Réf
57715
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4970
Date de décision
21/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3836
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Paiement, Liberté de la preuve, Force probante de la comptabilité, Factures non acceptées, Expertise comptable, Écritures comptables concordantes, Contrat commercial, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité des parties, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve suffisant pour établir une créance commerciale, primant sur les contestations relatives à l'acceptation formelle des factures. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé la réalité de la créance. L'appelante soutenait d'une part l'absence de preuve de la relation contractuelle et d'autre part, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, le défaut de force probante des factures faute d'acceptation expresse de sa part. La cour écarte ces moyens en relevant que le litige oppose deux commerçants et que la preuve en matière commerciale est libre. Elle souligne que l'expertise judiciaire a établi que les factures litigieuses étaient dûment enregistrées dans les écritures comptables des deux parties, ce qui constitue une preuve de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, la comptabilité concordante des commerçants fait foi de l'obligation, rendant inopérante l'argumentation tirée du défaut d'acceptation formelle des factures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 05/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2024 تحت عدد 3737 ملف عدد 5270/8235/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدة المدعية مبلغ 21.866,64 درهم مع الفوائد من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها على إثر معاملة تجارية أصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 21.866.64 در هم تمثله قيمة مجموعة فواتير تجارية بدون اداءمفصلة كمايلي:
فاتورة عدد 02000385 مؤرخة في 11/09/2020 بمبلغ 5627.52 درهم مع بونالتسليم .
فاتورة عدد 02000455 مؤرخة في 06/10/2020 بمبلغ 1005.60 درهم مع بونالتسليم .
فاتورة عدد 02000501 مؤرخة في 31/10/2020 بمبلغ 884.88 درهم مع بون التسليم .
فاتورة عدد 02000618 مؤرخة في 25/12/2020 بمبلغ 1510.08 درهم مع بونالتسليم .
.فاتورة عدد 02000040 مؤرخة في 31/01/2020 بمبلغ 1230.24 درهم مع بون التسليم .
فاتورة عدد 02000124 مؤرخة في 28/02/2020 بمبلغ 949.92 درهم مع بون التسليم .
فاتورة عدد 02100495 مؤرخة في 29/09/2021 بمبلغ 810.96 درهم مع بون التسليم . فاتورة عدد 02100672 مؤرخة في 30/12/2021 بمبلغ 1985.76 درهم مع بون التسليم .
فاتورة عدد 02100435 مؤرخة في 30/08/2021 بمبلغ 970.08 درهم مع بون التسليم .
فاتورة عدد 02100397 مؤرخة في 27/07/2021 بمبلغ 1607.28 درهم مع بون التسليم .
فاتورة عدد 02100303 مؤرخة في 03/06/2021 بمبلغ 2234.40 درهم مع بون التسليم .
فاتورة عدد 02100187 مؤرخة في 31/03/2021 بمبلغ 965.76 درهم مع بون التسليم .
فاتورة عدد 02100132 مؤرخة في 27/02/2021 بمبلغ 1032.72 درهم مع بون التسليم .
فاتورة عدد 02100040 مؤرخة في 30/01/2021 بمبلغ 1051.44 درهم مع بون التسليم
وأن المدينة لا زالت ذمتها المالية عامرة بالمبلغ المذكور، و قد امتنعت عن أدائه رغم المحاولات الحبية المبذولة معها بما في ذلك رسالة اخر انذار ، و أن الدين ثابت بمقتضى الفواتير التجارية المشار إليها أعلاه، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 21866.64 درهمبالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الفواتير والصائر والنفاذ المعجل وأرفقت المقال بفواتير ووصولات التسليم وبإنذار مع محضر تبليغه.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 07/02/2023 والتي أفاد من خلالها أن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة التجارية وإنما للمحكمة الابتدائية المدنية ملتمسا أساسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء واحتياطيا في الموضوع حفظ حق المدعى عليها في اثارة باقي الدفوع بعد البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص هاته المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناءا على الحكم عدد 1667 الصادر بتاريخ 21/02/2023 والقاضي باختصاص هاته المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2682 الصادر بتاريخ 18/04/2023.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/07/2023 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها تدفع بعدم ثبوت المديونية لكون المدعية لم تدلي بما يثبت مديونيتها اتجاه المدعى عليها بحيث أنها لم ترفق مع طلبها أي عقد تجاري بينها و بين المدعى عليها ولا بما يفيد أصل الدين، كوصولات الطلب و وصولات التسليم، وان الفواتير المعتد بها من طرف المدعية غير مؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها وغير مرفقة بوصولات الطلب والتسليم الخاصة بها، زيادة على هذا فبونات التوصيل المرفقة بالفواتير لا تتضمن أية مبالغ، بالإضافة إلى أن الفواتير رقم 02100040 و 02100672 غير مرفقة بوصولات التسليم الخاصة بها، وأن وصولات تسليم رقم 112822 - 112514 لم ترفق بالفواتير، وأنالوصل رقم 113446 لا يحمل التأشيرة ولا يخص أي فاتورة من الفواتير، الشيء الذي يوضح جليا أن الدعوى غير مبنيةعلى أساس واقعي و قانوني مما يتعين ردها، وأن الفواتير المعتد بها من طرف المدعية لا تحمل ما يفيد قبول المدعى عليها لها عكس ما ينص عليه الفصل 417 من ق.ل. ع الذي اشترط قبول الفواتير من أجل اعتبارها حجة و دليلا كتابيا، واستدل بقرار قضائي، وانه بالرجوع إلى الفواتير ووصولات التسليم المدلى بها في الملف نجدها تحمل تأشيرة المدعى عليها و فيها عبارة sous reserve de validation ، أي أن المدعى عليها تسلمت فقط الفواتير دون قبولها، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/09/2023 والتي أفاد من خلالها أن المدعية تستغرب لدفع المدعى عليها بكون الفواتير موضوع النزاع الحالي غير مؤشر عليها بالقبول لتاتي فيما بعد وتدعي ان تلك الفواتير مؤشر عليها من طرفها وانها تسلمتها دون قبولها ، مما يتضح معه مدى التناقض في ادعاءات المدعى عليها ، وأكثر من ذلك فإنها تتقاضى بسوء نية على اعتبار انه سبق لها اثارة الدفع بعدم الاختصاص وقامت باستئناف الحكم القاضي بالاختصاص لتاتي بعد تعيين الملف بعد الاختصاص و تدعي تارة ان الفواتير غير مؤشر عليها وتارة انها تسلمتها دون قبولها ،وانه اذا كانت نيتها حسنة كان عليها اثارة هذه الامور دون الدفع بعدم الاختصاص و بالتالي ربح الوقت من اجل التهرب من التزاماتها،وان الاهم في نازلة الحال هو ان هذه الاخيرة عجزت عن الادلاء بما يفيد اداء قيمة الفواتير موضوع الطلب الحالي،وانه بالرجوع الى كل الفواتير المدلى بها سوف يتضح للمحكمة انها تحمل تاشيرة المدعى عليها و قبولها و بالتالي فإنها مقبولة قانونيا ومستحقة و هذا شيء لم تنازع فيه المدعى عليها ، واما بخصوص الفاتورتين رقم 02100040 و 02100672 التي تدعي انها غير مرفقتين بوصولات التسليم و كذا الوصلين رقم 112822 و 112514 التي تدعي انها غير مرفقة بالفواتير فانه سوف يتضح ان المدعى عليها اختلطت عليها الاوراق حيث ان تلك الفاتورتين تتعلقان بالوصلين المذكورين و ان كل فاتورة مدلى بها مرفقة بوصل التسليم المتعلق بها ، و ان الفواتير المستخرجة من محاسبة تاجر و الممسوكة بانتظام تشكل وسائل اثبات في المادة التجارية امام القضاء تكريسا لمبدأ الاثبات المنصوص عليه بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة انظروا مؤلف الدكتور عزالدين بنستي دراسات في القانون التجاري المغربي الجزء الاول مطبعة النجاح الجديدة سنة 2001 الطبعة الثانية ص 252 و مايليها ، وان مبدأ الاثبات الحرفي المادة التجارية يحتم الاستجابة لطلب المدعية بخصوص اصل الدين الثابت بموجب الفواتير و المرفقة بالمقال الافتتاحي اعتراض ممن هي حجة عليه للدعوى و التي ليست محل اعتراض ممن هي حجة عليه ، وان المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية، وان الفواتير الموقعة من طرف المدعى عليها تشكل سندات معتادة في التعامل التجاري وان المشرع اضفى عليها حجية الاثبات خاصة اذا كانت مقبولة ممن هي حجة عليه و ثتبت التوصل بها، وان الفواتير مذيلة بتوقيع وطابع المدعى عليها شركة ا.ا.ا.، وانه طبقا للمادة 400 من قانون الالتزامات و العقود اذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضائه او عدم نفاده تجاهه ان يثبت ما يدعيه ، و ان المدعى عليها في هذه النازلة لم تثبت انقضاء التزامها مما يجعل مديونيتها ثابتة، و ان الفواتير تكون مقبولة كوسيلة اثبات بين التجار في اعمالهم المرتبطة بتجارتهم استنادا للمادة 19 من مدونة التجارة، وانه مادام لا يوجد بالملف ما يفيد خلو ذمة هذه الاخيرة من المبالغ المطالب بها فإنها تبقى مستحقة ويتعين الحكم بذلك، وان الادعاء بكون الفواتير غير مقبولة فهذا من قبيل العبث ، وأن ما تحتج به المدعى عليها غير جدير بالاعتبار، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.
وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 1354 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 14/09/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير هشام طويل وحددت له أجل شهر للقيام بالمهمة من تاريخ تبليغه.
وبناءا على الأمر باستبدال الخبير هشام الطويل بالخبير سعيد فريشة الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/02/2024 والذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 21.866,64 درهم.
وبناءا على المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 07/03/2024 والتي التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق المقال الافتتاحي و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناءا على تخلف نائب المدعى عليها عن التعقيب على الخبرة رغم سابق امهاله بجلسة 07/03/2024.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أنها تعتبر أن الحكم الابتدائي جاء مجحفا في حقها، إذ أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف سيتجلى للمحكمة بأن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب حينما أسست حكمها القاضي على العارضة بالأداء على وثائق لا ترقى إلى درجة الحجة مما يجعل تعليل ناقص مواز لانعدامه وحول عدم احترام الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة الدرجة الأولى خرقت مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية عندما قضت على العارضة بالأداء علما أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد ثبوت العلاقة التعاقدية مع العارضة والذي قد يتمثل إما في عقد تجاري موقع من قبل الطرفين أو طلبية موقعة من طرف المستأنف عليها و مقبولة من طرف العارضة لإثبات الالتزام طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها وفي غياب هذين العنصرين تكون محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب بخرقها لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم على رافع الدعوى أن يرفق المستندات المثبتة للعلاقة العقدية أولا من أجل إثبات التزام العارضة، الشيء الذي يجب معه إلغاء الحكم ومن حيث خرق الحكم الابتدائي مقتضيات الفصلين 400 و 417 من ق.ل.ع فإن الشق الأول من الفصل 400 من ق.ل . ع يلزم المدعي بإثبات الالتزام أولا، الأمر الذي ينتفى في نازلة الحال، حيث أن المستأنف عليه أدلى فقط ببعض الفواتير التي لا تحمل ما يفيد قبول العارضة لها عكس ما ينص عليه الفصل 417 من ق.ل. ع الذي اشترط قبول الفواتير من أجل اعتبارها حجة و دليلا كتابيا، و هو ما سرت عليه محكمة النقض في قراراتها من بينها القرار عدد 398 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2018 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2260، حيث جاء في تعليل القرار ما يلي : حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت في تعليلها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة و التوقيع بالقبول و اعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية و قضت عليها بالأداء والحال أنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت على قضاة الموضوع يتبين أن الفواتير المشار لها في الوسيلة لا تحمل جميعا توقيعا بالقبول بل تحمل فقط طابعها و أن الفصل 417 من ق.ل. ع اشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول وأن الختم و الطابع لا يعتبر ،قبولا و القرار الذي اعتبرها مقبولة من طرفها بالرغم من انه قرر أنها لا تتضمن توقيع المدين قضاءه عليها جاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض ، ملتمسة قبول مقال الاستئناف شكل وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي عدد 3737 الصادر بتاريخ 2024/03/28 في الملف عدد 2023/8235/5270 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به من أداء العارضة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 21.866,64 درهم مع الفوائد من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها المصاريف وبعد التصدي الحكم من الجديد برفض الطلب وإبقاء الصائر على المستأنف عليها .
أرفق المقال ب: أصل من الحكم وأصل طي التبليغ .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/09/2024 عرض فيها من حيث الدفع بعدم احترام الحكم الابتدائى لمقتضيات الفصل 32 من ق م م فإن المستأنفة تدعي ان العارضة لم تدلي بما يفيد ثبوت العلاقة التعاقدية من قبيل عقد تجاري موقع من الطرفين او طلبية موقعة من طرف العارضة وأن ما تدعيه المستأنفة لا يسعفها في شيء وان العلاقة التجارية ثابتة بين الطرفين بموجب الفواتير المدلى بها و المؤشر عليها من طرف المستأنفة بالقبول و المرفقة بوصولات التسليم التي تحمل هي الأخرى طابع المستأنفة و توقيعها وان هاته الفواتير مع وصولات التسليم كافية لاثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين وأكثر من ذلك فان الخبرة المأمور بها ابتدائيا وقفت على ذلك وخلص السيد الخبير سعيد فريشة الى كون العلاقة التجارية ثابت ة بين الطرفين و ان الفواتير موضوع النزاع الحالي تحمل تأشيرة و قبول المستأنفة و بالتالي فإنها مستحقة واكثر من ذلك فان محاسبة العارضة ممسوكة بانتظام و الفواتير المذكورة مصرح بها ادارة الضرائب و مسجلة في الدفتر الكبير و كذا موازنة الغير ومن حيث الدفع بخرق مقتضيات الفصلين 400 و 417 من ق ل ع فان المستأنفة تدعي ان العارضة ادلت ببعض الفواتير لا تحمل ما يفيد قبولها لها وان ذلك لا يرتكز على اي اساس وان هذا الدفع مردود هو الآخر على اعتبار ان المحكمة التجارية سبق لها ان امرت باجراء خبرة حسابية انتدب لها الخبير سعيد فريشة و الذي خلص الى ان جميع الفواتير موضوع الدعوى الحالية مقبولة و تحمل تاشيرة المستانفة واكثر من ذلك فانها مرفقة بوصولات التسليم و التي تحمل هي الاخرى طابع المستانفة و توقيعها و بالفعل فان المستانفة تحاول التهرب من التزاماتها من خلال اثارة بعض الدفوع الواهية التي لا اساس لها من الصحة و هدفها من ذلك هو ربح الوقت لا غير ، مع العلم انها تتناقض في اقوالها فتارة تدعي ان العلاقة التعاقدية غير ثابتة وتارة تدعي ان العارضة ادلت ببعض الفواتير لا تحمل تاشيرتها ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنفة والحكم بتأييد الحكم الابتدائي المستأنفة فيما قضى به وعليها بجميع الصوائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 07/10/2024 عرض فيها أنه تؤكد عدم ثبوت المديونية اتجاه المستأنف عليها لكونها لم تدلي لا في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية بما يثبت مديونيتها اتجاه العارضة بحيث أنها لم ترفق مع طلبها أي عقد تجاري بينها و بين العارضة و لا بما يفيد أصل الدين، كوصولات الطلب ووصولات التسليم وأن الفواتير موضوع النزاع لا تحمل ما يفيد قبول العارضة لهذه الفواتير عكس ما ينص عليه الفصل 417 من ق.ل.ع الذي اشترط قبول الفواتير من أجل اعتبارها حجة و دليلا كتابيا في مواجهتها. كما أنها غير مؤشر عليها بالقبول من طرف العارضة و غير مرفقة بوصولات الطلب و التسليم الخاصة ها ، زيادة على هذا ، فبونات التوصيل المرفقة بالفواتير لا تتضمن أية مبالغ ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة حضرها دفاع الطرفين؛وأدلى ذ/شقرون بمذكرة تعقيب؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 21/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث بخصوص ماتمسكت به المستأنفة من خرق الحكم للفصل 32 قانون المسطرة المدنية لعدم ادلاء المستأنف عليها بما يفيد قيام العلاقة التعاقدية بينهما؛فجدير بالذكر اولا ان المشرع بموجب الفصل 32 المحتج به نص على شكليات المقال واوجب على الطالب الادلاء بالمستندات التي ينوي استعمالها؛وأن المستأنف عليها وان لم تدل بعقد يربط بينها وبين الطاعنة الا انها أدلت بالفواتير ووصولات التسليم تحمل تأشيرة هاته الاخيرة والتي اعتبرتها المحكمة المصدرة للحكم كافية لاثبات العلاقة التعاقدية بينهما؛مما يكون معه الطلب قدم مستوفيا الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة اعلاه ويتعين معه رد السبب المتمسك به.
وحيث مانعته الطاعنة بخصوص مخالفة الفواتير للفصلين 417 و 426 قانون الالتزامات والعقود فيتعين الاشارة الى ان النزاع في نازلة الحال قائم بين شركتين تجاريتين يفترض فيهما مسك وثائق محاسبية بانتظام؛وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه وزيادة في تحقيق المديونية أمرت باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد سعيد الفريشة الذي خلص بعد الاطلاع على الدفاتر المحاسبية للطرفين الذي تبقى صورة صادقة لمحاسبة الشركة وأصولها وخصومها ولوضعيتها المالية ونتائجها وكذا دائنيتها ومديونيتها أن الفواتير مسجلة لدى كلا الطرفين؛مما تبقى حجة في مواجهة الطاعنة طبقا للفصل 19 مدونة التجارة التي نصت على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم؛وهذا ما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 1913 الصادر بتاريخ 29/11/2000 في الملف عدد 1351/99 منشور بمجلة قرار المجلس الاعلى عدد 56 ص 353 الذي جاء فيه "لما كان الامر يتعلق بدعوى تجارية وأن حرية الاثبات من أهم المبادئ العامة التي تهيمن على المادة التجارية؛ولما كان الفصل 19 من مدونة التجارة نص على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم؛فان وجود عقد يربط بين الطرفين بشأن جانب من المعاملة التجارية لم يكن ليمنع الطاعنة من اثبات ادعاءاتها بشأن انجازها لأشغال أخرى لفائدة المطلوب في النقض بجميع وسائل الاثبات".
وحيث استنادا لما ذكر فان ماتمسك به الطاعنة يبقى غير ذي اساس قانوني ويتعين رده وتأييد الحكم المستانف وتحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54703
Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
55023
Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55197
Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55377
Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55509
Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55587
Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55665
Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55739
Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024