Réf
70850
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
96
Date de décision
14/01/2020
N° de dossier
2019/8202/5889
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transmission universelle du patrimoine, Substitution de débiteur, Société absorbée, Société absorbante, Réformation du jugement, Radiation du registre de commerce, Preuve par factures, Opposabilité de la fusion, Fusion de sociétés, Dettes antérieures à la fusion
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des dettes d'une société absorbée à la société absorbante, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute pour le créancier de prouver le lien juridique entre la société débitrice et l'entité ayant visé les factures litigieuses.
L'appelant soutenait que l'opération de fusion-absorption emportait transmission universelle du passif, rendant la société absorbante débitrice des créances antérieures à l'opération. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la production en appel du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire actant la fusion et du certificat de radiation de la société absorbée suffit à établir la substitution de la société absorbante dans les droits et obligations de cette dernière.
Elle rappelle que la société absorbante, en sa qualité de successeur universel, devient l'unique débitrice des engagements de la société absorbée, y compris ceux nés antérieurement à la fusion. La cour écarte par ailleurs les contestations relatives à la force probante des factures, considérant que leur cachet et leur signature les rendent valables au sens des dispositions du code des obligations et des contrats.
En conséquence, la cour infirme le jugement sur l'irrecevabilité et, statuant à nouveau, réforme la condamnation en allouant au créancier l'intégralité du montant réclamé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة شركة (س. د. ت. م.) بواسطة نائبها الاستاذ عبدالفتاح (و. إ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6971 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 09/07/2019 في الملف عدد 5483/8202/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بعدم قبول طلب أداء مبلغ 257.897,04 درهم وقبول باقي الطلبات. في الموضوع بأداء شركة (م. ت. ل.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة (س. د. ت. م.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 83.250,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر مع رفض الباقي.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة ، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 07/05/2019 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه أنه في إطار معاملة تجارية أصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 341.147,74 درهم ناتجة عن تزويدها بمجموعة من الخدمات بمقتضى 26 فاتورة تحمل طابع المدعى عليها , غير أن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء الدين المتخلد بذمتها رغم جميع المساعي الحبية , ملتمسة لأجله الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 341.147,74 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و مبلغ 45.000 درهم كتعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها أن المدعية لم تحدد نوع الخدمات التي تزعمها , وأن الفواتير المدلى بها لا تخص العارضة و إنما شركة (ك.) وفق التأشيرة على تلك الفواتير , و ان الشركة المذكورة مستقلة عن العارضة و لها شخصيتها المعنوية المستقلة عنها و لكل واحدة سجلها التجاري الخاص بها واستقلالها المالي و الإداري , مما يجعل الدعوى الموجهة ضد العارضة قد وجهت ضد غير ذي صفة، ملتمسة في الأخير التصريح بعدم قبول الدعوى على حالتها و تحميل المدعية الصائر مع ما يترتب قانونا , و احتياطيا في الموضوع حفظ حقها في التعقيب في حالة تصحيح الدعوى. وأرفقت مذكرتها بصور فواتير - صورة من سجل تجاري للمدعى عليها و سجل تجاري لشركة (ك.).
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعية.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الطاعنة تعيب على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما اعتبر ان الفواتير المؤشر عليها من قبل شركة (ك.) تخص هذه الشركة في غياب ما يفيد أي علاقة بينها وبين المدعى عليها شركة (م. ت. ل.)، لكن وعلى خلاف ذلك فإن العلاقة قائمة بين الشركتين، وهو الثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 30 دجنبر 2016 لحساب شركة (م. ت. ل.) شركة مجهولة، والذي يفيد انصهار FUSION شركة (ك.) بشركة (م. ت. ل.) كما يتجلى بالاطلاع على الصفحة الثانية من المحضر المذكور. وأنه كنتيجة حتمية لعملية الإنصهار التي حصلت لشركة (ك.) مع شركة (م. ت. ل.) تم شطب بياناتها من السجل التجاري الخاص بها. وتبعا لذلك فإن شركة (م. ت. ل.) تبقى علاقتها ثابتة بشركة (ك.) وبالتالي تبقى هي المخاطبة والمسؤولة عن ديون الشركة التي أدخلتها في كنفها وتكون ملزمة بأداء جميع ديونها الحالة بحكم الإدماج. لذلك فإن تعليل محكمة البداية بخصوص توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة الذي رتبت عنه القول بعدم القبول في شق من الطلب دون الباقي على غير أساس، ويتعين رده واعتبار أن الدعوى مقبولة شكلا بحكم العلاقة التي سبق الإتيان على تفصيلها. ومن حيث الموضوع ، فإن طلب العارضة يرمي الى أداء الدين المتخلد بذمة شركة (م. ت. ل.) والتي تحدده في مبلغ 341.147,74 درهم حسب الفواتير التي سبق تفصيلها بوقائع المقال مع الفوائد والنفاذ. وان محكمة البداية استجابت لطلب العارضة في حدود مبلغ 83.250,70 درهم دون الباقي الذي ردته شكلا باعتبار العلاقة غير قائمة بين الشركتين (م. ت. ل.) و(ك.) وإعمالا لمبدأ استقلال الذمم. وان العارضة أوضحت في معرض استئنافها ان العلاقة قائمة بين الشركتين بحكم انصهار شركة (ك.) بشركة (م. ت. ل.). وان الدين ثابت والعلاقة ثابتة بين الشركتين ولا مجال لتحلل شركة (م. ت. ل.) من الالتزامات الملقاة على عاتقها اتجاه الدينين. وإن كانت بعض من الفاتورات تحمل تأشيرة شركة (ك.) فإن انصهار هذه الأخيرة بشركة (م. ت. ل.) يجعل المستأنف عليها مسؤولة عن أداء جميع ديونها. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وصورة من محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 30/12/2016 ونسخة من شهادة التشطيب النموذج 13.
وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 07/01/2020 حضر خلالها الأستاذ (و.) عن الاستاذ (و. إ.) وحاز نسخة من مذكرة نائب المستأنف عليها التي جاء فيها ردا على المقال أن سبب الاستئناف غير جدير بالنيل من حيثيات الحكم المستأنف على اعتبار أن المستأنفة وإن كانت قد أدلت بمحضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 30/12/2016، فإنها لم تدل بما يفيد تحمل العارضة بالديون المتخلدة بذمتها قبل هذا الإدماج من جهة، ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع الى الفواتير التي تحاول المستأنفة استخلاص قيمتها من العارضة يتضح بأنها كلها سابقة على تاريخ الإدماج وترجع الى الشهور قبل دجنبر 2016. كما أن هناك فواتير لا تتوفر فيها مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع. من ناحية التوضيح، كما أن بعض الفواتير تتضمن فقط خاتم وطابع شركتها، مما لا يمكن معه الاعتداد بها في ظل غياب التوقيع مع الطابع تماشيا مع مقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع. التي تؤكد أن الطابع أو الخاتم لا يقوم مقام التوقيع ويعتبر وجوده والعدم سواء، مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 07/01/2020 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2020.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب لما اعتبر أن الفواتير المؤشر عليها من قبل شركة (ك.) تخص هذه الشركة في غياب الإدلاء بما يفيد أي علاقة بينها وبين المدعى عليها شركة (م. ت. ل.)، والحال أنه على خلاف ذلك فإن العلاقة قائمة بين الشركتين حسب الثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 30/12/2016 والذي يفيد انصهار شركة (ك.) بشركة (م. ت. ل.).
وحيث صح ما عابه السبب ، ذلك أن الثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 30/12/2016 الذي أدلت به الطاعنة أمام محكمة الدرجة الثانية أن شركة (ك.) قد أدمجت فعلا بشركة (م. ت. ل.) وتم التشطيب عليها من السجل التجاري حسب الثابت من شهادة التشطيب المدلى بها في الملف وهو ما يترتب عليه أن الشركة الدامجة تحل حلولا قانونيا محل الشركة المدمجة باعتبارها خلفا عاما لها وذلك فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات كما تؤول إليها أصولها وحقوقها، وبالتالي تبقى الشركة الدامجة هي المدين الوحيد لكافة ما قد يظهر من التزامات على الشركة المدمجة.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف الذي يبيح للطاعنة الحق في إثارة كافة الدفوع والاستدلال بالوثائق التي تعزز ادعاءاتها، فإن العلاقة بين شركة (ك.) وشركة (م. ت. ل.) المستأنف عليها تكون قائمة خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، الأمر الذي يناسب التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الفواتير الحاملة لاسم شركة (ك.) والحكم من جديد بقبوله شكلا.
وحيث خلافا لدفوعات المستأنف عليها فإنه بالرجوع الى الفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة سواء ما تعلق منها بتلك الحاملة لاسم المستأنف عليها شركة (م. ت. ل.) أو الحاملة لاسم الشركة المدمجة (ك.) ، يتبين أنها كلها مختومة وموقعة من طرفهما، مما تشكل حجة على المديونية وفقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع. الذي يعتبر الفواتير المقبولة من وسائل الإثبات المعمول بها.
وحيث يتعين بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الفواتير المشار إليها بمنطوقه والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 341.147,74 دهم وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإنها وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 257.897,04 درهم والحكم من جديد بقبوله شكلا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 341.147,74 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025