Réf
72344
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2047
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
2018/8202/1484
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du gérant, Présomption de bon état, Obligation de restitution, Gérance libre, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Dommages-intérêts, Dégradation du matériel, Contrat à durée determinée, Absence de réserves
Base légale
Article(s) : 77 - 78 - 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 59 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière de contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce retient que l'absence de réserves émises par le gérant lors de la prise de possession des lieux et du matériel constitue une présomption simple qu'il les a reçus en bon état de fonctionnement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en indemnisation formée par le propriétaire que la demande reconventionnelle du gérant. En appel, le propriétaire invoquait la responsabilité du gérant pour les dégradations constatées, tandis que ce dernier soutenait avoir été victime d'une rupture abusive. La cour considère que faute de réserves contractuelles ou d'un état des lieux contradictoire, le gérant est tenu de restituer le fonds dans l'état où il est présumé l'avoir reçu et doit donc répondre des dommages. Elle valide en outre le rapport d'expertise judiciaire évaluant le préjudice et fait droit à la demande de remboursement des primes d'assurance contractuellement à la charge du gérant. La cour écarte cependant l'appel incident, au motif que le contrat à durée déterminée était arrivé à son terme sans qu'aucune formalité de préavis ne soit requise. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale et, statuant à nouveau, condamne le gérant à indemnisation, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة محاميه الاستاذ محمد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/02/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/12/2017 في الملف التجاري عدد 666/8201/2017 تحت عدد 5661 والقاضي بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد وتحميل رافعهما الصائر.
وحيث تقدم المستأنف عليه بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ع.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/09/2018 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط أفاد فيه أنه أبرم عقد تسيير حر لاصل تجاري مع المدعى عليه يفوض بمقتضاه لهذه الاخير تسيير المصبنة الكائنة بتابريكت زنقة [العنوان] سلا وفق بنود العقد المبرم بتاريخ 31/12/2015 أم1 . و أن السيد محمد (س.) غادر المصبنة بتاريخ 31/12/2016 بعد انتهاء المدة المحددة في العقد كما يشهد بذلك محضر المعاينة المنجز بتاريخ 10/01/2017 ، إلا أنه ألحق بالمصبنة و محتوياتها عدة أضرار و خسائر جسيمة كما يتبين من تقرير الخبرة و الصور الفتوغرافية المرفقة به . ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء له مبلغ 140.353,00 درهما كتعويض إجماعي عن خسائر التي ألحقها بالمصبنة و بأدائه الفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و اداء غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و الحكم على المدعى عليه بالصائر .
و أرفق المقال بنسخ من عقدي تسيير حر مؤرخين على التوالي في 30-09-2014 و 01-02-2015 و عقد تأمين خبرة مرفق بصورة فتوغرافية .
و بناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 05-04-2017 و التي دفع من خلالها بعد الاختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب و حفظ حقة في الجواب بعد البت في هذا الدفع لكون عقد التسيير الحر المدلى به هو باطل و لم يتم وفق الشكليات المنصوص عليها في المواد 153 و 158 من مدونة التجارة و انه ما دام كذلك فإن طلب التعويض الناجم عنه يجب أن يكون أمام المحكمة الابتدائية .
و بناء على جواب نائب المدعى المدلى به بجلسة 12/04/2017 الذي أكد فيه اختصاص هذه المحكمة لكون النزاع يتعلق بأصل تجاري و لكون المدعى عليه تاجر مدليا بنسخة من سجل تجاري .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19/04/2017 و القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب .
و بناء على القرار الاستئنافي عدد 2224 و تاريخ 03/08/2017 القاضي بعدم قبول الاستئناف و ارجاع الملف الى هذه المحكمة للبت فيه وفق القانون .
و بناء على المدكرة الجوابية لنائب المدعى عليه مع طلب مضاد مؤدى عنه بتاريخ 15/11/2017 و التي أكد فيها ما يلي :
أ فيما يخص المدكرة الجوابية : إنه مفوض بتسيير الاصل التجاري موضوع النزاع و انه كان مستمر في طلك الى غاية 04/01/2017 حيث تم طرده و منعه من الدخول للمحل و استبدال الاقفال دون اخطاره و قد تقدم بشكاية للنيابة العامة في الموضوع و انجز معاينة و ان ما يدعيه المدعى من كونه غادر المحل غير صحيح، كما أن العقود كلها تنص على سبيل الحصر أن التجهيزات المتوفرة عليها المصبنة و لم يبين حالتها و نوعها و لم يدل المدعى بما يفيد الحالة التي كانت عليها عند تسليمها ولائحة لجردها ولا فواتير شرائها وقد قام بخبرة و معاينة بعد طرده .
ب في الطلب المضاد : حيث إن الافعال المشار اليها في الجواب تشكل ضررا لذا فإنه يلتمس التعويض عن الطرد و عدم الاخطار يحدده في مبلغ 120.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و أرفق المذكرة بنسخ من أربعة عقود و معاينة مجرد و شكاية .
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى التي المدلى بها بتاريخ 13/12/2017 التي أكد فيها ان ما جاء في جواب المدعى عليه غير سليم اعتبارا لمايلي :
ان بنود العقد واضحة و ملزمة وفقا لنص الفصل 230 من ق ل ع لا فيما يخص مدة العقد و لا فيما يخص التجهيزات و انه لم يحتفظ على تسلم التجهيزات .
ان تقرير الخبرة أثبت وجود أضرار .
ان طلب التعويض في إطار الطلب المضاد لا أساس له لكون العقد واضح ولا يتطلب الاشعار .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنف أن تعليل المحكمة ضرب عرض الحائط مقتضيات الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود. وأنه بالرجوع الى عقد التسيير يتبين أن المستأنف عليه لم يبد أبدا أي تحفظ من التجهيزات التي تضمنها العقد المذكور ولا من الحالة العامة للمصبنة ومحتوياتها سواء تعلق الأمر بالبناية نفسها أو الوسائل الضرورية والتي لا غنى عنها في كل عمل مصبنة والتي لم يأت ذكر عليها في عقد التسيير من قبيل الانارة والنوافذ الزجاجية والأبواب والستار الحديدي للباب الرئيسي والتي سمحت للمستأنف عليه بالاشتغال من أول يوم منذ إبرام العقد والاستفادة من المصبنة ومن تجهيزاتها التي جلتها قابلة للاستعمال بمجرد استلامها. وأنه يحق التساؤل عن الأضرار التي استصغرها الحكم المستأنف والتي ذكرها تقرير الخبرة بتفصيل، فهل كان المستأنف عليه ليقبل استلام المصبنة وآلة التصبين غير متوفرة على وقود. والأسلاك الكهربائية مبعثرة. وآلة التنشيف والتعصير غير مشغلة وآلة تجفيف الملابس في حالة صدئة وزجاج النوافذ مكسرة وجهازي التطهير غير موجودين وجهاز نقل الالبسة مكسر ومحركه غير موجود الى غيرها من التجهيزات التي أصابها الضرر. وأن مقتضيات الفصل 77 من ق ل ع صريحة في أن كل فعل ارتكبه الانسان من غير أن يسمح به القانون فأحدث ضرار التزم مرتكبه بالتعويض عن هذا الضرر. وأن الحالة السيئة التي وجد عليها الخبير المصبنة ناتجة عن فعل المستأنف عليه الذي يسأل عن الضرر المادي أي ا؛دثه طبقا لمقتضيات الفصل 78 من ق ل ع. وأن الأضرار التي عاينها الخبير والموثقة بالصور الفوتوغرافية أيضا جعلت المصبنة متوقفة عن العمل كليا من أجل الاصلاح حدد الخبير مدة الإصلاح في شهر مما يؤكد جسامة الضرر. وأن الحكم المستأنف تجاهل إعمال الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود في النازلة في الوقت الذي يتعلق الأمر بإعمال مقتضيات قانونية هي من النظام العام مما يتعين لهذا السبب الغاؤه في هذا الشق من الحكم.
وفي أقساط التأمين: فإن العقد شريعة المتعاقدين. وبالرجوع الى عقود التسيير الحر المبرمة بينه وبين المستأنف عليه يتبين أنها تنص بصفة صريحة في البند العاشر على تحمل الطرف الثاني في العقد وهو محمد (س.) التأمين ضد حوادث الشغل. وأن التأمين ضد حوادث الشغل التزام يقع على المستأنف عليه بقوة العقد. وأن المستأنف عليه تقاعس عن أداء التأمين عن سنتين أثناء سريان عقد التسيير الحر. وأنه أدى أقساط التأمين غير المؤداة الواجبة على المستأنف عليه وأنه محق في استرجاعه بعدما أضحت دينا على المستأنف عليه بمقتضى العقد. وتعزيزا لطلبه أدلى بشهادة صادرة عن مؤسسة التأمين تشهد فيها بتوصلها بمبلغ 3353,72 درهم من قبل أداء أقساط عن سنتين متأخرتين عن تاريخ الأداء والتي لم يسددها المستأنف عليه في حينها للتأمين عن مصبنة (إ.) وورش ضد حوادث الشغل وهي المصبنة موضوع عقد التسيير الحر لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث إنه بجلسة 17/09/2018 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ع.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/09/2018 أفاد فيه أن زعم المستأنف أنه ابرم عقد تسيير حر لأصل تجاري معه وفق بنود العقد الذي ادلى به والذي يبتدئ من تاريخ 01/01/2016 والمنتهي بتاريخ 31/12/2016. وأنه ومنذ 01/10/2011 وهو مفوض بتسيير الأصل التجاري دون انقطاع ويجدد العقد سنويا مع صاحب المصبنة الى غاية 04/01/2017 عندما تم منعه وطرده من المحل. وأن ما يدعيه المستأنف كونه غادر المصبنة بتاريخ 31/12/2016 يبقى بدون إثبات ذلك أنه هو من قام بطرده بالقوة والتهديد بتاريخ 03/01/2017 على الساعة السابعة والنصف مساء من المحل التجاري وبتاريخ 04/01/2017 حله بالمحل موضوع التسيير الحر ليفاجئ باستبدال الأقفال وهو الأمر الذي جعله يذهب ليصطحب مفوض قضائي لإنجاز المعاينة، وبعد ذل انتقل ومعه المفوض القضائي الى المصبنة ووجدوا المحل مفتوحا ودخل المستأنف عليه إليه ليتم صده وإخراجه بالقوة من طرف المستأنف. وأن هذا الأخير لم يخطر المستأنف عليه بإنهاء العقد أو فسخه ولم يجر أي جرد لحسابات الدائنين والمدنين وكذا لحوائج الزبناء الموجودة بالمحل مما جعله يتقدم في مواجهته بشكاية الى السيد وكيل الملك بابتدائية سلا بتاريخ 16/01/2017. وأن العقد المنجز بتاريخ 31/12/2015 نص في بنده الأول على التجهيزات المتوفرة عليها المصبنة ولم يبين حالتها أو نوعها وهي نفس المعدات والتجهيزات التي هي مضمنة في جميع العقود المدلى بها منذ سنة 2011، كما أن المستأنف لم يدل بما يفيد الحالة التي سلم فيها المحل وحالة التجهيزات ولم يتقدم بأية لائحة لجرد المعدات والتجهيزات المسلمة له، بل اقتصر على محضر معاينة أنجزه بمفرده بتاريخ 10/01/2017 وتقرير خبرة غير حضوري منجز بتاريخ 20/01/2017، والكل تم بعد طرده من المحل بدون وجه حق. كما لم يدل المستأنف بفواتير هذه المعدات وتاريخ شرائها ولم يثبت ما إن هي كانت له أو استقدمها لانجاز خبرة المجاملة المزعومة. وأن الأضرار اللاحقة بالمصبنة غير ثابتة وأن خرق القانون ثابت في حق المستأنف بطرده بدون اتباع المساطر القانونية.
وبخصوص الاستئناف الفرعي: فإنه مفوض بتسيير حر للاصل التجاري الكائن بتابريكت زنقة [العنوان] سلا من السيد إيهاب (م. م. ز.) والمعد كمصبنة بمقتضى عقد تسيير حر. وأن المستأنف لم يجر أو ينجز أي جرد لحسابات الدائنين والمدينين وكذا لحوائج الزبناء الموجودة بالمحل معه. وأن المستأنف هو من قام بطرده من المحل دون إنجاز الحسابات وإتباع المساطر القانونية الجاري بها العمل. لذلك يلتمس بخصوص الاستئناف الأصلي برفض طلباته لخولها من التأسيس تبعا لما ضمن أعلاه وفي الاستئناف الفرعي الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق طلبات المستأنف وجعل الصائر على المستأنف عليه.
وحيث إنه بجلسة 08/10/2018 أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية أفاد فيها أن مذكرة المستأنف عليه لا ترتكز على اساس صحيح سواء من حيث الواقع أو القانون. وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع فالعقد شريعة المتعاقدين. وأن البند الثاني من عقد تسيير حر لأصل تجاري المصادق على صحة إمضاءاته بتاريخ 31/12/2015 نص على أن "مدة التسيير حددت في سنة واحدة ابتداء من 01/01/2016 الى 31/12/2016، كما أن البند الثامن من العقد المذكور نص أنه "عند انتهاء المدة المتفق عليها يغادر الطرف الثاني – أي المستأنف عليه- المحل وعند المغادرة يسلم المفاتيح الى الطرف الأول. وأن ما يدعيه المستأنف عليه كونه تم طرده من المصبنة بالقوة والتهديد بتاريخ 03/01/2017 أي بعد انتهاء مدة العقد حجة عليه وليست له باعتبار أن ما يدعيه من استعمال القوة والتهديد لا يمكن سماعه ولا يعتد به طالما أنه لم يعد له اي موجب قانوني للتواجد بالمصبنة بعد انتهاء مدة العقد بتاريخ 31/12/2016 وعدم إبرام عقد جديد بين الطرفين. وأن ما يثيره المستأنف عليه بخصوص التجهيزات المتوفرة في المصبنة مرود عليه بما يتضمنه البند الأول من عقد تسيير حر الذي ينص على أن الطرف الثاني قبل المحل التجاري والمعد كمصبنة مجهزة بالتجهيزات المشار إليها في البند المذكور. وأن قبول المستأنف عليه تسيير المصبنة بالتجهيزات المذكورة في العقد وبدون أي تحفظ منه دليل على سلامة حالتها من كل عطب أو عيب. وأن مقتضيات الفصل 77 من ق ل ع صريحة في أن كل فعل ارتكبه الانسان من غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا التزم مرتكبه بالتعويض عن هذا الضرر. وأن الخبرة المنجزة خبرة قضائية انصبت على المحل اي البناية وما بداخلها وعلى التجهيزات والآلات المتواجدة بها معززة بالصور الفوتوغرافية التي تبين حجم الأضرار الحقيقية التي آلت إليها المصبنة مما جعلها متوقفة عن العمل قدر الخبير الوقت اللازم لاصلاحها في مدة شهر. وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد. وأنه ناهيك عن تقرير الخبرة التي تعد خبرة قضائية فإن من كان يشتغل بالمصبنة شاهد عما لحقها من أضرار وتوقف عن العمل.
وفي الطلب المضاد: فإنه بالرجوع مرة أخرى الى عقد تسيير حر لأصل تجاري المصادق عليه بتاريخ 31/12/2015 وخاصة البند الثاني الذي يحدد مدة العقد في سنة واحدة تبتدئ من 01/01/2016 الى 31/12/2016، والبند الثامن الذي ينص على أنه عند انتهاء المدة المتفق عليها يغادر المستأنف عليه المحل دون مطالبته بأي تعويض وعند المغادرة يسلم المفاتيح اليه مع بيان مدخول المصبنة السنوي. وأن ما يعيب المستأنف عليه عليه عدم تبليغه بأي إشعار أو إنذار بإنهاء العقد. وأن ايا من بنود عقد تسيير حر لأصل تجاري المبرم بين الطرفين بتاريخ 31/12/2015 لا يلزمه بهذا الإجراء مما يكون معه طلب المستأنف عليه مخالفا لبنود العقد ولا يعتد به لانعدام الأساس القانوني. لذلك يلتمس الحكم بإجراء بحث وتمتيعه بما جاء في مقاله الاستئنافي وتحميل المستأنف عليه الصائر. وفي الطلب المضاد تأييد الحكم المستأنف .
وبناء على القرار التمهيدي عدد793 الصادر بتاريخ 1/11/2018 القاضي بإجراء خبرة قصد معاينة الاضرار اللاحقة بتجهيزات المصبنة وتقويمها لتحديد المبلغ اللازم لإصلاحها .
وبناء على تقرير الخبرة.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 18/4/2019 من طرف نائب المستأنف والتي جاء فيها انه يتبين من خلال تقرير الخبرة عند الانتقال الى المصبنة بسلا ان الخبرة جرت في غيبة وكيل المستأنف وبدون حضوره وانالغني عن البيان التذكير بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية التي توجب على الخبير ان لا يقوم بمهمته الا بحضور اطراف النزاع ووكلائهم او بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية وان الخبير لئن ضمن تقريره انه وجه رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل للحضور الى مكتبه بالدار البيضاء يوم 18/2/2019 الا انه يوجد بتقرير الخبرة ما يفيد استدعاء وكيل المستأنف عند انجاز الخبرة بمقر المصبنة بسلا بتاريخ 04/03/2019 والتأكد من توصله بصفة قانونية طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وان مباشرة عملية الخبرة تمت في مخالفة لمقتضيات الفصل المذكور مما يعد خرقا لحق الدفاع ويجعل الخبرة باطلة لهذا السبب وان الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ينص على ان الخبير يعطي رايه بكل تجرد واستقلال كما يجب عليه ان يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون وان الخبير المعين ضرب بمقتضيات الفصل 59 المذكور ونصب نفسه كمدافعا عن المستانف عليه عندما صرح بانه لم يتم اجراء معاينة وتحرير ومحضر حول التجهيزات ابان مغادرة المستأنف عليه للمصبنة في حين ان ملاحظته تتعلق بالقانون، قانون المسطرة المدنية وخاصة الفصل 148 المتعلق بالاوامر المبنية على الطلب والمعاينان ولا يدخل في اختصاصه الفني مما يخرج على نطاق اختصاص الخبير الذي يمنع عليه الجواب على سؤال له علاقة بالقانون ، وفي موضوع الخبرة فان الخبير حاد عن التجرد بشكل سافر عندما اعتمد في تقريره على محضر معاينة واستجواب انجز بطلب من المستانف عليه مؤرخ في 22/02/2019 أي بعد صدور قرار المحكمة التمهيدي بإجراء خبرة من طرف مفوض القضائي من غير ذوي الاختصاص وبعد اكثر من عامين على تاريخ مغادرة المستأنف عليه للمصبنة موضوع الدعوى متجاهلا تماما تقرير الخبرة بواسطة الخبير محمد (ي. ب.) الذي عاين الخسائر اللاحقة بالمصبنة مباشرة بعد مغادرة المستأنف عليه لها بتاريخ 20/01/2017 والذي كان اكثر دقة ومهنية في تقريره عندما اعطى أسماء التجهيزات التي عاينها بالمصبنة والاضرار اللاحقة بها وتقرير مبلغ إصلاحها في مبلغ 120.000 درهم مشيرا في تقريره أيضا الى الصور الفتوغرافية التي تشهد على وضعية المصبنة سنة 2017 في حين ان تقرير الخبرة خال من هذه التفاصيل بل انه استند الى اقوال الجوار الذين صرحوا بان المصبنة لم يتوقف نشاطها والصحيح انها توقفت عن نشاطها دون ان تغلق بابها وهي كذلك بقوة القانون المنظم لهذه المهنة التي يمنع عليها اغلاق المصبنة وبها ملابس الزبناء وحاجياتهم والتي تظل المصبنة حارسة لها وتحت مسؤوليتها لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها وانه يظهر من خلال تقرير الخبرة ان الخبير المعين غير مختص في شؤون المصبنات ولا في تجهيزاتها ولا في طريقة عملها وان الخبير لم يشر في تقريره الى مصدر هذه التصريحات وانه في الأخير لا بد من ابداء الاستغراب الشديد بخصوص تقرير مبلغ الضرر الذي قدره في مبلغ 8920 درهما خصوصا اذا علمنا ان الخبير محمد (ي. ب.) حدد قيمة التعويض الإجمالي عن الخسائر والاصلاح في مبلغ 120.000 درهم ومدة الاصلاح في شهر الامر الذي لم يشر اليه الخبير بالمرة ، وانه امام هذا الفرق الشاسع جدا بين المبلغين لإصلاح الاضرار وما حدده الخبير المعين وطريقة انجازه لخبرة ولتقريره في خرق سافر لمقتضيات قانون المسطرة المدينة المفصلة اعلاه وانحيازه المفضوح بعيدا كل البعد عن التجرد المفروض في الخبير .
لذلك يلتمس القول الحكم تبعا لذلك ببطلان الخبرة المنجزة والحكم بان الخبرة لم تحترم مقتضيات قانون المسطرة المدنية خاصة الفصول 59و63و65 والحكم بعدم المصادقة على تقرير الخبرة وباستبعادها والحكم بإجراء خبرة مضادة والحكم بتحميل المستأنف عليه الصائر.
وادلى بصورة من مطبوع يحمل اسم المصبنة.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 18/04/2019 من طرف نائب المستأنف عليه والتي جاء فيها ان السيد الخبير انجز تقريره جزئيا وفق الضوابط والاحكام المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م وانه لم يحدد عن ما امرت به المحكمة مصدرة الحكم التمهيدي ذلك انه انتقل الى مقر المصبنة واستمع للأطراف الذين اندوه بوثائق وعاين الاضرار اللاحقة بتجهيزاتها وقوم المبلغ اللازم لإصلاحها و حدده في مبلغ 8.920,00 درهم كما بين السيد الخبير، وان السيد الخبير صرح في تقريره على ان عقد التسيير الحر لم يشر الى حالة ومعدات المصبنة كما لم يتم اجراء معاينة وتحرير محضر حول التجهيزات ابان مغادرة المستأنف عليه والذي هو في نفس الوقت مستأنف فرعيا كما صرح السيد الخبير بانه عاين كل الآلات مشغلة باستثناء آلة (س.) كما صرح السيد الخبير بان المصبنة مشغلة ولم تتوقف منذ تاريخ 04/01/2017 وان السيد الخبير عاين بتاريخ 04/03/2019 بعض الاضرار حدد مبلغها في 8.920.00 درهم وان هذه الاضرار التي عاينها السيد الخبير كانت بتاريخ المذكور أعلاه وان المستأنف عليه تم طرده من المصبنة بتاريخ 04/01/2017 ذلك ان السيد الخبير لم يحدد ما اذا كان المستأنف عليه هو المتسبب فيها او من يسير المصبنة من تاريخ طرد المستأنف عليه الى الآن أي ما يفوق سنتان علما ان المصبنة لم تتوقف ولو ليوم واحد فكيف يمكن اصلاح الآت وهي لم تتوقف ومشتغلة باستمرار لمدة سنتان من تاريخ طرد المستأنف عليه وكيف يمكن صيانة مرحاض المصبنة وهو يستغل من طرف من يعملون به من تاريخ طرد المستأنف عليه الى غاية يومه وكيف لمصبنة لم يتوقف نشاطها بتاتا وعصارة الملابس بها "لاكس اعوج " الأسئلة كثيرة والجواب عنها ظاهر للعيان يتجلى محاولة المستأنف اصليا الاثراء بلا سبب على حساب المستأنف عليه علما ان حقائق الأمور واضحة ذلك ان المصبنة لم يتوقف نشاطها ابدا وان الأجهزة التي بها صالحة كما عاينها السيد الخبير وان الاضرار المزعومة غير ثابتة في حق المستأنف عليه بالنظر كما صرح بذلك الخبير عدم وجود بند في عقد التسيير يحدد حالة التجهيزات وعدم وجود محضار معاينة اثناء طرد المستأنف عليه من المصبنة وان المتضرر الوحيد هو المستأنف عليه المستأنف فرعيا ذلك ان المستأنف عليه فرعيا قام بطرده دون ان ينجز معه جرد حساب ولم يخبره بإنهاء العقد او فسخه لم يجر أي جرد لحسابات الدائنين والمدينين وكذا لحوائج الزبناء التي بقيت دون اداءات والتي استفاد منها وتحصل على مداخيلها المستأنف عليه فرعيا مما جعل المستأنف عليه يتقدم في مواجهته بشكاية الى السيد وكيل الملك بابتدائية سلا بتاريخ 16/01/2017 .
لذلك يلتمس الاشهاد على ان الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير جاءت متناقصة وبالتالي استبعادها مع تمتيع المستأنف عليه بجميع كتاباته.
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 18/4/2019 والفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة لنائب الطرفين وتقرر حجز ال ملف للمداولة لجلسة 2/5/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي:
حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة اعلاه .
حيث دفع المستأنف بكون المستأنف عليه لم يبد اي تحفظ بخصوص حالة التجهيزات المتواجدة بالمصبنة وكذا الحالة العامة لهذه الاخيرة مما يجعله مسؤولا عن الاضرار التي اصابت التجهيزات والمصبنة.
وحيث انه وبالرجوع الى عقد التسيير الذي كان يربط الطرفين والمصحح الامضاء بتاريخ 31/12/2015 يتبين بأنه يخلو من اي تحفظ من جانب المستأنف عليه بخصوص حالة التجهيزات المتواجدة بالمصبنة والمشار اليها بالفصل الاول من العقد وكذا بخصوص الحالة العامة للمصبنة وهو ما يعتبر قرينة قانونية وواقعية على انه تسلم المصبنة والتجهيزات قصد التسيير في حالة جيدة وصالحة للاستعمال وبالتالي فإنه يكون ملزما بالمحافظة على التجهيزات وكذا المصبنة في حالة جيدة وارجاعها للمستأنف عند انتهاء العقد على الحالة التي سلمت له عليها مع تحمله لجميع الاضرار التي تصيبها او تلحق بها.
وحيث امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الواحد شرادي قصد معاينة الاضرار اللاحقة بتجهيزات المصبنة وتقويمها لتحديد المبلغ اللازم لاصلاحها.
وحيث خلص الخبير في تقريره الى ان جميع الآلات تشتغل باستثناء آلة (س.) محددا مجموع قيمة اصلاح الاضرار اللاحقة بالتجهيزات الواردة في العقد اضافة الى صيانة الجدران والنوافذ والمرحاض والباب في مبلغ 8920,00 درهم.
وحيث ان الخبير انجز تقريره بعد استدعاء الطرفين ودفاعهما طبقا للفصل 63 من ق.م.م بما في ذلك نائب الطرف المستأنف الذي توصل بالاستدعاء لحضور جلسة الخبرة المقررة بتاريخ 18/2/2019 حسب الثابت من مرجوع البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل الذي يحمل توقيعه بالتوصل حيث تخلف عن حضور جلسة الخبرة وبالتالي فالخبير لم يكن ملزما بإعادة استدعائه قصد الحضور الى معاينة المصبنة بتاريخ 4/3/2019 مادام انه تخلف رغم التوصل عن حضور جلسة 18/2/2019 وبذلك فتقرير الخبرة يكون مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا.
وحيث دفع المستأنف بكون الخبير تجاوز مهمته واعطى رأيه في مسائل قانونية عندما صرح بأن المستأنف لم يجر معاينة بواسطة مفوض قضائي على تجهيزات المصبنة عند مغادرة المستأنف عليه لها، والحال ان اعطاء الخبير لرأيه في مسائل قانونية لا يلزم المحكمة في شيء وان تلك المسائل هي من اختصاص المحكمة التي تأخذ من تقرير الخبرة ما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية فقط واستبعاد ما عداها، وبالتالي فإن تناول الخبير لجوانب قانونية ضمن تقريره لا ينال من مصداقية تقرير الخبرة المنجز مادام الاخير قد تضمن الاجابة على المهمة وان ما تناوله من جوانب قانونية لا تأثير له على المهمة المسندة اليه، وبالتالي وجب رد الدفع المثار.
وحيث ان خلاصة تقرير الخبير وما انتهى اليه من تقدير لحجم الاضرار اللاحقة بتجهيزات المصبنة تتماشى مع كون المصبنة تشتغل منذ تاريخ 4/1/2017، كما ان الخبير حدد الاضرار اللاحقة بالتجهيزات المنصوص عليها في عقد التسيير والتي يعتبر المستأنف عليه مسؤولا عنها لوحدها فقط دون تلك التي لم يشر اليها في العقد او في وثيقة لاحقة باتفاق الطرفين او بالتزام صادر عن المستأنف عليه، وبالتالي وجب المصادقة على تقرير الخبرة مع التصريح بمسؤولية المستأنف عليه عن تعويض الاضرار اللاحقة بتجهيزات المصبنة.
وحيث انه وبخصوص واجبات التامين عن حوادث الشغل فإنه وبمراجعة وصلي قسطي التأمين المتعلقين بها تبين بأنهما ينصبان على المدة من 7/5/2013 الى 6/5/2014 وعن المدة من 7/5/2014 الى 6/5/2014 وهي الفترة التي كان فيها المستأنف عليه مسؤولا عن تسيير المصبنة وبالتالي فهو يعتبر ملزما بأداء واجبات التأمين عن حوداث الشغل عن الفترة الواردة في الوصلين.
وحيث يتعين اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الاصلي والحكم من جديد بعد التصدي بقبول الطلب الاصلي شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغا قدره 12473,72 درهم والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة.
في الاستئناف الفرعي:
حيث اسس المستأنف الفرعي استئنافه على كون المستأنف عليه فرعيا قام بفسخ العقد وانهائه دون ان يبلغه بأي انذار ولم يسلك معه اي اجراء.
وحيث انه وبمراجعة عقد التسيير المبرم بين الطرفين والمصحح الامضاء بتاريخ 31/12/2015 فهو يحدد مدته في سنة تبتدئ من 1/1/2016 الى 31/12/2016 غير قابلة للتجديد ولم يحدد اي اجراء او مسطرة لانهاء العقد بما في ذلك الاشعار وبالتالي فما اثاره المستأنف الفرعي يبقى بدون اساس قانوني مما يستدعي رد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
-في الشكل:
- في الموضوع: برد الفرعي و ابقاء صائره على رافعه و باعتبار الاصلي جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الاصلي و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليه الاصلي محمد (س.) لفائدة المستأنف الاصلي إيهاب (م. م. ز.) مبلغ 12473,72 درهم والتأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025