Réf
72679
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2251
Date de décision
13/05/2019
N° de dossier
2019/8202/1301
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Preuve de l'exécution de la prestation, Paiement de factures, Mise en demeure, Force probante, Facture signée, Défaut de preuve du préjudice, Contrat de sous-traitance, Confirmation du jugement, Acceptation sans réserve, Absence de résiliation unilatérale
Base légale
Article(s) : 77 - 78 - 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un sous-traitant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces dernières et les conditions de la responsabilité contractuelle pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature et de preuve de la réalisation des prestations, et invoquait la responsabilité contractuelle de l'intimé pour inexécution et rupture abusive du contrat. La cour d'appel de commerce relève que les factures litigieuses portent bien la signature et la mention de réception du service sans réserve de la part du débiteur, ce qui, en application du code des obligations et des contrats, constitue une preuve suffisante de la créance. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que si les correspondances du maître d'ouvrage évoquent des difficultés d'exécution, elles n'établissent ni un manquement contractuel caractérisé ni le préjudice qui en serait résulté, conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité. Elle écarte également le moyen tiré de la rupture abusive, en qualifiant la lettre de l'intimé non de résiliation, mais de simple mise en demeure de payer sous peine de suspension des prestations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ر. أ.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13244 بتاريخ 28/12/2018 في الملف عدد 10723/8202/2018 ، القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي و عدم قبول الطلب المضاد وفي الموضوع بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 892.192,80 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 04/02/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 19/02/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنه سبق للمستأنف عليها شركة (إ. غ.) ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 19/02/2018, عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 916.792,80 درهما حسب الفواتير المرفقة ، وان جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل ، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 916.792,80 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ قبول كل فاتورة و الضريبة على القيمة المضافة و فوائد التأخير القانونية وبتعويض لا يقل عن 10 بالمائة من مبلغ الدين والامر بالتنفيذ المؤقت و تحميلها الصائر ، وأدلت بأصل الفواتير التالية :
فاتورة رقم 0100FA18 بمبلغ 24.600 درهم
فاتورة رقم 0061FA 18 بمبلغ 316.432,80 درهما
فاتورة رقم 0059FA 18 بمبلغ 120960 درهم
فاتورة رقم 0029 FA 18 بمبلغ 120960درهم
فاتورة رقم0025FA 18 بمبلغ 91.920 درهم
فاتورة رقم0024FA 18 بمبلغ 120960 درهم
فاتورة رقم0171FA 18 بمبلغ 120960 درهم
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 20/12/2018 لنائب المدعى عليها أثارت فيهما أساسا في الشكل ان الفواتير لا تحمل تأشيرة العارضة بالقبول وغير مرفقة ببونات الطلب والتسليم و احتياطيا في الموضوع ان المبالغ المطالب بها مقابل خدمات تزعم المدعية أنها أدتها للعارضة و الحال انها لم تنجز الخدمات المتفق عليها بالعقد الرابط بين الطرفين ، وحول المقال المضاد فإن موضوعه يتمحور حول عدم تنفيذ المدعية أصليا لالتزاماتها العقدية بالإضافة إلى التأخر في إنجاز المطلوب منها حسب الرسائل الإلكترونية الموجهة إليها من طرف صاحبة المشروع ، وحول الفسخ التعسفي للعقد فإن المدعية بادرت إلى فسخ العقدتين بصفة منفردة . والتمست لأجله أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي واحتياطيا استبعاد الفواتير واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب وفي الطلب المضاد قبوله شكلا و في الموضوع الحكم لها بتعويض مؤقت بمبلغ 30.000 درهم و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الخسائر المادية و المعنوية اللاحقة بها جراء عدم تنفيذ المدعية لالتزاماتها العقدية و تحديد التعويض المستحق عما فاتها من كسب نتيجة الفسخ التعسفي ، وحفظ الحق في التعقيب و أدلت بصورة لعقد الصفقة وبرسائل إلكترونية
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث عابت الطاعنة الحكم خرقه لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع لأنه سبق لها ان أثارت انتباه المحكمة إلى ان المستأنف عليها أسست طلبها على مجموعة من الفواتير من ضمنها 3 فواتير غير مؤشر عليها بالقبول من العارضة وهي الفواتير ذات الأعداد 18FA0100 و 18FA0061 و 18FA0059 ، كما أنها غير مرفقة ببونات الطلب وبونات التسليم المؤشر عليها من طرفها ، خاصة وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استبعدت الفاتورة الحاملة لرقم 18FA0100 لكونها لا تحمل توقيع المستأنفة ، مما يجعلها متناقضة في حكمها ، أما بخصوص الفواتير الأخرى فإنه سبق للطاعنة أن أثارت ان المستأنف عليها لم تثبت قيامها بالخدمة أو تقديمها للخدمات المفوترة، خاصة وأنها أثبتت عدم تنفيذها لإلتزاماتها بخصوص العقدين الرابطين بينهما وبين صاحبة المشروع اتصالات المغرب ، وكذا التأخير المسجل عليها فيما هو مطلوب وما سبق ان التزمت به ، والذي كان موضوع رسائل الكترونية موجهة من طرف صاحبة المشروع ، إضافة إلى الفسخ التعسفي للعقد ، وان استحقاق المديونية مرتبط بتقديم الخدمة بصفة فعلية ، وبخصوص الطلب المضاد فإن تعليل الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 77 و 78 من ق.ل.ع ، لأن الطاعنة أثبتت الخطأ المنسوب للمستأنف عليها والمتمثل في عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ التزامها ، لأن صاحبة المشروع شركة إتصالات المغرب وجهت بتاريخ 03/05/2018 رسالة إلكترونية إلى المستأنف عليها تحتج عليها لتأخرها في التدخل لمعالجة الحادث المسجل في موقع العرفان بمدينة الرباط وحلولها بالموقع المذكور بعد 3 ساعات من وقوع الحادثة ، مع العلم ان العقد يفرض عليها التواجد المذكور 24/24 ساعة، وبتاريخ 14/05/2018 وجهت نفس الشركة رسالة ثانية إلى المستأنف عليها تحتج فيها بعدم قيامها بالتزاماتها على النحو المسطر في العقد في الوقت الذي تم فيه تسجيل حادث في مركب النهضة بالرباط حيث عاينت شركة اتصالات المغرب غياب الفريق المكلف من طرف المستأنف عليها لمعالجة المشكل ، فضلا عن إرسالها لشخص غير مصرح به وغير مجهز لمعاجلة الحادث ، وأمام تكرار نفس الأخطاء وعدم مراعاتها لبنود العقد قامت شركة إتصالات المغرب بتاريخ 16/09/2018 باستدعائها مع الشركة العارضة لإجتماع ، وان المستأنف عليها امتنعت عن إيداع شواهد الصيانة لدى اتصالات المغرب بالرغم من تذكيرها بذلك عدة مرات ، وهو ما دفع بهذه الأخيرة باعتبارها صاحبة المشروع إلى ضرورة تقييم طريقة العمل والتدخل لإعداد تصور لحل جميع المشاكل ، وان محكمة الدرجة الأولى لم تعر أي اهتمام لذلك وجاء تعليلها خارقا للقانون ، وبخصوص الفسخ التعسفي للعقد فإنه يبقى ثابت من خلال الرسالة الإلكترونية الموجهة من طرف المستأنف عليها إلى العارضة وشركة إتصالات المغرب المؤرخة في 25/09/2018 وهي حجة قررها القانون استنادا للفصل 400 من ق.ل.ع ، لأنها اشعرتهما بالتوقف بصفة منفردة، وحذرتها شركة إتصالات المغرب بتاريخ 26/09/2018 بمقتضى رسالة إلكترونية بأن توقفها مخالف للمقتضيات التعاقدية سواء تلك المضمنة بعقد الصفقة أو في العقد المبرم بينهما ، وهو ما يفيد فسخها للعقد من جانب واحد، وان المستأنف عليها لم تحترم أجل 4 أشهر المنصوص عليها في الفصل 3-2 من العقد حيث قامت بالفسخ في أقل من شهرين ، والتمست في الطلب الأصلي تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من استبعاد الفاتورة عدد 18FA0100 وبإلغائه فيما قضى به من اعتماد الفواتير عدد 18FA0061-18FA0059 في احتساب المديونية وفي الطلب المضاد إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق الملتمسات المفصلة في المقال المضاد المدلى به ابتدائيا وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ
وبتاريخ 08/04/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها انه خلافا لما تدعيه المستأنفة فإن الفواتير كلها تحمل تأشيرتها وتوقيعها بوضوح ، وان قبولها بها مؤكد ، وان الحكم الإبتدائي جاء منسجما مع الفصل 417 من ق.ل.ع ، وأنها غيبت في مقالها المضاد واقعا قائما وثابتا والذي بمقتضاه اشتغلت العارضة في إطار عقد المناولة وتكلفت بجزء صغير من المشروع بينما تكلفت المستأنفة بإنجاز الباقي ، وان ما كلفت به المستأنف عليها كان محددا بدقة في عقد المناولة ، وان احتجاجها بالرسائل الإلكترونية التي توصلت بها من شركة اتصالات المغرب تخصها لوحدها ولا تنصرف إلى العارضة ، والدليل ان ما أنجزته لم يكن محل أي ملاحظة من خلال كل الإجتماعات التي عقدت بحضور كل المتدخلين في المشروع ولم توجه للعارضة خلالها أي ملاحظات ، وان ملاحظات شركة اتصالات المغرب لا تعنيها ، كما ان العارضة كانت تقدم فواتير للأداء بحسب تطور الأشغال للمستأنفة التي تؤشر عليه وتقبل بمضمونها دون تحفظ والتمس تأييد الحكم المستأنف
وبناء على إدراج القضية بجلسة 06/05/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان الفواتير المدلى بها من المستأنف عليها تخالف أبسط قواعد الإثبات ، وأنها لا تحمل تأشيرة العارضة بالقبول وغير مرفقة ببونات الطلب والتسليم وبخصوص المقال المضاد فإنها تؤكد ما ورد بالمقال الإستئنافي، والتمس رد جميع الدفوع المثارة من المستأنف عليها والحكم وفق ملتمساتها المفصلة في المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 13/05/2019
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأن الفاتورتين عدد 18FA0061 و عدد 18FA0059 غير مؤشر عليهما بالقبول من طرفها وغير مرفقتين ببونات الطلب والتسليم ، أما بخصوص باقي الفواتير الأخرى فإن المستأنف عليها لم تثبت تقديمها للخدمة المتعلقة بها حسب العقدين الرابطين بينهما من جهة وبين صاحبة المشروع اتصالات المغرب من جهة أخرى
لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها إلى الفاتورتين عدد 18FA0061 و عدد 18FA0059 ، فإنهما تحملان تأشيرة وتوقيع المستأنف عليها وعبارة التوصل بالخدمة (bien reçu) وتاريخها ، كما أن جميع الفواتير المعتمدة من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا تتضمن أي تحفظ يخص الخدمة المنجزة ، مما يجعلها استنادا لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من ق.ل.ع فواتير مقبولة وحجة على المديونية ، وما نعته الطاعنة من ان المستأنف عليها لم تثبت تقديمها للخدمة موضوع العقد يدحضه توقيعها بالقبول على الفواتير من دون تحفظ ، مما يفيد توصلها بالخدمة المنجزة وفقا لبنود العقد
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصلين 77 و 78 من ق.ل.ع لأنها أثبتت الخطأ المنسوب للمستأنف عليها في عدم تنفيذ التزاماتها العقدية والتأخر في تنفيذها حسب الرسائل الإلكترونية المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية ، فإنه بالرجوع إلى الرسائل المذكورة يتضح من خلالها بأن صاحبة المشروع شركة اتصالات المغرب بعثت مجموعة من المراسلات الإلكترونية سواء للمستأنفة أو المستأنف عليها من أجل التدخل لمعالجة بعض الحوادث والقيام بالإلتزامات المسطرة ببنود العقد ومن أجل إجتماع عاجل وإيداع شواهد الصيانة وتقييم طريقة العمل والتدخل لحل المشاكل الطارئة ، ولا تشير الرسائل إلى عدم تنفيذ الإلتزامات العقدية وإلى الضرر الحاصل لشركة اتصالات المغرب من فعل المستأنف عليها ، فضلا عن أنه لقيام المسؤولية العقدية ، فإنه لا يكفي إثبات الخطأ فقط وإنما يتعين إثبات الضرر كذلك ، مما يتعين معه رد الدفع المثار .
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان المستأنف عليها عملت على فسخ العقد الرابط بينهما حسب الرسالة الصادرة عنها ، فإنه بالرجوع إلى الرسالة المؤرخة في 25/09/2018 يتبين بأنها عبارة عن إشعار موجه إلى شركة اتصالات المغرب تشعرها بمقتضاه المستأنف عليها بأنه إثر اجتماع مع مسؤولي الشركات المتعاقدة التزمت المستأنفة بأداء المستحقات المؤداة من قبل شركة إتصالات المغرب لفائدتها والتي تخص الأشغال المنجزة من قبلها قبل 30/09/2018 وانه في حال عدم توصلها بمستحقاتها ستتوقف ابتداء من 01/10/2018 ، فأجابتها شركة اتصالات المغرب برسالة إلكترونية مؤرخة في 26/09/2018 تنذرها بأن أي توقف سوف يكون محل متابعات قضائية ، وبالتالي فإن الرسالة المذكورة لا تشكل رسالة فسخ للعقد وإنما اعذار بتنفيذ التزامات تحت طائلة الفسخ ، فضلا عن أن الطاعنة لم تثبت توقف المستأنف عليها فعليا بعد توجيه الرسالة المذكورة عن تنفيذ التزاماتها أو عدم إنهائها
وحيث انه استنادا لما سبق تبقى جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة غير مرتكزة على أساس سليم أساس سليم ويتعين ردها ، والتصريح تبعا لذلك برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل: قبول الإستئناف
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025