Gérance libre : Le gérant ne peut se prévaloir des instructions d’un tiers, étranger au contrat, pour suspendre le paiement des redevances dues aux héritiers du bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78237

Identification

Réf

78237

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4718

Date de décision

21/10/2019

N° de dossier

2019/8205/3002

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de société distinct. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier excipait de l'irrecevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par l'ensemble des copropriétaires du fonds, et justifiait son refus de payer par une sommation émanant du copropriétaire non partie à l'instance. La cour écarte l'argumentation en retenant que seul le contrat de gérance-libre constitue le fondement de l'action. Elle relève que le copropriétaire invoqué par l'appelant est un tiers à cet acte, lequel n'a été conclu qu'avec l'auteur des intimés. Dès lors, la sommation délivrée par ce tiers est jugée inopérante pour justifier la suspension des paiements, le manquement contractuel du gérant, qui avait été mis en demeure, étant ainsi caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الجليل (ج.) بواسطة نائبه بتاريخ 22/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2019 تحت عدد 2842 ملف عدد 2240/8205/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع: بفسخ عقد التسيير الحر المصادق على توقيعه بتاريخ 01/08/2013 مع إفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بساحة [العنوان] الجديدة و بتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة جميلة (ب.) و من معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2019 يعرض فيه أن المسمى قيد حياته عبد الإله (ب.) كان يملك المحل التجاري الكائن بساحة [العنوان] الجديدة و أن الهالك سبق له أن أبرم عقد تسيير حر مع المدعى عليه وانهم قاموا بتوجيه انذار له لاداء ما بذمته لكن دون جدوى ملتمسين الحكم بفسخ عقد التسيير الحر للمحل التجاري الكائن بساحة [العنوان] الجديدة و الحكم بإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه و تسليم المحل بجميع المعدات و التجهيزات المشار إليها في العقد مع النفاذ المعجل و الصائر.

و أرفق الطلب ب : نسخة من عقد تسيير، نسخة من رسم اراثة، إنذار مع محضر تبليغه، و صورة من نموذج ج و صورة حكم.

بناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعى عليه واسطة نائبه أوضح من خلالها ان غير مقبول شكلا لان عقد التسيير لا يشمل مورث المدعين و لا تخصه لوحده ما دام أنه أبرم قيد حياته عقد شراكة مع المسمى محمد (ع.) من أجل تسيير المحل مناصفة و بالتالي يتعين تقديم الدعوى من طرف الورثة و كذا من طرف الشريك المسمى محمد (ع.) و أنه سبق للمحكمة أن قضت بعدم قبول الطلب لإنعدام صفة المدعين و في الموضوع دفع بانه سبق أن تسلم انذارا من الشريك محمد (ع.) يخبره من خلاله بعقد الشراكة و ينذره بعدم أداء واجبات التسيير للمدعين إلى حين تصفية جل ما بذمة المحل من ضرائب و حجوزات مما حدى بالمدعى عليه إلى توجيه إنذار للطرف المدعي من أجل تبليغهم بعقد الشراكة و بمضمون الإنذار الموجه له. و أرفقت المذكرة بإنذار مع محضر تبليغه، صورة لعقد شراكة و انذار و حكم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الجليل (ج.) وجاء في أسباب استئنافه أن المستانف يربطه عقد تسيير المحل ليس فقط مع مورث المستأنف عليهم لكن استنادا إلى عقدة الشراكة التي تربط مورثهم بالمسمی محمد (ع.) وتبعا لذلك فالمستأنف يبقی سند تسييره للمحل هو العقدة التي أبرمها مع كل من المسمى قيد حياته عبد الإله (ب.) والسيد محمد (ع.) وبالتالي فالتزامه يبقى اتجاه الطرفين الشريكين معا ما دام أن عقدة التسيير تجمعهما وأن تقديم ورثة أحد الشريكين للدعوى يبقى مقدم من غير ذي صفة وفي غياب الشريك الثاني السيد محمد (ع.) الذي يملك نسبة 50 % و مضيفا أنه كان ينفذ التزاماته المقابلة لتسيير المحل وأنه بعد وفاة مورث المستأنف عليهم توصل بإنذار من قبل شريك الهالك السيد محمد (ع.) يطلب من خلاله المستأنف بأن لا يؤدي أية مبالغ لفائدة ورثة شريكه المتوفي إلا بعد تسوية الوضعية معهم وهو ما اضطر بالمسير الى اخبار الورثة به بعد توجيهم له إنذار بالأداء و وأنه وأمام هذا الوضع فإن محكمة البداية جانيت الصواب لما قضت بإفراغ المدعى فيه وأمام استحالة تنفيذ المستأنف لإلتزامه ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به و الحكم تصديا برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف ، محضر تبليغ جواب على انذار ، صورة لعقد شراكة ، صورة لانذار ، نسخة من الحكم الإبتدائي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 07/10/2019 جاء فيها أنه برجوع المحكمة إلى عقد التسيير المدلى بنسخة منه بملف النازلة سيتبين زيف ادعاءات المستأنف إذ لا وجود للمسمي محمد (ع.) كطرف في عقد التسيير المذكور وأن شهادة السجل التجاري المدلى بها تخلو من اسمه كطرف مالك للمدعى فيه وان عقد الشراكة اصبح هو والعدم سواء بوفاة مورث المستأنف عليهم طبقا لما جاء بالعقد المذكور وأنه بانعدام صفة المسمی محمد (ع.) وعدم وجود اسمه بعقد التسيير فالدعوى تبقى مرفوعة ممن لهم الصفة و مستجمعة لجميع الشروط المتطلبة قانونا و أن المستأنف يقر إقرارا قضائيا بكونه استنكف عن أداء واجبات تسيير المحل المدعى فيه وهو ما يثبت تماطله و أن تذرعه بكونه توصل بإنذار من قبل شريك الهالك مورث العارضين يطالب فيه بعدم اداء واجبات التسيير الورثة إلا بعد تسوية النزاعات معهم لا يخول له الحق في حبس واجبات التسيير عن العارضين لكون القانون اوجد مساطر وإجراءات تكفل لكل دائن حق حجز مبلغ دينه بين يدي الغير كما أن المستأنف قام بحجز المبالغ العائدة للمستأنف عليهم بدون وجه حق و اقحم نفسه كطرف في نزاع هو بعيد عنه و من ثمة و في غياب أي سند قانوني يبرر امتناع المستأنفة عن أداء واجبات التسيير المستحقة للمستأنف عليهم فإن واقعة المطل ثابتة في حقه و أن ما قضى به الحكم المستأنف جاء في محله القانوني ، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 07/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه وخلافا لما أثاره المستأنف في استئنافه فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة من عقد التسيير المؤرخ في 1/8/2013 أن الطاعن سبق وان أبرم مع مورث الطرف المستأنف عليه عقد تسيير حر بشأن تسيير المحل التجاري الكائن بساحة [العنوان] بالجديدة وان عقد التسيير المذكور حدد التزامات وواجبات كلا الطرفين وان الطرف الطاعن اخل بالتزامه وامتنع عن أداء واجبات التسيير المتفق عليها رغم انذاره متحججا بوجود شريك آخر في المحل التجاري مالك لنسبة 50 % وهو السيد محمد (ع.) والحال ان هذا الأخير يعتبر غيرا ولا يعتبر طرفا في عقد التسيير أعلاه أساس الدعوى وهو ما يجعل طلب الفسخ والإفراغ مبررا .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial