Réf
80784
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5701
Date de décision
27/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4169
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Rejet de la demande de contre-expertise, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Caractère contradictoire de l'expertise, Bail commercial, Article 7 de la loi 49-16, Absence de déclarations fiscales
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un double appel portant sur les modalités d'indemnisation d'éviction d'un bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une expertise. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, arguant d'une violation par l'expert des critères d'évaluation fondés sur les déclarations fiscales, tandis que le preneur soulevait le caractère prématuré de l'action en raison d'un précédent jugement renouvelant le bail, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du caractère prématuré de l'action, en retenant que le droit du bailleur de reprendre le local pour usage personnel peut être exercé à tout moment, sous réserve du paiement de l'indemnité d'éviction. Concernant l'expertise, elle juge que l'expert n'a pu se fonder sur les déclarations fiscales en raison de leur inexistence, fait non contesté par le bailleur, et que la procédure a été menée contradictoirement dès lors qu'un des héritiers du preneur était présent aux opérations. La cour estime en outre que l'indemnité fixée, tenant compte de l'ancienneté de l'occupation, de la faible valeur locative et de la nature de l'activité, est appropriée et ne justifie pas l'organisation d'une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة لكبير (غ.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 01/08/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير محمد المنوني والخبرة التكميلية وكذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2018 تحت عدد 5549 ملف عدد 7235/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و المضاد و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليهم بتاريخ 18/4/2017 وبإفراغ ورثة رحال (مس.) هم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات و في المقال المضاد بأداء المدعى عليهم فرعيا ورثة لكبير (غ.) لفائدة المدعين فرعيا تعويضا قدره 131.300,00 درهم مع تحميل المدعى عليهم فرعيا الصائر وبرفض باقي الطلبات.
و بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة رحال (مس.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 14/10/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكمين المشار الى مراجعهما أعلاه .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقالان الاستئنافيان وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة لكبير (غ.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/08/2017يعرضون فيه أنهم يملكون العقار الكائن بعنوان المدعى عليهم وأن مورثهم كان يكتري منه محلا تجاريا، وأنهم وجهوا اليهم إشعارا بالافراغ للاستعمال الشخصي في إطار المادة 26 من القانون 16.49، توصل به أحد مستخدمي المدعى عليهم بالمحل المسمى رضوان (مخ.) بتاريخ 18/04/2017.
ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليهم وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن المكرى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على مذكرة نائب المدعين بجلسة 25/9/2017 المرفقة بنسخة من حكم ونسخة من إنذار ونسخة من أمر وصورة من شهادة ملكية وصورة لشهادة تبليغ إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليهم بجلسة 11/12/2017 جاء فيها أن الأمر الاستعجالي المدلى به من قبل المدعين قضى بتجديد العلاقة الكرائية لمدة 3 سنوات ابتداء من 01/08/2016 ،وبالرجوع إلى تاريخ أداء الرسوم القضائية على المقال الحالي وهو 01/08/2017 أي قبل فوات 3 سنوات المقررة في تجديد العلاقة الكرائية الشيء الذي تبقى معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها مما يتعين التصريح بعدم قبولها.
واحتياطيا في الموضوع فإن السبب المؤسس عليه الإنذار غير جدي الهدف من ورائه هو حرمان المدعى عليهم من الاستمرار في استغلال محلهم التجاري ،ومن حيث المقال المضاد التمسوا الحكم لهم بتعويض عما سيلحقهم من أضرار مادية ومعنوية جراء إفراغهم من أصلهم التجاري بعد إجراء خبرة مع الصائر والنفاذ المعجل والفوائد القانونية.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد1621 الصادر بتاريخ 18/12/2017 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية تعهد للخبير محمد المنوني الذي أودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 19/03/2018.
وبناء على قرار المحكمة بتاريخ 15/03/2018 إرجاع الخبرة إلى الخبير قصد إعادة استدعاء كافة الأطراف دون ذلك أنه لم يتم استدعاء كافة ورثة لكبير (غ.) وفق أسمائهم الواردة بالمقال.
وبناء على إيداع الخبير لتقريره التكميلي بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 16/04/2018.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة لكبير (غ.) و جاء في أسباب استئنافهم بخصوص خرق الحكم التمهيدي و القطعي لمقتضيات المادة 7 من القانون 49.16 ذلك أنه بموجب المادة المذكورة فإن التعويض عن قيمة الأصل التجاري يحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع وعاب الطاعنون على الخبرتين المنجزتين عدم تقيد الخبير بمقتضيات المادة 7 أعلاه وذلك لعدم إجبار المستأنف عليهم بالإدلاء بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع للمحل وخلو الخبرتين من إرفاقهما بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع للمحل وأثار دفاع الطاعنين الملاحظة ضمن مذكرتهم التعقيبية بعد الخبرة وكذا بمقتضی کتاب موجه إلى السيد الخبير موضحين فيه أن المحل غير خاضع لأية ضريبة و غير مسجل بالجدول الضريبي ،وأن الحكم المطعون فيه لم يعر هذا الخرق و الدفع رغم وجاهته أي اهتمام ولم يشر إليه ضمن حيثيات الحكم ولم يرد عليه سلبا أو إيجابا ، ويجعل ما قضى به من تعويض رغم الدفوع المثارة بشأن الخبرتین غیر مؤسس ويتعين التصريح بإلغاءه . كما عاب الطاعنون على الخبرتين المنجزتين بخصوص الغلو في تحديد التعويض عن العناصر المعنوية للمحل لعدم الاعتماد على المقاييس الموضوعية والواقعية لتحديدها ، بل اتسمت بالمزاجية وان الحكم المطعون فيه باعتماده على الخبرتين المطعون فيها مشوب بالتقصير ، لذلك يلتمسون قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة مضادة تراع مقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 و تحميل المستأنف عليهم الصائر، وأرفقوا المقال بنسخة حكم .
و جاء في أسباب استئناف ورثة رحال (مس.) أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به و جاء مجحفا بحقوقهم وأنه لم يجب على الدفوع المثارة من طرفهم و المضمنة باجوبتهم المدلى بها طي الملف الحالي و من ضمنها كون الدعوى الحالية جاءت سابقة لأوانها ذلك أنه سبق لهم بان أكدوا بان المحكمة الابتدائية سبق لها بان بتت في النازلة الحالية و ذلك بمقتضى أمر استعجالی صادر بتاريخ 25/08/2016 أمر عدد 1420 ملف رقم 1257/8108/2016 قضى بتجديد العلاقة الكرائية ما بين الأطراف لمدة 3 سنوات ابتداء من 01/08/2016 وأنه بالرجوع إلى تاريخ أداء الرسوم القضائية على الدعوى الحالية أي بتاريخ1 أغسطس 2017 أي قبل فوات 3 سنوات المخصصة لتجديد العلاقة الكرائية ما بين المستأنفين و المستانف عليهم الشيء الذي يلتمسون معه الإشهاد لهم على أنهم لازالوا يتمسكون بالدفع المثار، وبأن الدعوى الحالية سابقة لأوانها ملتمسين إرجاع الأمور إلى نصابها و ذلك بالقول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الإنذار بالإفراغ وبعد التصدي القول من جديد بعدم قبول الدعوى الحالية.
وبالنسبة لخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإنه برجوع المحكمة الى الخبرة المنجزة في إطار الملف الحالي يتبين أنها جاءت غیر حضورية بالنسبة لهم لكون العناوين المدلى بها من طرف المستأنف عليهم غير صحيحة، وبناء عليه فان الخبرة موضوع الملف الحالي جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من الفصل المذكور أعلاه الشيء الذي يلتمسون معه التصريح باجراء خبرة مضادة تكون حضورية و ذلك من اجل تقويم الأصل التجاري موضوع النزاع الحالي و تحديد القيمة الحقيقية لكافة عناصره. وفيما يتعلق بالخبرة المنجزة في إطار الملف الحالي فإن محكمة الدرجة الأولى سبق لها أن أصدرت حكما تمهيديا و تكميليا قضى بإجراء خبرة تقويمية و تحديد التعويض المستحق لهم عن فقدان أصلهم التجاري مع الأخذ بعين الاعتبار الخسارة التي ستلحقهم و الأرباح التي سيحرمون منها من جراء الإفراغ خصوصا و أنهم يستغلون المحل التجاري منذ سنة 1965 أي لمدة تزيد عن 53 وانه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة ستلاحظ بانه عند تحديد التعويض المستحق اعتمادا على التصريحات الضريبية وما انفقه المستأنف عليهم من تحسينات و اصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري من حق في الإيجار و الزبناء و بسمعته التجارية و كذا مصاريف الإنتقال الى محل آخر فهيأن التعويض المحدد من طرف السيد الخبير جد مجحف في حقهم خاصة فيما يتعلق بخسارة الأرباح وتكاليف الرحيل و تكاليف شراء أصل تجاری مماثل و الزبناء و السمعة التجارية و التي تعتبر النقطة الاساسية في عناصر الاصل التجاري و المدة المستغل فيها الأصل التجاري و التي تزيد عن مدة 53 سنة كما أن المحل يوجد بمنطقة تعرف رواجا تجاريا مهما و أن الزبناء و السمعة التجارية هما أحد أسس الرواج التجاري و يشكلان راسمالا معنويا مهما و أنه يجب أن يتم تحديد التعويض على اساس المعاينة و المقارنة بالمحلات التجارية المماثلة و المجاورة و المتواجدة بجانب المحل التجاري موضوع النزاع الحالي و الذي تبقى فيه قيمة الأصول التجارية بهذه المنطقة والمحلات المجاورة تتجاوز قيمتها ما حدده السيد الخبير في تقريره ، لذلك يلتمسون الحكم بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبولها شكلا و الحكم باجراء خبرة مضادة و حفظ حقهم في التعقيب عليها و احتياطيا جدا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض بالرغم من كون التعويض المذكور اقل بكثير مما يستحقه المستأنفين و تحميل المستأنف عليهم الصائر، وأرفقوا المقال بنسخة الحكم .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم ورثة رحال (مس.) بواسطة نائبهم بجلسة 13/11/2019 جاء فيها بخصوص ادعاء خرق الحكم التمهيدي و القطعي لمقتضيات المادة 7 من القانون 49.16 أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة سواء من الناحية القانونية و الواقعية لكونهم أدلوا للسيد الخبير بالتصريحات الضريبية المتعلقة بالمحل موضوع النزاع الحالي وذلك للفترة المطالب بها بمقتضى الحكم التمهيدي وأنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبير الأصلي و خاصة الصفحة الأخيرة و الفقرة السابقة منه سوف تلاحظ بان السيد الخبير أكد في تقريره بان المستأنف عليهم أدلوا له بالتصريحات الضريبية و ذلك بتاريخ 15/02/2018 و تبقى بذلك المزاعم المقدمة بهذا الصدد عديمة الجدوى .وفيما يتعلق بادعاء المستأنفين بالغلو في تحديد التعويض وبأن الخيرتين المنجزتين في إطار الملف الحالي لم تعتمد المقاييس الموضوعية و الواقعية لتحديد التعويض المستحق للمستأنف عليهم ،فبرجوع المحكمة إلى الخبرتين الأصلية و التكميلية ،يتبين أنهما جاءتا مجحفتين في حقهم لكون التحديد الذي جاءتا به اقل بكثير مما يستحقه المستأنف عليهم لكونهم يستغلون المحل التجاري موضوع النزاع الحالي لمدة تفوق 53 سنة أي ابتداء من سنة1965 و أن فقدانهم لمحلهم التجاري الذي يعتبر مورد رزقهم سيلحق بهم أضرار فادحة بالمقارنة مع التعويض المجحف في حقهم والمحدد من طرف الخبير ملتمسين استبعاد جميع الادعاءات المقدمة من طرف المستأنفين لعدم وجود ما يبررها قانونا وواقعا و الحكم وفق الملتمسات المسطرة بمقالهم الاستئنافي و الحكم باجراء خبرة مضادة لتحديد التعويض العادل ، و ابقاء الصائر على رافعه ، وأرفقوا المذكرة بتصريحات ضريبية لاربع سنوات الاخيرة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم ورثة لكبير (غ.) بواسطة نائبهم بجلسة 13/11/2019 جاء فيها أن الطاعنين يعيبون على الخبرة المنجزة كونها جاءت خارقة لمقتضيات المادة 63 من ق م م باعتبارها لم تكن حضورية وأن هذا الدفع لا يستقيم ومعطيات الخبرة المنجزة التي تمت بحضور الطاعنين إذ حضرها السيد يونس (مس.) بصفته ممثلا عليهم بوكالتين و أدلى بتصريحاته كما حضر أيضا أصالة عن نفسه ونيابة عن الورثة في الخبرة التكميلية وتبين أن الخبرتين الأصلية والتكميلية تمت بحضور المستأنف عليهم بخلاف المستأنفين الذين ثم تغييبهم فيها وكانت سببا من أسباب أوجه استئنافهم المشار إليه في مقالهم الاستئنافي، كما يعيب المستأنف عليهم على كون الخبرة المنجزة جاءت مجحفة كونها لم تراع العناصر المعتبرة في تقويم الأصل التجاري وأن الخبرة المنجزة لم تكن محل نقد أو منازعة جدية من طرفهم وأن أوجه الطعن المثارة لا تستند على أي أساس قانوني سليم ، لذلك يلتمسون رد الطعن المقدم من طرف المستأنف عليهم لعدم جديته ومن ثم الأمر بتأييد الحكم الابتدائي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/11/2019حضرتها الأستاذة (ر.) عن الأستاذ محمد (ع.) والأستاذة (س.) عن الأستاذ (ح.) وأدلت كل منهما بالمذكرة الجوابية المشار الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2019
محكمة الاستئناف
1) بالنسبة لاستئناف ورثة لكبير (غ.) :
حيث يتبين بالإطلاع على الحكمين التمهيدي و القطعي احترام مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16/49 على عكس ما جاء في الاستئناف للتنصيص في الحكم التمهيدي على تحديد التعويض استنادا لمقتضيات المادة المذكورة انطلاقا من التصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة .
وحيث أشار الخبير المعين في المرحلة الابتدائية السيد محمد المنوني الى عدم وجود تصريحات جبائية رسمية مما يتعين معه رد ما جاء في الاستئناف بخصوص عدم تقيد الخبير بمقتضيات المادة 7 أعلاه لعدم إجباره المستأنف عليهم بالإدلاء بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع للمحل ، وعدم ارفاق الخبرة بها . أما بالنسبة للدفع بتوجيه كتاب الى السيد الخبير موضحين فيه أن المحل غير خاضع لأية ضريبة وغير مسجل بالجدول الضريبي فإنه يوافق ما جاء في الخبرة من عدم وجود تصريحات جبائية .
وحيث يتبين بالنظر لما جاءت به الخبرة من معطيات وعناصر بخصوص موقع المحل ومساحته وطول مدة الاستغلال منذ سنة 1965 وضآلة السومة الكرائية 200 درهم ونوع النشاط المستغل حلاقة الرجال و الأطفال ، أن الخبير المعين ابتدائيا والذي يعتبر مختصا في الشؤون التجارية كان صائبا فيما حدده من تعويضات مما يتعين معه رد الدفع بعدم موضوعية الخبرة وبكون الحكم المستأنف مشوبا بالتقصير لاعتمادها .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن اسباب هذا الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه رده مع تحميل رافعيه الصائر .
2) بالنسبة لاستئناف ورثة رحال (مس.) :
حيث إن استرجاع المحل المكرى بقصد الاستعمال الشخصي يعتبر حقا مخولا للمكري في إطار قانون الأكرية الجديد، ويمكنه استعمالهذا الحق في أي وقت شاء مقابل تعويض المكتري عن الضرر اللآحق به بسبب إنهاء العلاقة الكرائية طبقا لمقتضيات المادة 7 منه ، مما يتبين معه أن الحكم المستأنف كان صائبا لما رد الدفع بكون الدعوى سابقة لأوانها لعدم مرور 3 سنوات على تجديد العلاقة الكرائية بين الطرفين بمقتضى أمر استعجالي .
وحيث إن الدفع بخرق الخبير الفصل 63 من ق م م يعتبر غير مؤسس لأنه بالرغم من رجوع استدعاء ورثة رحال (مس.) بملاحظة عنوان غير صحيح ، فقد حضر السيد يونس (مس.) إجراءات الخبرة نيابة عن الورثة بوكالة ( انظر تقريري الخبرة ) هذا بالإضافة لتوصل دفاعه الأستاذ (ح.) بواسطة الكاتبة حنان (ب.) .
وحيث يتبين من خلال ما أشير إليه أعلاه بخصوص الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف السيد محمد المنوني أنه تمت مراعاة جميع مزايا المحل والمعطيات التي يتمسك بها الطاعنون في استئنافهم وأن التعويض المحدد من طرفه و المحكوم به يعتبر مناسبا على خلاف ما يدفعون به وأنه لا مبرر لإجراء خبرة مضادة .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه رده مع تحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين .
في الموضوع :بتاييد الحكم المستأنف وتحميل كل طرف مستأنف صائر استئنافه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025