Gérance libre : La reconnaissance par le gérant, dans le contrat, de l’existence des équipements et matériels fait échec à son action en revendication de propriété (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79056

Identification

Réf

79056

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

504

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2018/8202/5697

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 468 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en revendication de biens mobiliers consécutive à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des équipements d'exploitation. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de propriété du bailleur sur les équipements litigieux. L'appelant, gérant libre évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, estimant l'action en revendication réservée aux tiers à la procédure d'exécution en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, et revendiquait d'autre part la propriété desdits équipements. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant que le litige entre les parties au contrat ne relève pas du régime de l'opposition des tiers à une saisie-exécution. Sur le fond, la cour retient que la clause du contrat par laquelle le gérant reconnaît avoir reçu le fonds avec tous ses éléments matériels établit une présomption de propriété au profit du bailleur. Il incombait dès lors au gérant de rapporter la preuve qu'il avait lui-même apporté les équipements revendiqués postérieurement à la conclusion du contrat, preuve qu'il n'a pas fournie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

حيث سطر الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة اعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أن المستأنف عليها لا صفة لها في التقدم بدعوى الاستحقاق باعتبار أن هذه الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية مخولة للأغيار عن الحكم وان المستأنف عليها هي طرف في الحكم القاضي بفسخ عقد التسيير والافراغ، ذلك أن الدعوى الحالية ليست مؤطرة في إطار المادة 468 من ق م م باعتبار أن المنقولات موضوع طلب الاستحقاق ليست محجوزة تنفيذا لمقرر قضائي بالأداء في إطار الحجز التنفيذي يترتب عنه استيفاء الإجراءات المسطرية المقررة قانونا بالفصل 468 من ق.م.م وإنما الأمر في نازلة الحال يتعلق بإفراغ محل تجاري كان يعتمره المستأنف في إطار التسيير الحر وبالتالي فإن المستأنف عليه ليس غيرا وإنما يدعي حقا له بخصوص الأصل التجاري موضوع الإفراغ مما يتعين معه تبعا لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن كونه المالك للمعدات المسطرة في ملف التنفيذ عدد 660/2015 ومنازعته في الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها وعدم إدلائها بملحق 1 للعقد فإن البين من خلال الاطلاع على العقد الموقع من الطرفين والمصحح الامضاء من المستأنف بتاريخ 26/02/2013 بخصوص المحل موضوع التسيير والمتواجدة به المنقولات محل طلب الاستحقاق ينص في بنده الأول: "بمقتضاه تؤجر شركة (ل.) برسم التسيير الحر للسيد بنيونس (د.) الذي يقبل محلا مساحته 500 متر مربع للاستعمال كملهى بما في ذلك العناصر المادية وغير المادية المرتبطة بالمحل الملهى مجهز بالماء والكهرباء والمعدات والأثاث والتجهيزات التقنية بما فيها المعدات الصغيرة للاستغلال المبينة بالملحق 1 الشيء الذي يعترف به ويقبله المسير الحر مع الاشارة أن مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والرسوم المتعلقة بالمحل يتم تحملها من طرف المسير الحر ولهذا الغرض يركب فندق (ل.) العدادات التحتية الضرورية". واعتبارا لما ضمن بهذا البند فإن المحل سلم للطاعن في إطار التسيير الحر لأصل تجاري يتضمن العناصر المادية وغير المادية المرتبطة بالمحل وبالتالي فإن جميع المعدات التي تشكل العناصر المادية سلمت للطاعن إضافة الى التنصيص في هذا البند على ان الملهى مجهز بالماء والكهرباء والمعدات والأثاث والتجهيزات التقنية بما فيها المعدات الصغيرة للاستغلال المبينة بالملحق 1 موضحا بالعقد أن الطاعن يعترف بذلك ويقبله. مما يفيد أن المعدات الصغيرة للاستغلال المبينة بالملحق رقم 1 الذي يطالب الطاعن الإدلاء به قد قبلها واعترف بتواجدها. من جهة ومن جهة ثانية فإنه لم يدل بما يثبت خلاف ذلك أو ما يعزز ملكيته لتلك التجهيزات أمام استدلال المستأنف عليها بفواتير تفيد ملكيتها لتلك التجهيزات، وإن كانت محررة في اسم فندق (ر. س.) على اعتبار أن شركة (ل.) تملك فندق (ر. س.) المتواجد به المحل موضوع المطالبة الحالية حسب الثابت من خلال الحكم رقم 411 المؤرخ 16/02/2016 رقم 3640/8201/2015، والحكم رقم 412 المؤرخ في 16/02/2016 ملف رقم 3641/8201/2015 فضلا على ان العقد اكد ملكية المستأنف عليها وذلك بإقرار الطاعن وقبوله للمعدات المتواجدة بها والمبينة بالملحق رقم 1 من العقد مما يجعل تملكه والمطالبة بالإدلاء به متجاوزا خاصة أنه لم يثبت بموجب مقبول قانونا كونه أحضر هذه المعدات للمحل بعد التعاقد إما كليا أو جزئيا.

وحيث إن تمسك المستأنف للشكاية الذي تقدم بها ومحاضر الضابطة القضائية لا تفيد قطعا استحقاقه للمنقولات موضوع الطلب أو الحسم في احقيته في هذه المنقولات. مما يكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادف للصواب ومعللا تعليلا سليما يتعين تبنيه جملة وتفصيلا.

وحيث تاسيسا على ما ذكر أعلاه يتعين التصريح برد الاستئناف و بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial