Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer un montant inférieur à celui proposé par l’expert (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56299

Identification

Réf

56299

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3983

Date de décision

18/07/2024

N° de dossier

2024/8219/3025

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire, après avoir ordonné deux expertises judiciaires.

La bailleresse appelante contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard de la fermeture alléguée du fonds de commerce pendant plusieurs années et des carences des rapports d'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le premier juge a souverainement apprécié le montant de l'indemnité en se fondant sur les éléments pertinents du dossier, notamment la localisation, la superficie, l'ancienneté de l'exploitation et la nature de l'activité commerciale.

La cour relève que le tribunal, en fixant un montant inférieur à celui proposé par les experts, a précisément exercé son pouvoir modérateur en tenant compte des critiques formulées par la bailleresse. Faute pour cette dernière de rapporter la preuve contraire aux constatations des experts, l'indemnité allouée est jugée adéquate pour réparer le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 16/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 507 الصادر بتاريخ 13/02/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 740/8207/2023 والقاضي في المقالين الأصلي والمضاد: في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه نور الدين (س.) بتاريخ 28/11/2022 وإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس الرقم 39 سيدي قاسم والحكم بأداء المدعى عليها فرعيا عائشة (ب.) لفائدته مبلغ 600.000,00 درهم تؤدى له عند إفراغه من المحل التجاري موضوع النزاع وبتحميل صائر كل طلب لرافعه وبرفض الباقي.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنان بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة عائشة (ب.) تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/03/2023 والذي عرضت فيه أنها تؤجر للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس الرقم 39 سيدي قاسم يستعمله كمقهى بمشاهرة قدرها 786,50 درهم وانها ترغب في استرجاع هذا المحل التجاري للاستعمال الشخصي. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإفراغه من المحل التجاري موضوع الدعوى هو أو من يقوم مقامه أو بدون إذنه، وبتسليمه إلى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ امتناعه عن التنفيذ، وبتحميله مصاريف الدعوى.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 2023/04/25، مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، جاء في المذكرة أن طلب الإفراغ يجب أن ينبني على سبب جدي حتى يخول الحق في المطالبة بالإفراغ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وبرفض الطلب موضوعا. وحول الطلب المضاد التمس الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة التعويض المستحق للمدعي فرعيا، مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته عقب إنجاز الخبرة.

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير السيد هشام (ب.) من أجل تحديد مقدار التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري.

وبناء على تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 2023/10/03 التمس من خلالها أساسا الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة واحتياطيا أن التعويض الذي قدره الخبير جد مبالغ فيه ولا يمثل الضرر الذي من شأنه أن يلحق المكتري. ملتمسا تحديد تعويض عادل يناسب الضرر المحتمل نتيجة الإفراغ ، ومؤكدا ملتمساته السابقة.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليه التمس من خلالها الحكم بالمصادقة على الخبرة جملة وتفصيلا، والبت في الصائر وفقا للقانون.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 587 الصادر بتاريخ 2023/10/24 ، القاضي بإجراء خبرة حسابية ثانية يعهد بها للخبير السيد مصطفى (ا.)، وذلك قصد الانتقال إلى المحل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس الرقم 39 سيدي قاسم ومعاينته وتحديد أوصافه، وتحديد مقدار التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري، مع الأخذ بالاعتبار موقع المحل ومساحته والتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى ما أنفقه المدعى عليه من تحسينات وما فقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال إلى محل آخر .

وبناء على تقرير الخبير المدلى به بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/01/15، خلص من خلاله على تحديد قيمة التعويض المستحق للسيد نور الدين (س.) عن الخسارة التي ستلحقه والكسب الذي سيفوته جراء إفراغه في مبلغ 735252,000 درهم.

وبجلسة 2024/01/30 الفي بالملف بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها التمست من خلالها القول أساسا بإرجاع الخبرة إلى السيد الخبير من أجل الوقوف على المدة التي كانت فيها المقهى مغلقة ومراجعة المصالح الإدارية بجماعة سيدي قاسم للتأكد من هذا الأمر. والبحث حول حقيقة هل المحل التجاري موضوع الإفراغ كان يمارس نشاطه التجاري سنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 أم كان مغلقا والبحث على عقود كراء للمقارنة. واحتياطيا أن التعويض الذي قدره السيد الخبير جد مبالغ فيه ولا يمثل الضرر الذي من شأنه أن يلحق المكتري وأن المحكمة يمكنها تقدير تعويض عادل يناسب الضرر المحتمل نتيجة الإفراغ. وأرفقت المذكرة ب: صورة عقد تسيير حر للمقهى موضوع الإفراغ صور عقد كراء للمقارنة، أربع محاضر معاينة للمحل موضوع الدعوى مغلق صورة طلب تبليغ إنذار.

كما ألفي بالملف بمستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليه التمس من خلالها الحكم بالمصادقة على الخبرة جملة وتفصيلا، والبت في الصائر وفقا للقانون.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن التعويض المحكوم به ابتدائيا كان جد مغالى فيه و لا يشكل القيمة المفترضة للضرر الذي يلحق المستأنف عليه جراء الإفراغ ، والخبرتين المنجزتين على ذمة هذا الملف لم تبينا لا مبلغ الدخل اليومي للمدعى فيه ولم يشر السيد الخبير إلى الدفاتر التجارية هل تتوفر لدى المستأنف عليه وهل ممسوكة بانتظام وفق القواعد التجارية إضافة إلى عدم انتظام التصريحات الضريبية للمكتري ، فلم يبادر إلى التصريح بالضريبة إلا بعد توصله بالإنذار من أجل الإفراغ ، والتعويضات المقدرة من الخبيرين جزافية ومبالغ فيها وستشكل ضررا كبيرا واستنزافا للعارضة التي مارست فقط حقا دستوريا هو حق استفادتها من ملكها لاستعماله شخصيا وأن الحكم المستأنف لما قدر التعويض في مبلغ 600.000.00 درهم دون الالتفات إلى ما أثارته العارضة في جميع مذكراتها في المرحلة الابتدائية بأن المقهى موضوع التعويض كانت مغلقة سنة 2019 و 2020 و سنة 2021 و 2022 ولم يبادر المستأنف عليه بفتحها إلى بعد أن توصل بالإنذار من أجل استرجاع المدعى فيه من قبل العارضة وهذه الواقعة مثبتة بمقتضى محاضر معاينة منجزة من قبل جهة منظمة قانونا مما يكون قد جانب الصواب لما قدر هذا المبلغ الخيالي دون التأكد من أن المحل التجاري موضوع الإفراغ كان يؤدي الوظيفة التجارية المؤسس من أجلها والتي تخول له الإستفادة من التعويض والحكم على هذه الحالة يضرب حق الملكية في الصميم و الحق ضررا ماديا ونفسيا بليغا بالعارضة وأن المكان الذي يوجد به المحل التجاري هو مدينة سيدي قاسم والتي يمكن شراء وبناء أكبر من هذا المحل دون أن تتجاوز مبلغ 600.000.00 درهم الوجيبة الكرائية لهذا المحل التجاري موضوع النازلة لدليل و حجة يؤكد واقع الحال التجاري لهذا المحل ومحكمة الاستئناف لها أن تقف على عين المكان او تنتدب خبيرا جديدا لتحديد الضرر الحقيقي المفترض ان يصيب المستأنف عليه نتيجة الافراغ لذلك تلتمس العارضة اساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم اساسا بخفض التعويض الى حد معقول يتناسب والضرر اللاحق بالمستأنف عليه واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية جديدة للوقوف على حجم الضرر المحتمل عن الافراغ.

وأرفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/07/2024 جاء فيها أن المحكمة في تقديرها للتعويض الذي يستحقه العارض من جراء الضرر المحتمل الناتج عن الافراغ أمرت باجراء خبرة حسابية عهدت للخبير " هشام (ب.) " والذي حدد مبلغ التعويض عن الضرر المحتمل في مبلغ 861.304,00 درهم ، وقد أمرت المحكمة في الطور الابتدائي بخبرة حسابية ثانية عهدت الى الخبير مصطفى (أ.) والذي حدد مبلغ التعويض عن الضرر المحتمل في 735.252,00 درهم وان الخبرة الأولى والثانية جاءت موضوعية وسليمة من الناحية الشكلية ومبنية على عناصر دقيقة ومضبوطة وان طبيعة النشاط التجاري الذي يمارس في المحل موضوع الدعوى يعتبر من بين الأنشطة التي تدر دخلا كبيرا فالمحل عبارة عن مقهى تقدم خدمات متواترة وهو من بين الأنشطة التي لها حضور قوي في الوقت الحالي لتردد الزبائن بكثرة و بشكل يومي عليه وهو ما سيجعل العارض يفقد أهم عنصر للأصل التجاري الذي هو الزبائن على اعتبار أن الانتقال الى مكان أخر يعني فقدان كل الزبائن وبالتالي فقدان عنصر مهم من العناصر المعنوية للأصل التجاري وان الجهة المستأنفة تستصغر قيمة الأصل التجاري بعناصره المادية والمعنوية متناسية خضوع المحل لمجموعة من الإصلاحات وحجم المداخيل وكذلك حجم الرواج التجاري الذي يعرفه هذا النوع من النشاط خصوصا في الآونة الأخيرة وان الخبرتين المنجزتين كانتا موضوعيتين وتطرقتا لجميع العناصر المكونة للأصل التجاري بتفصيل دقيق وهو ما دفع بمحكمة الطور الابتدائي للمصادقة على الخبرة التي اعتمدت على شهادة الدخل للمقهى لسنة 2022 المدلى بها من قبل العارض أخذا بعين الاعتبار الإصلاحات التي خضع لها المحل موضوع النزاع خلال السنوات التي كانت قبلها ( 2019-2020-2021 ) ، ناهيك عن باقي العناصر الأخرى بما فيها المادية والمعنوية والتي حددت قيمتها الخبرة بتفصيل دقيق وأن محكمة الطور الابتدائي رغم مصادقتها على الخبرة المنجزة إلى أنها أعملت سلطتها التقديرية وخفضت المبلغ المحدد من قبل السيد الخبير "مصطفى (أ.)" إلى مبلغ 600.000,00 درهم ورغم ذلك فان الجهة المستأنفة ترى أن مبلغ التعويض المحكوم به مبالغ فيه متناسية قيمة العناصر المادية والمعنية للأصل التجاري لذلك يلتمس العارض تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/07/2024 حضر دفاع المستأنف عليه وتخلف دفاع المستأنفة رغم سابق التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما قضى به من تعويض مغالى فيه ولا يشكل القيمة المفترضة للضرر الذي يلحق المستأنف عليه جراء الافراغ.

وحيث يتعلق الامر وحسب ما جاء بتقرير الخبرتين المأمور بهما خلال المرحلة الابتدائية بواسطة الخبير هشام (ب.) والخبير مصطفى (ا.) بمحل يوجد بمدينة سيدي قاسم ويستغل كمقهى وان عقد الكراء يعود الى سنة 1974.

وحيث إنه وتأسيسا على تقرير الخبرتين المنجزتين خلال المرحلة الابتدائية وما تضمناه من وصف للمحل المدعى فيه وبالنظر الى موقعه ومساحته وسومته الكرائية التي لا تتعدى 786,5 درهم وطول مدة الاستغلال وكذا طبيعة النشاط المزاول فيه والرواج الذي يعرفه موقعه فان ما حددته محكمة البداية من تعويض اعتمادا على ما توفر لديها من معطيات خاصة بالاصل التجاري واستنادا للعناصر المشار اليها اعلاه واعتبارا لعدم اثبات المكري لما يخالف ما تم الاستناد اليه يبقى ملائما ومناسبا لجبر الضرر الناجم عن فقدان المكتري لأصله التجاري آخذة بعين الاعتبار ما نعته الطاعنة على تقرير الخبرتين باعمالها لسلطتها التقديرية وعدم استجابتها للطلب الا في حدود 600.000,00 درهم وهو ما ارتأت معه المحكمة رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux