Réf
77554
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4453
Date de décision
09/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3675
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Rapport d'expertise, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Éléments incorporels du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
Base légale
Article(s) : 7 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de calcul en l'absence de déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise, tout en écartant la réparation du préjudice lié à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant soutenait que l'expertise était partiale et que le juge du premier degré avait à tort exclu de l'indemnisation les éléments incorporels du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que l'évaluation des éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle et la réputation commerciale, repose sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Dès lors, faute pour le preneur de produire la moindre déclaration fiscale, il ne peut prétendre à une indemnisation au titre de ces éléments. La cour écarte également la demande d'indemnisation pour les améliorations, faute de preuve des dépenses engagées, et celle pour la cessation d'activité, ce chef de préjudice n'étant pas prévu par la loi 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a limité l'indemnité à la valeur du droit au bail et aux frais de déménagement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيدة فاطنة (ز.) بواسطة دفاعها بتاريخ 05/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2019 تحت عدد 5167 ملف عدد 1287/8205/2019 والقاضي في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ ست وستون ألفا وخمسمائة درهم (66.500,00درهم) مقابل إفراغها من المحل الكائن بالطابق الأرضي أقصى اليسار رقم [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تكتري من المدعى عليه المحل الكائن بالطابق الأرضي أقصى اليسار رقم [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية محددة في مبلغ 500 درهم وأن المدعى عليه استصدر حكما في مواجهتها تحت عدد 9351 بتاريخ 17/10/2018 في ملف 7390/8206/2018 والذي قضى لفائدة المدعى عليه الحالي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للإحتياج الشخصي وإفراغ العارضة من المحل المذكور والتي لم تمارس حقها في طلب التعويض عن فقدان الأصل التجاري بسبب الإفراغ وأنه تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون 16/49 فإن المدعية تمارس حقها في طلب التعويض ملتمسة لأجل ذلك الحكم أساسا لفائدتها بتعويض قدره 500.000,00 درهم عن فقدان الأصل التجاري الكائن بالطابق الأرضي أقصى اليسار رقم [العنوان] الدار البيضاء وتحميل المدعى عليه الصائر واحتياطيا حفظ حقها في التعقيب في حالة الأمر بإجراء خبرة وتحديد مطالبها على ضوئها، مرفقة المقال بنسخة من الحكم القاضي بالإفراغ الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمشار إلى مراجعه أعلاه.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/02/2019 والتي جاء فيها أن مدة الكراء وجيزة إذ أنها بدأت في 01/09/2014 وأن ثمن الكراء هو 500 درهم شهريا وبالتالي فمبلغ التعويض المطالب به من طرف المدعية مبالغ فيه إضافة إلى ذلك فإن عنصر الربح ورقم المعاملات السنوية المصرح به لإدارة الضرائب هو المعتمد في احتساب التعويض لكل تاجر مكتري فقد الأصل التجاري ان كانت عناصر هذا الأخير قائمة وثابتة طبقا للمادة 7 من القانون 16/49 وأن المدعية لا تملك رقم التعريف الضريبي ولم تحدد في مقالها الأرباح التي يمكن اعتمادها في تبرير التعويض المطالب به. مرفقا المقال بنسخة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2017 تحت عدد 8813 في ملف عدد 5368/8205/2017.
وبناء على المذكرة الجوابية مع ملتمس إجراء خبرة لنائب المدعية بجلسة 13/02/2019 والتي جاء فيها أنه بغض النظر عن وجود تعريف ضريبي من عدمه فإن العارضة من حقها الحصول على تعويض مادام أنها تملك الأصل التجاري الذي يتوفر على كل عناصره دون استثناء وأن المبلغ الذي طالبت به هو مبلغ جزافي وأنها تعتمد على الخبرة المرتقبة من أجل تحديد التعويض الإجمالي المستحق عن فقدان الأصل التجاري ملتمسة أساسا الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة تعهد إلى خبير مختص من جل تحديد التعويض المستحق.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 293 الصادر بتاريخ 23/01/2019 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد للقيام بها للخبيرة السيدة نعيمة (ن.).
