Réf
80210
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5486
Date de décision
20/11/2019
N° de dossier
2018/8206/5531
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme partielle, Perte de clientèle, Perte de bénéfices, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Double indemnisation, Déclarations fiscales, Congé pour usage personnel, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial en cas de reprise pour usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité sur la base d'une première expertise, contestée par les deux parties. En appel, le bailleur mettait en cause la validité des déclarations fiscales du preneur, tandis que ce dernier réclamait la majoration de l'indemnité. La cour, après une nouvelle expertise dont elle amende les conclusions, retient que l'indemnisation de la perte de clientèle et celle de la perte de bénéfices constituent une double réparation du même préjudice, la première étant la cause de la seconde. Elle écarte également l'indemnisation des frais d'amélioration du local, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve, et réduit souverainement les frais de déménagement et de réinstallation. La cour juge cependant valables les déclarations fiscales produites, même postérieures à l'introduction de l'instance, dès lors qu'elles émanent de l'administration et n'ont pas été utilement contestées par le bailleur. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به السادة يوسف، أمين وكريمة لقبهم (ش.) والسيدة نعيمة (ب.) بواسطة نائبتهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2018 يستأنفون من خلاله الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2018 في الملف عدد 10455/8206/2017 والقاضي:
*في الطلب الأصلي:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتريين بتاريخ 10/08/2017 وبإفراغهما هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
*في الطلب المضاد:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المكرين السيدة نعيمة (ب.) والسيد يوسف (ش.) وكريمة (ش.) للمكتريين السيد المهدي (غ.) ومصطفى (غ.) تعويضا عن الإفراغ محددا في مبلغ 400000.00درهم وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
وبناء على المقال الإستئنافي الإستئناف مع طلب إصلاح خطأ مادي المقدم من طرف السيد مصطفى (غ.) بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/11/2018 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.
وبناء على طلب مواصلة الدعوى المقدم من طرف الطاعنين السادة يوسف، أمين وكريمة لقبهم (ش.) والسيدة نعيمة (ب.) في مواجهة السادة ورثة المهدي (غ.) والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2019.
في الشكل:
*في إستئناف السادة يوسف، أمين وكريمة لقبهم (ش.) والسيدة نعيمة (ب.): حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنين لم يتم تبليغهم بالحكم المستأنف، وأنهم قاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه مما يتعين معه التصريح بقبوله أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة.
*في إستئناف السيد مصطفى (غ.) مع طلب إصلاح خطأ مادي: حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن لم يتم تبليغه بالحكم المستأنف، وأنه قام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه مما يتعين معه التصريح بقبوله رفقة الطلب الإصلاح أمام توافرهما على باقي شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة.
*في طلب مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة المهدي (غ.) المقدم من طرف السادة يوسف، أمين وكريمة لقبهم (ش.) والسيدة نعيمة (ب.): حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن السيدة نعيمة (ب.) و من معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2017 يعرضون من خلاله أنهم يكرون للمدعى عليهما المحل التجاري المتواجد بزنقة [العنوان] البيضاء و أن المدعين قاموا بتوجيه إنذار للمدعى عليهما من أجل الإفراغ و ذلك لرغبتهم في الإستعمال الشخصي توصل به المدعى عليهما، و أنه بعد مرور مهلة الإنذار المحدد في أجل 3 أشهر من تاريخ توصل المدعى عليهما طبقا لمقتضيات الظهير الصادر بتاريخ 13/11/2013 التي بقيت دون جدوى مما يجعل المدعين مضطرين للجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ.
ملتمسين التصريح بقبول المقال لتوفره على جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و في الموضوع : القول و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و المبلغ للمدعى عليهما وبالتالي فسخ عقد الكراء و إفراغ المدعى عليهما السادة المهدي (غ.) ومصطفى (غ.) هما و من يقوم مقامهما من المحل التجاري المتواجد بزنقة [العنوان] البيضاء و من جميع مرافقه و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الحكم و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما.
وبناء على طلب الإدلاء بوثائق والمرفق بشهادة الملكية ونسخة من رسم إراثة وإنذار مع شهادة التسليم.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه السيد مصطفى (غ.) أوضح العارض من خلالها أنه وبالرجوع إلى الإنذار و إلى المقال الإفتتاحي للدعوى يتبين بأن السبب الذي ارتكز عليه المدعون في طلب الإفراغ يتمثل في الرغبة في الإستغلال الشخصي، وأن المدعين قد رفعوا دعاوى الإفراغ في مواجهة جميع المكترين الذين يكترون المحلات التجارية المتواجدة بالعقار المتعلق بالرسم العقاري موضوع شهادة الملكية المدلى بها في الملف، على اعتبار أن المنطقة التي تتواجد بها هذه المحلات التجارية أصبحت منطقة مشهورة ذات رواج تجاري عال، و أصبحت المحلات التجارية هناك مرتفعة القيمة، وبالتالي فإن قيمة حق الكراء كأحد العناصر المعنوية للأصل التجاري وحدها أصبحت تفوق مليون درهم للمحل التجاري الواحد، وأنه يتعين أخذ هذا المعطى بعين الإعتبار عند تحديد التعويض من طرف المحكمة و حول الطلب المضاد : فإنه إذا كان المشرع قد أعطى الحق للمكري في استرجاع المحل التجاري للإستعمال الشخصي فإنه بالمقابل خول للمكتري حق الاستفادة من الحصول على التعويض عند إنهاء عقد الكراء، و هو التعويض الذي حدد المشرع عناصره في المادة 7 من قانون 16-49، و أن قيمة التعويض المتعلق بجميع العناصر المادية و المعنوية للأصل التجاري لا يمكن تحديدها بواسطة خبير مختص في الشؤون التجارية.
ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعى عليه تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض الكامل المستحق للمدعى عليه عن فقدان الأصل التجاري بعناصره المادية و المعنوية و الذي هو موضوع الطلب الأصلي و تكليف خبير مختص في الشؤون التجارية للقيام بالمهمة المطلوبة، مع حفظ حق المدعى عليه في تقديم مطالبه النهائية بعد الخبرة.
وبناء على طلب الإدلاء بوثيقة المدلى به من نائبة المدعين بجلسة 26/12/2017 والمرفق بشهادة الملكية.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/12/2017 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير السيد محمد (و.).
وبناء على تقرير الخبرة الملفى بالملف والذي خلص من خلاله الخبير إلى تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 368.496.00 درهم.
وبناء على مذكرة تعقيب يعد الخبرة المدلى بها من نائبة المدعين والمؤدى عنها الرسوم القضائية والمسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 2/04/2018 والتي جاء فيها أن المبلغ المحدد في تقرير الخبرة جد مبالغ فيه بالنظر لمساحة المحل والنشاط المزاول.
ملتمسة أساسا إجراء خبرة مضادة وإحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من نائب المدعى عليه والمؤدى عنها الرسوم القضائية والمسجلة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2/04/2018 والتي يبين من خلالها أن ما جاء في تقرير الخبرة لا يستند على أساس قانوني وواقعي، وأن الخبير المعين من المحكمة غير مختص في في الشؤون التجارية بل في العمليات والتقنيات البنكية، وأن قيمة الحق في الكراء وحدها أصبحت تفوق مليون درهم للمحل التجاري الواحد لكون المنطقة المتواجد بها المحل هي منطقة مشهورة. وأنه رغم الوصف المتميز الذي أعطاه الخبير للمحل التجاري وان مدة تواجده بالمحل منذ 1989 أي حوالي 30 سنة فقد قام بتحديد التعويض عن فقدان الحق في الكراء على أساس السومة الكرائية للمحل وحدده في مبلغ 4000,00 درهم شهريا بدلا من 1300,00 درهم الحالية، ومدة الإستغلال المستقبلية لثلاث سنوات والمبلغ الواجب دفعه لمحل مماثل، وأنه لم يأخد بعين الإعتبار مدة الكراء ويكون قد سوى بين من يكتري محلا تجاريا لمدة ثلاث سنوات وبين من يكتريه لمدة 30 سنة، وأن الخبير في تقديره للأرباح اعتمد فقط على التصريح الجزافي الضريبي، وأن هذا التصريح وإن كان مسموحا به ضريبيا فهو لا يعكس حقيقة الأرباح المحصل عليها، وأن التعويض يحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربعة الأخيرة طبقا للمادة 7 من القانون 49-16 بالإضافة لما أنفقه المكتري من إصلاحات وتحسينات في حين أن الخبير اعتمد فقط على التصريحات الضريبية للسنوات الثلاث الأخيرة.
ملتمسا الحكم بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير مختص في الشؤون التجارية واحتياطيا الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا إجماليا قدره مليون درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المدعى عليه بمقتضى المقال المضاد الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة نعيمة (ب.) ومن معها وجاء في أسباب استئنافهم أن الحكم الابتدائي غير قائم على أساس و مجانبا للصواب موضحين أن تقرير الخبرة كان محل منازعة من طرف العارضين اذ اعتمد على معلومات خاطئة و مغلوطة قدمها المستأنف عليهما للسيد الخبير فيما يتعلق بحجم المعاملات و كذا بالتصريحات الضريبية و أنه بالرجوع لتلك الوثائق المرفقة بالتقرير نجدها تضم أرقام معاملات خيالية لا أساس لها من الصحة و لا يمكن بأي حال لأي محل من المحلات التي تمارس نفس النشاط أن تحققه و هذا ما دفع العارضين إلى التوجه الى إدارة الضرائب للتأكد من مدى مطابقة تلك المعلومات المدونة بالتقرير بالتصريح الفعلي للمحل لدى الإدارة، وأنه بتفحص للوثائق المسلمة للعارضين يتبين بأن المستأنف عليهما لم يصرحا بالدخل إلا أثناء سريان الدعوى ،و أن المبلغ الذي كانا يصرحان به لا يتعدى مبلغ 1200 درهم ليرتفع بقدرة قادر إلى مبلغ 62.000,00 درهم، وأنه بالرجوع للمادة 7 من قانون 16-49 نجدها قد وضعت شروطا لا غنى عنها من أجل استحقاق التعويض ذلك أنها حددت قيمة التعويض استنادا للتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و حيث ألزمت المكتري بالإدلاء بما يفيدبذلك وأن المستأنف عليهما لم يصرحا بالضريبة إلا بعد سريان الدعوى و ذلك بتاريخ 11-7-2017، وأن هذا يعني أن تلك المبالغ لا يمكن الأخذ بها لأنها لا علاقة لها بالواقع الحقيقي لدخل المستأنف عليهما من المحل وبالتالي يجب الأخذ بالمبالغ التي كانا يصرحان بها قبل الدعوى.
ملتمسين قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بأداء مبلغ 150.000.00 درهم كتعويض عن الإفراغ و احتياطيا إجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير مختص وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
و جاء في أسباب استئناف السيد مصطفى (غ.) أنه سبق له و أن طالب بمقتضى مذكرته التعقيبية بعد الخبرة أمام المرحلة الإبتدائية و المدلى بها بجلسة 03/04/2018 بإجراء خبرة مضادة على إعتبار أن خبرة السيد محمد (و.) قد أضرت بمصالحه استنادا الى كون المهمة قام بها خبير غير مختص في الشؤون التجارية مما انعكس سلبا على مصالح العارض من خلال ما توصل إليه موضحا أن المنطقة التي يتواجد بها المحل التجاري موضوع الدعوى أصبحت منطقة مشهورة ذات رواج تجاري عال وأصبحت المحلات التجارية هناك مرتفعة القيمة وبالتالي فإن قيمة حق الكراء كأحد العناصر المعنوية للأصل التجاري وحدها أصبحت تفوق مليون درهم للمحل التجاري الواحد، وأن الخبير وإن أشار في تقريره بصفة مفصلة إلى مزايا المحل وأهميته التجارية وموقعه التجاري المهم والسومة الكرائية الحالية ومدة التواجد بالمحل منذ سنة 1989 أي لمدة حوالي 30 سنة، وأنه ورغم هذا الوصف المتميز للمحل وأهميته فإنه قد قام بتحديد التعويض عن فقدان الحق في الكراء على أساس السومة الكرائية لمحل مماثل وحددها في مبلغ 4000 درهم شهريا بدلا من 1300 درهم شهريا الحالية ومدة الإستغلال المستقبلية لمدة ثلاث سنوات متتالية والمبلغ الواجب دفعه لكراء محل مماثل وبالتالي فهو لم يأخذ بعين الإعتبار كل الأوصاف والمميزات التي أشار إليها ولم يأخذ بعين الإعتبار إطلاقا مدة الكراء التي هي حوالي 30 سنة ويكون قد سوى ما بين من يكتري محلا تجاريا لمدة ثلاث سنوات وبين من يكتري محلا تجاريا لمدة ثلاثين سنة، وأنه بطريقته هذه يكون قد ألغى عنصر الزبائن كعنصر هام من عناصر الأصل التجاري وهو ما جعله لا يشير إليه لا من قريب ولا من بعيد وأنه بالنسبة لتقويم باقي العناصر الأخرى ، فإنه بخصوص فقدان الأرباح فإن السيد الخبير قد اعتمد فقط على التصريح الجزافي الضريبي وأن التصريح الجزافي هو شيء مسموح به ضريبيا ، أي في إطار القانون الضريبي ولو كان لا يعكس حقيقة الأرباح المحصل عليها، وبالتالي فهو لم يبحث في الرواج التجاري بصفة عامة، وأن الخبير قد أشار في تقريره بأن المحل التجاري موضوع النزاع تبلغ مساحته 40 مترا ومكتري بسومة كرائية شهرية قدرها 1300 درهم، وأنه لكراء محل مماثل فإن أقل قيمة يمكن كراءه بها هي 4000 درهم شهريا، وأن السيد الخبير قد حدد قيمة التعويض عن الحق في الكراء من خلال أخذه بعين الإعتبار مدة ثلاث سنوات ، فإنه بالنسبة لتحديد قيمة التعويض عن فقدان الأرباح قد أخذ بعين الإعتبار مدة ثلاث سنوات الأخيرة أخذا بعين الإعتبار التصريحات الضريبية في حين أن المادة 7 من قانون 16-49 فإن التعويض ينبغي أن يحدث انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ، بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري وأن ما توصل إليه السيد الخبير في تقريره يرجع الى كونه غير مختص للقيام بالمهمة التي كلف بها ، وهو ما أضر بمصالح العارض مما يجعله محقا في المطالبة بتمتيعه بكامل حقوق دفاعه وذلك بإجراء خبرة مضادة يسند القيام بها لخبير مختص في الشؤون التجارية ، وخاصة في تقويم الأصول التجارية وأن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لم تراع النقط التي جاءت في هذا السبب و لم تأمر بإجراء خبرة مضادة وبخصوص طلب التعويض ومقداره أوضح أنه طبقا لمقتضيات المادة 7 من قانو 16-49 فإن طلب إنهاء عقد الكراء للإستعمال الشخصي من طرف المكري يستوجب تعويض المكتري تعويضا كاملا عن فقدان الأصل التجاري، وأنه مراعاة لأهمية الأصل التجاري موضوع الدعوى وموقعه والظروف الإقتصادية الحالية والنشاط التجاري الممارس به ، ونظرا لطول المدة التي قضاها العارض بالمنطقة التي يتواجد بها الأصل التجاري ، وعنصر الزبائن الذي اكتسبه خلال مدة ثلاثين سنة ونظرا لكون المحلات التجارية بالمنطقة أصبحت مرتفعة الثمن، وأنه في غياب خبرة موضوعية فإن العارض يرى بأن التعويض المناسب عن فقدان أصله التجاري ينبغي أن لا يقل عن مليون درهم وأن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف عند تحديدها للتعويض الكامل لم تراع النقط الواردة في هذا السبب وخاصة عنصر الزبائن الذي اكتسبه العارض خلال مدة 30 سنة و حول طلب الفوائد القانونية فإن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف قضت برفض طلب الفوائد القانونية المطالب بها بمقتضى مذكرة المطالب المدنية بعد الخبرة دون تعليل في حين أن العارض يبقى من حقه المطالبة بالحكم له بها وحول طلب إصلاح الخطأ المادي فقد جاء في ديباجة الحكم المستأنف بأن المدعى عليه المهدي (غ.) ينوب عنه الأستاذ محمد (ق.) في حين أن الأستاذ محمد (ق.) لا ينوب سوى عن المدعى عليه مصطفى (غ.) و هو الشيء الثابت من طلب تسجيل النيابة المدلى به في الملف و كذا باقي المستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف كذلك و أن هذا يعتبر مجرد خطأ مادي من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف كما أنه بإعتبار أن محكمة الاستئناف التجارية لها الصلاحية في إصلاح الأخطاء المادية التي تقع فيها محكمة الدرجة الأولى و لو تلقائيا فإن العارض السيد مصطفى (غ.).
ملتمسا إصلاح الخطأ المادي المذكور و القول بأن الأستاذ محمد (ق.) ينوب عن المدعى عليه مصطفى (غ.) فقط ولا ينوب عن السيد المهدي (غ.)، ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف و في الموضوع إجراء خبرة جديدة و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى الحدود المطالب بها ابتدائيا و هو مليون درهم و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية و الحكم من جديد بها من تاريخ الحكم الإبتدائي و بإصلاح الخطأ المادي الوارد في الحكم المستأنف وفقا لما ذكر أعلاه و تحميل المستأنف عليهم الصائر ، و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و نسخة من طلب تسجيل النيابة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف السيد مصطفى (غ.) بواسطة نائبه بجلسة 02/01/2019 التمس من خلالها رد استئناف السيدة نعيمة (ب.) ومن معها و الإشهاد على أنه لا يرى مانعا في إجراء خبرة مضادة و الحكم وفق استئنافه و إصلاح الخطأ المادي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المستأنف الصائر .
و أرفق المذكرة بكشف ضريبي و مجموعة من وصولات أداء الضريبة.
و بناء على المذكرة التعقيبية مع طلب مواصلة الدعوى المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 16/01/2019 جاء فيها أن التعويض المحكوم به في المرحلة الإبتدائية يتسم بالمغالاة و لا يتناسب مع المساحة و كذا المدة الكرائية التي تعتبر جد قصيرة بالنسبة لباقي المحلات التجارية الأخرى وأن التعويض عن الإفراغ جعله المشرع يخضع لعدة اعتبارات منها التصريحات الضريبية عن أربع سنوات الأخيرة بالإضافة إلى المبالغ المنفقة على المحل من طرف المكتري من تحسينات وإصلاحات و كذا عن مصاريف التنقل من المحل في حالة الإفراغ مؤكدين ما جاء في المقال الإستئنافي، وبخصوص طلب مواصلة الدعوي أوضحوا أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم فإن السيد مصطفى (غ.) صرح للسيد المفوض القضائي بأن السيد المهدي (غ.) قد وافته المنية وأن مصلحة العارضين تقتضي مواصلة الدعوى في اسم ورثة المرحوم المهدي (غ.) عوض مورثهم.
ملتمسين رد دفوعات المستأنف عليهم لعدم وجاهتها و الحكم بمبلغ 150.000 درهم كتعويض عن الإفراغ و الحكم لهم بمواصلة الدعوى الحالية بإسم ورثة المهدي (غ.) و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد عبد الواحد (ش.) والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/10/2019 حدد من خلاله التعويض المستحق في مبلغ 500000.00درهم.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13 / 11 / 2019 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنفين السيدة نعيمة (ب.) ومن معها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح العارضون من خلالها أن المبلغ المحدد من طرف السيد الخبير اتسم بالمغالاة بالنظر إلى مساحة المحل والنشاط الممارس به وكذا التصريحات الضريبية، موضحين أن الخبرة إحتسبت الحق في الإيجار على أساس 5سنوات والحال أن المعمول به هو 3سنوات، كما أن الفرق في تحديد السومة الكرائية جاء شاسعا ما بين الخبرة المنجزة ابتدائيا والتي حددته في مبلغ 2000.00درهم وتلك المنجزة استئنافيا والتي حددته في مبلغ 5000.00درهم، كما أن هذه الأخيرة حددت كتعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية والإسم التجاري مبلغ 63000.00درهم ونفس المبلغ عن التعويض عن الإستقرار وهو ما يفيد أن نفس الضرر تم التعويض عنه مرتين، كما إعتمدت مبلغ 63000.00درهم كتصريح ضريبي والحال أن تلك التصريحات لم تتجاوز مبلغ 600.00درهم كما أن التصريح الضريبي عن ثلاث سنوات الأخيرة لم يتم إلا بعد رفع الدعوى بتاريخ 11/07/2017 في غياب أي تصريح عن سنتي 2017 و2018 وهو ما يفيد أن المحل لاتمارس به أية أعمال، كما أن الخبرة المنجزة حددت مبلغ 8000.00درهم عن الإصلاحات دون وجود أي إثبات بخصوص ذلك، مضيفين أن المحكمة الإبتدائية سبق وأن حكمت بتعويض بمبلغ 250000.00درهم عن محلات مجاورة، مؤكدين أن التعويض عن الإفراغ جعله المشرع يخضع لعدة إعتبارات منها التصريحات الضريبية عن السنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى المبالغ المنفقة على المحل من طرف المكتري من تحسينات وإصلاحات وكذا عن مصاريف التنقل من المحل في حالة الإفراغ، كما أن نشاط المستأنف عليهما ليس من شأنه تكبيدهما أية مصاريف باهظة من أجل نقل تلك المواد، ملتمسين الحكم بتعويض عادل يتناسب والقيمة الحقيقية للعقار، وأرفقوا مذكرتهم بشواهد رقم الأعمال المصرح بها صادرة عن إدارة الضرائب، كما أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح العارض من خلالها أن الخبرة المنجزة لم تأخذ بعين الإعتبار أهمية الأصل التجاري موضوع الدعوى وموقعه والظروف الإقتصادية الحالية والنشاط التجاري الممارس به وطول مدة الكراء التي تجاوزت 30سنة وعنصر الزبناء وإرتفاع ثمن المحلات التجارية بمنطقة موقع الأصل التجاري المذكور، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي سواء بخصوص التعويض أو الفوائد القانونية مع تأكيد الطلب الرامي إلى إصلاح الخطأ المادي أساسا وإحتياطيا المصادقة على الخبرة المنجزة مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 500000.00درهم وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية والحكم بها من تاريخ الحكم المستأنف وبإصلاح الخطأ المادي والقول بأن الأستاذ محمد (ق.) ينوب عن السيد مصطفى (غ.) دون المهدي (غ.) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية فيما يخص وصف الحكم بالنسبة للسيد المهدي (غ.) ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20 / 11 / 2019
محكمة الإستئناف.
*في إستئناف السادة يوسف، أمين وكريمة لقبهم (ش.) والسيدة نعيمة (ب.):
حيث دفع الطاعنون بكون المادة السابعة من القانون16.49 حددت شروط إستحقاق التعويض ضمنها التصريحات الضريبية والتي ألزمت المكتري بالإدلاء بها والحال أن المستأنف عليهما لم يصرحا بالضريبة إلا بعد سريان الدعوى ومن تم وجب عدم الأخذ بتلك التصريحات والإرتكان إلى تلك التي كانا يصرحان بها قبل رفع الدعوى وهي التصريحات التي لم تتجاوز مبلغ 1500.00درهم.
وحيث إن المحكمة وفي إطار تحديد التعويض المستحق عن فقدان المستأنف عليهما لأصلهما التجاري المؤسس على المحل موضوع دعوى الإفراغ أمرت بإجراء خبرة حددت قيمة التعويض المذكور في مبلغ 5000000.00درهم مقسمة إلى مبلغ 222000.00درهم عن الحق في الإيجار، مبلغ 126000.00درهم عن خسارة الأرباح، وعن عنصر الزبناء والسمعة التجارية والإسم التجاري مبلغ 63000.00درهم، وعن قيمة الإصلاحات والتحسينات مبلغ 8000.00درهم، وتكاليف الرحيل 3000.00درهم ومصاريف الإستقرار في مبلغ 63000.00درهم ومبلغ 15000.00درهم تكاليف المحل الجديد .
وحيث عاب الطاعنون على الخبرة المنجزة كونها اتسمت بالمغالاة بالنظر إلى مساحة المحل والنشاط الممارس به وكذا التصريحات الضريبية، موضحين أن الخبرة إحتسبت الحق في الإيجار على أساس 5سنوات والحال أن المعمول به هو 3سنوات، كما أن الفرق في تحديد السومة الكرائية جاء شاسعا ما بين الخبرة المنجزة ابتدائيا والتي حددته في مبلغ 2000.00درهم وتلك المنجزة استئنافيا والتي حددته في مبلغ 5000.00درهم، كما أن هذه الأخيرة حددت كتعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية والإسم التجاري مبلغ 63000.00درهم ونفس المبلغ عن التعويض عن الإستقرار وهو ما يفيد أن نفس الضرر تم التعويض عليه مرتين، كما إعتمدت مبلغ 63000.00درهم كتصريح ضريبي والحال أن تلك التصريحات ام تتجاوز مبلغ 600.00درهم كما أن التصريح الضريبي عن ثلاث سنوات الأخيرة لم يتم إلا بعد رفع الدعوى بتاريخ 11/07/2017 في غياب أي تصريح عن سنتي 2017 و2018 وهو ما يفيد أن المحل لاتمارس به أية أعمال، كما أن الخبرة حددت مبلغ 8000.00درهم عن الإصلاحات دون وجود أي إثبات بخصوص ذلك، مضيفين أن المحكمة الإبتدائية سبق وأن حكمت بتعويض بمبلغ 250000.00درهم عن محلات مجاورة، مؤكدين أن التعويض عن الإفراغ جعله المشرع يخضع لعدة إعتبارات منها التصريحات الضريبية عن السنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى المبالغ المنفقة على المحل من طرف المكتري من تحسينات وإصلاحات وكذا عن مصاريف التنقل من المحل في حالة الإفراغ، كما أن نشاط المستأنف عليهما ليس من شأنه تكبيدهما أية مصاريف باهظة من أجل نقل تلك المواد.
وحيث وبخصوص الدفع المنصب على كون الخبرة إحتسبت الحق في الإيجار على أساس 5سنوات والحال أن المعمول به هو 3سنوات، وأن الفرق في تحديد السومة الكرائية جاء شاسعا ما بين الخبرة المنجزة ابتدائيا والتي حددته في مبلغ 2000.00درهم وتلك المنجزة استئنافيا والتي حددته في مبلغ 5000.00درهم، فإن السومة الكرائية المحددة في مبلغ 3700.00درهم تبقى وبخلاف ما دفع به الطاعنون مناسبة كقيمة كرائية بالنسبة للمحل موضوع النزاع أخذا بعين الإعتبار مساحته البالغة25.5 متر مربع وعلوه البالغ 3.9 متر مربع وتوفره على سدة بمساحة 8 متر مربع، وكذا موقعه المتواجد بمنطقة معروفة ببيع الأثاث المنزلي، فضلا على أن سومته الكرائية كانت تبلغ بتاريخ 1989 مبلغ 1300.00درهم والتي وبإفتراض مراجعتها صعودا بنسبة 10في المائة تكون السومة الكرائية قد وصلت إلى ما يقارب 3400.00درهم سنة 2019، وبذلك يبقى مبلغ 3700.00 درهم مناسبا كأساس في إحتساب التعويض عن الحق في الكراء، والذي لا يرتبط إحتسابه وبخلاف ما تم التمسك به بمدة معينة وإنما يخضع إحتسابه للسلطة التقديرية للمحكمة إستنادا منها إلى مدة الكراء إلى جانب باقي العناصر المومأ إليها أعلاه ومدى صعوبة الحصول على محل بنفس المواصفات التي كان يتميز بها المحل موضوع دعوى الإفراغ وبذلك يتعين رد الدفع المذكور ليبقى التعويض المحدد عن الحق في الكراء والمحدد في مبلغ 222000.00درهم في محله.
وحيث دفع الطاعنون بكون التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية والإسم التجاري قامت الخبرة المنجزة بالتعويض عنه مرتين كما أن التعويض المذكور جاء متسما بالمغالاة بالنظر إلى مساحة المحل والنشاط الممارس به وكذا التصريحات الضريبية.
وحيث يتضح حقا من خلال إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة صحة ما تم الدفع به ذلك أن الخبرة المذكورة حددت التعويض عن خسارة الأرباح في مبلغ 126000.00درهم لتعود وتقوم بالتعويض عن عنصر الزبناء، السمعة التجارية والإسم التجاري بحسب مبلغ 63000.00درهم، وهو ما يشكل تعويضا عن نفس الضرر مرتين بإعتبار أن فقدان الزبناء والسمعة التجارية يشكل في حد ذاته خسارة للأرباح، وبذلك يبقى مبلغ 126000.00درهم المحدد سلفا كخسارة في الأرباح كافيا لجبر الضرر أخذا بعين الإعتبار مساحة وموقع المحل وحجم نشاطه التجاري الثابت من خلال التصاريح الضريبية والتي وصلت إلى مبلغ 63000.00درهم سنة 2018 حسب الثابت من صورة الإعلام بالضريبة على الدخل الصادرة عن المديرية العامة للضرائب -والمرفقة بتقرير الخبرة -والتي لم تكن محل منازعة من الطرف الطاعن.
وحيث إنه وبخلاف ما تمسك به الطاعنون فإن الخبرة المنجزة كانت على حق بإعتماد مبلغ 63000.00درهم كأساس لإحتساب التعويض إستنادا منها من جهة أولى إلى التصريحات الضريبية عن سنوات 2015،2016 و2017 والتي بلغت 62500.00درهم وكذا شواهد أدائها من طرف المستأنف عليهما، ومن جهة ثانية إلى شواهد الإعلام بالضريبة عن سنتي2017 و2018 الصادرة عن إدارة الضرائب والتي لم تكن محل منازعة من الطاعنين وبذلك يظل ما تمسك به هؤولاء من كون تلك التصريحات جاءت بتاريخ لاحق لتاريخ رفع الدعوى في غير محله سيما أن شواهد الإعلام بالضريبة والتي لم تكن محل منازعة من طرفهم والتي حددت دخل المستأنف عليهما الخاضع للضريبة في مبلغ 63000.00درهم، فضلا على أن الخبرة المنجزة إستئنافيا أثبتت كون المحل موضوع النزاع لازال يمارس به نفس النشاط إلى غاية سنة2019 وهو ما يناقض تصريحات الطاعنين بكون المحل موضوع النزاع لاتمارس به أية أعمال.
وحيث إن التعويض المحدد من طرف الخبير في مبلغ 8000.00درهم عن الإصلاحات يبقى غير مؤسس قانونا في غياب إستدلال المستأنف عليهما بأية وسيلة إثبات مقبولة قانونا من شأنها إثبات قيامهما بإجراء إصلاحات بالمحل موضوع النزاع.
وحيث دفع الطاعنون بكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق وأن قضت بتعويض بحسب مبلغ 250000.00درهم عن محل مجاور للمحل موضوع النزاع.
وحيث إن تقدير التعويض عن إفراغ المحلات التجارية وإن كانت بنفس المنطقة يختلف تبعا لمساحة المحل وحجم نشاطه التجاري إذ أن الموقع الجغرافي يعتبر محددا ضمن محددات أخرى تدخل في تقدير التعويض المناسب بما يجعل من الدفع المتمسك به غير ذي أساس.
وحيث وفيما يخص الدفع المنصب على كون نشاط المحل ليس من شأنه تكبيد المستأنف عليهما مصاريف باهظة فإنه وبالرجوع إلى الخبرة المنجزة يتضح أن هذه الأخيرة حددت تعويضات التنقل من المحل في حالة الإفراغ في مبلغ 3000.00درهم عن تكاليف الرحيل، ومصاريف الإستقرار في مبلغ 63000.00درهم ومبلغ 15000.00درهم، والحال أن التعويضات المذكورة تشكل مجتمعة ما اصطلحت المادة السابعة من القانون 16.49 على تسميته بالتعويض عن مصاريف التنقل، وأن المحكمة وأخذا منها بعين الإعتبار مساحة المحل والسلع المتواجدة به الوارد ذكرها على سبيل المثال لا الحصر بالخبرة المنجزة من دواليب وطاولات وأفرشة وأسرة وغيرها ارتأت تحديد مصاريف التنقل في مبلغ 22000.00درهم به.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد السالف ذكرها حصر التعويض المستحق في مبلغ 370000.00درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
*في إستئناف السيد مصطفى (غ.):
حيث عاب الطاعن على الخبرة المنجزة إبتدائيا كون منجزها يعتبر مختصا في الشؤون البنكية ولاعلاقة له بتقويم الأصول التجارية وهو ما انعكس سلبا على تحديد التعويض المستحق.
وحيث إن الدفع المذكور أصبح متجاوزا في ظل أمر هذه المحكمة بإجراء خبرة عاب عنها الطاعن كونها لم تأخذ بعين الإعتبار أهمية الأصل التجاري موضوع الدعوى وموقعه والظروف الإقتصادية الحالية والنشاط التجاري الممارس به وطول مدة الكراء التي تجاوزت 30سنة وعنصر الزبناء وإرتفاع ثمن المحلات التجارية بمنطقة موقع الأصل التجاري المذكور.
وحيث إن الدفع المذكور يبقى مردودا بإعتماد نفس الأسانيد التي ساقتها المحكمة في الجواب عن الإستئناف المقدم من طرف السيد يوسف (ش.) ومن معه.
وحيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف رفضه الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم.
وحيث إن الفوائد القانونية تعتبر بمثابة تعويض وأن الضرر لا يجبر مرتين مما يتعين معه رد الدفع المذكور. .
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد إستئناف الطاعن.
*في الطلب الإصلاحي:
حيث تقدم نائب الطاعن السيد مصطفى (غ.) بطلب إصلاحي أوضح من خلاله أن نيابة الأستاذ محمد (ق.) المدلى بها إبتدائيا تبقى مقتصرة عليه دون السيد المهدي (غ.) وأن خطأ ماديا تسرب إلى الحكم المستأنف بتضمين ديباجته كون نيابة الأستاذ محمد (ق.) قائمة عن السيدين مصطفى (غ.) والمهدي (غ.) ملتمسا إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الحكم المذكور والقول بأن نيابة الأستاذ محمد (ق.) مقتصرة على السيد مصطفى (غ.).
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف إبان نظر الدعوى إبتدائيا سيما محضر الجلسات وكذا محررات الطاعن أن نيابة الأستاذ محمد (ق.) قائمة عن هذا الأخير دون السيد المهدي (غ.) إلا أن خطأ ماديا تسرب إلى الحكم المستأنف بتضمين ديباجته نيابة الأستاذ المذكور عن المذكورين معا مصطفى والمهدي (غ.) مما يتعين معه إصلاح الخطا المادي والقول بأن نيابة الأستاذ محمد (ق.) قائمة عن السيد مصطفى (غ.) دون السيد المهدي (غ.).
وحيث دفع الطاعن بكون الخطأ المادي المذكور انعكس على وصف الحكم في حق السيد المهدي (غ.)، ملتمسا ترتيب الآثار القانونية فيما يخص وصف الحكم بالنسبة للسيد المهدي (غ.).
وحيث إن الطاعن لاصفة ولامصلحة له في إثارة الدفع المذكور مما يتعين معه رده.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا غيابيا في حق ورثة المهدي (غ.) وحضوريا في حق الباقي.
في الشكل :بقبول الإستئنافين والطلب الإصلاحي وطلب مواصلة الدعوى.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر التعويض المحكوم به عن الإفراغ في مبلغ 370000.00درهم وجعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإصلاحي: بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الحكم المستأنف والقول بأن الأستاذ محمد (ق.) ينوب عنه السيد مصطفى (غ.) دون السيد المهدي (غ.) ورفض الباقي مع تحميله الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025