبع معه استنادا لما ذكر التصريح برد الاستئنافين الأصلي والفرعي والمقال الاضافي وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برد الاستئنافين و تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه، و برفض الطلب الإضافي و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux