Indemnisation de l’accident du travail : l’impossible recours au droit commun contre l’employeur, même civilement responsable (Cass. 2008)

Réf : 16204

Identification

Réf

16204

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1185/11

Date de décision

29/10/2008

N° de dossier

9715/05

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

La Cour Suprême consacre le caractère exclusif et d’ordre public du régime d’indemnisation des accidents du travail institué par le Dahir du 6 février 1963. En vertu de son article 57, l’action ouverte à la victime ou ses ayants droit contre l’employeur prime et exclut toute autre action en réparation fondée sur le droit commun.

Ce principe d’exclusivité s’applique de manière absolue lorsque l’employeur est également le civilement responsable de l’accident, en tant que propriétaire du véhicule impliqué. Dans cette configuration, la condition d’altérité, indispensable à l’exercice d’une action contre un tiers responsable au sens de l’article 147 du même dahir, n’est pas remplie.

Dès lors, commet une erreur de droit la cour d’appel qui, après la prescription de l’action spécifique en accident du travail, alloue aux ayants droit une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile. Un tel basculement entre régimes d’indemnisation est impossible, et la compétence résiduelle de la juridiction après la procédure spéciale ne pouvait s’étendre qu’à l’examen d’une éventuelle indemnité complémentaire. La décision est donc cassée pour violation de la loi et raisonnement vicié.

Résumé en arabe

حادثة سير – لا يجوز مقاضاة المشغل، المسؤول المدني، بغير مقتضيات القانون المتعلق بحوادث الشغل.
حادثة السير التي أودت بحياة الضحية تسبب فيها الناقلة التي تعود ملكيتها للمسؤول المدني، الذي هو نفس الآن المشغل، وبالتالي فانه لا يوجد غيرا يمكن دعوى التعويض عليه بعد أن تقادمت مسطرة حادثة الشغل، علما انه لا يكمن مقاضاة المشغل بأي مقتضى غير مقتضيات ظهير 6/2/1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والتي تعتبر النظام العام، علما أن نظر المحكمة بعد انتهاء مسطرة حادثة الشغل أو تقادمها يبقى مقتصرا على البت في دعوى الإيراد التكميلي إن توافرت شروطها.

Texte intégral

القرار عدد 1185/11 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2008 في الملف عدد 9715/05
باسم جلالة الملك
في شان الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 57 من ظهير 6/2/1963، انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل.
في شان الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 57 من ظهير 06/02/1963، انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الحادثة التي تعرض لها الضحية النافع عبد الله وقعت بمناسبة مزاولته لعمله لدى السيد خربوش الطاهر، وإنها تعتبر حادثة شغل صرفة بالنسبة إليه وغير مقرونة بحادثة سير كما هو ثابت من التصريح بحادثة شغل من طرف المشغل المذكور لا حق لهم في الاستفادة ولشركة التامين سند، لذلك فان ورثته طبقا للفصل 57 من الظهير المذكور لاحق في الاستفادة من أي مقتضى للقانون خارج إطار ظهير 2/10/84 يكون قد خرق الفصل 57 المذكور وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن القرار ألاستئنافي الصادر بتاريخ 16/3/98 القاضي بإيقاف البت في المطالب المدنية لذوي حقوق الهالك لان الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، وكما أفادت تنصيصات القرار المطعون فيه أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه، لذلك فان نظر المحكمة بعد انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها يبقى مقصورا على البت في دعوى الإيراد التكميلي إذا توافرت شروطها.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الحادثة التي أودت بحياة الضحية النافع عبد الله تسببت فيها الناقلة التي تعود ملكيتها للمسؤول المدني والمشغل في نفس الوقت السيد الطاهر خربوش، وبالتالي فانه لا يوجد غيرا في النازلة يكمن رفع دعوى التعويض عليه بعد تقادم مسطرة حادثة شغل في إطار القواعد العامة طبقا للفصل 147 من ظهير 6/2/1963، كما أن الحالات المبنية في الفصل 310 من الظهير المذكور التي تسمح للمصاب أو ذوي حقوقه بمقاضاة المشغل في إطار القواعد العامة غير متوفرة في النازلة.
وحيث إن الفصل 57 من ظهير 6/2/36 صريح في عدم مقاضاة المشغل بأي مقتضى غير مقتضيات الظهير الشريف المذكور، وبالتالي فان محكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت على المشغل المسؤول المدني بأدائه لذوي حقوق الهالك التعويضات في إطار ظهير 1963 تكون قد خرقت مقتضيات قانونية من النظام العام وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة السعدية الشياظمي رئيسا والمستشارون السادة : خديجة القرشي مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وبابو اعلي عبد المجيد وبحضور المحامي العام السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتب الضبط المجداوي محمد.
مقاربة الاجتهادات:
في الحالة التي لا يكون فيها المشغل هو المسؤول المدني وإنما الغير وتقادمت دعوى حادثة شغل، انظر قرار المجلس الأعلى عدد 1296/2 بتاريخ 14/10/2009 في الملف الجنحي عدد 6233/07 (غير منشور) جاء فيه : » إن عدم حصول الضحية على إيراد في إطار حادثة شغل لتقادم الدعوى لا يكمن اتخاذه مبررا لفقدان ما يستحقه في إطار دعوى الحق العام، علما أن الضحية لم تتقدم بطلب مواصلة الدعوى إلا بعد أن تقادمت دعوى الشغل تطبيقا لما قضى به القرار الاستئنافي أعلاه القاضي بإيقاف البت حين تقادم الدعوى مما يكون معه القرار المطعون عندما قضى له بالتعويض وفق ظهير 1984 بعد تقادم دعوى الشغل قد جاء مؤسسا وغير خارق لأي مقتضى قانوني »
وبخوص بداية حساب اجل التقادم انظر قرار المجلس الأعلى عدد 1061/13 بتاريخ 26/11/2009 ملف جنحي عدد 18932/2008 (غير منشور) جاء فيه : »أن الفصل 147 من ظهير 6/2/1963 اوجب على المصاب أو ذوي حقوقه إقامة الدعوى على غير المتسبب في الحادثة في إطار القواعد العامة داخل اجل خمس سنوات من تاريخ الحادثة. وان المحكمة نظرا لكون الحادثة التي تعرضت لها الطاعنة تكتسي صبغة حادثة شغل قررت إيقاف البت فيها إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، وان بداية حساب اجل التقادم يجب أن تكون من تاريخ تقديم الدعوى التي قررت المحكمة إيقاف البت فيها وليس من تاريخ طلب مواصلتها بعد انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها ».

Quelques décisions du même thème : Travail