Réf
68020
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5717
Date de décision
25/11/2021
N° de dossier
2021/8202/4660
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance commerciale, Preuve du paiement, Imputation des paiements, Factures, Exception de paiement, Chèque, Charge de la preuve, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet déduit du montant réclamé des sommes versées par chèques, considérant qu'elles constituaient un règlement partiel de la dette.
L'appelant soutenait que ces paiements correspondaient en réalité à l'apurement de factures antérieures, étrangères au litige, et ne pouvaient donc être imputés sur la créance objet de la demande. La cour retient que le créancier produit les factures correspondant exactement aux montants des chèques litigieux, établissant ainsi que lesdits paiements soldaient une dette distincte.
Dès lors, en l'absence de tout lien entre les paiements effectués et les factures dont le règlement était réclamé en justice, le moyen tiré du paiement partiel est jugé inopérant. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait opéré cette déduction, et le montant de la condamnation est porté à la totalité de la créance initialement demandée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ب. ا.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14-09-2021 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 1170 الصادر بتاريخ 03/02/2021 في الملف عدد 9196/8235/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي شكلا بعدم قبول طلب فوائد التاخير و بقبول باقي الطلبات.
و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 222.010,64 درهم و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
و حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفة مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الاجل و مستوف لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع:
حيث يستفاذ من وقائع النازلة و وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ب. ا.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25-11-2020 عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 346.349,48 درهم الناتج عن استفادته من مجموعة من الاجراء المؤقتين و الثابت بمقتضى الفواتير التالية :
- فاتورة رقم FA194189 بتاريخ 31/08/2019 بمبلغ 93.761,39 درهم.
- فاتورة رقم FA194800 بتاريخ 30/09/2019 بمبلغ 49.742,23 درهم.
- فاتورة رقم FA193627 بتاريخ 31/07/2019 بمبلغ 177.489,37 درهم.
- فاتورة رقم FA195769 بتاريخ 30/11/2019 بمبلغ 25.356,49 درهم.
و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية المنصوص عليها في القانون 32.10 المتعلق بتحصيل الديون و المتمم للقانون 15.95 بمثابة مدونة التجارة و ذلك ابتداء من تاريخ انشاء الفواتير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. و عزز المقال بفواتير و اتفاقية مبرمة بين الشركتين.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 23/12/2020 جاء فيه انها و ان كانت تنازع في الاتفاقية المدلى بها لكونها لا تحمل خاتمها و لا اسم الموقع عليها باسم المدعى عليها فان الوثيقة المدلى بها من طرف المدعية تلزمها و ان الاتفاقية تتضمن اسم (B. I.) و ليس اسم (B. P.) مما تكون معه الدعوى مقدمة من غير ذي صفة. و ان المدعية ادلت بفواتير من صنعها و لا يمكن الاعتماد عليها لكونها صادرة باسم (B. P.) و تتضمن خاتم (B. I.) ،كما ان المدعية لم تدل ببونات الطلب و التسليم فضلا على ان الاتفاقية المرفقة بالمقال غير موقع عليها من طرفها. و انه لم يسبق لها ان توصلت بالفواتير و لا تتضمن تاريخ توصلها ، ملتمسا اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا في الموضوع الحكم برفضها و احتياطيا جدا الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية مع تحميل المدعية صائرها و حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال اصلاحي بجلسة 13/01/2021 جاء فيهما ان شركة (ب. ا.) هي نفسها شركة (ب. ب.) حسب الثابت من النموذج ج باعتباره اسمها التجاري. و ان الفواتير المدلى بها ليست من صنعها بل هي مثبتة للمديونية لكون المدعى عليها تسلمتها و أشرت على تسلمها للفواتير و لم تبد باي ملاحظة بخصوص المبالغ المضمنة بها كما ان الاتفاقية موقع عليها من قبل هذه الاخيرة و وضعت خاتمها مما يتبين منه انها تتقاضى بسوء نية و بالتالي يجعل طلب اجراء خبرة حسابية غير مبني على اساس، لذلك تلتمس في المقال الاصلاحي الاشهاد لها باصلاح مقالها و ذلك بجعل اسمها هو شركة (ب. ا.) و في المذكرة الجوابية رد مزعم المدعى عليها و الحكم لها وفق مقال دعواها، و ارفقت المذكرة بمستخلص سجل تجاري.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 20/01/2021 جاء فيها ان المقال الاصلاحي يبقى معيب شكلا لكون المدعية اكتفت بالتماس الاشهاد لها باصلاح دعواها الحالية باعتبارها مقدمة باسم (ب. ا.) و ليس (ب. ب.) دون احترام الشكليات المتطلبة قانونا كما ان الفواتير المؤسس عليها الدعوى الحالية لا يمكن الاعتماد عليها لكونها صادرة باسم (B. P.). و ان المدعية تعتبر ان الدعوى مقدمة باسم (B. I.) و انها لازالت عاجزة عن الادلاء ببونات الطلبية و بوصولات التسليم . و ان الغاية بالامر باجراء خبرة هو تحديد ما اذا كانت هذه الاخيرة مستحقة حقا لاية مبالغ خصوصا و ان الفاتورتين التي توصلت بهما قد تم اداؤها الأولى بواسطة شيك عدد 7894949 بمبلغ 106.120,63 درهم و الثانية بواسطة شيك 7894920 بمبلغ 18.218,21 درهم كما انها سلمت للمدعى عليها شيكا تحت عدد 0013333 تاريخ 05/12/2019 بمبلغ 50.000,00 درهم، لذلك تلتمس اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا برفض الطلب موضوعا و إبقاء الصائر على عاتق رافعها و احتياطيا جدا الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية مع تحميل المدعية صائرها و حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 27/01/2021 جاء فيها ان المدعى عليها لم تحدد الشكليات القانونية التي لم تحترمها بمقالها الإصلاحي، و ان الفواتير سبق لهذه الأخيرة ان توصلت بها و ما يؤكد ذلك هو خاتم المدعى عليها الموضوع عليها مع توقيع ممثلها القانوني فضلا عن ان العلاقة العقدية ثابتة بينهما بمقتضى العقد المدلى به كما انها تسلمت و اشرت عى تسلمها و لم تبد اية ملاحظة بخصوص المبالغ المضمنة بها، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب.
و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ب. ا.) و أبرزت في اوجه استئنافها أنه جاء في تعليل الحكم الابتدائي المطعون فيه بأن المستأنف عليها شركة (ف.) أدلت بصورة كشف بنكي يفيد بأنها أدت للعارضة مبلغ 106.120,63 درهم ومبلغ 18.218,21 درهم بمقتضى الشيكين عدد 7894919و7894920. وبناء على ذلك قامت المحكمة التجارية بخصم مبلغي الشيكين من المبلغ الاجمالي المطالب به ابتدائيا من طرف العارضة والذي هو 346.349,48 درهم، لكن، العارضة لم تتمكن من الرد على هذا الدفع قبل أن يحجز الملف التأمل.
و أن هذين الشيكين اللذين أدلت بهما المستأنف عليها ابتدائيا لا يتعلقان بالفواتير المطالب بها من طرف العارضة في مقالها الافتتاحي بل يتعلقان بالفاتورتين التاليتين :
- الفاتورة عدد FA193087 بمبلغ : 18.218,21 درهم تم أداؤها بواسطة الشيك عدد . 789492 .
- الفاتورة عدد FA192768 بمبلغ : 106.120,63 درهم تم اداؤها بواسطة الشيك عدد 7894919.
(رفقته أصل الفاتورتین تحملان خاتم وتوقيع المستأنف عليها)
و أن الفاتورتين التي تم أداؤهما بواسطة الشيكين اللذان تم خصمهما من طرف المحكمة لم تتم المطالبة بهما في إطار الدعوى الحالية . و بذلك فان الشيكين المذكورين أعلاه واللذين قامت المحكمة التجارية بخصمهما من المبلغ المطالب به ابتدائيا يتعلقان بمعاملة أخرى موضوع الفاتورتين المدلى بهما رفقته ولا يتعلقان بالفواتير المطالب بها في المرحلة الابتدائية و أن ما يفيد ذلك هو كون الشيكين يتضمنان نفس مبالغ الفاتورتين اللذين سبق ذكرهما أعلاه.
و التمست إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من خصم مبلغ الشيكين من المبالغ المطالب به ابتدائيا و بعد التصدي الحكم للعارضة بمبلغ 346.349,48 درهم باعتباره مبلغ المديونية . و أرفقت مقالها اصل فاتورتین موقع عليهما من طرف المستانف عليها .
وبناء على جواب المستانف عليها الذي أوردت فيه شركة (ب. ا.) إرتأت الطعن بالاستئناف ضد الحكم القاضي بأدائها مبلغ 222.010,64 درهم و أنها تود الجواب على ذلك بما يلي:
في الشكل : فإن العارضة تسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى نظامية المقال تحت طائلة التصريح بعدم قبوله.
في الموضوع : فإن الاستئناف الحالي يبقي عديم الأساس، ذلك أن المستأنفة تزعم بان محكمة الدرجة الأولى قامت بخصم مبالغ شيكين التي لا تتعلق بالفواتير المطالب بها وادلت بفاتورتين من صنعها ولا علاقة لها بموضوع النزاع.
لكن أن تعليل الحكم الابتدائي كان واضحا بكون المدعى عليها ادلت بصورة كشف بنكي يفيد أنها أدت لفائدة المدعية مبلغ 106.120،63 درهم ومبلغ 18.218,21 درهم بمقتضى الشيكين عدد 7894919 و7894920 وان المدعية لم تنكر هذه الواقعة، و بالتالي فان المقال الاستئنافي الحالي يبقي غير مبني على اية مناقشة جدية.و التمست الحكم برد الاستنناف وتحميلها جميع الصوائر.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف مجانبته الصواب فيما قضى به من خصم مبلغ 106.120,63 و مبلغ 18218,21 درهم المتمسك بأدائهما من المستانف عليها، و الحال أن المبلغين المذكورين يتعلقان بأداء مستحقات فاتورتين لم تكونا محل المطالبة موضوع الدعوى.
و حيث عززت المستانفة ادعائها بأصل الفاتورة عدد FA 193087 بمبلغ 18.218,21 درهم و كذا الفاتورة رقم FA 992766 بمبلغ 106120,63 درهم، و هما موقعتين من المستانف عليها و حاملتين لخاتمهما و لم يكونا محل طعن من هذه الاخيرة. و أنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن الفاتورتين لم تكونا موضوع مطالبة من الطاعنة و بالتالي فإن الاداء المتمسك به من المستانف عليها لا يتعلق بالفاتورات موضوع النازلة و بالتالي فهو غير منتج. و يكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه بخصم مبلغ الفاتورتين غير مرتكز على أساس واقعي أو قانوني مما يتعين معه اعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المطعون فيه و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 346.349,48 درهم.
و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : : تأييد الحكم المستانف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 346.349,48 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
65709
Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65691
Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65700
Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025