Fusion de sociétés : la société absorbante est tenue d’exécuter les engagements de la société absorbée, la fusion n’étant pas une cause d’extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78691

Identification

Réf

78691

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4907

Date de décision

28/10/2019

N° de dossier

2019/8221/4211

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 224 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, laquelle se trouve substituée dans l'ensemble des droits et obligations de la première. Le tribunal de commerce avait fait application de ce principe en condamnant une société absorbante au paiement d'un solde débiteur né dans les livres de la société absorbée. L'appelante soutenait que la dette était éteinte du fait de la disparition de la personnalité morale de la débitrice initiale et contestait la force probante du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. La cour retient que la fusion ne constitue pas une cause d'extinction des dettes mais un simple changement de débiteur, conformément à l'article 224 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. Elle confirme par ailleurs la force probante du relevé de compte en tant que moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce, dès lors que la société absorbante ne rapporte pas la preuve de l'extinction de l'obligation par l'une des causes prévues par la loi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (م. ل. ب. م.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2019 تحت عدد 5842 في الملف عدد 4730/8221/2019 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب ، في الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 58.748,65 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب, و تحميلها الصائر, ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي بنك (ت. و.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15 ابريل 2019 والذي يعرض من خلاله ان العارض دائن للمدعى عليها بمبلغ 58.784,65 درهم من قبل رصيد كشف الحساب, وان الدين الثابت بمقتضى الفصل 492 من مدونة التجارة, وان جميع المساعي الحبية للأداء لم تسفر عن نتيجة, ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ الدين, والفوائد البنكية بنسبة 13,25 في المائة ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب, بالإضافة الى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم, والحكم على المدعى عليها بأدائها للبنك مبلغ 5874,86 درهم على سبيل التعويض ومن قبل الصوائر غير المسترجعة, والحكم على المدعى عليها بالصائر, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بكشف حساب, رسالة إنذار.

وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 13/05/2019 والذي جاء فيه أن من حيث الشكل فان العارضة لم يبقى لها وجود منذ سنة 1990 وتم دمجها الى شركة (م. ل. ب. م.) كما هو ثابت من نسخة اتفاق الدمج, وبالتالي فان الدعوى وجهت في مواجهة غير ذي صفة.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من قبل نائب المدعي بجلسة 27/05/2019 الذي التمس فيه الاشهاد بأن الدعوى موجهة ضد شركة (م. ل. ب. م.) .

وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعى عليها.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من أداء،

ذلك أن كشف الحساب الذي اعتمدته المحكمة يتعلق بشركة لم يعد لها وجود ، وهي شركة (أ. ب. م.)، التي تم دمجها منذ سنة 1990 بشركة (م. ل. ب. م.)، كما يثبت عقد الإدماج، والمستأنف ضدها أصلحت المقال، ولم تنذرها المحكمة بالإدلاء بالوثائق المثبتة للدين، علاوة على كون محكمة البداية اعتمدت على كشف حسابي لم يبين أصل المديونية وأساسها، بل اكتفت بالإدلاء بكشف حساب لا يتضمن أية عملية دائنة أو مدينة ، واكتفى باحتساب الفوائد كل أربعة أشهر، مع أن حساب شركة (أ. م.) قد توقف منذ سنة 1990 تاريخ الاندماج، علما أن المادة 503 من مدونة التجارة، تعتبر الحساب مقفلا بمرور سنة على آخر عملية دائنة ، مما يعاب أيضا على الحكم المستأنف كون اعتبر بأن الكشف الحسابي مستوف للشروط الشكلية ، ويشير إلى الأقساط غير المؤداة عن جميع القروض، والحال أن الأمر لا يتعلق بأي قرض، وإنما يهم فقط حسب بالاطلاع ، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وعند التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 14/10/2019، والذي جاء فيه بأن العارضة قامت بإصلاح المقال وتوجيهه ضد الشركة الدامجة، كما أن محضر الإدماج ينص على أن إلزام الشركة الدامجة بتنفيذ التزامات الشركة المندمجة المبرمة سابقا مع الزبناء والموردين والدائنين، علاوة على كون هذا الالتزام يعد التزاما قانونيا بموجب المادة 224 من القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة ، وأما بخصوص سبب الاستئناف المستمد من خرق المادة 503 من مدونة التجارة ، فإن الثابت أن شركة (م. ل. ب. م.) حلت محل المدينة، وبالتالي يبقى الزعم باعتبار الكشف من صنع يد العارضة، وأنه لا يتضمن آخر عملية دائنة مردودا، لأجله تلتمس رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/10/2019 حضر خلالها نائب المستأنف ، ونائب المستأنف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/10/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فالحكم المستأنف جاء معللا تعليلا قانونيا سليما، وطبق القانون الواجب التطبيق على النازلة، ذلك أنه من المقرر فقها وقانونا أن الاندماج يترتب عليه انتقال ذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة وأن هذه الأخيرة تحل محل الشركة المندمجة في تلقي الحقوق، والتحمل بالالتزامات ، وهو ما نص عليه محضر الإدماج الذي ألزام الشركة الدامجة بتنفيذ التزامات الشركة المندمجة المبرمة سابقا مع الزبناء والموردين والدائنين، علاوة على كون هذا الالتزام يعد التزاما قانونيا بموجب المادة 224 من القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة، وبالتالي فإن الاندماج لا يعد سببا من أسباب انقضاء الديون المترتبة في ذمة الشركة المندمجة، بل إن ديون هذه الأخيرة تنتقل إلى الشركة الدامجة، وذلك عن طريق تغيير المدين الأصلي وحلول مدين آخر محله، والطاعنة لم تدل بما يفيد انقضاء الدين المطالب به بسبب من أسباب الانقضاء المقررة قانونا، والذي يبقى ثابتا بمقتضى الكشوفات الحسابية المدلى بها، والتي أكسبها المشرع قوة ثبوتية في المجال القضائي، باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك طبقا لما تقتضيه المادة 492 من م.ت ، والمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. كما أن التمسك بانتهاء الشخصية المعنوية لشركة (أ. ب. م.)، لا يعد مانعا قانونيا من مطالبة البنك بديونه في مواجهة شركة (م. ل. ب. م.)، التي حلت محل الأولى، واستمر الحساب البنكي مفتوحا معها، مادام لم يوضع حد له بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 503 من مدونة التجارة.

وحيث تبعا لما ذكر يكون الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقا سليما، وينبغي تأييده، مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés