Indemnité d’éviction : Encourt la cassation l’arrêt qui qualifie le local d’entrepôt en se fondant sur la seule expertise, sans examiner les pièces contraires produites par le preneur (Cass. com. 2012)

Réf : 52881

Identification

Réf

52881

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

669

Date de décision

21/06/2012

N° de dossier

2011/2/3/320

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur, qualifie les lieux loués de simple entrepôt en se fondant exclusivement sur les conclusions de rapports d'expertise, sans examiner ni discuter les nombreuses pièces produites par le preneur tendant à établir la nature commerciale de son exploitation dans lesdits lieux.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه والمشار إليه أعلاه ادعاء السادة محمد (أ.) بن احمد وعبد المالك (أ.) بن حمو والعربي (أ.) بن حمو أنهم توصلوا بتاريخ 2000/11/15 من السيدة مينة (ح.) بإنذار في اطار ظهير 55/5/24 تشعرهم فيه برغبتها في استرجاع المحل المكترى من أجل استعماله بصفة شخصية، وبعد صدور مقرر بعدم نجاح الصلح تقدموا بهذه الدعوى منازعين في صحة الانذار مؤكدين أنه جاء خرقا للفصل 6 من الظهير المذكور بحيث لم يتضمن نوع العقد الرابط بينهم وبين المدعى عليهما من حيث شكله كتابي أو شفوي ومن حيث محدد المدة أو غير محددها، والمكرية لم تدل بما يثبت احتياجها للمحل بالإضافة إلى أنها موظفة اذ تشغل مهام مهندسة معمارية ببلدية الخميسات والموظف لا يمكنه ممارسة أي عمل تجاري، والانذار باطل ملتمسين الحكم ببطلانه شكلا وموضوعا واحتياطيا الحكم لهم بتعويض على ضوء الخبرة، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لطلب مضاد التمست فيه الحكم بالمصادقة على الانذار والأفراغ، وبعد إحالة القضية على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص النوعي واجراء خبرتين في النازلة قضت المحكمة التجارية بصحة الانذار والحكم على السيدة مينة (ح.) بأدائها لفائدة المدعين تعويضا قدره 115000,00 درهم مقابل افراغهم للمحل موضوع النزاع وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الطرفان أصليا وفرعيا وبعد أن أصدرت محكمة الاستئناف قرارين تمهيديين بإجراء خبرة اسندت الأولى للخبير السيد منار (ح.) الذي حدد مقدار التعويض المستحق للمدعين في مبلغ 657735,10 درهم والثانية اسندت للخبير السيد مصطفى (أ.) الذي حدد مبلغ التعويض في 184000,00 درهم قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، بتحديد التعويض في مبلغ 200.000 درهم.

عبارة عن محل تجاري وليس مستودعا من بينها شهادة السجل التجاري وشهادة الضرائب المصرح لها وإعلام بالضريبة المهنية واعلام بالضريبة التجارية، ومجموعة البيانات الختامية المصرح بها لسنوات 2002 - 2003 - 2004- شهادة موقعة من الخبير (م.) وشهادة صادرة عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لاقليمي القنيطرة وسيدي قاسم، شهادة صادرة عن (و. ت. م.) وشهادة رئيس (ت. م. غ.) وشهادة امين (ت. م. غ.) بمدينة القنيطرة وشهادة صادرة عن مجموعة من الشركات سبق لها التعامل مع الطاعنين في المحل (...) شهادة التأمين المتعلقة بالمحل المذكور وتقرير الخبير منار (ح.) وبالرغم من إدلائهم بهذه الحجج المثبتة لطبيعة المحل موضوع النزاع ارتأت المحكمة عدم الجواب عنها.

حقا حيث انه بالرجوع الى أوراق الملف خاصة المقال الاستئنافي المقدم من الطاعنين يلاحظ أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المحل المطلوب افراغه ليس مجرد مستودع لخزن البضائع يستحق عنه التعويض عن حق الكراء فقط وانما هو محل تجاري يمارسون فيه بيع المواد الغذائية بالجملة وأدلوا بعدة وثائق منها شهادة من إدارة الضرائب وشهادة جبائية وشهادة موقعة من طرف السكان والتجار المجاورين وشهادة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لاقليمي القنيطرة وسيدي قاسم وشهادة من السيد محسن (ع.) مدير عام لشركة (غ. أ.) وشهادة تأمين. وشهادة من المحتسب وشهادة من (و. ت. م.) وشهادة من السيد حميد (ب.) بصفته رئيس (تج. م. غ.) وعضو الغرفة التجارية والصناعية والخدمات وشهادة الخبير الحيسوبي عمر (م.) واعلام بالضريبة وقائمة البيانات وغيرها من الحجج غير أن محكمة الاستئناف اعتبرت المحل المطلوب افراغه هو عبارة عن مستودع لخزن البضائع تابع لمحل تجاري آخر يمارس فيه النشاط التجاري الأصلي واعتمدت في ذلك على خبرتي السيد منار (ح.) ومصطفى (أ.) دون أن تناقش حجج الطاعن ودون أن ترد عليها فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.

وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux