Indemnisation d’un accident de la circulation : le certificat de revenu est valable même s’il concerne l’année de l’accident et est délivré après sa survenance (Cass. civ. 2005)

Réf : 17056

Identification

Réf

17056

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2694

Date de décision

12/10/2005

N° de dossier

773/1/5/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 5 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui écarte les certificats de salaire produits par une victime au motif qu'ils se rapportent à l'année de l'accident et non à l'année précédente, et qu'ils ont été établis postérieurement à la date de l'accident. En effet, il résulte de ce texte que la preuve du revenu n'a pas à porter sur l'année précédant obligatoirement l'accident, et que la date d'établissement des certificats est sans incidence sur leur validité dès lors que leur contenu est exact.

Résumé en arabe

اعتماد شهادة الأجر بتاريخ لاحق عن تاريخ الحادثة والعبرة بمضمونها (نعم).
إن الفقرة الأولى من الفصل الخامس من ظهير 02/10/84 لم تشترط في إثبات الأجر كعنصر من عناصر تحديد التعويض أن يكون عن سنة سابقة لوقوع الحادثة، كما أن تحرير شهادة الأجر بتاريخ لاحق عن تاريخ الحادثة لا أثر له طالما أن العبرة بصحة مضمونها لا بتاريخ تحريرها، والمحكمة لما صرحت بخلاف ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه … يستوجب النقض.

Texte intégral

رقم القرار 2694 ، بتاريخ 12/10/2005، – رقم الملف 773/1/5/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 12/10/2005 إن الغرفة المدنية القسم الخامس من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: (م/ح) و(ز/ع) ……… الساكن ……… بوزنيقة
ينوب عنهما الأستاذ المختار أهيري، المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ……
الطالبين
وبين: ورثة (م/أ) وورثة (ف) ……… الساكنين بنسليمان
ـ التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في شخص مديرها العام وأعضاء مجلسها الإداري بمركزها الاجتماعي الواقع بـ 16 زنقة أبي عنان الرباط.
ينوب عنهم الأستاذ مرحوم عبد الرحمان المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبين.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 16/11/2005 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ المختار أهيري الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 10/06/2004 في الملف عدد: 139/04/14.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 31/05/2005 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ مرحوم عبد الرحمان والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13/09/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/10/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد رضوان المياوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10/06/2004 عدد 217 في الملف المدني رقم 139 ـ 2004 ـ 14 أن الطاعنين تقدما بمقال لدى المحكمة الابتدائية يطلبان تعويضهما عما لحقهما من ضرر نتيجة حادثة السير التي تعرضا لها بتاريخ 21/07/2001 وذلك في مواجهة الحارس القانوني للناقلة أداة الحادثة ومؤمنته، فقضت بتحميله كامل المسؤولية وبتعويضهما، مع ضمان شركة التأمين التعاضدية الفلاحية بحكمين تمهيدي وقطعي استأنفتهما هذه الأخيرة أصليا واستأنف المدعيان القطعي منهما فرعيا فأيدتهما محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعنان على القرار في وسيلتي النقض الأولى والثانية ضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق الإجراءات المسطرية وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه علل استبعاد شهادتي الدخل لكل من الضحيتين بـ: » أنهما تخصان سنة وقوع الحادثة أي سنة 2001 وأن ظهير 02/10/1984 ألزم المتضرر بالإدلاء بشهادة أجر سنة قبل الحادثة وبذلك لا يمكن اعتمادهما في احتساب التعويض »، غير أن هذا التعليل ناقص وفاسد لكون شهادتي الأجر صحيحتين، مادام مضمونهما يؤكد الدخل السنوي للضحيتين سنة 2001 وهي سنة الحادثة وهذا ما يؤكده ظهير 02/10/87، مما يجعل التعليل ناقصا ولا يرتكز على أساس قانوني، كما أن المحكمة استبعدت شهادتي الدخل بعلة  » أنهما حررتا بعد الحادثة، حيث إنها وقعت بتاريخ 21/07/2001 والشهادتين حررتا يوم، 23/07/2001 أي بعد الحادثة بيومين » وهو تعليلا لا يرتكز على أساس سليم لكون العبرة بمضمون الشواهد التي تحدد الدخل وليس بتاريخ تحريرها.
حقا ما نعاه الطاعنان على القرار ذلك أن الفقرة الأولى من الفصل الخامس من ظهير 02/10/84 لم تشترط في إثبات الأجر كعنصر من عناصر تحديد التعويض أن يكون عن سنة سابقة لوقوع الحادثة، كما أن تحرير شهادتي الأجر بتاريخ لاحق عن تاريخ الحادثة لا أثر له طالما أن العبرة بصحة مضمونها، وعليه فإن المحكمة لما صرحت بخلاف ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا المنزل منزلة انعدامه مما يستوجب النقض.
وحيث إن النقض منصب على ما قضى به القرار من تعويض بالنسبة للعجز الجزئي الدائم مما يتعين نقض القرار في هذا الصدد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تعويض عن نسبة العجز الجزئي الدائم للطاعنين والإحالة على نفس المحكمة مع تحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. 
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
السيدة رئيسة الغرفة ………. بديعة ونيش.
والمستشارين السادة:
رضوان المياوي …………..مقررا.
وعائشة القايدي ومحمد أو غريس ومحمد فهيم.
وبمحضر المحامي العام:………. السيدة سعيدة بومزراك .و بمساعدة كاتب الضبط…… عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Civil