Gérance libre : Le défaut de publication du contrat n’empêche pas le bailleur de réclamer sa part des bénéfices au gérant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82248

Identification

Réf

82248

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

883

Date de décision

05/03/2019

N° de dossier

2018/8205/6096

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 153 - 158 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement d'une indemnité pour sa part des bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nullité d'un contrat de gérance-libre pour défaut de publication et sur le caractère ultra petita de la condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant de l'indemnité. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat en application de l'article 158 du code de commerce faute de publication et, d'autre part, la violation de l'article 3 du code de procédure civile, le juge ayant alloué une somme supérieure à celle demandée. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande ne porte pas sur la validité de la relation contractuelle, non contestée entre les parties, mais sur l'exécution de l'obligation de reddition des comptes, ce qui rend inopérant le défaut de publicité légale. Sur le second moyen, la cour juge que le premier juge n'a pas statué ultra petita dès lors que la demande initiale contenait une réclamation provisionnelle assortie d'une demande d'expertise, l'autorisant ainsi à fixer le montant définitif de la créance sur la base du rapport d'expert. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبدالنبي (ب.) بواسطة نائبه الاستاذ عبدالكريم (غ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3014 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/07/2018 في الملف رقم 808/8201/2016 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه تعويضا عن الأرباح بخصوص المدة من أكتوبر 2010 الى أبريل 2018 في مبلغ 273.000,00 درهم مع تحميله المصاريف في حدود القدر المحكوم به.

وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 12/11/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدم باستئنافه بتاريخ 23/11/2018 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 04/03/2016 تقدم المدعي السيد أسعد (ن.) بواسطة نائبه الاستاذ محمد (م.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه سمح للمدعى عليه من أجل تسيير المحل التجاري رقم 6 بالسوق البلدي العكاري الحامل للسجل التجاري [المرجع الإداري] المعد لبيع المواد الغذائية على أن تتم المحاسبة كل ستة أشهر، وقد وجه له إنذارا من أجل تقديم الحساب بقي بدون جدوى، ملتمسا لأجله الحكم عليه بادائه لفائدته مبلغ 30 ألف درهم عن التعويض المقابل لحقه في الأرباح منذ 05/10/2005 مع تحميله الصائر واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية منذ 05/10/2005 الى يومه و تحديد المعاملات التجارية المبرمة بين الطرفين وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته و طلباته النهائية مرفقا مقاله بصورة من شراء جلسة الحانوت ومستخرج من السجل التجاري وإشهاد عدلي عدد 4945 مؤرخ في 13/09/2005.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة أثار من خلالها الدفع بعدم الاختصاص النوعي والإحالة على المحكمة الإدارية بالرباط.

وبتاريخ 30/05/2016 أصدرت المحكمة حكما يقضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.

وبتاريخ 23/01/2017 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبيرة نجوى (ب.) التي أنجزت تقريرا وأودعته بكتابة الضبط.

وأدلى نائب المدعى عليه بمذكرة دفع من خلالها بالتقادم الخمسي عن سنوات 2005 الى 2010 وبطلان عقد التسيير الحر لعدم نشره طبقا للمادة 158 من مدونة التجارة واحتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة والأمر بإجراء خبرة جديدة.

فأصدرت المحكمة بتاريخ 25/09/2017 حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية ثانية عهد بها للخبير احمد (ز.) الذي أنجز تقريره و أودعه بكتابة الضبط.

وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المشرع المغربي تناول عقد التسيير في المواد 152 الى 158 من مدونة التجارة. وقد نصت المادة 158 منها على أنه " يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه". وأنه بالرجوع للمواد المحال عليها من طرف المادة 158 المذكورة التي يتعين احترامها تحت طائلة البطلان ان المادة 153 من مدونة التجارة والناصة على أنه " ... ينشر عقد التسيير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه في شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها بنشر الإعلانات القانونية". وانه بالعودة الى نازلة الحال يتضح ان عقد التسيير جاء في صيغة إشهاد عدلي بتاريخ 13/09/2005. وأن المحكمة ستلاحظ أنه لم يتم القيام بنشر عقد التسيير(الذي جاء في صيغة إشهاد عدلي) في الجريدة الرسمية أو في جريدة وطنية، وأنه تم الاكتفاء بنشر مستخرج لعقد بيع الأصل التجاري والذي لا علاقة له بالموضوع. وان عدم نشر عقد التسيير يترتب عليه بطلان عقد التسيير طبقا للمادة 158 المذكورة وهو ما جاء في قرار لمحكمة النقض " عقد التسيير الحر للأصل التجاري إن لم يتم شهره ونشر مستخلصه يعد باطلا بين طرفيه..." وبالتالي فإن عدم نشر عقد التسيير يترتب عليه بطلان العقد المذكور ولا يترتب عليه أي حق أو تعويض في مواجهة أطراف العقد ، الشيء الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب. وان ما تم نشره في الجريدة الرسمية هو عقد البيع الذي لا علاقة له بعقد التسيير الذي لم ينشر الى حد الساعة.

