Réf
70796
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
909
Date de décision
26/02/2020
N° de dossier
2019/8206/4031
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction du montant de l'indemnité, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Éviction pour usage personnel, Elements du fonds de commerce, Contre-expertise, Bail commercial, Appréciation souveraine des juges du fond, Absence de déclarations fiscales
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le bailleur contestait en appel le quantum de cette indemnité, arguant de la surévaluation du fonds de commerce en l'absence de comptabilité et de déclarations fiscales du preneur.
Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et qu'il lui appartient d'exercer son pouvoir souverain d'appréciation. Elle considère que le montant de l'indemnité doit être fixé en considération des caractéristiques propres du local, notamment sa situation géographique, sa valeur locative et la nature de l'activité exercée.
Jugeant le montant alloué en première instance excessif au regard de ces éléments, la cour procède à sa réduction. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة خليل (م.) بواسطة نائبهم بتاريخ 08/07/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14/12/2018 وكذا الحكم القطعي عدد 3934 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2019 في الملف عدد 10708/8206/2018 و القاضي بقبول الطلبين الأصلي و المضاد شكلا و في الموضوع في الطلب الأصلي الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بمركز جمعة سحيم حي [العنوان] اسفي وتحميل الطرفين الصائر وفي الطلب المضاد الحكم على المكرين بأدائهم لفائدة المكتري تعويضا عن الإفراغ قدره 86.000 درهم وتحميل الطرفين الصائر مناصفة ورفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 19/7/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 23/07/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
وحيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة خليل تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2018 ومن خلاله تعرض بواسطة دفاعها انها تملك بمعية ابنائها محلا بالعنوان اعلاه يكتريه المدعى عليه يزاول فيه مهنة الخياطة بمشاهرة قدرها 400 درهم و انها و ابنائها اصبحت في حاجة ماسة لاسترجاع المحل التجاري و رغبتها في استعماله شخصيا و انها وجهت اليه انذارا بالافراغ توصل به في 10/7/18 بقي دون جدوى و التمست لاجله الحكم بالمصادقة على الانذار بافراغ المحل من المدعى عليه هو و من يقوم مقامه او باذنه قصد الاستعمال الشخصي تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
و تم الادلاء بجلسة لاحقة بالوثائق و هي نسخة طلب التبليغ و لمحضر التبليغ ونسخة وكالة و لرسم اراثة و اشهاد.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي لنائب المدعى عليه دفع فيها انه لا يمانع في ممارسة المكرين لحقوقهم القانونية شريطة التعويض عن الاصل التجاري و من حيث المقال المضاد انه سيتضرر من الافراغ و انه يلتمس قبول الطلب المضاد شكلا و في الموضوع الحكم بالتعويض عن نزع اليد مع الامر باجراء خبرة و حفظ الحق في التعقيب على ضوء الخبرة
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/12/2018 تحت عدد 1843 القاضي باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير عبد الحميد مستضرف.
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة خلص فيه الخبير الى تحديد التعويض المستحق في مبلغ 86400 درهم.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 14/03/2019 التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الحميد مستضرف و الحكم على المدعين بادائهم تضامنا لفائدته مبلغ 86.000,00 درهم الممثل للتعويض عن فقدانه للاصل التجاري و الحكم وفق باقي ملتمساته السابقة.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 11/04/2019 جاء فيها ان ان المدعى عليه لا يتوفر على محاسبة و لا على تصاريح ضريبية و لم يدفع أي مبلغ مقابل الحق في الكراء و ان الخبير اشار في تقريره الى غياب التصريحات الضريبية و التدهور التجاري في حين ان التعويض المحدد من قبله جد مبالغ فيه رغم ان المحل لا يتوفر على اية صيانة و يتواجد بقرية في جمعة سحيم و ليس في المدينة فضلا عن ان النتيجة المتوصل اليها لا تتناسب و طبيعة المحل و موقعه و طبيعة نشاطه التجاري هذا بالاضافة الى ان الخبير غير مختص و لا يتواجد بمدينة اسفي، لذلك يلتمس الاشهاد لهم بمذكرتهم هذه و الحكم وفقها و ذلك بالامر باجراء خبرة مضادة و احتياطيا جدا بما ان الخبرة غير ملزمة للمحكمة فانهم لا يمانعون في ادائهم للمدعى عليه تعويض قدره 10000 درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة ورثة خليل وجاء في اسباب استئنافهم حول الحكم التمهيدي بإجراء خبرة الصادر بتاريخ 14/12/2018 أن السيد الخبير اشار في تقريره الذي اعتمدته المحكمة في حكمها بأن المدعى فيه أي الدكان يوجد بقرية وان المستأنف عليه كان يمارس نشاط الخياطة رفقته زوجته حسب تصريحه التي توفيت مشيرا على انه وجد الة للخياطة –طاولة وخزانة زجاجية في الواجهة دون وجود أي اتواب للخياطة كما اشار بأن المستأنف عليه لا يتوفر على محاسبة ولا على تصريحات ضريبية ولم يدفع مقابل الحق في الكراء وأنه في غياب كل المعطيات التي اشار اليها حدد تعويضها جزافيا مقترحا 2400 درهم x 12 تساوي 86.400 درهم وأن العارضة التمست بناء على غياب العناصر التجارية وانعدام المرود إجراء خبرة مضادة وأن المحكمة لما صادقت على هذا التقرير الذي لم يعتمد اي عنصر من عناصر الاصل التجاري والتي كان على مقدم المقال المضاد تقديمها للمحكمة يجعل حكمها هذا قد اعتمد تقرير ناقصا .وحول الحكم البات في الموضوع الصادر بتاريخ 18/04/2019 هو حكم منعدم التعليل وغير مرتكز على اساس قانوني كما أنه خالف المادة 7 من القانون 16-49 ذلك ان المستأنف عليه لم يدل بأي تصريح للضريبة كما أنه لم يدل بأي تصريح يفيد دخله من المهنة كما أنه لا يتوفر على رأسمال مستثمر في المحل وذلك بمعاينة الخبير للمدعى فيه بحيث لم يجد به أي توب من الاتواب المعدة للخياطة من طرف المستأنف عليه الحالي كما أن هذا المحل لم يضف عليه المستأنف عليه أي تحسينات تجعل منه محلا مميزا ذا مردود في الحرفة هذا فضلا على انه لم يدل بما يفيد دفعه لاي مبلغ مقابل الحق في الكراء وأن الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف لما قضى بالتعويض المحدد من قبل خبير في المحاسبة دون اعتمادها على عناصر حددها القانون رقم 16-49 يجعله حكما منعدم التعليل وغير مرتكز على اساس ذلك ان السيد الخبير المنجز لهذه الخبرة هو خبير غير مختص في الميدان العقاري والدليل أنه لم يحدد ثمن الارض وثمن البناء لكي يصل الى مردود المحل لذلك يلتمس العارضين الحكم بأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف منعدم التعليل وغير مرتكز على اساس مما يتعين الغائه والحكم من جديد بعد التصدي بإجراء خبرة مضادة يعتمد فيها القانون رقم 16-49 وتسند الى خبير مختص في الميدان العقاري خاصة في المحلات الحرفية والصناعية مع حفظ حق العارضين في التعقيب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وعزز المقال بطي تبليغ ونسخة تبليغية من حكم ونسخ من مقال استئنافي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أنه خلافا لما يدعيه المستأنفون فان الحكم المستأنف جاء صائبا ومعللا تعليلا سليما ذلك وسائل المستأنفين حادت عن موضوع الخبرة المنجزة والتي امرت بها المحكمة تمهيديا وكأن الامر يتعلق بخبرة عقارية لتحديد قيمة المحل الشيء الذي يبدو لا علاقة له بالنازلة الحالية وان السيد الخبير عبد الحميد مستضرف انجز المهمة المسندة اليه من طرف المحكمة وذلك وفقا لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وأنه على الرغم من كون المبلغ المقترح من طرف السيد الخبير والمحدد في مبلغ 86.000 درهم يبقى ضئيلا بالمقارنة مع الحجم الحقيقي لما سوف يفقه العارض جراء افراغه من المحل التجاري فان العارض ورغبة منه في انهاء هذا النزاع التمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز ويكون بذلك طلب المستأنفين باجراء خبرة مضادة أمرا مردودا لانعدام ارتكازه على أي اساس سليم وليس له ما يبرره الشيء الذي يتعين معه رده وحول الحكم البت في الموضوع أن المستأنفين لم يثبتوا ان ما سوف يلحق العارض من ضرر جراء الافراغ هو أخف من مبلغ التعويض المحكوم به وأنهم ذكرا بالمادة 7 من القانون 16-49 فقط في شقها المتعلق ببعض المقتضيات التي يزعمون انها لم تراع متجاهلين ان نفس المادة 7 من نفس القانون 16-49 تنص صراحة على ما فقده من عناصر الاصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال من المحل وأنه بالرجوع الى مقال المستأنفين يتضح أنهم يركزون فقط على التصريحات الضريبية ويقفون عندها دون الاحاطة بمجموع مقتضيات النص الذي يزعمون خرقه من طرف الحكم المستانف وكما ولو ان التصريحات الضريبية هي المحدد الوحيد للضرر الذي يلحق المكتري جراء الافراغ متجاهلين ان الفصل المذكور حدد مجموعة من المعايير وأن ما يزعمه المستأنفون يحيل على القانون الضريبي والمنازعات الضريبية والا لكان المشرع اوردها ضمن الاستثناءات التي لا يستحق معها الطرف المكتري أي تعويض الامر الذي ليس منطقيا لان التصريحات الضريبية لها ادارة مكلفة بالتحصيل ولها ضوابطها وقوانينها وأن مقال المستأنفين وقع في تناقض من حيث انهم يودون استرجاع المحل للاستعمال الشخصي بزعمهم انهم عاطلين عن العمل بدعوى انه سوف يوفر لهم فرصة العمل أو ممارسة أي نشاط مهني او تجاري يخصهم وفي نفس الوقت يبخسون الاصل التجاري للعارض كما يبخسون قيمة محلهم المكترى للعارض والذي يطالبون بافراغه ليتجلى للمحكمة التناقض الواضح بحسب تضارب المصالح اذ كيف لمحل يريدون ان يسع ثلاثة منهم وهم عادل وهشام واحمد ويكفي لعيشهم الكريم وليكون مورد رزقهم اذ كان بالمواصفات التي يزعمون لذلك يلتمس العارض رد جميع دفوع وملتمسات المستانفين والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميلهم الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هده المحكمة بتاريخ 23/10/2019 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير محمد بنسعيد
وبناء على تقرير الخبرة المذكور الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقدانه لاصله التجاري في مبلغ 46320.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف ورثة خليل (م.) بواسطة نائبهم بجلسة 19/02/2020 جاء فيها أن مبلغ التعويض الذي حدده الخبير لا يتناسب مع طبيعة المحل وموقعه الجد متواضع وطبيعة النشاط التجاري المتدهور الممارس به خصوصا وان المدعى عليه لا يتوفر على اية تصاريح ضريبية او محاسبة كما ان المحل غير مجهز باية ادوات او معدات للاشتغال وتبعا لما ذكر فإن المحل التجاري موضوع الدعوى لا يستحق هذا التعويض المبالغ فيه هذا من جهة ومن جهة ثانية بالرجوع إلى التفصيل الذي حدده الخبير عند تحديده لعناصر الأصل التجاري يتبين بأنه لا يرتكز على أي أساس ذلك أن الخبرة حددت التعويض عن الاصلاحات والتحسينات التي أدخلها المكتري على المحل فيمبلغ 5000 درهم في حين أن المكتري لم يقم بأي إصلاحات أو تحسينات على المحل المدعى فيه كما أنه لم يدلي بأي تواصيل أو فواتير تفيد أداءه ثمن أية إصلاحات الأمر الذي يبقى معه هذا التعويض غير مستحق ولا يمكن القول به وبخصوص التعويض عن السمعة والزبائن حدده الخبير في مبلغ 15.000 درهم معللا ما خلص إليه بكون المحل مستغل من طرف المكتري منذ حوالي 28 سنة في حين أنه وحسب ما جاء في نفس الخبرة بأن المكتري صرح شخصيا بأنه يستغل هذا المحل منذ حوالي 6 سنوات فقط وبالتالي فإن ما خلصت إليه الخبرة بهذا الخصوص يتناقض مع الحقيقة والواقع ومع تصريحات المكتري شخصيا وعليه فإن المبلغ الذي حدده الخبير كتعويض عن السمعة والزبائن مبالغ فيه ولا يتلاءم مع طبيعة النشاط الممارس في المحل والمدة التي استغل فيها كما حدد الخبير جزافيا التعويض عن مصاريف البحث والحصول على محل اخر في مبلغ 7620 درهم وهو مبلغ مرتفع خصوصا وأنها لازالت غير مثبتة بواسطة تواصیل وبالتالي لا يمكن التكهن بها وتبعا لما ذكر فإن الخبرة لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية المحل الذي لا يتوفر على أية صيانة ويتواجد في قرية وليس في المدينة كما أن طبيعة النشاط الممارس فيه جد متدهور و غیاب التصاريح الضريبية وبالتالي فإن هذه الخبرة غير ملزمة للمحكمة الأمر الذي يتعين معه استبعادها لذلك يلتمس العارضون الحكم أساسا برفض طلب التعويض واحتياطيا الحكم بتعويض لا يتعدى مبلغ 10.000 درهم.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/02/2020.
حيت عرض الطاعنون أوجه استئنافهم وفق ما سطر أعلاه
وحيث انه بالنظر لمنازعة الطرف المكري في قدر التعويض المحكوم به تقرر تمهيديا إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد بنسعيد الذي وضع تقريرا اقترح من خلاله مبلغ 46320 درهم تعويضا عن الإفراغ
وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بتقرير الخبير ومن تصريحات الطرفين ان المحل موضوع النزاع يوجد بحي [العنوان] بمركز جمعة سحايم إقليم اسفي مكترى بسومة شهرية قدرها 400 درهم ويستغل لخياطة و بيع ملابس النساء,وبالتالي فانه بالنظر لما ذكر من عناصر يتميز بها المحل من حيث الموقع والمساحة والقيمة الكرائية والتي هي عناصر تتأثر بفعل الإفراغ واستئناسا بتقرير الخبير محمد بنسعيد يتبين أن مبلغ 50.000 درهم تعويضا مناسبا للإفراغ خلافا لما قضى به الحكم والذي يتعين تعديله في هذا الخصوص وتأييده في باقي مقتضياته.
و حيت يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا وانتهائيا .
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من مبلغ التعويض المحكوم به الى مبلغ 50.000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025