Réf
69023
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1516
Date de décision
09/07/2020
N° de dossier
2020/8202/304
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice n'empêchant pas l'usage du bien, Vente de véhicule, Vente commerciale, Refus de la résolution, Obligation de réparation du vendeur, Garantie des vices cachés, Garantie contractuelle, Distinction entre garantie légale et contractuelle, Annulation du jugement de première instance, Action en résolution de la vente
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre la garantie légale des vices cachés et la garantie contractuelle de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution, restitution du prix et indemnisation.
L'appelant, vendeur du véhicule, soutenait que les défauts constatés, couverts par une garantie contractuelle de réparation, ne justifiaient pas la résolution de la vente dès lors qu'ils n'affectaient pas l'usage du bien et avaient été corrigés. La cour retient que la garantie contractuelle, qui prévoit la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses, prime sur la garantie légale lorsque le vice, bien que réel, n'est pas de nature à rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné.
S'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour relève que les réparations effectuées par le vendeur avaient remédié au vice et que le véhicule demeurait apte à l'usage, nonobstant la nécessité de remplacer préventivement certaines pièces. Elle en déduit que les conditions de la résolution de la vente, qui supposent un vice diminuant sensiblement la valeur du bien ou le rendant impropre à sa destination, ne sont pas réunies.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes de l'acquéreur en résolution, restitution et indemnisation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10920 بتاريخ 19/11/2019 في الملف عدد 5499/8202/2019 ، القاضي بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعية و شركة (س.) بتاريخ 23/06/2017 والمتعلق بالسيارة من نوع رونج روفر ايفوك TD4 .22 رقم إطارها الحديدي SALVA2BN4HH239550، وبإرجاعها له ثمن البيع المحدد في 422.217,85 درهما وأدائها له تعويضا عن الضرر الناجم عن الحرمان من استغلال السيارة قدره 150.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحميلها الصائر بالنسبة و رفض باقي الطلبات. كما تقدمت شركة (إ. ش. إ. ك.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 10/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (س.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 11/12/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 25/12/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة (إ. ش. إ. ك.) جاء تابعا للإستئناف الأصلي ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف شركة (إ. ش. إ. ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2019 , عرضت فيه أنها شركة متخصصة في كراء السيارات السياحية الفاخرة بدون سائق حسب الثابت من نظامها الأساسي وسجلها التجاري وأنه في إطار توسيع نشاطها التجاري قامت بشراء سيارة نوع رونج روفر ايفوك TD4.22 رقم إطارها الحديدي SALVA2BN4HH239550 عدد اسطواناتها 4 و قوتها الجبائية 8 من المدعى عليها شركة (س.) بتاريخ 23/06/2017 حسب الثابت من البطاقة الرمادية للسيارة ، وأن الطرفان اتفقا على أن تتحمل البائعة ضمان العيوب
الخفية التي يمكن أن تظهر بمجرد استعمال السيارة والتي من شأنها أن تجعلها غير صالحة للاستعمال وأنه بمجرد استعمال المدعية للسيارة ظهرت بها عدة عيوب جعل من استعمالها يشكل خطرا على زبنائها ، مما جعلها تقوم بإرجاعها الى البائعة بتاريخ 25/09/2018 لإصلاح العيوب الخفية التي ظهرت بها حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن البائعة بكونها تسلمت السيارة بتاريخه لإصلاح العيوب الخفية التي ظهرت ، وأن المدعية حاولت بتاريخ 10/10/2018 الاستفسار عن وضعية السيارة التقنية والميكانيكية وما إذا تم إصلاح العيوب التي ظهرت بها ، إلا أنها فوجئت بأن السيارة تعرضت لأضرار جسمانية خطيرة تتمثل في خروج وانفجار واقي الصدمات واعوجاج غطاء السيارة بالكامل بالإضافة الى أضرار خطيرة شملت محرك السيارة وهيكلها بالكامل كما يثبت ذلك الصور الفوتوغرافية رفقته وأنه للوقوف على حقيقة هذه الأضرار وحجمها بادرت الى استصدار أمر استعجالي عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 تحت عدد 5451 ملف عدد 5165/8101/2018 يقضي بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير مصطفى (ع.) من أجل الإطلاع على السيارة المتواجدة بمقر المدعى عليها والوقوف على ما إذا كانت بها عيوبا ميكانيكية تتعلق بالصنع من المنشأ ومعاينة هيكلها وتحديد قيمة إصلاح الأضرار اللاحقة بها ووضع هذا الأخير تقريره في النازلة المؤرخ في 1/3/2019 و جاء في خلاصة العامة ما يلي ''إن هذه السيارة كانت تشبها عيوب ميكانيكية تتعلق بالصنع بعد الفحص التقني الذي قمت به بتاريخ 25/09/2019 بمقر المدعى عليها شركة (س.) ش م في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بطريق [العنوان] مراكش و تحديد قيمة إصلاح الأضرار اللاحقة بهذه السيارة ما سلف ذكره هو 76.300.84 درهم '' ، وحول فسخ البيع و آثاره فإن الثابت من خلال الخبرة الميكانيكية المنجزة بواسطة الخبير مصطفى (ع.) أن السيارة موضوع البيع بها عیوب ميكانيكية تتعلق بالصنع و ذلك على مستوى القيادة direction بوجود ضوضاء غير عادية و كذا على مستوی کیس الهواء AIRBAGE الذي يظل مشتغلا باستمرار وأن الخبير بعد قيامه بتشخیص تقني DIAGNOSTIC بتاریخ 25/02/2019 تأكد من وجود هذه الأعطاب وأفاد أن استمرار هذه الأعطاب فيه خطر على سلامة الراكبين ، مما يحق معه للمشتري في حالة ظهور عيب في الصنع بالشيء المبيع أن يطالب بفسخ البيع واسترجاع الثمن مع التعويض . وأن ثمن السيارة موضوع الدعوى هو 422.217.85 درهما أدت منها المدعية مبلغ 221.492.26 درهما عند إبرام عقد البيع في حين أن المبلغ المتبقي وقدره 200.725.59 درهما أدته عن طريق شركة (ص. ك.) ، وأنه أمام وجود عيب في الصنع وأمام استحالة إصلاحه والخطورة التي يشكلها استمرار العيب بالسيارة فإنه لم يبق أمام المدعية سوى اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بفسخ البيع الذي تم بينها وبين المدعى عليها بتاريخ 23/06/2017 مع رد ثمن البيع طبقا للفصل 561 من قانون الالتزامات والعقود ، وحول التعويض وإرجاع المصروفات فإنه فضلا عن أداء ثمن البيع فإن المدعية أدت مجموعة من المبالغة من أجل إصلاح السيارة دون تحقيق نتيجة إيجابية حيث قدرها الخبير مصطفى (ع.) في حدود مبلغ 76.300.84 درهم وإضافة إلى ذلك فإنها ظلت تؤدي أقساط القرض وقدرها 6.986.76 درهما شهريا دون أن تستفيد من سيارتها مند 25/09/2018 الى غاية الآن أي أبريل 2019 وجب فيها 6.986.76 درهما x7 أشهر = 48.907.32 دراهم ، وأنه كما يتضح من نشاط
المدعية فإن السيارة موضوع النزاع تم اقتناؤها من أجل الرفع من نشاطها وكرائها للأغيار بسعر لا يقل عن 1.500.00 درهم في اليوم كما تفيد عقود كرائها لزبنائها المدلى بهم تحت عدد 66-84 و 87 و164 وأمام العيب الموجود بالسيارة وما نتج عنه من حرمانها من السيارة واستغلالها فإنه تعذر عليها كراء السيارة لمدة 7 أشهر أي 217 يوم عمل وجب فيها ما مجموعه 325.500.00 درهم مما يتعين معه الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية ما مجموعه 450.708.16 دراهم الذي يمثل التعويض عن الضرر وإرجاع المصروفات التي أدتها والحرمان من استغلال سيارتها ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم عليها برد ثمن البيع وقدره 422.217.85 درهما و التصريح بأدائها تعويضا عن الضرر وإرجاع المصروفات والحرمان من استعمال السيارة في حدود مبلغ 450.708.16 دراهم و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم بتحميلها المصاريف القضائية و النفاذ المعجل .
و بناء على إدلاء المدعية برسالة الإدلاء بالوثائق بواسطة نائبها بجلسة 21/05/2019 والمرفقة بالوثائق التالية : أمر عدد 5451 ملف عدد 5165/8101/2018 صادر بتاريخ 13/12/2018 يقضي بإجراء خبرة على السيارة وتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (ع.) و فاتورة رقم 1706034 بتاريخ 23/6/2017 تتضمن ثمن البيع وقدره 422.217.85 درهم مرفقة ببيان مفصل حول المبلغ المؤدي من طرف المدعية ومن طرف شركة (ص. ك.) وعقد القرض وجدول استخماد القرض وشهادة أداء التأمين على السيارة وشهادة أداء الضريبية لسنة 2018 وعقد كراء السيارة من شركة (ح. ك.) من أجل تنفيذ تعهداتها بعد توقف السيارة موضوع النزاع ونماذج عقود كراء المدعية السيارات لزبنائها ، ملتمسة الإشهاد له والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على إدلاء المطلوب حضورها شركة (ص. ك.) بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 04/06/2019 جاء فيها أن المدعى عليها بتاريخ 8 يونيو 2017 منحت للمدعية قرضا بقيمة 200.725.60 درهما لتمويل شراء سيارة من نوع "لاند روفر" مسجلة تحت رقم "ww050841" لمدة 36 استحقاق شهري تصل قيمة كل استحقاق مبلغ 6986.76 درهما وذلك عن الفترة الممتدة من 5/8/2017 إلى 5/7/2020 وأنه وفق ما عرضته المدعية بمقالها الافتتاحي فإنه بتاريخ 25/09/2018 سلمت الشركة المدعى عليها السيارة محل النزاع لإصلاحها وهذا ما يعني أن الفترة الفاصلة بين تسلم المدعية السيارة موضوع النزاع واستغلالها بتاريخ23/06/2017 وبين التاريخ الذي ارجعت فيه المدعية السيارة الى الشركة المدعى عليها من اجل اصلاحها وهو25 /09/2018 أي ما يقارب سنة ونصف عن استغلال المدعية للسيارة موضوع النزاع اي مدة 16 شهرا وأن العيوب المتحدث عنها من طرف المدعية لا علاقة للشركة بها كما انه وفق مقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود فان الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم الا في الحالات المذكورة في القانون وبالتالي فان العارضة غيرا عن العقد الموقع بين المدعية والمدعى عليها ولا يمكن مواجهتها بمقتضياته وأن العقد الموقع بينها وبين المدعى عليها هو عقد صحيح مكتمل الأركان والشروط وبالتالي تبقی مزاعم المدعية بشان فسخه مزاعم باطلة ويتعين ردها خاصة وأن هذه الأخيرة طالبت بتعويض عن الضرر المزعوم اللاحق بهاو ارجاع المصروفات و حرمانها من استعمال السيارة في حدود مبلغ 450.708.16 دراهم
كما طالبت برد ثمن البيع وقدره 422.217.85 درهما لفائدتها والحال انها هي من قامت بتمويل شراء السيارة محل النزاع وأن مطالبة المدعية بالغاء وفسخ عقد البيع المبرم بمعية المدعی عليها يتنافى مع طلب التعويض عن الأضرار المسطرة من طرفها خاصة وان المدعية تسلمت السيارة موضوع النزاع مدة سنة ونصف وقامت باستغلالها في النشاط المعد لها في هذا الاطار وتبعا لذلك تبقى المدعية غير محقة بتاتا في استرداد ثمن البيع لكونها هي من قامت بتمويل شراء السيارة محل النزاع وأن النزاع يتمحور حول ضمان عيوب الشيء المبيع وانها غير معنية في هذا الإطار بالعلاقة التعاقدية المبرمة بين المدعية وشركة (س.) وأن النزاع لا يتعلق بتاتا باي مسؤولية لها وتم اقحامها في النزاع بدون موجب. خاصة وأن التزامات المدعية اتجاهها هي التزامات محددة بمقتضى عقد القرض الذي يجعل مقتضيات الفصل 230 هي الواجبة التطبيق بشانه في حالة اي اخلال من طرف المدعية بمقتضيات هذا العقد، ملتمسة اساسا رد جميع مزاعم المدعية لبطلانها ولمجانيتها والحكم تبعا لذلك بإخراجها من الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.
و بناء على إدلاء المدعى عليها شركة (س.) بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 04/06/2019 جاء فيها بصفة أساسية حول خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود أنه حسب مقتضيات الفصل المذكور أعلاه فإن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية و الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ و يسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي وأنه بالرجوع إلى بعض الوثائق المرفقة بمذكرة المدعية المؤرخة في 20/05/2019 سيتضح أنها مجرد صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل وأن الوثائق المذكورة تبقى مخالفة من حيث شكلياتها لما يستلزمه القانون من شروط مما يتعين معه استبعاد صور الوثائق المدلى بها من طرف المدعية وعدم الأخذ بما جاء بها والتصريح تبعا لذلك بعدم قبول طلب المدعية شكلا، وأن المدعية لم تثبت صفتها في الادعاء ولم تدلي بما يفيد ملكيتها للسيارة موضوع النزاع وأنه في غياب الإدلاء بالوثيقة الرسمية المعتبرة قانونا لإثبات ملكية السيارات فإن صفة المدعية تبقى غير قائمة ويبقى طلبها غير مقبول شکلا وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية أنه حسب الفصل المذكور فإن المقال يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات وأنه إذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها وعنوانها و مرکزها وأنه بالرجوع إلى مقال المدعية سيتضح أنه جاء غير شامل لجميع هذه البيانات وأنه من جهة أخرى فإن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية يوجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى و الوقائع و الوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها وأنه بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الوثائق التي تحمل رأسيتها بصفتها شركة تجارية أدلي بها من طرف المدعية بعد أن تم إقحام بها عبارات وإضافات بواسطة الحبر الجاف في غيبتها ودون موافقة منها وأن ذلك يعتبر إقحاما متعمدا لا يسمح به القانون ويشكل إضرارا بها ومصالحها، وبصفة احتياطية حول الدفع بسقوط الحق في تقديم الدعوي فإن المدعية أكدت بمقالها كونها شرعت في استخدام السيارة بتاريخ 23/06/2017 وأن المقال الحالي لم
يقدم إلا بتاريخ 7/5/2019 وأن دعوى المدعية تكون تبعا لذلك قد قدمت بعد مرور أجل 30 يوما بعد التسليم ودون توجيه الإخطار المشار إليه في الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود وأنه واستنادا لمقتضيات الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود. فإن دعوى الضمان المقدمة من طرف المدعية تكون قد تقادمت لتقديمها خارج الأجل القانوني ودون إرسال الإخطار لها داخل الأجل المحدد بمقتضى الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود علما أن المدعية قد أوردت بمقالها أنها بمجرد استعمالها للسيارة ظهرت بها عدة عيوب جعلت من استعمالها يشكل خطرا على زبنائها مما جعلها تقوم بإرجاع السيارة إلى البائعة بتاريخ 25/09/2018 وأنه إذا كان حسب إقرار المدعية بمقالها أن تاريخ الشروع في استخدام السيارة هو 23/6/2017 وأنها بمجرد استعمالها للسيارة ظهرت بها عدة عيوب فذلك يفيد أن المدعية ظلت تحتفظ بالسيارة وتستعملها من أجل أغراضها التجارية وتكتريها للأغيار لمدد متفاوتة رغم علمها حسب ما تدعيه بوجود العيب ولم تقم بإرجاع السيارة لها إلا بعد مرور أزيد من 14 شهرا وهو ما يجعل دعوى الضمان قد سقطت وانقضت استنادا لمقتضيات الفصلان 572و573 من قانون الالتزامات والعقود مما يتعين معه التصريح بسقوط دعوى المدعية لتقادمها وانقضائها والحكم تبعا لذلك برفض جميع طلبات المدعية. وحول إدعاء العيب بالسيارة فإن المدعية تزعم بمقالها أن السيارة ظهرت بها بمجرد الاستعمال عيوب خفية وأن السيارة غير صالحة للاستعمال وأن ذلك يشكل خطرا على زبنائها مما جعلها تقوم بإرجاع السيارة إلى العارضة بتاریخ 25/09/2019 لإصلاح العيوب الخفية مدعية وزاعمة أن ذلك ثابت من الإشهاد الصادر عنها وأنه من جهة فليس هناك من بين الوثائق الملف أي إشهاد صادر عن العارضة يثبت ما تزعمه المدعية وأنه من جهة أخرى فإنه من الثابت وكما أقرت المدعية بمقالها أن هذه الأخيرة تسلمت السيارة بتاريخ 23/6/2017 وظلت تستغلها استغلالا تجاريا يتمثل في كراء السيارة للغير ولمدد مختلفة وأن ذلك ثابت من خلال عقود كراء السيارة للغير التي أدلت بها المدعية رفقة مذكرتها المؤرخة في 20/5/2019 وأن العيوب بالسيارة إن كانت قد لاحظتها المدعية منذ تاريخ تسلمها الذي هو 23/6/2017 فكيف لها أن تستمر في كراء السيارة للأغيار طيلة المدة من 23/6/2017 وإلى غاية 25/9/2018 وأنه اذا كانت المدعية تزعم بكون أن كيس الهواء "AIRBAGE" يظل مشتعلا باستمرار وأن هناك عيب ميكانيكي على مستوى القيادة " DIRECTION" وهناك أيضا حسب ما تزعم ضوضاء غير عادية فلما لم تقم بإرجاع السيارة وإخطار العارضة داخل الأجل المحدد قانونا وبمجرد تسلمها للسيارة وأنه إذا كانت السيارة بها هاته العيوب التي تزعمها المدعية فكيف إذن للأغيار الذين اكتروا هذه السيارة ولمدد مختلفة قد تصل إلى 20 يوما وهم من جنسيات مختلفة وأدوا حسب العقود المدلى بها من طرف المدعية مبالغ جد مهمة تصل أحيانا إلى 29400.00 درهم أن يقبلوا على أنفسهم سياقة سيارة بها ضوضاء وعيب في القيادة وكيس الهواء يظل مشتعل وأن استمرار زبائن المدعية في استعمال السيارة وقيادتها لمدد طويلة وأداء مبالغ مهمة يدل دلالة قاطعة على أن السيارة موضوع النزاع هي سيارة فاخرة بكل المقايس وتتوفر على جميع شروط السلامة والقيادة المريحة وأن المدعية في دعواها الحالية تحاول الإثراء على حسابها دون وجه حق بعد أن استفادت منذ شراء السيارة بمبالغ مالية هامة تجاوزت نتيجة کرائها للغير ثمن شراء السيارة لتعود المدعية بعد أن ظلت تحتفظ بالسيارة لمدة تزيد على 14 شهر وبعد انقضاء الضمان ومرور الأجل المحدد
لتقديم دعوى الضمان وتزعم أن هناك عيوب خفية بالسيارة اكتشفتها منذ لحظة تسلمها السيارة متناسية مقتضيات قانون الالتزامات والعقود التي تجعل دعوى الضمان تتقادم داخل آجال محددة كما تجعل استمرار المشتري في الاحتفاظ بالشيء المبيع رغم علمه بالعيب سببا من أسباب انقضاء دعوى الضمان استنادا لمقتضيات الفصل 572 من قانون الالتزامات والعقود وأنه غني عن البيان أن الضمان على فرض وجوده لا يشمل الخسائر المادية التي قد تحدث للسيارة وهي في ملكية صاحبها وإنما يشمل العيوب الخفية والتي لا وجود لها إطلاقا بالسيارة موضوع النزاع وأنه سبب تقديم المدعية لدعواها هو كونها ألحقت خسائر مادية بسيارتها و بعد أن قامت العارضة بإصلاح الأضرار التي لحقت بالسيارة بفعل المدعية التي تقوم بكراء سيارتها لمجموعة من الأشخاص بشكل يومي ودائم حددت فاتورة الإصلاحات التي قامت بها في مبلغ 76.300.84 درهم إلا أن المدعية رغم إشعارها بأن السيارة جاهزة وعليها تسلمها رفضت ذلك وتهربت من أداء قيمة الإصلاحات وأنها تحفظ حقها في المطالبة بمبلغ الإصلاحات التي قامت بها على السيارة موضوع النزاع. وأن السيارة موضوع النزاع حالتها الميكانيكية والتقنية جيدة وأن جميع تجهيزاتها صالحة وليس بها أي عيب أو ضرر بإطارها أو هيكلها كما تدعي المدعية بمقالها وذلك حسب الثابت من خلال محضر معاينة المؤرخ في 13/11/2018 و الصور المرفقة به والمدلى بها صحبته وأنها لجأت لمسطرة العرض العيني وأنجزت بتاریخ 22/01/2019 محضر إخباري يفيد أن المقر الاجتماعي للمدعية مغلق وكذلك عنوانها الذي سبق لها أن سلمته للعارضة و يثبت أن ما تدعيه المدعية من وجود عيوب بالسيارة لا أساس له إطلاقا وأن دعوى المدعية تهدف إلى الإثراء على حسابها دون وجه حق. وحول الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاریخ 13/12/2018 تحت عدد 5451 ملف عدد 5165/8101/2018 يقضي بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير مصطفى (ع.) الذي يتعين عليه التقيد بأحكام الفصل 63 وما يليه من قانون المسطرة المدنية و الإطلاع على السيارة المتواجدة بمقر المدعى عليها والوقوف ما إذا كانت هناك عيوب ميكانيكية تتعلق بالصنع من المنشأ مع معاينة هيكلها وتحديد قيمة إصلاح الأضرار اللاحقة بها وأن الأمر الإستعجالي عدد5451 المستدل به من طرف المدعية والمرفق بمذكرتها المؤرخة في 20/5/2019 إنما هو صدر ما بين المدعية الحالية وشركة (س.ي.) وهي ليست طرفا في الأمر الاستعجالي المستدل به من طرف المدعية ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهتها مما يتعين معه استبعاده، وحول الخبرة المدلى بها من طرف المدعية أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (ع.) جاءت غير موافقة لمقتضيات الأمر الاستعجالي عدد5451 ولمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنها ليست طرفا فيه إلا أن الخبير رغم ذلك عمد إلى تبليغ استدعاء الحضور للخبرة اليها، وأنه من جهة أخرى فإن الفقرة الثالثة من الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية تنص صراحة على مايلي " يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم" وأنه بالرجوع إلى الخبرة المدلى بها من طرف المدعية سيتضح أنها غير مرفقة بالمحضر المذكور في مخالفة واضحة لما يستلزمه القانون مما يتعين معه استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (ع.) والتصريح ببطلانها للأسباب المفصلة أعلاه ولمخالفتها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأنه بالرجوع إلى الخبرة المدلی به من طرف المدعية سيتضح أنه بالإضافة إلى ما شابها الخبرة من
خروقات وإخلالات شكلية فإنها أيضا جاءت غير متسمة بالموضوعية وان النتائج التي خلص إليها الخبير غير مبنية على أسس منطقية ذلك أن الخبير خلص بتقريره إلى أن السيارة موضوع الخبرة كانت تشوبها عيوب ميكانيكية بعد الفحص التقني الذي قام به بتاريخ 25/02/2019 وأنه حسب خلاصة الخبير فإن العيوب الميكانيكية كانت قبل 25/02/2019 وأنه حاليا ليست بها أية عيوب وإذا سلمنا بما خلص إليه السيد الخبير فإن العيوب كانت ولم تعد قائمة فإن دعوى المدعي الحالية تكون قد انقضت استنادا لمقتضيات الفصل 568 من قانون الالتزامات والعقود والتي تنص صراحة على أن دعوى الضمان تنقضي إذا زال العيب قبل دعوى الفسخ علما أن دعوى المدعية قد تقادمت وانقضت وأن الخبير أورد بتقريره أن فحص السيارة قد تم عن طريق "DIAGNOSTIC" وتبين له أن السيارة المذكورة بها عطب میكانیكي في القيادة وأن تسجيلات جميع الأعطاب تم مسحها وأن الخبير لم يوضح لنا بتقرير خبرته كيف ثبت له أنه كانت هناك تسجيلات للأعطاب بهذه السيارة و تم مسحها والوسائل التي اعتمدها لاستنتاج ذلك كما أن الخبير يذكر في تقرير خبرته الشيء ونقيضه فإذا كانت الأعطاب قد تم مسحها فأين ظهر للخبير وجود عيب في القيادة وأين اكتشف بأن ضوء مستوى كيس الهواء يظل مشتعلا علما أنه لم يرفق تقريره بأي تقرير مستخرج من جهاز "DIAGNOSTIC'" خاصة وان هذا الجهاز تستخرج منه تقارير تقنية وقت إجراء الفحص توضح بتدقيق الحالة العامة للسيارة من الناحية الميكانيكية والتقنية وكذا من حيث تجهيزاتها وما إذا كانت هناك عيوب أو خلل أو عطب لاحق بالسيارة موضوع الفحص وهو ما لم يدلي به الخبير للتأكد من مضمون التقرير المستخرج من الجهاز المذكور. وأنها تدلي صحبته بتقرير الفحص للسيارة موضوع النزاع بواسطة جهاز "DIAGNOSTIC '' إثباتا منها أن ما ورد بتقرير الخبرة لا أساس له وكون السيارة هي في حالة ميكانيكية وتقنية جيدة وليس بها أي عيب كيفما كان نوعه على خلاف ما تزعمه المدعية أو ما ضمنه الخبير بتقريره الغير المستند على أي أسس منطقية أو علمية مما يتعين معه التصريح ببطلان الخبرة شكلا واستبعادها موضوعا لعدم اتسامها بالموضوعية ولأسباب المفصلة أعلاه وحول طلب الفسخ والتعويض أن طلب الفسخ واسترداد الثمن والحكم بالتعويض والمصاريف المقدم من طرف المدعية تبقي جميعها طلبات غير مقبولة شكلا كما توضيحه أعلاه علاوة على كون أن المدعية لم تثبت ملكيتها للسيارة موضوع النزاع و أدائها ثمن البيع المطلوب استرداده حتى تكون لها الصفة في تقديم طلباتها. وأن دعوى المدعية قد سقطت بالتقادم وانقضت استنادا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود حسب ما تم تفصيله أعلاه علما أن السيارة ليس بها أي عيب يبرر طلب الفسخ مما يبقى معه طلب فسخ البيع طلب غير مقبول شكلا ومتقادم ومنقضي ومرفوض موضوعا وأنها تستغرب من طلب المدعية الرامي إلى استرجاع قيمة الإصلاحات المحددة في مبلغ 76.300.84 درهم ، باعتبار أنها لازالت لحد الآن لم تتوصل بقيمتها من طرف المدعية. وأن طلب استرداد القرض المقدم من طرف المدعية يبقى بدوره طلب لا أساس له خاصة أن لا علاقة لها بعقد القرض وليست طرفا فيه وأن المدعية التمست أيضا الحكم لها بمبلغ 325.500.00 درهم عن حرمانها من السيارة واستغلالها وأنه غني عن البيان أن المدعية رفضت تسلم سيارتها رغم إنذارها بذلك وعرضها عليها وتركت سيارتها دون وجه حق بمرآبها التي تحفظ حقها في مطالبة المدعية بتعويض عن حرمانها من استغلال مرآبها والمكان المخصص لاستغلالها التجاري وأن طلبات المدعية تبقى تبعا
لذلك عديمة الأساس القانوني ومرفوضة من أساسها لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم، ملتمسة بصفة أساسية بعدم قبول الطلب شكلا وبصفة احتياطية الحكم بسقوط الدعوى لتقادمها وانقضائها وبصفة جد احتياطية الحكم برفض جميع طلبات المدعية لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على اي اساس قانوني سليم وتحميل المدعية الصائر. وأرفقت المذكرة بالوثائق التالية: محضر معاينة مرفق بصور مؤرخ في 13/11/2018 ومحضر إخباري بناء على أمر بإجراء عرض عيني مؤرخ في 22/01/2019 وتقرير الفحص"DIAGNOSTIC '' يثبت عدم وجود أية عيوب بالسيارة موضوع النزاع.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/06/2019 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير بوعبيد (ب.) الذي كُلِّفَ بفحص السيارة من نوع رونج روفر ايفوك TD4.22 ذات رقم الإطار الحديدي رقم SALVA2BN4HH239550، وتحديد العطب اللاحق بها وتاريخ بدايته وأسبابه وما إذا كان ناتجا عن عيب في الصنع أم لا، وتحديد ما إذا كان عائقا في استعمال السيارة، وما إذا كانت الإصلاحات التي قامت بها شركة (س.) كفيلة بإزالة العيب اللاحق بالسيارة أم لا، والسبل المتاحة لإزالة هذه الأعطاب وفق الضمان الاتفاقي الممنوح لها من طرف البائعة.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 23/07/2019 برسالة إدلاء بوثائق تتضمن: صورة من وصل آداء صائر الخبرة، صورة من أمر بإصلاح يفيد إيداع السيارة لدى المدعى عليها، وكتيب العميل يتضح من خلال الصفحة 8 منه الفقرة الثانية أن مدة الضمان هو 5 سنوات.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير بوعبيد (ب.) والمودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 31/07/2019 والذي خلص من خلاله الخبير إلى أن ظهور المنبه الضوئي للوسادات الهوائية في الأشهر الأولى لاستعمال السيارة وخروج هذه الوسادات دون ثبوت اصطدام هو نتيجة لعيب في الصنع، وأن هذا العطب بدأ قبل تاريخ27/12/2017 لأسباب غير واضحة راجعة إلى عيب في الصنع، وأنه تم إصلاح العطب الناجم عن خروج الوسادات الهوائية غير أن الخبير المذكور تحفظ في المقابل عن عدم تغيير أجهزة استشعار الاصطدام capteurs d’impact لاستحالة تحديد السبب المباشر لخروج الوسادات الهوائية لأهميتها القصوى في السلامة.
و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة بعد الخبرة مع طلب إضافي بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2019 جاء فيها أن الخبير خلص الى أن ظهور المنبه الضوئي للوسادات الهوائية في الأشهر الأولى لاستعمال السيارة وخروج هذه الوسادة دون ثبوت أي اصطدام هو نتيجة لعيب في الصنع وأكد على أن العطب المتعلق بالوسادات الهوائية بدأ قبل تاريخ 27/12/2017 لأسباب غير واضحة " راجعة إلى عيب في الصنع " وأن ما خلص إليه الخبير الحالي هو نفس ما خلص إليه الخبير مصطفى (ع.) المعين في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية في الملف عدد 5265/8101/2018 وجاء في الخلاصة العامة لتقريره ( إن هذه السيارة كانت تشبها عيوب ميكانيكية تتعلق بالصنع بعد الفحص التقني الذي قمت به بتاريخ 25/9/2019 بمقر المدعى عليها شركة (س.) ش م في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بطريق [العنوان] مراكش تحديد قيمة إصلاح الأضرار اللاحقة بهذه السيارة ما سلف ذكره هو 76.300.84 درهم) وأن المدعية شركة متخصصة في كراء السيارات و بالتالي من غير المقبول أن تستمر في استعمال السيارة موضوع النزاع وذلك حفاظا على سلامة زبنائها وعلى سمعتها وأن العمر الافتراضي لاستعمال السيارات المخصص لكراء السيارات السياحية هو ثلاثة سنوات وبالتالي أضحى من المستحيل إعادة استعمال السيارة ولذلك يبقى من حقها المطالبة بفسخ البيع وإرجاع الثمن، وحول الطلب الإضافي فالثابت من الخبرة المنجزة أنها حرمت من استغلال السيارة موضوع النزاع وتوقف نشاطها. كما سبق لها أن طالبت بإرجاع المصروفات التي تؤديها بالرغم من عدم استعمال السيارة ويتعلق الأمر أقساط القرض الشهرية التي لازالت تؤديها رغم توقف السيارة بمبلغ 6.986.76 درهم الى حدود تاريخ أبريل 2019 وأنه أمام استمرار أدائها لباقي الأقساط إلى الآن يكون من حقها المطالبة بأداء باقي الأقساط الى حدود أكتوبر وجب فيها 41.920.60 درهم وأنه فضلا عن ذلك فإنها لازالت لم تستغل السيارة موضوع النزاع و بالتالي فوتت عليها فرصة كرائها لمدة إضافية خلال 6 أشهر من عمر المسطرة الحالية وجب فيها 1.500.00 درهم x180 يوم 270.000.00 درهم، ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم وفق المقال الافتتاحي وفي الطلب الاضافي بآداء المدعى عليها لها تعويضا إضافيا قدره 311.920.60 درهم عن الضرر وإرجاع المصروفات و الحرمان من استعمال السيارة الى حدود أكتوبر 2019 والحكم بالفوائد القانونية مع الصائر وتحميلها الصائر.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمستنتجات بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2019 جاء فيها أنها تؤكد جملة وتفصيلا جميع دفوعاتها المثارة بمذكرتها الجوابية المؤرخة في 31/5/2019 والمدلى بها أمام المحكمة بجلسة 4/6/2019 وأن المدعية أدلت بجلسة 23/7/2019 بأمر بالإصلاح مؤرخ في 25/9/2018 وأن السيارة موضوع النزاع قد شرع في استخدامها بتاریخ 23/6/2017 في حين أن إيداعها لدى المدعى عليها تم بتاریخ 25/9/2018 بسبب إلحاق المدعية بفعلها خسائر مادية بسيارتها، وأنه بعد أن قامت المدعى عليها بإصلاح الأضرار التي لحقت بالسيارة بفعل المدعية التي تقوم بكراء سيارتها لمجموعة من الأشخاص بشكل يومي ودائم حددت فاتورة الإصلاحات التي قامت بها في مبلغ 76.300.00 درهم إلا أن المدعية رغم إشعارها بأن السيارة جاهزة وعليها تسلمها رفضت ذلك وتهربت من أداء قيمة الإصلاحات للمدعى عليها وتركت سيارتها مهملة لديها بالرغم من قيام المدعى عليها بإجراء عرض عيني للسيارة على المدعية إلا أن الممثل القانوني للمدعية السيد هشام (ب. ت.) رفض تسلم السيارة وذلك حسب الثابت من خلال المحضر الإخباري الذي سبق للمدعى عليها أن أدلت به رفقة مذكرتها الجوابية المؤرخة في 31/5/2019 وأنه من جهة أخرى فإن إيداع السيارة تم بتاریخ 25/9/2018 أي بعد انتهاء مدة الضمان المحددة بمقتضى الفصل 573 من الإلتزامات والعقود وأن المدعية أدلت بصورة لكتاب تدعي من خلاله أن مدة الضمان هي 5 سنوات ومن جهة أخرى فإنه غني عن البيان أن الضمان التعاقدي يجب أن يكون بمقتضی عقد أو محرر يتضمن مجموعة من الشروط والبيانات والتي في غيابه وغياب هاته البيانات فإنه لا وجود لأي ضمان تعاقدي وذلك استنادا لمقتضيات المادتين 71 و 72 من قانون حماية المستهلك هو ومن جهة أخرى فإن المدلی به مجرد صورة شمسية غير صادرة عن المدعى عليها ولا تحمل توقيعها والمدعية وموجبة للاستبعاد استنادا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود وأنها تؤكد تبعا لذلك جميع دفوعاتها السابقة المثارة بمذكرتها الجوابية المؤرخة في 31/5/2019 وما ضمن بملتمساتها، وحول الخبرة أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد بوعبيد (ب.) سيتضح أنه خلص في تقريره أنه بعد أن قام بفحص السيارة لم يثبت له وجود أي عطب في نظام الوسادات الهوائية وأن الإصلاحات المنجزة أزالت العطب وأنه لا يرى عائقا في استعمال السيارة وأن ما خلص إليه السيد الخبير يؤكد جملة وتفصيلا دفوعات المدعى عليها التي أكدت من خلالها أن السيارة في حالة ميكانيكية وتقنية جيدة وأنه لا يوجد هناك أي عيب بها من شأنه أن يشكل عائقا في استعمالها أو عطب في السيارة وليس هناك أي عطب في نظام الوسادات الهوائية وليس هناك أي عاتق في استعمال السيارة موضوع النزاع، ملتمسة الحكم برفض جميع طلبات المدعية لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على اي أساس قانوني سليم وتحميل المدعية الصائر. وأرفقت المذكرة بصورة من أمر بالإصلاح وصور لفاتورتين.
و بناء على إدلاء شركة (ص. ك.) بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2019 جاء فيها أن الخبرة المنجزة أثبتت بان السيارة محل النزاع أصبحت صالحة للاستعمال بعدما تم إصلاح العطب اللاحق بها وبذلك فان طلب المدعية يبقى غير جدير بالاعتبار ويتعين رده، خاصة وانها غير معنية في هذا الإطار بالعلاقة التعاقدية المبرمة بين المدعية وشركة (س.) وأن النزاع لا يتعلق بتاتا بأي مسؤولية للشركة التي تم إقحامها في النزاع بدون موجب خاصة وأن التزامات المدعية اتجاهها هي التزامات محددة بمقتضی عقد القرض الذي يجعل مقتضيات الفصل 230 هي الواجبة التطبيق بشأنه في حالة أي إخلال من طرفها بمقتضيات هذا العقد، ملتمسة رد جميع مزاعم المدعية لبطلانها ولمجانيتها والحكم تبعا لذلك بإخراجها من الدعوى مع الحكم برفض الطلب.
وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2019 جاء فيها أنها تؤكد جملة وتفصيلا جميع ما جاء في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 31/5/2019 والمدلى بها بجلسة 4/6/2019 كما تؤكد ما ورد بمذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة المؤرخة في 4/10/2019 والمدلى بها بجلسة 8/10/2019 وأنه على خلاف ما أثارته المدعية في مذكرتها فإن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد بوعبيد (ب.) قد أكدت أنه لا وجود لأي عيب أو عطب في السيارة أو في نظام الوسادات الهوائية وأن السيد الخبير قد أكد في تقرير خبرته أن الإصلاحات المنجزة أزالت العطب وأنه لا يرى عائقا في استعمال السيارة وأن المدعية لا حق لها تبعا لذلك في المطالبة بالفسخ وإرجاع الثمن كما أنه لا حق لها في التعويضات المطلوبة بمقتضی طلبها الأصلي والإضافي علما أن دعوى المدعية قد سقطت وانقضت استنادا لمقتضيات الفصلان 573 و 572 من قانون الإلتزامات والعقود وكذا مقتضيات الفصل 567 التي تنص صراحة على أن دعوى ضمان العيب تنقضي إذا زال العيب قبل دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو في أثنائها وأن ما لحق السيارة كان بسبب فعل المدعية وأن المدعى عليها قد قامت بالإصلاحات اللازمة التي أزالت العطب وأضحت السيارة في حالة ميكانيكية وتقنية جيدة ولا يوجد هناك أي عائق في استعمالها وذلك ما الخبير السيد بوعبيد (ب.) بتقرير خبرته والذي خلص فيه إلى نتائج مغايرة جملة وتفصيلا للخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد مصطفى (ع.) على خلاف ما تدعيه المدعية بمذكرتها وأن ما أثارته المدعية بمذكرتها بعد الخبرة ومقالها الأصلي والإضافي يبقى لا أساس له وأن جميع طب غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم وتبقى دعواها غير مقبولة شكلا ومرفوضة موضوعا. ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمذكرتها الجوابية المؤرخة في 31/5/2019 والمدلى بها بجلسة 4/6/2019 ومذكرة المستنتجات بعد الخبرة المؤرخة في 1/10/2019 والمدلى بها بجلسة 8/10/2019 والحكم برفض جميع طلبات المدعية المضمنة بمقالها الأصلي والإضافي لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم وتحميل المدعية الصائر .
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 19/11/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة شركة (س.) الحكم خرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م والفصل 440 من ق.ل.ع لأن المستأنف عليها أدلت بمجرد صور شمسية لفاتورة عدد LCVEHP170634 غير مشهود بمطابقتها للأصل كما انها مخالفة للفصل 440 من ق.م.م مما تبقى معه بدون حجية ، سيما وان المستأنف عليها أضافت اليها بالحبر الجاف عبارات وإضافات ، وان ملكية السيارة تثبت بالبطاقة الرمادية والتي لم تدل بها المستأنف عليها وان شركة (ص. ك.) هي التي مولت شراء السيارة وهي المالكة لها ورغم إثارة الدفوع المذكور لم تجب عنها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، كما ان المقال الإفتتاحي خرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م لعدم تضمينه البيانات المتعلقة بالعارضة، وحول الدفع بسقوط الحق في تقديم الدعوى وانقضائها فإن استخدام السيارة كان بتاريخ 23/06/2017 ، في حين ان المقال لم يتم تقديمه إلا بتاريخ 07/05/2019 وبعد مرور أجل 30 يوما بعد التسليم ودون توجيه الإخطار المشار إليه في الفصل 553 من ق.ل.ع ، واستنادا للفصل 573 من القانون المذكور فإن دعوى الضمان تكون قد تقادمت ، كما ان المستأنف عليها ظلت تحتفظ بالسيارة وتقوم بكرائها للأغيار لمدد متفاوتة رغم علمها حسب ما تدعيه بوجود عيوب ولم تقم بإرجاعها ، مما يجعل دعوى الضمان انقضت استنادا للفصل 572 من ذات القانون ، وان زعم المستأنف عليها بأن العيب ظهر بالسيارة بمجرد الإستعمال وانه عيب خفي ، فإنه ليس هناك ما يثبته سيما وأنها ظلت تستغل السيارة وتكريها للأغيار وسبب تقديمها للدعوى هو أنها ألحقت خسائر مادية بالسيارة وبعد ان قامت العارضة بإصلاح الأضرار التي لحقت بها رفضت المستأنف عليها تسلم السيارة وأداء قيمة فاتورة الإصلاح ، وان الحالة الميكانيكية للسيارة تبقى جدية وجميع تجهيزاتها صالحة وليس بها أي عيب او ضرر، وقد لجأت العارضة لمسطرة العرض العيني للسيارة بتاريخ 22/01/2019 ووجدت مقر المستأنف عليها مغلق، وحول الخبرة المنجزة فإن ما خلص إليه الخبير يؤكد بأن الحالة الميكانيكية للسيارة جدية وانه لم يكن بها أي عيب في الصنع وما لحق بالوسادات الهوائية كان بفعل المستأنف عليها بعد ان ألحقت بها خسائر مادية ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب أساسا وبصفة احتياطية الحكم بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا جدا رفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم وطي التبليغ .
وبتاريخ 13/02/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيهما ان الإستئناف انصب على الحكم القطعي دون التمهيدي ، وان الحكم الصادر بإجراء خبرة خلال المرحلة الإبتدائية يؤكد صفتها بأنها مالكة للسيارة كما أنها أدلت بشهادة الضريبة وشهادة التأمين على السيارة تبين بأنها الجهة المالكة وتدلي بنسخة من البطاقة الرمادية ، وان الدعوى وجهت ضد شركة (س.) وهو الإسم الوارد في فاتورة الشراء ، وبخصوص الضمان فإنه لا يجوز للبائع سيء النية التمسك بدفوع التقادم المنصوص عليها في الفصل 573 من ق.ل.ع، وان الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية أثبتت العيب واستمراره إلى تاريخ إيداع السيارة بتاريخ 25/09/2018 ، مع العلم ان مدة الضمان هي 5 سنوات ودليل وجود العيب هو فاتورة الإصلاح بمبلغ 76.000,00 درهم، وفي الإستئناف الفرعي فإن تقدير التعويض كان مجحفا وينبغي رفعه إلى مبلغ 400.000,00 درهم ، والتمس في الإستئناف الأصلي تأييد الحكم المستأنف جزئيا وفي الإستئناف الفرعي الحكم برفع التعويض إلى حدود مبلغ 400.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر . وأرفق المذكرة بصورة من البطاقة الرمادية .
وبتاريخ 27/02/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان الحكم التمهيدي لم يثبت صفة المستأنف عليها ولم يتم البث في الدفوع الشكلية ، وان المالكة للسيارة هي شركة (ص. ك.) لأن آخر قسط يتعين أداؤه يصادف تاريخ 05/07/2020 وان الحق في تقديم الدعوى سقط بالتقادم وأكدت ما ورد بالمقال الإستئنافي ، وبخصوص الإستئناف الفرعي فإن طلب التعويض غير مرتكز على أساس باعتبار ان السيارة في حالة ميكانيكية جيدة وليس بها أي خلل مما يجعل طلب التعويض غير مبرر ، مضيفة بأن العارضة لا علاقة لها بالعقد الرابط بين المستأنف عليها وشركة (ص. ك.) ، والتمس رفض جميع طلبات المستأنفة فرعيا وتحميلها الصائر والحكم وفق المقال الإستئنافي الأصلي ، وأرفق المذكرة بصورة لجدول استخماد .
وبتاريخ 12/03/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة يلتمس من خلالها التصريح برد مزاعم المستأنفة والحكم وفق الإستئناف الفرعي . كما تقدم دفاع شركة (ص. ك.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان السيارة موضوع النزاع تبقى في ملكية شركة (ص. ك.) وان المستأنف عليها لا صفة لها في المطالبة بفسخ عقد البيع لأنها ليست المالكة للسيارة التي قامت بتمويلها العارضة كما ان المستأنف عليها ليست محقة في استرجاع ثمن المبيع لأنها ليست هي من مولت السيارة ولا يمكن مواجهة العارضة بالعقد الرابط بين المستأنفة والمستأنف عليها ، مما يتعين إخراجها من الدعوى ، وبخصوص الإستئناف الفرعي فإن المستأنفة فرعيا لا صفة لها في تقديم أي دعوى لأنها ليست المالكة للسيارة والتمس في الإستئناف الأصلي الحكم وق ما يقتضيه القانون وفي الإستئناف الفرعي الحكم برده.
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي :
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لعدم الجواب على الدفوع المثارة من قبلها ومنها تمسكها بعدم وجود أي عيب خفي بالسيارة التي اقتنتها المستأنف عليها ، لأن حالتها الميكانيكية جيدة وجميع تجهيزاتها صالحة وان الضرر اللاحق بالوسادات الهوائية كان بفعل المستأنف عليها ، كما أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية أكدت عدم وجود أي عيب أو ضرر بالسيارة. في حين تتمسك المستأنف عليها بأن العيب اللاحق بالسيارة ظهر منذ الأشهر الأولى لإستعمالها حسب ما تؤكده الوثائق المدلى بها ، وان فاتورة الإصلاح الصادرة عن المستأنفة تؤكد وجود عيب في الصنع عجزت عن إصلاحه .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان شركة (إ. ش. إ. ك.) تقدمت بدعوى المطالبة بفسخ عقد بيع اقتنائها لسيارة من نوع رونج روفر ايفوك من شركة (س.) وبرد الثمن والتعويض ، على أساس ان السيارة المذكورة ظهر بها عيب يتمثل في خروج وانفجار واقي الصدمات واعوجاج غطاء السيارة بالكامل وكذا الأضرار التي شملت المحرك والهيكل بالكامل، فقضت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بإجراء خبرة ميكانيكية على السيارة خلص من خلالها الخبير المعين بوعبيد (ب.) إلى « ان العطب المتعلق بالوسادات الهوائية بدأ قبل تاريخ 27/12/2017 لأسباب غير واضحة راجعة إلى عيب في الصنع ، وأن الإصلاحات المنجزة أزالت العطب ولا يرى عائقا في استعمال السيارة مع تحفظه عن عدم تغيير أجهزة استشعار الاصطدام احتياطيا لإستحالة تحديد السبب المباشر لخروج الوسادات الهوائية ولأهميتها القصوى في السلامة » .
وحيث انه إذا كانت مقتضيات الفصول 549 إلى 575 من ق.ل.ع قد حددت نطاق الضمان القانوني لعيوب الشيئ المبيع ، إلا أنه يمكن للأطراف المتعاقدة -استنادا لمبدأ حرية التقاعد- إضافة ضمانات أخرى تكون موضوع اتفاق بينهما أو تعديلهما لأحكام الضمان القانوني حماية للمشتري في حال ظهور أي عيب في الشيء المبيع وهو ما يصطلح عليه "بالضمان الإتفاقي" الذي يسري على مجموعة من البيوع ومنها البيع المنصب على الناقلات ، والثابت من وثائق الملف ان كل من المستأنفة والمستأنف عليها وقت إبرامهما لعقد البيع المنصبعلى السيارة موضوع النزاع ، إتفقا من خلال "كتيب العميل" صفحة8" على ضمان المستأنفة لخدمة الصيانة الدورية للناقلة وضمان اصلاح او استبدال اي جزء من المركبة نتيجة عيب في التصنيع والذي سيتم اصلاحه او استبداله مجانا طبقا لمتطلبات الصيانة ، مما يعني ان طرفي الدعوى اتفقا على تحديد سقف الضمان الإتفاقي بينهما ، وبالتالي فإنه إذا كانت السيارة المبيعة قد ظهرت بها عيوبا خلال فترة الضمان والتي يتأتى إصلاحها باستبدال القطع المعيبة بأخرى صالحة ، فإنه استنادا لإتفاق الضمان لا يمكن لمقتنية للسيارة تجاوز الضمان المذكور والمطالبة بفسخ العقد لمجرد ان السيارة ظهرت بها عيوب مادام ان الإتفاق التعاقدي بينهما لا يخول لها ذلك ، وإنما يتعين عليها ان تمتثل اولا لبنود الإتفاق بينهما والمطالبة بإصلاح السيارة واستبدال القطع المعيبة، أما إذا كانت العيوب اللاحقة بالسيارة من العيوب المنصوص عليها في الفصل 549 من ق.ل.ع والتي تنقص من قيمة الشيء المبيع نقصا محسوسا او تجعله غير صالح للإستعمال فيما اعد له بحسب طبيعته او بمقتضى العقد فإنه يحق للمشترية استنادا لمقتضيات الفصل 556 من ق.ل.ع المطالبة بفسخ العقد ورد الثمن .
وحيث انه استنادا إلى ذلك إذا كانت السيارة المبيعة قد لحقت بها أعطاب بخصوص نظام الوسادات الهوائية وضجيج ناتج عن صوت الإطارات ووجود تقصير في جودة إعادة تركيب تجهيزات داخلية بالسيارة من قبل المستأنفة حسب ما هو وارد بتقرير خبرة بوعبيد (ب.) ، إلا ان العيوب المذكورة تبقى مشمولة بالضمان طالما انه يمكن إصلاحها ولا يمكن لها ان تجعل السيارة غير صالحة للإستعمال، فضلا عن أن الخبير المذكور اعتبر بان الإصلاحات المنجزة على السيارة أزالت العطب اللاحق بها وانه لا يرى عائقا في استعمالها ، وإذا كان قد تحفظ بخصوص عدم تغيير أجهزة استشعار الإصطدام فإن استبدال الأجهزة المذكورة يبقى على عاتق البائعة وملزمة بالقيام به استنادا لإلتزامها المضمن بكتيب العميل السالف الذكر ، ولا يمكن ان يترتب عن عدم قيامها بذلك المطالبة بفسخ العقد طالما ان الزامها بالإصلاح واستبدال الأجهزة يبقى ممكنا ، سيما وان السيارة تبقى صالحة للإستعمال حسب ما اكده الخبير ، فضلا عن أن ما لحق بها من اعطاب وما قامت به المستأنفة من إصلاحات لا ينقص من قيمتها نقصا محسوسا ، مما تكون معه موجبات فسخ عقد بيع السيارة غير متوفرة في النازلة .
وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف من مجانبته للصواب في ما قضى به من إرجاع مبلغ البيع والتعويض ، فإنه مادام ان موجبات فسخ عقد بيع السيارة تبقى غير متوفرة في النازلة كما سلف تبيانه فإن طلب إرجاع مبلغ البيع يبقى بدوره غير مرتكز على أساس سليم ، اما بخصوص التعويض فمادام ان الضمان يخول للمستأنف عليها استبدال قطع السيارة المعيبة بقطع أخرى صالحة فإن طلب التعويض عن العيوب اللاحقة بالمبيع وكذا عن الحرمان من استعمال السيارة والأرباح التي فاتت المستأنف عليها جراء ذلك يبقى غير مرتكز على أساس ، لأنها ظلت تستغل السيارة إلى حدود 04/09/2018 بعد ان قطعت مسافة 66292 كلم حسب ما هو ثابت من فاتورة تغيير زيت المحرك والمصفاة عدد LCAPVP1809034 وبعد ان سبق للمستأنفة ان عملت على تغيير زيت المحرك بتاريخ 27/12/2017 وكانت المسافة التي قطعتها السيارة وقتها لا تتعدى 26046 كلم حسب ما هو ثابت من الفاتورة عدد LMAPVP1712141 ، فضلا عن ان المستأنفة عملت على عرض وتسليم السيارة بعد إصلاحها على المستأنف عليها بتاريخ 22/01/2019 فوجدت المحل مغلق حسب ما هو ثابت من خلال المحضر الإخباري المنجز من قبل المفوضين القضائيين رشيد (و.) و سفيان (ا.)، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بفسخ عقد بيع السيارة وإرجاع الثمن والتعويض معتبرا بأن تقرير الخبرة أبان بأن العيب المتعلق بالضوء التحذيري للأكياس الهوائية هو عيب في الصنع وأن خطر خروج الأكياس الهوائية يبقى ممكن الحدوث في اي وقت مادام المنبه مشتعلا ولم يثبت انطفائه وهو ما يشكل خطرا على سلامة الركاب ، بالرغم من ان تقرير الخبرة اشار الى ان العطب اللاحق بالوسادات الهوائية بدأ قبل تاريخ 27/12/2017 لأسباب غير واضحة راجعة الى عيب في الصنع وأن الإصلاحات المنجزة ازالت العطب ولا يرى مانعا في استعمال السيارة وتحفظ فقط بشأن عدم تغيير اجهزة استشعار الإصطدام قد جانب الصواب ، لأنه مادام ان المستأنفة التزمت خلال فترة الضمان بالصيانة الدورية للسيارة وإصلاح او استبدال اي جزء منها نتيجة عيب في التصنيع على أساس أن يتم اصلاحه او استبداله مجانا ، ومادام ان الخبير بوعبيد (ب.) عمل على التشخيص الإلكتروني للسيارة ولم يلحظ وجود اي عطب في نظام الوسادات الهوائية ، فإن تقصير المستأنفة في عدم استبدال أجهزة استشعار الإصطدام لا يمكن ان يجعل السيارة غير صاحلة للإستعمال ، طالما يبقى من حق المستأنف عليها إلزامها بالقيام بذلك ، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
في الإستئناف الفرعي :
حيث تتمسك المستأنفة فرعيا برفع مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 400.000,00 درهم
لكن حيث إن المحكمة عند بثها في الإستئناف الأصلي ألغت الحكم المستأنف وقضت من جديد برفض طلب فسخ العقد الرابط بين المستأنفة فرعيا والمستأنف عليها فرعيا وبالتبعية رفض طلب إرجاع الثمن والتعويض ، مما أضحى معه
الإستئناف الفرعي المؤسس على رفع مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا يبقى بدوره غير مرتكز على أساس سليم ويتعين معه رد الإستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.
- في الموضوع باعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وبرد الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه .
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025