ومن حيث خرق الفصل 3 من ق.م.م. فقد نص الفصل المذكور على أنه "يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ". وانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي الهادف الى الأداء الذي تقدم به المدعي – المستأنف عليه- يتضح أنه يطالب بالحكم له بمبلغ 30.000,00 درهم عن التعويض المقابل لحقه في الأرباح منذ 05/10/2005 الى يومه، أي تاريخ وضع الطلب الذي هو 14/03/2016 واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض من تاريخ 05/10/2005 الى يومه أي تاريخ وضع الطلب الذي هو 14/03/2016 ، في حين أن المحكمة التجارية بالرباط قضت بأكثر مما طلب منها قدرا ومدة، فالمدعي طالب بما قدره 30.000,00 درهم بينما قضت المحكمة التجارية بالرباط بما قدره 273.000,00 درهم ، كذلك المدعي طالب فقط بالمدة من 05/10/2005 الى 14/03/2016 بينما قضت له المحكمة الى غاية أبريل 2018 الشيء الذي يؤكد أن المحكمة بتت فيما لم يطلب منها، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب. وأرفق المقال بنسخة من الحكم مع طي التبليغ – إشهاد عدلي– عقد بيع أصل تجاري ومستخرج نشر بيع الأصل التجاري .

وبناء على ذلك أدراج ملف القضية بعدة جلسات من بينها جلسة 05/02/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف رغم توصله بمحل المخابرة معه في جلسة سابقة، وألفي بالملف طلب تسجيل نيابة للاستاذ محمد (م.) عن الطرف المستأنف عليه ، فتقرر تأخير الملف للجواب لجلسة 19/02/2019.

وبجلسة 19/02/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف عليه رغم إمهاله للجواب ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/03/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من بطلان عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين لعدم احترامه للشروط المنصوص عليها في المادة 153 من مدونة التجارة، فإنه لئن كانت المادة 158 من ذات المدونة تنص بصريح العبارة على أن كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو مستغل الأصل التجاري ومالكه لم يحترم الشروط المنصوص عليها ومنها شرط نشر مستخلصه يعد باطلا في مواجهتهما ولا يضار به الأغيار، فإن الطلب الأصلي في نازلةالحال لايتضمن البت في صحة أو بطلان العلاقة القانونية التي تجمع بين طرفي العقد والتي هي ثابتة بمقتضى الإشهاد العدلي المؤرخ في 13/09/2005 والمضمن تحت عدد 4945 كناش المختلفات رقم 23 والذي لم يكن محل أية منازعة من طرف المستأنف نفسه، وإنما الطلب يرمي الى الحكم بتمكين المستأنف عليه من نصيبه في الأرباح عن المدة من 05/10/2005 ، مما يبقى معه ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير ذي أساس.

وحيث إنه بخصوص السبب المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على المحكمة البت في حدود طلبات الأطراف، فإنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح أن المدعي – المستأنف عليه – يطالب بمقتضاه بالحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 30.000,00 درهم عن التعويض المقابل لحقه في الأرباح منذ 05/10/2005 الى يومه، أي تاريخ تقديم الطلب وهو 14/03/2016 ، غير أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد نصيبه في الأرباح عن المدة من 05/10/2005 الى 26/11/2015 تاريخ توصل المستأنف بالإنذار، وبالتالي لم تتجاوز طلبات المدعي الهادفة الى إجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه في الأرباح الى غاية تاريخ تقديم الطلب وما نعاه عليها الطاعن في غير محله.

وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial