Réf
63924
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6523
Date de décision
27/11/2023
N° de dossier
2023/8203/3690
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Fraude au compteur, Faux incident, Facture de régularisation, Expertise judiciaire, Contrat de fourniture d'électricité, Confirmation du jugement, Compétence de l'expert, cahier des charges, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement. L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de l'abonné niait la fraude et s'inscrivait en faux contre le rapport de diagnostic. La cour d'appel de commerce valide la démarche du premier juge en distinguant la force probante des documents du fournisseur : elle retient que si les constats des agents assermentés et le rapport technique du laboratoire suffisent à établir la matérialité de la fraude, la facture de redressement qui en résulte demeure un acte unilatéral dont le montant ne s'impose pas à la juridiction. Elle juge dès lors justifié le recours à une expertise judiciaire, dont la mission purement comptable de chiffrage de la consommation n'excédait pas la compétence de l'expert désigné. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux, la jugeant non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ل. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/08/2023 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول تمهيدي 1546 القاضي باجراء خبرة والحكم القطعي بتاريخ 10/01/2023 تحت عدد 157 ملف عدد 2046/8235/2022 و القاضي في الشكل : قبول الطلبين الأصلي والمضاد في الموضوع: في الطلب الأصلي :الحكم برفضه مع تحميل رافعه الصائر و في الطلب المضاد: الحكم على المدعى عليها فرعيا شركة ك. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة شركة ل. في شخص ممثلها القانوني ما قدره 13222,63 درهم (ثلاثة عشر ألف ومائتان وعشرون درهما و 63 سنتيما) مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. و حيث تقدمت المستأنف عليها بجلسة 02/10/2023 باستئناف فرعي تستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار إليه كما تقدمت في نفس الجلسة بطلب الطعن بالزور الفرعي . في الشكل : حيث قدم الاستئناف الأصلي وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا. و حيث ان الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي و قدم وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا. و حيث ان طلب الطعن بالزور الفرعي قدم مستوفيا للشروط القانونية فهو مقبول شكلا. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي تعرض من خلاله أنها مالكة للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وتستغله كمخبزة لصنع الخبز والحلويات وتشغل يدا عاملة تقدر في حوالي 10 أشخاص وأنها تؤدي واجبات الاشتراك الخاصة بمادة الكهرباء بانتظام الى أن فوجئت بالمدعى عليها شركة ل. تقوم بتغيير عدادها الأصلي بعداد آخر بتاريخ 16/12/2021 ثم بعد ذلك وجهت للعارضة فاتورة بالأداء تطالبها فيها بأداء مبلغ 40295,45 درهم عن المدة من 27/11/2019 الى غاية 16/12/2021 بدون سبب يذكر وأصبحت تهددها بقطع التيار الكهربائي عن محلها التجاري وان العارضة تطعن في هذه الفاتورة لكون المبلغ المطالب به لا يتعلق باستهلاك للكهرباء او بدين متخلذ بذمتها بل جزاء رتبته المدعى عليها دون وجه حق في حقها لذلك تلتمس الحكم اساسا بإلغاء الفاتورة الصادرة عن المدعى عليها التي تحمل مبلغ 40295,45 درهم والحكم عليها بأدائها تعويض عن الاضرار التي الحقتها بالعارضة بمبلغ 10.000 درهم واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية لمراقبة سلم استهلاك العارضة من الكهرباء عن المدة من 27/11/2019 إلى غاية 16/12/2021 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر مع الاجبار في الاقصى. وارفق المقال بصورة فاتورة، صورة اشعار بالمرور وصور فواتير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/03/2022 جاء فيها أنها تؤكد على أن المدعية شركة ك. تقدمت بهذه الدعوى بسوء نية في محاولة منها التملص من مخالفة الاختلاس التي ثبتت فيحقها، في خرق سافر منها لمقتضيات الفصل 5 من ق م م ذلك أنه وعلى إثر دورية تفتيش قام بها أعوان شركة ل. المحلفين بتاريخ 2022/01/10 تمت معاينة حالة غش على مستوى العداد الذي يزود المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء الخاص بشركة "كوبريم" اذ عاين عون شركة ل. تلاعبا على مستوى العداد الخاص بالشركة المدعية، مما استلزم تغيير العداد وإخضاع العداد المستبدل لمعاينة وفحص من طرف الأعوان المحلفين لمراقبة العدادات والتي أكدوا من خلالها أن العداد قد طالته عملية غش وتلاعب، وأنه تبعا لذلك تم إعداد فاتورة بقيمة 40.295,45 درهم تمثل قيمة الاستهلاك المستهلكة خلسة وأنه بناء على المقتضيات القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات خاصة المادة 27 منه تم إعداد فاتورة المراجعة بمبلغ 40.295,45 درهم وأنه بالرجوع إلى كشف الاستهلاك والذي يكشف الاستهلاكات الخاصة، يتبين أن قيمة استهلاك الكهرباء قد عرفت انخفاضا مقارنة مع مادة الماء التي بقيت مستقرة، الأمر الذي يستنتج معه تواجد تلاعب بالعداد خاصة وأن المحل هو محل تجاري يعتمد على مادتي الماء والكهرباء من أجل استمرارية نشاطه التجاري وأن المدعية غير جديرة بالحماية القضائية وذلك لاعتمادها سوء النية في التقاضي خاصة وأنها على علم بالأفعال غير المشروعة التي أقدمت عليها والمتمثلة في التلاعب على مستوى العداد، الأمر الذي أضر صراحة بمصالح العارضة وكبدها خسائر مادية كبيرة بسبب الاستهلاك الغير معقلن لمادة الكهرباء وأن العارضة تؤكد على أن الاستهلاك الغير قانوني والغير معقلن لمادة الكهرباء من طرف بعض الزبناء المتهورين وتهربهم من أداء القيمة الحقيقية لاستهلاكاتهم سيكبد شركة ل. بصفتها المكلفة بتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء خسائر فادحة وسيعرضها لصعوبات مالية خصوصا وأنها تؤدي ثمن توريداتها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بصفة دورية وغني عن الذكر أن العارضة تقوم باستثمارات مهمة من أجل الرفع من مستوى خدماتها، وأن ذلك لا يستقيم مع الاستمرار في هذه الدوامة المتمثلة في الغش والتلاعب بالعداد وعدم أداء الزبناء لفواتير استهلاكهم لمادتي الماء والكهرباء وأن الظاهر من دعوى المدعية بصفة عامة هو محاولتها التملص من أداء ديونها وهي بذلك غير جديرة بالحماية القضائية لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا مع تحميل رافعه الصائر. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 12/04/2022 جاء فيها ان المدعى عليها صرحت ان دورية تفتيش قام بها اعوانها المحلفين وعاينوا حالة غش مزعومة في غياب تام لأي محضر معاينة منجز من قبل هؤلاء والذي يفترض ان يكون بحضور العارضة وتوقيعها عليه وانه في غياب المحضر الذي يكون بحضور العارضة وموقع عليه من طرفها تكون المدعى عليها قد تعسفت على العارضة وان ما تدعيه مجرد اكاديب تتوخى منه الاثراء على حساب العارضة دون وجه حق وان المدعى عليها بازالة العداد الذي تزعم وقوع الغش بشأنه تكون قد اخفت بسوء نية معالم مخالفة مزعومة اذ كان عليها ترك العداد في مكانه واجراء خبرة عليه بحضور العارضة وتوقيعها على المحضر الذي سينجز في ابانه وبما ان الواقعة غير صحيحة فانه لا يمكن ترتيب أي اثر قانوني بناء عليه يمكن معاقبة العارضة التي لم تستهلك الطاقة الكهربائية موضوع الفاتورة المنازع فيها وان العارضة تؤكد انها لم يسبق لها أن قامت بإحداث اي تغيير في عداد الكهرباء خاصة ان تقني المدعى عليها يقوم في کل شهر بقراءة العداد من اجل احتساب الاستهلاك وانه لم يسبق له ان لاحظ اي تغيير على مستوى العداد خاصة وجود رصاص السلامةPLOMBERIE DE SECURITE من عدمه وان من بين المهام الملقاة على هؤلاء الاعوان هي مراقبة العداد وان المدعى عليها قامت بفرض مبالغ مالية على العارضة بناء على استنتاج واه مفاده ان فاتورة الماء بقيت مستقرة فيما فاتورة الكهرباء عرفت انخفاضا وان هذا الاستنتاج هو كذلك مردود عليها لان الفترة التي زعمت المدعى عليها انه وقع فيها انخفاض لاستهلاك مادة الكهرباء هي المدة من2019/11/27 إلى غاية 2021/12/16 وانه في هذه الفترة عرفت الحركة التجارية ركودا بسبب الاغلاق الناتج عن جائحة كورونا خلال سنتي 2020و2021 حيث ان العارضة اصبحت لا تعمل كالمعتاد مما سيؤثر على قيمة استهلاكها لمادة الكهرباء خاصة وان المدعى عليها لم تعد تقم بقراءة العدادات خلال فترة الجائحة حيث اصبحت تقوم بتقديرات جزافية ما خلق للعديد من زبنائها مشاكل عديدة لذلك تلتمس العارضة رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب . وبناء على المقال المضاد المدلى به من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/04/2022 تعرض فيه أنها تقدمت العارضة بمذكرة جوابية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2022/03/29 أوضحت من خلالها أنه وعلى إثر دورية تفتيش قام بها أعوان شركة ل. المحلفين بتاريخ 2022/01/10 تمت معاينة حالة غش على مستوى العداد الذي يزود المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء الخاص بشركة"كوبريم" اذ عاين عون شركة ل. تلاعبا على مستوى العداد الخاص بالشركة المدعية، مما استلزم تغيير العداد وإخضاع العداد المستبدل المعاينة وفحص من طرف الأعوان المحلفين لمراقبة العدادات والتي أكدوا من خلالها أن العداد قد طالته عملية غش وتلاعب، وأنه تبعا لذلك تم إعداد فاتورة بقيمة 40.295,45 درهم تمثل قيمة الاستهلاك المستهلكة خلسة وأن كشف الاستهلاك والذي يكشف الاستهلاكات الخاصة، يبين أن قيمة استهلاك الكهرباء قد عرفت انخفاضا مقارنة مع مادة الماء التي بقيت مستقرة، الأمر الذي يستنتج معه تواجد تلاعب بالعداد خاصة وأن المحل هو محل تجاري يعتمد على مادتي الماء والكهرباء من أجل استمرارية نشاطه التجاري وأنه نظرا لعدم جدية دعوى المدعية وعدم ارتكازها على أساس قانوني، لذلك تلتمس العارضة الحكم بأداء شركة ك. لفائدتها زيادة على الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب مبلغ 40.295,45 درهم مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/04/2022 جاء فيها أنه ردا على مزاعم المدعية، فإن العارضة تؤكد بأن دورية التفتيش التي تقوم بها بواسطة أعوانها المحلفين والتي يكون الغرض منها هو مراقبة حالات الغش على مستوى العداد الكهربائي، غالبا ما تتم في غيبة الزبائن حتى يتحقق الهدف من وراء العملية، وأن القول خلاف ذلك سيفرغ لا محالة عملية المراقبة من محتواها وأن السير وفق زعم المدعية سيؤدي إلى الرفع المهول لعدد حالات الغش على مستوى عدادات الكهرباء الخاصة بزبائن العارضة وأن المعاينة المجراة من طرف العارضة بتاريخ 2022/01/10 أثبتت بشكل قاطع وجود تلاعب على مستوى العداد الخاص بالشركة المدعية، مما استلزم تغيير العداد وإخضاع العداد المستبدل لمعاينة وفحص من طرف الأعوان المحلفين لمراقبة العدادات والتي أكدوا من خلالها أن العداد قد طالته عملية غش وتلاعب وأنه تبعا لذلك تم إعداد فاتورة بقيمة 40.295,45 درهم تمثل قيمة الاستهلاك المستهلكة خلسة كما ورد أيضا في المذكرة التعقيبية بأن العارضة فرضت مبالغ مالية على المدعية بناء على استنتاجات واهية وجوابا على هذا الادعاء غير المؤسس فإن العارضة تحيل على مقتضيات المادة 27 من دفتر التحملات التي تنص أنه يمنع على الزبون القيام بالغش أو محاولته، وفي حالة ارتكابه لذلك فإنه سيكون مطالبا بأن يؤدي لشركة ليديك مبلغا يعادل مصاريف تنقل العمال والإصلاحات علاوة على مقابل الطاقة المختلسة مع زيادة 20% تقدر على أساس الاستهلاكات السابقة أو أي معطى أو إشارة تمكن من ذلك وبناءا عليه تم إعداد فاتورة المراجعة بمبلغ 40.295,45 درهم و ارتكازا على هذه الأسباب ارتأت العارضة التقدم بطلب مضاد في مواجهة المدعية من أجل استرجاع مبلغ الفاتورة المحدد في مبلغ 40.295,45 درهم لفائدة العارضة والتي تؤكد مرة أخرى بأن المدعية غير جديرة بالحماية القضائية نهائيا وذلك لاعتمادها سوء النية في التقاضي خارقة بذلك مقتضى الفصل 5 من ق م م لذلك تلتمس العارضة تأكيد ملتمساتها المضمنة في جميع محرراتها السابقة والحالية وملتمساتها المسطرة في مقالها المضاد ورد جميع دفوع المدعية لعدم ارتكازها على أساس واقعي أو قانوني سليمين. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 17/05/2022 جاء فيها ان الجدير بالحماية هي الشركة المواطنة التي تؤدي التزاماتها في مواجهة الاغيار وضرائبها كما انها تساهم في النسيج الاقتصادي وذلك بتوفير فرص شغل لاكتر من 10 عائلات وان من يتقاضى بسوء نية هي المدعى عليها التي بعدما واجهتها العارضة بدفوع جدية مؤسسة واقعا و قانونا لم تستطع ردها بدفوعها الواهية العارية من الصحة في غياب تام لمحضر معاينة مزعوم لا وجود له وان العارضة تؤكد انها لم يسبق لها ان قامت باحدات اي تغيير في عداد الكهرباء خاصة ان تقني المدعى عليها يقوم فيكل شهر بقراءة العداد من اجل احتساب الاستهلاك وانه لم يسبق له ان لاحظ اي تغيير على مستوى العداد خاصة وجود رصاص السلامةPLOMBERIE DE SECURITE من عدمه وان من بين المهام الملقاة على هؤلاء الاعوان هي مراقبة العداد وفي المقال المضاد أن الطلب غير مؤسس قانونا نظرا لكون الفاتورة موضوع الطلب منازع فيها وغير مستحقة للمدعية كما ان الطلب سابق لاوانه مما يتعين معه القول برفضه وان المدعى عليها بعدما احست بجدية منازعة العارضة تقدمت بهذا المقال الذي يزكي جشعها وتسلطها على الشركات المواطنة فلو كانت فعلا على يقين بان العارضة اختلست الكهرباء لقامت بقطع التيار الكهربائي من الاصل دون اللجوء الى القضاء وهو ما تقوم به مع جميع المشتركين لديها لكنها تخشى عواقب قطع التيار الذي سيلزمها تعويض الخسائر الناجمة عنه لانها تعلم علم اليقين ان العارضة في موقف سليم ولم تقم باحدات اية تغييرات على عداد كهربائها مما يتعين معه رد الطلب لعدم جديته لذلك تلتمس رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب وفي الطلب المضاد التصريح برفضه. وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/05/2022 جاء فيها بخصوص حجية محضر الغش المنجز من طرفها أنه منجز من قبل الاعوان المحلفين لها يتم عن طريق دورية تفتيش تتسم بعنصري المباغثة والمفاجأة من أجل تحقيق الغاية المرجوة منها وان القول خلال ذلك سيجرد دورية التفتيش من دورها الرئيسي ومن جهة ثانية فإنه ليس هناك أي سند قانوني يشترط لصحة المحاضر ان تتم دورية التفتيش بحضور المرتفقين وذلك ما استقرت عليه محكمة النقض في احدى قراراتها وبخصوص احقية العارضة في المطالبة بمبلغ القانونية ذلك ان الفاتورة موضوع الدعوى الحالية قد تم اصدارها من طرف العارضة في احترام تام للقانون والدفتر التحملات وأن المدعية كانت على علم تام بالأفعال غير المشروعة التي أقدمت عليها والمتمثلة في التلاعب بحجم الاستهلاك على مستوى العداد، الأمر الذي أضر فعلا بمصالح العارضة وكبدها خسائر مادية كبيرة بسبب الاستهلاك غير المعلقن لمادة الكهرباء وعموما، فإن العار تؤكد بأن استمرار الاستهلاك غير معقلن وغير المشروع لمادة الكهرباء من طرف بعض الزبناء وتهربهم من أداء القيمة الحقيقية لاستهلاكهم سيكبد شركة ل. بصفتها المكلفة بتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء خسائر فادحة ويدفعها للإفلاس خصوصا وأنها تؤدي ثمن توريداتها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بصفة دورية، كما أنها تقوم باستثمارات كبيرة من أجل الرفعمن مستوى خدماتها وأن الاستمرار في هذه الدينامية لا يستقيم مع عدم أداء الزبناء لفواتيرهم رغم استهلاكهم لمادتي الماء والكهرباء لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المضمنة في جميع محرراتها السابقة والحالية ومقالها المضاد. وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1129 الصادر بتاريخ 24/05/2022 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير عبد المجيد (م.). وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1546 الصادر بتاريخ 04/10/2022 والقاضي باستبدال الخبير عبد المجيد (م.) بالخبير محمد (ت.). وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 22/11/2022. وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 20/12/2022 جاء فيها أن الخبير محمد (ت.) والذي خلص في تقريره الى تحديد مبلغ 24101.26 درهم عن الطاقة المستهلكة الا انه لم يكن موفقا فيما توصل اليه من نتائج ذلك أنه اعتمد على الاستهلاك عن المدة من اكتوبر 2017 إلى غاية نوفمبر 2019 والتي كانت بقيمة 42971 كيلواط وقارنها بالاستهلاك عن المدة من دجنبر 2019 الى دجنبر 2021 والتي جائت بقيمة 50750 كيلواط وحدد الفرق بين الاستهلاك عن الفترتين وخرج بان هناك فرق بقيمة 7779 كيلواط كما سيلاحظ فان الخبير اثبت أن الاستهلاك ارتفع خلال المدة من دجنبر 2019 الى دجنبر 2021 مما يعني ان العارضة لم يكن لذيها أي خلل في الاستهلاك خاصة ان شركة ل. لم تسجل على العارضة ان استهلاكها منخفض في فترة المقارنة أي المدة من اكتوبر 2017 الى غاية نوفمبر 2019 ثانيا ان السيد الخبير لم يقم بفحص العداد للقول فيما اذا كان هناك تغيير فيه ام لا بل اكتفى بما جاء على لسان المدعي عليها خاصة وان العارضة لم يسبق لها ان قامت باحدات اي تغيير في عداد الكهرباء ولو وقع ذلك لاكتشفه تقني المدعى عليها الذي يقوم في كل شهر بقراءة العداد من اجل احتساب الاستهلاك وانه لم يسبق له ان لاحظ اي تغيير على مستوى العداد خاصة وجود رصاص السلامة PLOMBERIE DE SECURITE من عدمه ثالثا انه لا وجود لمحضر يفيد ان العارضة وقعت عليه تضمن الملاحظات المنجزة على العداد المستبدل وكذا راي خبير تقني يحدد فيما اذا كان هناك فعلا تلاعب في العداد الاصلي ام لا رابعا ان السيد الخبير لم ياخد بعين الاعتبار الاسباب الرئيسية لانخفاظ الاستهلاك خلال دجنبر 2019 الى دجنبر 2021 بالمقارنة مع سنة 2022 والتي ترجع بالاساس الى ان سبب نقصان كمية الاستهلاك خلال سنة 2019 الى 2021 يعود الى توقف العمل جزئيا خلال جائحة كورونا خاصة وان العارضة اصبحت لا تشغل عددا من التجهيزات التي تستهلك مادة الكهرباء مثل المبردات التي كانت تستعملها لتبريد الحلويات التي لم يعد عليها اقبال خلال الجائحة حيث اصبح انتاجها يقتصر فقط على الخبز كما ان الطلبيات المتعلقة بالمناسبات اصبحت متوقفة تماما ناهيك على فترة العمل التي كانت هي السادسة صباحا الى الرابعة زوالا كما ان العارضة استغنت على 7 اجراء حسب الثابت من لائحة التصريح بالاجور و ان سبب الزيادة في الاستهلاك بعد جائحة كورونا أي خلال سنة 2022 هي رجوع العمل بصفة تلقائية وتم تشغيل جميع المعدات كما ان العارضة قامت بعدة إصلاحات وجلبت مجموعة من المعدات التي تعمل بالكهرباء حيث اضافت فرنا ثانيا يعمل بالكهرباء وثلاجة ومضخة هواء لذلك تلتمس العارضة رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية على العداد الأصلي للعارضة للوقوف على حقيقة الامر. و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تمسكت الطاعنة : أن العارضة تعيب على الحكم المستأنف سوء التعليل، و الإعتماد على خبرة معيبة و خروقات مسطرية أضرت بحقوق الدفاع للعارضة و حرمتها من بيان مركزها القانون و الدفاع عن مصالحها ، و أنه من جانب أول سيعاين المجلس الاستئنافي ، وأن العارضة نازعت بشدة في مستنتجات الخبير و طلبت استبعادها على اعتبار أنها غير ملزمة للمحكمة للإستئناس لا غير ، وان محكمة الدرجة الأولى لم تعر اهتماما لمنازعة العارضة في مستنتجات الخبير ان و لم تقم بالجواب على هذا الدفع رغم وجاهته ، و ان عدم الجواب على دفوعات الأطراف يشكل خرقا للحق الدستوري المتمثل في حق الدفاع و سوءا للتعليل ينزل منزلة انعدامه، و أن العارضة عابت على تقرير الخبرة عدة خروقات موضوعية تجعل من الخبرة المستند عليها معيبة من عدة أوجه، فمن جهة أولى لاشك أن المجلس الاستئنافي الموقر سيعاين أن السيد الخبير غير مختص للنظر في طلب العارضة، فلئن كان السيد الخبير مختصا بالحسابات و خبيرا حيسوبيا فإن مجال خبرته ينصرف الى تسيير الشركات والنظر في الوثائق المحاسباتية و الإنتصاب كسنديك للتصفيات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بمسك المحاسبة و تسيير المقاولات، غير أنه غير مختص بمعاينة عداد كهربائي و معرفة قدر الطاقة المختلسة و من ثم تحديد قيمتها و التي يرجع الى خبير مهندس في الكهرباء، و أن السيد الخبير تجاوز حدود اختصاصه و اعتمد استنتجات تخرج عن مجاله و كان لزاما على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اسناد الخبرة الى خبير في الكهرباء من أجل الجواب على العناصر الأساسية للنزاع ، و من جهة ثانية، فالسيد الخبير أهمل أن العارض ة أحالت العداد على أعوان محلفين لدى المختبر التقني للقياسات التابع لشركة ليدك المعتمد من طر السلطات العمومية بعدما تم استبدال العداد المغشو فجاءت نتائج هذا المختبر مؤكدة وجود تلاعب أدى الى خفض احتساب الطاقة وذلك من اجل فحص فعلية المستهلكة حسب البطاقة التشخيصية للعداد ، وأنه تبعا لذلك تم إعداد فاتورة تقويمية بقيمة 40.295,45 درهما تمثل قيمة الاستهلاك المستهلكة خلسة ، و أنه من باب التحقق و نسبة الأمور الى أهلها فقد كان لزاما على السيد الخبير الرجوع الى التقرير المذكور و اعتماد خلاصته التي تفيد بشكل قاطع وقوع حالة غش و اختلاس للطاقة الكهربائية، وان السيد الخبير أهمل الرجوع الى الوثيقة النظامية الوحيدة التي تحدد كيفية احتساب المختلسة ، و فعدم اعتماد السيد الخبير لدفتر التحملات المعتبر امتدادا لعقدة التدبير المفوض يجعل استنتاجاته غير جديرة بالإعتبار أن المقتضيات القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات خاصة المادة 27 منه التي تنص في فقرتها الخامسة على انه يمنع على الزبون القيام بالغش او محاولة الغش وفي حالة ارتكابه لذلك فانه سيكون مطالبا بان يؤدي لشركة ليدك مبلغا يعادل والإصلاحات علاوة على مقابل الطاقة المختلسة مع زيادة 20 في مئة تقدر على ريف تنقل العمال أساس الاستهلاكات السابقة للمشترك أو أي معطى أو إشارة تمكن من هذا الأساس تم اعداد فواتير المراجعة بمبلغ 40.295,45 درهما ، و فبالرجوع الى كشف الاستهلاك والذي يكشف استهلاكات الخاصة يتبين استهلاك الكهرباء قد عرفت انخفاضا مقارنة مع ماده الماء التي بقيت مستقرة، خاصة يتبين ان قيمة وهذا دليل واضح على تواجد تلاعب بالعداد خاصة وان المحل هو محل تجاري عبارة عن مخبزة يعتمد على مادتي الماء والكهرباء من اجل استمرارية نشاطه التجاري ، و كما انه بمقارنة الاستهلاكات الحقيقية لمادة الكهرباء التي استهلكتها المدعية خلال الفترة من 2019/11/27 الى 2021/12/16 وبين الفترة الممتدة من 2021/12/16 الى 2022/05/24 يلاحظ ارتفاعا كبيرا في استهلاك مادة الكهرباء وهذا دليل على تلاعب المدعية بعداد الكهرباء وهذا ما تؤكده البطاقة التشخصية للعداد ، و إن الفاتورة موضوع الدعوى الحالية قد تم إصدارها من طرف العارضة في احترام تام للقانون ولدفتر التحملات الذي ينص في المادة 27 منه على ما يلي: يمنع على الزبون القيام بالغش أو محاولته، وفي حالة ارتكابه لذلك فإنه سيكون مطالبا بأن يؤدي لشركة ليديك مبلغا يعادل مصاريف تنقل العمال والإصلاحات علاوة على مقابل الطاقة المختلسة مع زيادة 20 تقدر على أساس الاستهلاكات السابقة أو أي معطى أو إشارة تمكن من ذلك ، و إضافة إلى ما سبق ذكره أن المخابز لم تعرف أي تغير خلال فترة الجائحة وعليه فإنه لا يمكن الاحتجاج بكون تلك الفترة قد عرفت انخفاضا في استهلاك الطاقة الكهربائية كما جاء على لسان ممثل شركة ك. خلال اجتماع الخبرة، أنه طبقا للفصل المذكور أعلاه من دفتر التحملات لخدمة توزيع الكهرباء، فان العارضة يبقى من حقها المطالبة بكامل المبلغ موضوع الفاتورة ولا يمكن أن تتحمل تبعات تهاون المستأنف عليه في عدم طلبه بطلب خفض قوة الجهد الكهربائي، خاصة أنها تتعلق باستهلاكات المحول الكهربائي الذي يبقى تابع للمدعي، وعليه يتضح ان السيد الخبير قد قصر في أداء مهمته ولم يلتزم بالحياد، ولم يتقيد بماهية الحكم التمهيدي الذي ألزمه بالاعتماد على الوثائق التي سيدلي بها الطرفان مما يتوجب معه استبعاد هذه الخبرة وطلب اجراء خبرة مضادة ، و أن الخبرة تبقى مجرد وسيلة استئناس ولا يمكن للمحكمة الموقرة أن تعتمد على نتائج الخبير دون أن تتأكد من اعتماده الخبير على أسس ومعايير موضوعية في إنجاز تقريره عملا بمقتضبات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة قبول الإستئناف و البث في النازلة من جديد وموضوعا بتعديل الحكم الإبتدائي وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به و قدره 13.222,63 درهما الى المبلغ المطالب به ابتدائيا وقدره مبلغ 40.295,45 درهما بالإضافة الى الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الطلب و إحتياطيا جدا: استبعاد الخبرة المصادق عليها ابتدائيا و الأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها الى خبير مختص مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ضوء نتائجها المرتقبة وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2023 جاء فيها ان المستانفة تمسكت في مقالها بالاداء وفق الفاتورة الصادرة عنها وحيث ان العارضة تلتمس رد استئناف شركة ل. وفق الاسباب التي ستوردها في استئنافها الفرعي عقبه ثانيا في الاستئناف الفرعي : ان العارضة تطعن فرعيا في مقتضيات الحكم التمهيدي عدد 1546 الصادر بتاريخ 04/10/2022 القاضي باجراء خبرة حسابية و الحكم الابتدائي عدد 157 الصادر بتاريخ 10/01/2023 الملف عدد 2022/8235/2046 بناء على الاسباب عقبه ، و إن العارضة لا حاجة لها للإطالة في إعادة بسط الوقائع من جديد بما أن هذا الطعن هو فرع من أصل و قد استقر العمل القضائي على عدم إلزام ذكر الوقائع من جديد. لذلك فالاستئناف مقبول شكلا . و ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جانبت الصواب فيما قضت به من رفض طلب العارضة بناء على انها لم تطعن في المحضر المؤرخ في 10/01/2022 الصادر عن الموظفين التابعين لشركة ليديك، و ان العارضة لم يسبق لها ان توصلت باي محضر منجز من قبل محلفي شركة ل. حتى يتسنى لها ممارسة الطعن فيه وفق المخول لها قانونا ناهيك على ان زعم المستانف عليها ان اعوانها رصدو حالة غش على مستوى العداد الخاص بالعارضة يعوزه الاثبات اد لا وجود لهدا المحضر - الدي انتقل بموجبه اعوانها والدي يجب ان يتضمن تاريخ الانتقال وساعته وتوقيع العون الدي انتقل وعاين العداد وكذلك توقيع الممثل القانوني للعارضة عليه حتى يمكن ان يرتب اثاره القانونية ، و ان المستانف عليها بلغت العارضة بالفاتورة المطعون فيها فقط وطالبتها باداء المبالغ المسطرة بها ، و ان المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي اعتبرت استمارة فحص العداد FICH DIAGNOSTIC DES COMPTEURS بمثابة محضر رسمي والحال انه مجرد صورة شمسية لوثيقة لا يمكن ان ترقى الى مصاف المحاضر الرسمية التي لا يطعن فيهالا بالزور وكذا صدورها عن جمة تابعة للمستانف عليها ومن صنع يدها و بالتالي فهي تفتقر للمشروعية القانونية طبقا لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع من جهة ، و من جهة اخرى تفتقر للتواجهية والمصداقية خاصة وان المستانف عليها حازت العداد و انفردت به في غياب حضور العارضة في شخص م م ق وضمنتها وقائع مغلوطة تساير جشعها و تسلطها على الشركات المواطنة التي تعمل في هذا البلد بكل صدق وتفاني معتبرة نفسها فوق القانون بلا حسيب ولا رقيب. من حيث الخبرة : أمرت المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي بخبرة قضائية عهد بها للخبير محمد (ت.) و الذي أنجز المهمة ووضع تقرير الخبرة بالملف الذي خلص فيه إلى تحديد مبلغ 24101.26 درهم عن الطاقة المستهلكة ، و ان العارضة نازعت بشدة في مستنتجات الخبير المذكور من الناحية الموضوعية بناء على اسباب واقعية حددتها في مذكرتها بعد الخبرة وهي كالتالي: اولا ان السيد الخبير المعين اعتمد في المقارنة على الاستهلاك عن المدة من اكتوبر 2017 الى غاية نوفمبر 2019 والتي كانت بقيمة 42971 كيلواط وقارنها بالاستهلاك عن المدة من دجنبر 2019 الى دجنبر 2021 والتي جائت بقيمة 50750 كيلواط وحدد الفرق بين الاستهلاك عن الفترتين وخرج بان هناك فرق بقيمة 7779 كيلواط ، و كما ستلاحظ المحكمة فان الخبير اثبت ان الاستهلاك ارتفع خلال المدة من دجنبر 2019 الى دجنبر 2021 مما يعني ان العارضة لم يكن لذيها أي خلل في الاستهلاك خاصة ان شركة ل. لم تسجل على العارضة ان استهلاكها منخفض في فترة المقارنة أي المدة من اكتوبر 2017 الى غاية نوفمبر 2019 علما ان السبب الذي قامت على اثره بتغيير العداد هو تصريحها ان مستخدميها لاحضوا انخفاظا في استهلاك مادة الكهرباء بالمقارنة مع استقرار استهلاك مادة الماء تانيا ان السيد الخبير لم يقم بفحص العداد للقول فيما اذا كان هناك تغيير فيه ام لا بل اكتفى بما جاء على لسان المدعى عليها خاصة وان العارضة لم يسبق لها ان قامت باحدات اي تغيير في عداد الكهرباء ولو وقع ذلك لاكتشفه تقني المدعى عليها الذي يقوم في كل شهر بقراءة العداد من اجل احتساب الاستهلاك وانه لم يسبق له ان لاحظ اي تغيير على مستوى العداد خاصة وجود رصاص السلامة PLOMBERIE DE SECURITE من عدمه ثالثا ان المحكمة بما لها من سلطة لا يمكن لها الجزم بان العداد وقع فيه اخلال نظرا لعدم وجود محضر يفيد ان العارضة وقعت عليه تضمن الملاحضات المنجزة على العداد المستبدل وكذا راي خبير تقني يحدد فيما اذا كان هناك فعلا تلاعب في العداد الاصلي ام لا رابعا ان السيد الخبير لم ياخد بعين الاعتبار الاسباب الرئيسية لانخفاظ الاستهلاك خلال دجنبر 2019 الى دجنبر 2021 بالمقارنة مع سنة 2022 وتعمد التحيز للمستانف عليها اضرارا بحقوق العارضة ، و ان المحكمة ستقف حثما على التناقضات السافرة الواقعة في الملف الحالي ذلك ان المدعية زعمت انها غيرت عداد الكهرباء للعارضة بناء على ملاحظتها ان وثيرة الاستهلاك قد انخفضت خلال سنة 2019 الى غاية 2021 في حين ان الخبير المعين رغم عدم اختصاصه الا انه اثبت ان وثيرة الاستهلاك قد عرفت ارتفاعا خلال المدة المدكورة وليس انخفاضا مما يدل على انه لا وجود لاي اختلاس لمادة الكهرباء والعارضة تتحدى المستانفة باثبات العكس ان الواضح من خلال تقرير الخبرة ان السيد الخبير لم يقم بفحص العداد للحكم ما اذا كان هناك تغيير به ام لا وكذا لم يعتمد على وسائل علمية وتقنية تبرر النتائج المتوصل اليها. حول طلب الزور الفرعي في الوثيقة المعنونة ب FICH DIAGNOSTIC DES COMPTEUR المنجز بتاريخ 10/01/2022 من حيث الشكل: أن الطعن الحالي بالزور الفرعي مقدم على أساس مقتضيات المادتين 91 و 92 وما يليها من ق.م.م مما يتعين معه التصريح بقبول طلب سريح بقبول طلب الطعن بالزور لنظاميته من حيث الموضوع: إن العارضة وبعد الإطلاع عليها وعلى محتواها تطعن فيها بالزور الفرعي وذلك للأسباب التالية: أن الأمر يتعلق بمجرد صورة شمسية، و أن محرر الوثيقة تناقض في اقواله حيث صرح انه لم يلاحظ اي شيء على العداد قبل الفحص ثم بعد ذلك عاد وصرح انه به تغییر ، وبالتالي يتعين إنذار المستانف عليها شركة ل. للإدلاء بأصل هذه الوثيقة المطعون فيها بالزور ، ملتمسة وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم على العارضة بأدائها لفائدة شركة ل. ما قدره 13222.63 درهم وكدا فيما قضى به من رفض طلبها الاصلي والحكم تصديا وفق طلب العارضة وبالغاء الحكم التمهيدي المستأنف فيما قضى به من اعتماد خبرة الخبير محمد (ت.) والامر بإجراء خبرة قضائية جديدة ينجزها خبير مختص و حفظ حق العارضة في الادلاء بمطالبها النهائية بناء على الخبرة المنتظر أن تامرو بها وفي الطعن بالزور الفرعي و الاشهاد للعارضة بطعنها بالزور الفرعي و بتطبيق مسطرة الزور الفرعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وارفقت المذكرة بنسخة من الحكم المستأنف. وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2023 جاء فيها اولا بخصوص عدم احترام العارضة لمقتضيات المادة 141 و142 : دفعت المستانفة بعدم احترام العارضة لمقتضيات المادة 141 و142 من قانون المسطرة المدنية وحيث ان زعمها مردود عليها نظرا لكون العارضة ضمنت مقالها البيانات اللازمة شكلا ومنها اسم الشركة العارضة ونوعها ومقرها الاجتماعي وكذلك الشان بالنسبة للمستانف عليها فرعيا اما بخصوص الوقائع فان الاجتهاد القضائي سار على عدم الزام دكرها من جديد في الاستئناف الفرعي مما يتعين معه رد الدفع المثار ثانيا بخصوص حجية محاضر الأعوان المحلفين التابعين للمستانفة: دفعت المستانفة بمقتضيلات المادة 22 من القانون 05.54 واحالت على المقتضيات المتعلقة بمعاينة المخالفات والتي هي من اختصاص الاعوان المحلفين وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف ستقف المحكمة الموقرة انه لا وجود لمحضر معاينة واقعة الغش الدي تدعي المستانفة انها قامت به بتاريخ 2022/01/10 وعلى اثرها قررت تغيير العداد الدي يجب ان يتضمن مجموعة من البيانات وصفة من حرره بحضور ممثل العارضة وتوقيعه على المحضر تم بعد ذلك يمكن لها ان تقوم بتغيير العداد دائما بحضور العارضة ومن يمثلها ، و ان المستانفة لم تبرز للمحكمة ماهي العلامات الظاهرة على العداد التي جعلت المستانفة تتأكد ان العداد به غش ذلك انها بعدما قامت بنزعه من مكانه في غياب العارضة قامت بفحصه بشكل انفرادي في غياب العارضة ، و ان كل دلك يخلق نوع من الشك والريبة فيما خلص اليه هذا التقرير الدي هو من صنع يد المستانفة مما يتعين معه رد دفوع المستانفة والحكم وفق استئناف العارضة ثالثا بخصوص الطعن بالزور الفرعي: دفعت المستانفة بان العارضة لم تحترم مقتضيات المادة 30 من قانون مهنة المحاماة ، و ان الدفاع الحالي يدلي للمحكمة بما يفيد توكيله من طرف ممثل الشركة الطاعنة في محضر المعاينة المنجز بتاريخ 10/01/2022 حسن (ب.) رابعا بخصوص الخبرة: ان العارضة تتمسك باجراء خبرة مضادة ملتمسة رد جميع دفوع المستانفة والحكم وفق مقالها واستئنافها الفرعي وطعنها بالزور. وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2023 جاء فيها فيما يخص الدفع بعدم قبول الإستئناف الفرعي: ان المدعية ارتأت التقدم باستئناف فرعي تحاول من خلاله الطعن في ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى من رفض طلبها بإلغاء فاتورة المراجعة. ان المجلس الإستئنافي سيعاين لا محالة أن الإستئناف الفرعي غير مقبول بالنظر الى مخالفة القواعد الشكلية المنصوص عليها في الفصول 141 و 142. ، فالمستأنفة فرعيا صرحت أنه لا حاجة لبيان موجز الوقائع تجنبا للإطالة، في حين أن الفصل 142 ينص تحت طائلة عدم القبول و بصيغة الوجوب على ما يلي: يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال ، و أنه على فرض صحة زعم المستأنفة بكون العمل القضائي استقر على عدم ذكر الوقائع من جديد فإنها لم تدل بأي عمل قضائي بهذا الخصوص مما يطرح السؤال حول مصداقية هذا الزعم ، و أنه من الواضح على أن المشرع لم يعف المستأنف فرعيا من بيان صفة و موطن و أسم المستأنف عليها فرعيا ، وانه ما مدام ان مقال المستأنفة فرعيا جاء خاليا مما يفيد احترام المقتضيات الأمر المنصوص عليها في الفصول 141 و 142 فإنه يتعين القول بعدم قبول الإستئناف لهاته الغاية. فيما يخص حجية محاضر الأعوان المحلفين التابعين للعارضة: و أن المستأنف عليها تعيد من جديد النقاش حول حجية المحاضر المنجزة من قبل أعوان العارضة المحلفين، و أن المادة 22 من القانون 05.54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة ينص على مايلي : يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون ، في إطار التدبير المفوض من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض له و الحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم ، وان مقتضيات المادة 12 من نفس القانون تنص من جهة أخرى على أن عقد التدبير المفوض يتكون من الاتفاقية ودفتر التحملات ، والملحقات أن نفس المادة تنص ضمن فقرتها الثالثة على أن دفتر التحملات يتكون من البنود الادارية و التقنية التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات و الالتزامات المتعلقة باستغلال المرفق المفوض، وأنه يستفاد من هذه النصوص القانونية أن لمحضر الغش الذي تنجزه العارضة بصفتها مفوض لها والذي أدلت به العارضة حجية بقوة القانون يستمدانها من مقتضيات المادة 22 من القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة أنه تفعيلا لهذا الإطار القانوني وفي إطار دورية المراقبة اكتشف الأعوان التقنيين التابعين للعارضة أحد أعمال الغش بمحل المدعية و المتمثل في التلاعب في العداد حيث تختلس الطاقة الكهربائية دون احتسابها بالعداد الكهربائي ، و أنه بمجرد ما لاحظت العارضة هذا الإخلال بالتزامات المشترك فإنه كان من حقها إعمال الفصل 27 من دفتر تحملاتها و الذي ينص على أن كل إخلال من طرف المشترك بالتزاماته و المتمثلة أساسا في عدم المساس بالأجهزة الموضوعة رهن إشارته, فإن ذلك يستتبع وبالضرورة فسخ العقدة الرابطة ما بين الطرفين ، و أن مقتضيات هذا الفصل واضحة ذلك أن الوسيلة الوحيدة لحصول العارضة على حقوقها في حالة الغش أو التلاعب بالعداد هو أن تقوم بعملية احتساب الطاقة المستهلكة فعليا اعتمادا على الإستهلاكات السابقة للمشترك، و أنه على إثر ذلك قامت العارضة بإنجاز فاتورة تتعلق بالطاقة التي تم استهلاكها بدون وجه حق ، وان الفقرة الأخيرة من الفصل 27 المشار إليه أعلاه تؤكد هذا الحق المخول للعارض وهو شرط تعاقدي وافق عليه المدعي بمجرد اشتراكه مع العارضة في إطار العقدة الرابطة ما بين الطرفين، و انه يتبين من خلال هذه المعطيات ان ما تمسكت به المستأنف عليها لا ينبني على أساس ويتعين التصريح برده. فيما يخص الطعن في الخبرة المنجزة: تعيب المستأنف عليها بدورها كون السيد الخبير اعتمد على المقارنة و لم يقم بفحص العداد وبكونه لم يأخذ بعين الاعتبار الأسباب الرئيسية لانخفاض الاستهلاك. ان العارضة لا يسعها في هذا الإطار سوى التمسك بما جاء في مقالها الإستئنافي بخصوص الخروقات الشكلية و الموضوعية التي شابت إجراء الخبرة ، و غير أنها تود إثارة انتباه المستأنف عليها ان اجراء المقارنة للتأكد من معدل استهلاك الطاقة هو طريقة علمية لاستنباط الطاقة التي لم يتم احتسابها عن طريق العداد ، و عليه فإن القول بأن السيد الخبير لم يفحص العداد قول مردود بالنظر الى أن العداد تم فحصه من طرف أعوان العارضة و تم تحرير محضر بذلك يحوز كامل الحجية القانونية ، وأن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بأية حجة تفيد صحة ادعاءاتها، وعليه فإن ما تمسكت به المستأنف عليها في هذا الاطار لا أساس له ويتعين التصريح برده. فيما يخص طلب الطعن بالزور الفرعي: ان المستأنف عليها ارتأت التقدم بالزور الفرعي في " fiche diagnostic."des compteurs و ان العارضة تتمسك بكون الطلب غير مقبول بالنظر الى انه جاء خاليا مما يفيد احترام مقتضيات المادة 30 من قانون مهنة المحاماة ، و أنه يتعين في غياب ما يفيد الوكالة الخاصة للطعن بالزور الفرعي فإن الطلب يكون لهذه العلة غير مقبول شكلا ، وأنه وفي جميع الأحوال سيتبين للمحكمة بداية بأن المستأنف عليها قد تقدمت بهذا الطلب بصفة مجردة ودون أن تبين جديته، ولا الأسباب التي اعتمدتها من أجل تقديمه ولا ظروف وقوع الزور الذي تزعم أنه قد طال البطاقة التشخيصية للعداد المدلى بها من طرف العارضة ، و أن الأمر يتعلق في الواقع بطعن تحاول المستأنف عليها بواسطته عرقلة البث في طلب العارضة، وإطالة المسطرة ما أمكن لا أقل ولا أكثر ، وأن الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف المدعية لا ينبني على أساس من الواقع والقانون ، ملتمسين عدم قبول الإستئناف الفرعي والطعن بالزور الفرعي شكلا وموضوعا الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الاستئنافي ومذكرتها الحالية. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2023 و حضر الأستاذ يونس عن الأستاذ (ل.) وحضر الأستاذ (ن.) وادلى بمذكرة تعقيب مرفقة بتوكيل وصور ايداع محل تجاري و تسلم الأستاذ (ل.) بنسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2023. محكمة الاستئناف في الاستئناف الأصلي حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه. و حيث عابت المستانفة على تقرير الخبرة إنجازه من طرف خبير غير مختص . و حيث ان طبيعة الخبرة التي امر الحكم الابتدائي التمهيدي بإنجازها هي خبرة حسابية تهدف الى الاطلاع على الفاتورة موضوع النزاع و فواتير استهلاك الكهرباء السابقة و تحديد الاستهلاكات الحقيقية خلال الفترة من 27/11/2019 الى 16/12/2021 و التأكد على ضوء ذلك من وجود غش في الاستهلاك من عدمه و حساب كمية الطاقة المختلسة و الخبير الذي أوكلت له المهمة خبير حيسوبي و بالتالي يبقى مختصا بإنجاز المهمة الحسابية التي تضمنها الحكم الابتدائي و لهذا يبقى الدفع مردودا. و حيث ان التقرير الذي انجزه التقنيون بالمختبر التقني للقياسات التابع للمستانفة تنحصر مهمته في الفحص التقني للعداد و التأكد من وجود تلاعب فيه يؤدي الى خفض احتساب استهلاك الطاقة و ليس من مهامه احتساب كمية الطاقة المختلسة او غير المحتسبة و هذه المهمة لم تجعلها المحكحمة من مهام الخبير و انما كلفته فقط بحساب كمية الطاقة غير المحتسبة استنادا على فواتير الاستهلاك السابقة و اما التقرير التقني الذي تتمسك به للمستأنفة فخلاصته هي التي اعتمدتها المحكمة للحسم في وجود تلاعب بالعداد يحتاج معه الامر الى إعادة احتساب الطاقة غير المحتسبة بشكل تدليسي من قبل المستانف عليها الأصلية و بالتالي فلا مجال للدفع بعدم اعتماد التقرير التقني المذكور من قبل الخبير. و حيث تمسكت المستانفة بكون حساب كمية الطاقة التي لم يتم احتسابها نتيجة الغش في العداد يجب ان يستند على المقارنة بين الاستهلاك السابق و الاستهلاك اللاحق على اصلاح الخلل الحاصل بالعداد و على أي معطى اخر يمكن من معرفة كمية الطاقة المختلسة , و الملاحظ ان هذا هو الامر نفسه الذي ذهب اليه الخبير عن طريق احتساب كمية الطاقة المختلسة عبر اجراء مقارنة بين الفواتير السابقة و الفواتير اللاحقة على اصلاح الخلل في العداد كما قام باحتساب مصاريف تنقل العمال و مصاريف اصلاح الخلل و كذا الضرائب المستحقة و بالتالي فالدفع يبقى مردودا. و حيث ان الفاتورة المستدل بها من قبل المستأنفة تبقى حجة من صنعها على اعتبار ان الامر لا يتعلق بفاتورة الاستهلاك في الحالة العادية التي ينعدم فيها وجود نزاع بين المستانفة و الزبون و انما يتعلق الامر بفاتورة تقويمية للاستهلاك نتيجة وجود غش في العداد و هي الفاتورة التي تمت المنازعة فيها من قبل المستاتف عليها و هو ما يستوجب اللجوء الى الخبرة للتحقق من كمية الكهرباء المختلسة على اعتبار ان الامر يتعلق بجانب تقني في النزاع يلزم المحكمة معه الاستعانة بذوي الخبرة و هو ما قامت به المحكمة عبر تعيين خبير حيسوبي الذي تولى حساب قيمة الطاقة الختلسة استنادا على المقارنة بين الفواتير السابقة و اللاحقة على اصلاح الخلل في العداد و هو ما يستوجب رد الدفع المتعلق باستبعاد الخبرة و الاخذ بالفاتورة الصادرة عن المستانتفة. و حيث يتعين رد الاستئناف الأصلي و تاييد الحكم المستانتف و إبقاء الصائر على رافعه. في الاستئناف الفرعي. حيث استندت المستانفة الفرعية في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه. و حيث انه بالنظر الى ما توصلت اليه المحكمة بمقتضى تعليلها أعلاه بخصوص الاستئناف الأصلي فان الاستئناف الفرعي المنصب على المنازعة في الخبرة و في محضر معاينة الغش و محضر الفحص التقني للعداد يبقى مردودا و هو ما يستوجب رد الاستئناف الفرعي و تاييد الحكم المستاتنف و إبقاء الصائر على رافعه. في طلب الطعن بالزور الفرعي: حيث ان المستاتفة الفرعية تمسكت بالطعن بالزور الفرعي في محضر معاينة العداد الكهربائي المنجز من طرف عون المراقبة التابع للمستأنف عليها الفرعية و لكنها في مقابل ذلك لم تبين وجه الطعن بالزور الموجه للمحضر و اكتفت بالقول بانه لم يتم الادلاء باصله في حين انها و خلال المرحلة الابتدائية ناقشت المحضر المذكور و لم تتمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق.م.م و كما ان الثابت من خلال وثائق الملف ان العون المحلف التابع للمستاتف عليها الفرعية و المكلف بمهمة مراقبة المخالفات المتعلقة باستهلاك الكهرباء عاين العداد موضوع النزاع و الذي تمت احالته على المختبر التقني التابع لها حيث تم انجاز محضر المراقبة التقنية الذي اثبت وجود غش في العداد ينتج عنه حساب منخفض للكهرباء المستهلكة و بالتالي فان الطعن بالزور الفرعي يبقى غير مبرر و يتعين رفضه مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا وانتهائيا و غيابيا: في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و طلب الطعن بالزور الفرعي. في الموضوع :تاييد الحكم المستاتف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه. و برفض طلب الطعن بالزور الفرعي و إبقاء صائره على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54831
Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024
55027
Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55161
Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par des faits déjà débattus au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55331
Recours en rétractation : une erreur matérielle ne constitue pas la contradiction entre les parties du jugement visée par l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55411
Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55541
La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55731
Recours en rétractation : le juge ne statue pas ultra petita en s’écartant des conclusions de l’expert tant que le montant alloué ne dépasse pas la demande initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024