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/04/2019 والذي خلصت من خلاله السيدة الخبيرة إلى تحديد مجموع التعويض المستحق للمدعية في مبلغ 91.500 درهم.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المدعية بجلسة 08/05/2019 والتي جاء فيها أن ما خلصت إليه السيدة الخبيرة في تقريرها تنتفي فيه شروط الموضوعية وجاء مجحفا في حق العارضة وذلك من خلال الوصف الذي قامت به السيدة الخبيرة ومن خلال المفردات المستعملة من طرفها ذلك أن مهمتها تكمن في وصف المحل على وضعه فجاء في وصفها عن المحل أنه محل صغير وأن صغر أو كبر المحل هو أمر نسبي كما صرحت أنه كان مرحاضا وهو نفس ما صرح به المدعى عليه والهدف هو تبخيس قيمته كما أن الخبيرة لم تأخذ بعين الإعتبار أن العارضة مارست نشاطها به خلال سنوات عديدة في مجال الخياطة التقليدية وأن ملاحظتها بأن افراغ الأصل التجاري لا يترتب عليه خسارة كبيرة نظرا لنوعية النشاط التجاري البسيط الذي لا يتعدى وجود ألبسة قديمة جاءت بشكل اعتباطي علما بأن مجال الخياطة التقليدية يدر دخلا محترما وأن الخبير لا يمكن ان يجد منقولا بالمحل لأن النشاط يعتمد على صنعة تقليدية مكتسبة ولا يتطلب أدوات عمل خاصة وأن مختلف العمليات التي قامت بها الخبيرة لم تراعي حقيقة العمل في المجال الذي تنشط فيه العارضة وأن الخبرة ياخذ بها على سبيل الإستئناس ويمكن اللجوء إلى خبير آخر إذا لم تطمئن المحكمة إلى الخبرة ملتمسة أساسا الحكم وفق ما جاء بالمقال الإفتتاحي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة أخرى على يد خبير تراعى فيها شروط تقييم نشاط العارضة في مجال الصناعة التقليدية.
وبناء على مستنتجات على ضوء الخبرة لنائب المدعى عليه بجلسة 08/05/2019 والتي جاء فيها أن أول ملاحظة سجلتها السيدة الخبيرة في تقريرها تتمثل في أن المحل يوجد ببناية قديمة وأن مساحته صغيرة لا تتجاوز 12 متر مربع تعرض فيه ملابس قديمة كما جاء في التقرير أن المدعية صرحت أنها لا تؤدي الضرائب ولا تتوفر على السجل التجاري وأن السومةالكرائية هي 500 درهم شهريا وأنه بالرجوع للحكم عدد 8813 في ملف 5368/8205/2017 يتبين أن العلاقة الكرائية بدأت في فاتح شتنبر 2014 بسومة كرائية قدرها 5000 درهم وأن العناصر التي تم ذكرها كافية للقول بأن التعويض المحدد لفائدة المدعية مبالغ فيه ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة رغم الهفوات التي اعترتها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته فاطنة (ز.).و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي اضر بمصالحها وجاء مجانبا للصواب لكونه لم يلتفت إلى دفوعاتها المنتجة خلال المرحلة الابتدائية، وأنه اعتمد على الخبرة التي أمرت بها المحكمة التجارية في شقها المتعلق بالحق في الكراء معللا ذلك على أن التعويض عن فقدان الأصل التجاري يستوجب التصريح الضريبي عن اربع سنوات الأخيرة و حصر التعويض في الحق في الكراء ومصاريف التنقل واستثنی كل من السمعة التجارية والزبناء و كذلك التوقف عن ممارسة النشاط التجاري وحدد مبلغ التعويض في 66.500,00 درهم، و أن المادة 7 بغض النظر على انها نصت على التصريح الضريبي لأربع سنوات الأخيرة فإنها لم تحدد التعويض عن هذه التصريحات فقط ، بل اضافت كل اما أنفقه المكتري من تحسينات و اصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري ، بالإضافة إلى مصاريف الانتقال من المحل، وأنه من خلال نص هذه المادة يتبين أنه لم يكن صائبا عند تحديده التعويض عن الحق في الكراء و مصاريف التنقل و استثناء باقي التعويضات المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 49.16 في فقرتها الثالثة، و جاء في تعليله ايضا ان الخبرة المنجزة في الموضوع لم تكن محل طعن جدي من الأطراف و من ثم حددت التعويض الإجمالي المستحق حسب ما جاء بحيثياته لكن بالاطلاع على وقائع الملف تبين انها أفاضت في مناقشة الخبرة التي خلصت اليها الخبيرة و أن ما توصلت اليه من نتيجة لتقييم الأصل التجاري المطلوب ينتفي فيه شرط الموضوعية وجاءت اذا مجحفة في حقها، ويتبين من خلال الوصف الذي قامت به ومن المفردات المستعملة كلفظ دکان صغیر انتفاء الموضوعية لكون المطلوب من الخبير المعين أن يصف المحل على الوضع الذي هو عليه حيث جاء لفظ (محل صغير) علما أن صغر محل أو كبره هو أمر نسبي و عندما تجزم بكون المحل صغير فنسبة الى ماذا ؟ و أن ملاحظتها هنا جاءت متطابقة مع تصريح المستأنف عليه له عندما صرح لها أن المحل كان من قبل "مرحاضا" والقصد هو تبخيس قيمته للوصول الى مبلغ تعويض هزيل كالذي اقترحته الخبيرة على المحكمة، و انها لم تأخذ بعين الاعتبار كونها مارست نشاطها فيه خلال سنوات عديدة في مجال الخياطة التقليدية و منه كانت تكسب لقمة عيشها، و ان اقتصارها على القول بأن - افراغ الأصل التجاري لا يترتب عليه خسارة كبيرة نظرا لنوعية نشاطه التجاري البسيط و الذي لا يتعدى وجود ألبسة قديمة و قليلة غير ذات أهمية، و هذه الملاحظة الاستدلالية جاءت بشكل اعتباطي علما بأن مجال الخياطة التقليدية يدر دخلا محترما على المستأنفة و في جميع المحلات التي تمارس هذا النشاط لا يتصور أن يجد الخبير منقولات ذات قيمة لكون نشاطها يعتمد على (الصنعة) التقليدية المكتسبة و لا يتطلب ادوات عمل خاصة ما يستعمل من أدوات الصناعة التقليدية التي لم توفق الخبيرة في استجلاء حقيقتها لكونها خبيرة مبدئيا في الشؤون العقارية و ليس في مجال الصناعة التقليدية حيث يتعامل الصانع مع الأثواب التي يحولها الى فساتين وألبسة تقليدية يعرف الجميع ارتفاع ثمنها وان مختلف العمليات التي قامت بها الخبيرة لم تراعي حقيقة العمل في المجال الذي تنشط فيها وبالتالي فان ما انتهت اليه في تقرير خبرتها جاء مجحفا لها و بشكل كبير، و ان الخبرة يؤخذ بها على سبيل الاستئناس و يمكن اللجوء الى خبير اخر اذا لم تطمئن المحكمة الى الخبرة و الحالة هذه ان من قراءة ما جاء في التقرير يتبين مدى افتقارها إلى عناصر التحديد الموضوعي النزيه للتعويض المطلوب عن افراغ المحل الذي قامت بتقييمه السيدة نعيمة (ن.)، و أنه من خلال كل هذه المعطيات و الافاضة في التحليل مع ملتمس اجراء خبرة جديدة تعهد إلى خبير مختص من أجل تحديد تعويض يتماشى و الضرر اللاحق بفقدانها لأصلها التجاري بسبب انهاء عقد الكراء إذ كان على المحكمة الابتدائية الالتفات لهذا المعطي و الحكم بخبرة جديدة يعهد بها الى خبير مختص يراعي فيها مصالح الأطراف وأن مقالها بالطعن في الحكم الابتدائي يجد أساسه من خلال المناقشة أعلاه ، لذلك يبقي مقالها مؤسسا قانونا، لذلك تلتمس تأييد الحكم المستانف فيما قضى به واحتياطيا اجراء خبرة يهد بها الى خبير مختص لتحديد مبلغ التعويض. وأرفقت نسخة من حكم ابتدائي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها انه بالرجوع الى الحكم تبين بان المستانفة قد اعترفت بانها تكتري هذا المحل بسومة كرائية قدرها 500 درهم ابتداء من فاتح شتنبر من العام 2014 وبانها تعرض فيه الملابس الجاهزة ، وانه أمام هذا الإقرار الواضح ببيع الألبسة الجاهزة، والتصريح للخبيرة بان هذه الألبسة الجاهزة من النوع القديم والمستعمل فانه لا مجال للادعاء مزاولة حرفة الخياطة ، لان هذا الادعاء يضحضه الاعتراف أعلاه ولا يقوى أمامه . وبالرجوع الى تصريحاتها امام الخبيرة بانها لا تسدد الضرائب عن المحل ولا عن النشاط الذي تزاوله ولا تتوفر على السجل التجاري، وبالتالي فان المحل من اساسه قطاع غير مهيكل ولا تتحقق فيه شروط الفصل 7 على مستوى الزبناء والسمعة التجارية، وأن العناصر التي اقرت بها هي نفسها التي اعتمدتها المحكمة في تحديد التعويض المستحق ، وهذه العناصر هي :- غياب التصريح الضريبي - غياب السجل التجاري - سومة كرائية في حدود 500 درهم شهريا - بيع ملابس قديمة - علاقة كرائية حديثة في بناية قديمة، وهذه العناصر لا تسعف المحكمة الابتدائية في تبني التعويض المقترح من طرف الخبيرة ، وبذلك اسقطت عنصر السمعة التجارية والزبناء للاعتبارات أعلاه وابقت على الحق في الكراء ومصاريف التنقل وأنها لم تات بوسائل جدية للطعن في الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة ، بحيث بقيت متمسكة بنقطة واحدة وهي ادعاءها بائعة الألبسة تقليدية وهذه النقطة تم تنفيذها من خلال الحكم 8813 أعلاه لذلك يلتمس رد ما جاءت به المستأنفة في مقالها من وسائل وتأييد الحكم المستانف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها اعلاه.
حيث نازعت المستأنفة في نتيجة الخبرة المأمور بها من طرف محكمة البداية والتي اسندت الى الخبيرة نعيمة (ن.) لعدم تحديدها تعويضا مناسبا عن فقدان عناصر الأصل التجاري من سمعة وزبناء وأيضا تحديد المصاريف المنفقة أجل التحسينات.
وحيث إنه بالرجوع الى معطيات النازلة فإن البين ان المحل التجاري الذي سبق الحكم بالمصادقة على الإنذار بشانه المبلغ للمستأنفة وإفراغها لأجل الاستعمال الشخصي انسجاما مع مقتضيات المادة 27 من قانون 49.16 ينحصر نشاطه التجاري في الخياطة التقليدية ولم تشغله المستأنفة إلا لمدة ثلاث سنوات وبغض النظر عن كل ما احتجت به الطاعنة فالتقرير المنجز من طرف محكمة البداية فضلا على انه مستوفي للشروط الشكلية فإنه من الناحية الموضوعية حدد حق الكراء في مبلغ 62500 درهم وقد اعتمد على الموقع ومساحة المحل التي لا يتعدى 12 متر مربع ونوع النشاط التجاري وكذا الفرق بين السومة الكرائية باعتبار ان السومة المتفق عليها هي 500 درهم في حين ان تحديد التعويضات الاخرى المتعلقة بعناصر الأصل التجاري من سمعة وزبناء وفوات الربح تعتمد على التصريحات الضريبية لاربع سنوات الاخيرة والحال ان المستأنفة لا تتوفر على اي وصل ضريبي وبذلك تبقى مستحقة التعويض عن مصاريف حق الانتقال فقط.
وحيث ان التعويض المحددة من طرف الخبيرة عن التوقف عن ممارسة النشاط التجاري لم يجعل له المشرع قانون 49.16 اساس ضمن عناصر التي تدخل في التعويض الذي يعطى للمكتري في حالة افراغه من العين المكتراة مما وجب عدم اعتباره وفيما يخص التعويض عن كل ما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات يفتقر الى الإثبات امام غياب وصولات تفيد هذه النفقات وبذلك يكون كل ما اثير بشأن التعويض المحكوم به بداية غير جدير بالاعتبار ويبقى المبلغ المحكوم به مناسبا لمزايا المحل وعناصر التقدير المقررة قانونا مما وجب تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025