Réf
60243
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6644
Date de décision
19/12/2024
N° de dossier
2024/8201/5214
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux supplémentaires, Reconnaissance de dette, Preuve de la créance, Obligation de paiement, Force probante, Facture, Exécution du contrat, Contrat d'entreprise, Attestation d'architecte, Approbation sans réserve, Acceptation de facture
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que la facture visée pour accord par le débiteur, sans l'émission d'aucune réserve, constitue une reconnaissance de dette faisant pleine foi de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé en invoquant des paiements partiels ainsi que l'inexécution et la défectuosité des prestations. La cour écarte ces moyens en se fondant sur l'approbation expresse de la facture par le débiteur. Elle juge que cette acceptation non équivoque, corroborée par les attestations de conformité du maître d'œuvre relatives tant aux travaux initiaux qu'additionnels, rend inopérants les griefs soulevés tardivement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2810 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/06/2024 في الملف عدد 1275/8228/2024 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 154.064.00 درهم وكذا تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 30/09/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 07/10/2024 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة م.ب. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/04/2024 عرضت من خلاله أنه في إطار معاملة بينها وبين المدعى عليها من أجل تجهيز مشروعها بأشغال النجارة الخشبية كما يتجلى ذلك من العقد الرابط بينهما والموقع بتاريخ 24/05/2023، وأنها قامت بجميع الأشغال المتفق عليها بالعقد والمطابقة للتصاميم المعدة من طرف مهندس المشروع ، غير أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ التزامها بأداء المبلغ المتخلد بذمتها والذي يبلغ (154.064,00) درهم والممثل لقيمة الأشغال التي قامت بها حسب الفاتورة عدد 2024/04 والمؤشر عليها بالموافقة بتاريخ 19/01/2024 ، وأن جميع المحاولات الحبية لاستيفاء الدين باءت بالفشل بما فيها الإنذار المبلغ بتاريخ 08/03/2024 والذي توصلت به المدينة دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ 154.064,00 درهم الممثل لقيمة الفاتورة رقم 2024/04 والمؤشر عليها بالموافقة بتاريخ 19/01/2024 وكذا تعويض عن عدم الأداء قدره (5000) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر، وأرفقت مقالها بصورة من عقد أشغال النجارة، صورة طلب توجيه إنذار ومحضر تبليغه فاتورة شهادة ونموذج "ج" من السجل التجاري.
وبناءا على مذكرة الجواب المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 13/06/2024 والتي جاء فيها أن طرفي العقد والدعوى مختلفين عن الطرف المعني بالفاتورة ، وأن مآل الدعوى عدم القبول، كما أن باقي وثائق الملف متناقضة من حيث حقيقة أطرافها وخاصة ما سمي بشهادة DK حيث يجهل علاقتها بموضوع الدعوى وغامضة من حيث المحتوى، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن المدعية زعمت ابتدائيا أنها دائنة لها بمبلغ 154.064,00 درهم باقي قيمة الأشغال المتفق عليها في العقد المرفق بطلبها، وأن قيمة الأشغال المتفق عليها هو مبلغ 700.000,00 درهم حسب المضمن بالعقد المذكور يؤدى على ثلاث دفعات وهي : 210.000,00 درهم - 280.000,000 و 210.000,00 درهم وأنها أدت مبلغ الدفعتين الأولى والثانية كما أنها أدت جزء من مبلغ الدفعة الثالثة وقدره 100.000,00 درهم وأنها تكون أدت ما مجموعه 590.000,00 درهم حسب الثابت من صورة لثلاثة شيكات تفيد توصل المستأنف عليها بها ، وكذلك حسب الثابت من ثلاثة إشعارات بمدينية صادرة عن شركة ق.ف.ل. تفيد استفادة المستأنف عليها من قيمة الشيكات الثلاثة، وأنه بالنتيجة فإن ما بقي بذمتها من قيمة الأشغال هو فقط 110.000,00 درهم وليس المبلغ المحكوم به وأنها توضح أن بقاء المبلغ المذكور بذمتها كان بسبب عدم إكمال الشركة للأشغال التي عهد بها إليها وللعيوب التي ظهرت بمحلها أثناء القيام بجزء منها وأنها تحفظ حقها في سلوك المسطرة القضائية دفاعا عن مصالحها ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم برفض الطلب فيما زاد على مبلغ 110.000,00 درهم وجعل الصائر على المستأنف عليها ، وأرفقت المقال بالحكم المستأنف وطي التبليغ وصورة شيكات و إشعارات .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنفة زعمت في مقالها كونها أدت لها ما مجموعه 590.000,00دهم ، وأن ما بقي بذمتها من قيمة الأشغال هو فقط 110.000,00 درهم، وليس المبلغ المحكوم به ابتدائيا، كما زعمت أن بقاء المبلغ المذكور بذمتها كان بسبب عدم إكمال المستأنفة للأشغال التي عهد بها إليها وللعيوب التي ظهرت بمحل المستأنفة أثناء القيام بجزء منها، وهو قول مردود لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي ، وأنها قامت بجميع الأشغال المتفق عليها بالعقد والمطابقة للتصاميم المعدة من طرف مهندس محمد خليل (و.) - سبق الادلاء بشهادة صادرة عن المهندس تفيد ذلك ابتدائيا ، وأن المستأنفة امتنعت عن تنفيذ التزاماتها بأداء المبلغ المتخلذ بذمتها الذي يبلغ مجموعه 154,000,00 درهم وهو المبلغ الذي يمثل قيمة الأشغال التي قامت بها حسب الفاتورة رقم 2024/04 المؤشر عليها بالموافقة بتاريخ 19/01/2024 ، وأنها قامت بعدة محاولات حبية قصد حمل المستأنفة على أداء المبالغ المتخلذة بذمتها بدءا توجيه إنذار بتاريخ 08/03/2024 بواسطة المفوضة القضائية لبنى (ح.) ولم تستجب لفحواه رغم التوصل وتمت إضافة اشغال أخرى بناءا على طلب صاحب المشروع الشركة المستأنفة ولذلك تكون مدينة لها بمبلغ 154.000,00 درهم الذي يمثل قيمة الأشغال المتفق عليها في العقد، كما توضح ذلك الفاتورة رقم 2024/04 المؤرخة بتاريخ 18/01/2024 بالإضافة إلى مبلغ الأشغال الإضافية ، ملتمسة الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل الصائر على من يجب ،وأرفقت المذكرة بوثيقة تقدير الأشغال وشهادة صادرة عن المهندس بقيمة الأشغال الإضافية.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/12/2024 تخلف الأستاذ الغزالي رغم التبليغ بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/12/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها وتعزيزا لدعواها أدلت بعقد مبرم بينها و المستانف عليها بخصوص إنجاز اشغال نجارة لفائدتها ، كما أدلت بفاتورة مؤشر عليها من طرف المستانفة الحاملة لمبلغ 154064 درهم و التي تبقى حجة في إثبات المديونية عملا بمقتضيات الفصل 417 من قانون المسطرة المدنية سيما أنها لم تسجل بها أي تحفظ بخصوص الاشغال موضوعها ولم يثبت أنها قبل رفع الدعوى أو حتى بعدها قد احتجت بخصوص تلك الاشغال ، هذا بالإضافة الى أن هذه الأخيرة أدلت لإثبات إنجازها للاشغال المتفق عليها بشهادة صادرة عن مكتب ه.د. DK بتاريخ 21/2/2024 شهد من خلالها مهندس المشروع محمد خليل (و.) بأن تلك الاشغال مطابقة للتصاميم المسلمة له ، وهو نفس المكتب الذي أنجز شهادة مؤرخة في 20/11/2024 مدلى بها أمام هذه المحكمة أكد من خلالها نفس المهندس أنه تم التحقق من الاشغال الاضافية بناءا على طلب صاحب المشروع وتم تنفيذها من طرف المستأنف عليها وتم تسليمها من طرفه وهي الاشغال التي جاءت ضمن الفاتورة المؤشر عليها من طرف المستأنفة دون تسجيل أي تحفظ بشأنها .
وحيث إنه تبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024