Indemnité d’éviction : appréciation souveraine par le juge du fond de la méthode d’évaluation de l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72327

Identification

Réf

72327

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2025

Date de décision

30/04/2019

N° de dossier

2019/8205/888

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du rapport d'expertise judiciaire ayant fondé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, que le bailleur appelant contestait au motif principal qu'il n'était pas fondé sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour écarte ce moyen, retenant au contraire que l'expert a bien déterminé la valeur de l'indemnité en se fondant sur l'ensemble des éléments prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle considère dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport, jugé conforme aux prescriptions légales et aux faits de la cause, sont dénuées de tout fondement. Le jugement ayant alloué l'indemnité d'éviction est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة عبد الرزاق (ب.) و من معه بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12437 بتاريخ 14/12/2018 في الملف عدد 4523/8206/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الطلبات

في الموضوع : باداء المدعى عليهم لفائدة المدعيين تعويض قدره 800.000,00 درهم عن فقدان الاصل التجاري

و بتحميلهم الصائرو رفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد بوشعيب (ا. ع.) وعبد الله (م.) تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 30/04/2018 اللذان عرضا من خلاله أنه سبق للمدعى عليهم ان وجهوا اليهما انذارا من اجل الافراغ للاستعمال الشخصي و استصدروا حكما بالافراغ بتاريخ 09/10/2017 و انهما يلتمسان الحكم لهما بالتعويض الكامل عن فقدان الاصل التجاري و التمسا انتداب احد الخبراء قصد تحديد مبلغ التعويض المستحق عن فقدان الاصل التجاري مع حفظ الحق في التعقيب و ارفقا المقال بنسخة حكم و نسخة قرار

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم اثاروا فيها ان التعويض تراعى فيه ضوابط قانونية كالتصريحات الضريبية لاربع سنوات الاخيرة و ان المدعين الحقا اضرارا بالمحل و نقل الاجهزة سيخلف اضرارا كبيرة و انهم يلتمسون اخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار و التمسوا اشعار الخبير بالتقيد بالضوابط القانونية و حفظ الحق في التعقيب

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 806 الصادر بتاريخ 24/5/2018 القاضي باجراء خبرة على يد الخبير سعيد (ف.) لتحديد قيمة الاصل التجاري .

و بناء على تقرير الخبير المودع بالملف بتاريخ 10/09/2018 خلص فيه الى اقتراح تعويض قدره 862.941,24 درهم

بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعيان المؤداة عنها الرسوم القضائية التمسا فيها المصادقة على الخبرة و الحكم على المدعى عليهم بادائهم مبلغ التعويض المقترح مع النفاذ المعجل و الصائر

و بناء على مذكرة التعقيب لنائب المدعى عليهم اثاروا فيها ان الخبير لم يستدع العارضين و دفاعهم بصفة قانونية و اكتفى بتوجيه رسائل بالبريد وقت عطلة و ان رجوع الطي بملاحظة غير مطلوب لا يعد توصلا قانونيا و ان الخبرة تضمنت مغالطات بخصوص مساحة المحل ليضخم عدد العمال و مساحات الاستقبال و الحال ان الامر يتعلق بمصبنة صغيرة و مدخولها ضئيل كما ان الخبير لم يحدد الدخل الحقيقي للمحل و حدد مبلغا من خياله و بخصوص التعويض عن الانتقال من المحل ان الخبير جاء بارقام لم يوضح اساسها و اعاد احتساب التجهيزات لتجهيز المحل الجديد و التمسا لاجله التصريح ببطلان الخبرة و الامر باجراء خبرة مضادة و حفظ الحق في التعقيب .

و بناء على الامر التمهيدي عدد 1353 بتاريخ 11/10/2018 القاضي بارجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق م م

و بناء على التقرير التكميلي للخبير المودع بالملف بتاريخ 28/11/2018 خلص فيه الى عدم اضافة اية معطيات جديدة من شانها التاثير على النتائج السابقة و ان التعويض المقترح هو 862.941,24 درهم

و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعين التمسوا فيها المصادقة على الخبرة المامور بها

و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة لنائب المدعى عليهم اثاروا فيها ان الخبير اكتفى بالاستماع الى طرفي النزاع ووجه الاستدعاء للدفاع لدى كتابة الضبط خلافا للفصل 63 ق م م و ان موضع الخبرة غير قانوني لعدم الاعتماد على عناصر التحديد للتعويض المقررة قانونا و انه اعتمد مبالغ خيالية وهمية لا تتناسب و معطيات المحل و التمسوا لاجله الامر باجراء خبرة مضادة و حفظ الحق في التعقيب و ادلوا بنسخة معاينة و صور

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف قضى فيه بأدائهم للمستأنف عليهما مبلغ 800.000,00 درهم كتعويض عن فقدانهم الأصل التجاري موضوع الدعوى و أنه لا خلاف بأن الأحكام القضائية يجب أن تكون تعليلا كافيا. و أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه ستلاحظ محكمة الاستئناف أنه تجاهل جميع دفوعاتهم و مآخذاتهم على الخبرة المنجرة من طرف الخبير المنتدب سعيد (ف.) و اكتفي بالقول " حيث أنه خلافا لما آثاره المدعى عليهم فإن التقرير المنجز من قبل هذا الأخير مستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا لاسيما الفصل 63 من من ق م م و أجاب على جميع النقط التقنية المحددة له بالحكم التمهيدي بدقة و موضوعية مما يتعين معه المصادقة عليه من هذه الناحية " و أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم التجاري المطعون فيه فإن الخبرة شابتها عيوب جلية كافية لتعرضها للبطلان و فعلا فان الأمر التمهيدي الذي سبق للمحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه أن أمرت به أكدت على الخبير المنتدب ضرورة اعتماد التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة كثابت أساسي في تقدير قيمة التعويض المستحق للمستأنف عليهما و أن الخبير المذكور أقر بتقريره بأن المستأنف عليهما لا يتوفران على تلك التصريحات عن السنوات المعينة.و أن هذا المعطى كان يكفي المحكمة التجارية الابتدائية أن تصرف النظر عن الخبرة المذكورة ، إلا أنه كان له رأي آخر بأن اعتبرها أجابت بدقة و موضوعية على النقط التقنية المأمور بها.و أنه باطلاع محكمة الاستئناف الموقرة على تقريري الخبرة المنجزة من طرف الخبير سعيد (ف.) ستلاحظ بأن ما خلص إليه الخبير المذكور لا يمكن أن يصنف البثة في خانة الخبرات القضائية لأنه لم يستند إلى أسس قانونية و موضوعية في تقدير التعويض عن فقدان الأصل التجاري فالمادة 7 من القانون 49-16 حين نصت على تعويض المكتري عن فقدانه للأصل التجاري نتيجة الافراغ حددت معايير دقيقة لاحتساب ذلك التعويض و جعلت من التصريحات الضريبية للدخل عن الأربع سنوات الأخيرة قطب الرحيا و عليه تتفرع كافة العناصر المتعلقة بالأصل التجاري ( الحق في الكراء + قيمة الأصل التجاري + ضياع الكسب و غيرها ) و أن الخبير سعيد (ف.) و بعد أن وقف على عدم توفر المستأنف عليهما على تصريحات ضريبية عن السنوات الأربع الأخيرة بداعي إعفائهما - و هو ادعاء غير مستساغ قانونا - راح يفتش عن سبل جانبية لإخراجهما من ورطتهما و استخدم التخمين و القياس و حاد عن المهمة المأمور بها قضائيا ذلك أنه حدد مبلغ 573.601,21 درهم القيمة الحق کراء المحل اسنادا إلى إفادات وسيط عقاري لم يسمه و إلى سومة كرائية قدرها 80.000,00 درهم و الحال أنه لو كلف نفسه عناء الانتقال إلى إدارة الضرائب و استفسر عن قيمة الضريبة المهنية التي يؤديها المستأنفان عن المحل المكتري لتلقي الجواب الكافي في تحديد قيمة الحق في الكراء لأن إدارة الضرائب تضع معايير دقيقة التحديد ذلك تبعا لكل منطقة حسب القيمة السوقية للعقار. و أنه ليتبين للمحكمة الموقرة أن الخبير سعيد (ف.) لم يكن أبدا موضوعيا في عمله، يكفي الاطلاع على ما ورد بتقرير الخبرة بخصوص مساحة العقار فقد اعتبر مساحة المحل 80 متر مربعا، ثم أشار إلى أن طول كل واجهة للمحل الذي يقع على زاوية زنقتين هو على التوالي 9 و 6 أمتار، أي أن مساحة المحل في أقصى الحالات لا يمكن أن تتعدى 60 مترا مربعا ومن جهة ثانية فإن الخبير سعيد (ف.) اعتبر أن دخل المحل حسب اجتهاده هو 30.000,00 درهم، كما أن المستأنف عليهما أقرا لديه بأنهما لا يجلبان مداخيل كافية الأداء الضرائب، مما يفيد قطعا أن عنصر الزبناء و السمعة التجارية للمحل و هما العنصران الأساسيان في قيمة الأصل التجاري و في قيمة الحق في الكراء لا أهمية لهما تذكر ذلك أن محلا تجاريا لا يتعدى دخله الشهري 2000 درهم لا يمكن أن تكون قيمة حق کرائه 573.601,00 درهم و قيمة أصله التجاري 120.000 درهم و من جهة ثالثة فإن الخبير سعيد (ف.) حدد مبلغ 139.340,03 درهم كتعويض عن مصاريف الانتقال دون أن يبين سنده في ذلكواحتسب مبلغ 100.000,00 درهم كمصاريف لتجهيز المحل الجديد في الوقت الذي كان قد اعتبر أن المحل الحالي يتوفر على كافة التجهيزات و أتعاب الوسيط العقاري في مبلغ 14.340,00 درهم بنسبة 2,5% من نسبة الحق في الايجار دون أن يبين سنده في تحديد نسبة 2,5% ومن جهة أخرى فإن المادة 7 من القانون 16/49 أكدت على شرط وجود تحسينات أدخلت على الأصل التجاري لتحديد قيمته و أن هذا الشرط منتفي في هذه النازلة باعتبار الأضرار التي ألحقها المستأنف عليهما بالمحل، و إهمالهما المتعمد له كما يثبت محضر المعاينة المدلی به بالمرحلة الابتدائية و أنه بالإطلاع على الصور المرفقة بالمعاينة ستلاحظ المحكمة الموقرة أن حالة المحل لا توحي البثة بأهمية تجارية كما صورها الخبير سعيد (ف.) وأنه بذلك ستلاحظ المحكمة أن الخبرة المطعون فيها لم تكن أبدا موضوعية و جاءت محابية لطرف على حساب طرف آخر و أنهم أثاروا هذه المآخذات على الخبرة أمام المحكمة التجارية الابتدائية إلا أنه لم يؤخذ بها و أن الحكم الابتدائي اعتبر أن التقرير أجاب على كل النقط المحددة له بالحكم التمهيدي بدقة موضوعيته و صادق عليه و هو الأمر الذي جافي فيه الصواب و أن الحكم لم يعلل قضاءه حين اعتمد نتائج الخبرة القضائية فيما خلص إليه و أن الأحكام القضائية يجب أن تكون معللة ، يلتمسون قبول المقال و إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد بإجراء خبرة حسابية مضادة تسند الخبير مختص في تقويم الأصول التجارية لتحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري موضوع النزاع و حفظ حقهم في التعقيب على الخبرة المرتقب انجازها و حفظ البت في الصائر. و أرفق أربع نسخ من الحكم التجاري الابتدائي مع أربع طيات للتبليغ .

و حيث بجلسة 02/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جوابية عرضا فيها أن المستأنفون بادر باستئناف الحكم عدد 12437 و القاضي عليهم بأداء مبلغ 800.000,00 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري وبرر المستأنفون استئنافهم بكون الخبرة مغالى فيها وبالرجوع إلى تقرير الخبرة فإن الخبير بعد وقوفه على عين المكان و بعد اطلاعه على جميع الوثائق، حدد قيمة التعويض المنازع فيه وبناء على الفصل 7 من قانون 16/49 فإن تحديد تعويض فقدان الأصل التجاري يدخل الضرر الناتج عن هذا الفقدان وأن المستأنف عليهما يتواجدان بالمصبنة و يعملان بها منذ 42 سنة ، و أن أكبر ضرر واجههما بعد إفراغهما للمحل و فقدانهما للأصل التجاري هو البطالة و التشرد نتيجة فقدانهما لمصدر كسب رزقهم، فضلا على أن مبلغ التعويض إلا يسعفهم في إيجاد محل بنفس المواصفات و بنفس الحي نظرا للارتفاع الصاروخي الأثمنة العقار و المحلات التجارية وأنهما منذ إفراغهما للمحل و هما عاطلان عن العمل ، ملتمسان رد دفوعات الطرف المستأنف و الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر .

و حيث بجلسة 16/04/2019 أدلى دفاع المستأنفون بمذكرة تعقيبية عرضوا فيها أنهما اكتفيا بكلام عام ومرسل لا يمكن أن يدفع المقال الاستئنافي وأن ذلك يعد تسليما منهما بما ورد فيه ، ملتمسون الحكم وفقه .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 16/04/2019 أدلى خلالها دفاع المستأنفين بمذكرة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 30/04/2019 .

التعليل

حيث أسس الطاعنون استئنافهم على سبب وحيد كون الخبرة المعتمد عليها من طرف محكمة البداية لتحديد التعويض المناسب عن الإفراغ لا تستند على أية أسس موضوعية ، وأن حالة المحل لا توحي بأية أهمية تجارية ملتمسين الحكم بإجراء خبرة جديدة لتحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري موضوع النزاع .

وحيث خلاف ما أثاره الطاعنون بهذا الخصوص فإن الخبير المعين حدد قيمة التعويض المستحق للمستأنف عليهما مقابل إفراغ المحل التجاري اعتمادا على كافة العناصر المقررة قانونا و المحددة بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، و عليه فما أثير من طرف الطاعنين بخصوص كون الخبرة المذكورة غير مرتكزة على أسس قانونية و موضوعية يبقى خلاف الواقع وما بالسبب المذكور يبقى على غير أساس مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه ، وتحميل الطاعنين الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux