Force majeure et loyers commerciaux : les difficultés économiques liées à la pandémie de COVID-19 ne caractérisent pas l’impossibilité absolue d’exécution justifiant le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64953

Identification

Réf

64953

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5363

Date de décision

30/11/2022

N° de dossier

2022/8206/3863

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure invoquée par le preneur au titre de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer visant les loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la pandémie et les mesures de confinement constituaient une cause exonératoire de son obligation, faisant obstacle à la résiliation du bail. La cour écarte cette qualification en rappelant que si la période de confinement peut suspendre l'exigibilité de la dette et faire obstacle à la mise en demeure, elle ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la condition d'impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie, dès lors que le commandement de payer a été signifié au preneur bien après la levée des restrictions sanitaires et la reprise de l'activité économique. Faute pour le preneur d'avoir purgé sa dette par une offre réelle suivie d'une consignation dans le délai imparti, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (هـ. م.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/06/2022 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5259 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/05/2022 في الملف عدد 3457/8219/2022 القاضي بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ لها بتاريخ 08/02/2022 وبأدائها مبلغ (220220 درهم) عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2020 إلى غاية أبريل 2022 مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء، وبإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] بالدار البيضاء وبأدائها لها تعويضا عن التماطل قدره (5000 درهم)، وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.

في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 15/06/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ وتقدمت بمقالها بتاريخ 28/06/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان الشركة (ع. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تكري للمستانفة محلا تجاريا يتواجد ب زنقة [العنوان] بالدار البيضاء، بسومة شهرية قدرها 7865 درهم، وأن المستانفة امتنعت عن أداء واجبات الكراء من فاتح يناير 2020 إلى غاية متم يناير 2022، مما تخلد معه بذمتها مبلغ 196625 درهم وانها وجهت لها انذارا، توصلت به بتاريخ 08/02/2022 بواسطة مفوض قضائي ومنحتها اجل 15 يوما من تاريخ التوصل دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء وبالإفراغ المبلغ إلى المستانفة بتاريخ 08/02/2022 وبادائها لها مبلغ الكراء قدره 220.220 درهم كواجب كراء عن المدة من فاتح يناير 2020 إلى غاية شهر أبريل 2022، وبإفراغها من المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] بالدار البيضاء بجميع مرافقه بواسطة القوة العمومية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وأدائها لها تعويضا عن التماطل قدره 20000 درهم، وارفقت مقالها بنسخة من إنذار ومحضر تبليغه وشهادة الملكية ونص الإنذار ونسخة من السجل التجاري.

وبناء على جواب المستانفة بواسطة نائبها والتي التمست من المحكمة إمهالها لمدة 45 يوما لأداء الكراء المطلوب بمجرد تحسين ظروفها وحالتها الاقتصادية التي تضررت بسبب وباء كورونا.

وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة انها اعتمرت المحل المكترى منذ 50 سنة وانفقت عليه مصاريف مهمة وسجلته بالسجل التجاري وتحملت من أجله مسؤولية عدد من الأجراء ولم يثبت عليها تماطل في الأداء ابدا ومستعدة حالا لأداء الكراء الذي بذمتها والذي باعت من أجله عقارها السكني بابخس الاثمان في وقته المذكور، وان المانع ناتج عن قوة قاهرة وليس عن تماطل عن أداء الكراء، وأن طلب الاستئناف منحصر في الغاء الحكم بالافراغ لا غير, والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف في شطره القاضي بالافراغ والحكم بعد التصدي برفض طلب الافراغ والاشهاد بانها مستعدة لأداء مبلغ الكراء ومصاريف الدعوى، وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف، غلاف التبليغ، اوامر توقيف الانشطة وتواصيل الأداءات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 07/9/2022 جاء فيها أن هذا الاستيناف لا يرتكز على أساس، وأن المستأنفة لم تدل بما يثبت أدائها للواجبات المتخلدة بذمتها داخل الأجل المحدد بالإنذار المبلغ إليها ، وأن ما ساقته المستأنفة من تبريرات بمقالها لا يستند على أساس ولا يعفيها من تنفيذ التزاماتها اتجاهها، وأن المحكمة ستلاحظ أن المستأنفة لم تؤد إلى غاية يومه الواجبات الكرائية المستحقة بذمتها, والتمست لأجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف مع تحميلها الصائر .

وبناء على المذكرة التعقبيبة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 26/10/2022 جاء فيها انها أوضحت في مقالها ظروف التأخير في أداء واجبات الكراء من حيث أن المكري الذي يسكن بفرنسا ولا يحضر عادة للمغرب لحيازة الكراء إلا مرة في سنتين أو ثلاث سنوات و بدون إشعار، و في ظروف هذه الدعوى حضر في فترة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا-التي غزت البلاد- و أصابت نشاطه التجاري ومقاوليه و في وقت كانت المستأنفة قد أحضرت من إسبانيا و إيطاليا كمية كبيرة من معدات الصيد و أدت مبالغ مهمة في المقابل خارج الوطن, كما صادف هذا الظرف في المغرب أيضا صدور قرارات إدارية بتوقيف أغلب الأنشطة الرياضية و إقفال النوادي والصيد في الغابات إلخ... مما أوقف مدخولها الكافي لواجبات الكراء في ذات الوقت المستعجل, وأنها كانت حسنة النية في عملية تعطيل أداء واجبات الكراء و لكنها مع ذلك أوجدتها لاحقا و قدمتها لدفاع المستأنف عليها كاملة مباشرة بواسطة شيك و لكن بدون نتيجة، وأنها اعتبرت بأن هذه الظروف التي خضعت لها في هذه النازلة تعتبر ظروفا قاهرة تبرر حسن نيتها، والتمست تمتعيها برفع حكم الافراغ من المتجر المكترى فقط حفاظا على علاقتها الحسنة مع اجرائها وزبنائها وضرائبها.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها خلال المداولة تؤكد سابق مذكراتها وتلتمس رد دفوعات المستانفة وبرفض استئنافها وتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/11/2022 حضرها دفاع الطرفين ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به من رفض طلب الافراغ نتيجة القوة القاهرة على اثر تفشي وباء كورونا والإغلاق الكلي نتيجة القرار الحكومي نتيجة لذلك , فانه ولئن كان عدم الوفاء بالالتزام داخل اجله في ظل فترة الحجر الصحي وما صاحبها من اغلاق كلي ينفي المطل عن المدين خلال فترة الاغلاق لوجود عذر مقبول وفق المنصوص عليه في الفصل 254 من ق ل ع , فان ذلك لا يمكن ان نعتبره قوة قاهرة , على اعتبار ان القوة القاهرة وكما عرفها الفصل 269 من ق ل ع هي كل امر لا يستطيع الانسان ان يتوقعه كالظواهر الطبيعية وغارات العدو وفعل السلطة ويكون من شانه ان يجعل تنفيد الالتزام مستحيلا , وانه وان كان تفشي الوباء امرا لا يستطيع الانسان توقعه وان كانت الإجراءات المتخدة من طرف السلطات على اثر الجائحة تدخل في نطاق فعل السلطة فان الشرط الثالث المنصوص عليه في الفصل 269 أعلاه وهو استحالة التنفيد استحالة مطلقة غير متوفر في النازلة , ومما تبقى معه الفترة المطالب بها من فاتح يناير 2020 الى غاية ابريل 2022 مستحقة الأداء و مرتبة للمطل المؤدي للافراغ وبالنظر الى ان الاندار عن أداء تلك المدة لم تتوصل به المستانفة الا بتاريخ 08/02/2022 أي بعد رفع حالة الاغلاق وبعد اكثر من سنة ونصف , وبعد عودة الأنشطة للاشتغال تدريجيا , وعدم ادلاء المستانفة بما يفيد الاغلاق خلال تلك الفترة ولا ما يفيد عدم اشتغالها بسبب ذلك , ولا ما يفيد جوابها عن الإنذار الدي توصلت به لتبرر سبب تاخراها عن الأداء وتفاوضها مع المستانف عليها لايجاد حل لاداء واجبات الكراء الملقاة على عاتقها , كما انه لا مجال للتحجج بكونها اوجدت واجبات الكراء لا حقا وعرضتها على دفاع المستانف عليها كاملة بواسطة شيك دون جدوى -امام عدم ادلاءها بما يفيد العرض الحقيقي والايداع داخل اجل الاندار وتشريفها لما بذمتها قانونيا ,مما يكون ما اثير بهدا الشأن غير دي اثر ويتعين رده , ورد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لصوابيته .

وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستانفة .

Quelques décisions du même thème : Baux