Réf
76615
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4102
Date de décision
26/09/2019
N° de dossier
2019/8232/1055
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Titre d'occupation, Rejet de la demande, Registre du commerce, Radiation de l'adresse, Propriété indivise, Indivision, Fonds de commerce, Consentement des co-indivisaires, Confirmation du jugement, Absence de contrat de bail
Base légale
Article(s) : 38 - 42 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 78 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 406 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la radiation d'une adresse d'un registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une telle inscription en situation d'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant, propriétaire indivis, soutenait que l'inscription de son adresse au registre du commerce d'un autre co-indivisaire avait été effectuée sans titre juridique, et que sa demande relevait de l'article 78 du code de commerce et non des dispositions relatives à la radiation du fonds de commerce. La cour, tout en admettant que la demande relève bien des contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce, écarte le moyen tiré de l'absence de fondement juridique. Elle retient que la qualité de propriétaire indivis de l'intimé, jointe à l'approbation des autres co-indivisaires, suffit à constituer un titre justifiant l'utilisation de l'adresse pour l'immatriculation d'un fonds de commerce. Dès lors, l'absence de titre locatif ou de mandat exprès de tous les indivisaires n'emporte pas l'illicéité de l'inscription. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en son dispositif de rejet.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/2/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2018 تحت عدد 4518 في الملف رقم 4030/8101/2018 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفين تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 2018/09/18 والذي جاء فيه انهم يملكون المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و ان المدعى عليه عمد الى احداث اصل تجاري على هذا المحل دون أي سند قانوني كوجود علاقة كرائية او غيرها و سجله بالسجل التجاري بهذه المحكمة تحت عدد 352330.
لاجله يلتمس الحكم بالتشطيب على العنوان المذكور مع النفاذ المعجل و امر السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بتنفيذ الامر المنتظر صدوره على المسودة و قبل التسجيل مه جعل الصائر على عاتق المدعى عليه.
و عزز المقال بشهادة ملكية – نموذج رقم 7.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 10/10/2018 جاء فيها انه مالك على الشياع في العقار المنشا به السجل التجاري و الذي لم يلق معارضة منذ انشاءه و لغاية يومه و ان هذا الاخير لم يثبت الضرر المحتمل و ان من شان الاستجابة للدعوى الحالية ضرر يقيني و هو المساس بحقوق ملاك اخرين يعيشون على ريع المحل المذكور، مشيرا انه سبق البث في النازلة بعد تقدم المدعي بنفس الطلب و ردته المحكمة لنفس العلة القائمة حاليا، و ان المقامة الدعوى بحضورهم مالكون على الشياع في العقار المذكور وعلى علم انه اقام الاصل التجاري في حياة مورثهم الذي لم يعترض على ذلك قيد حياته بل انهم يعيشون من ريع المحل و ان المدعي يراوغ محاولا بكل الوسائل اقناعهم برفع الدعوى الحالية دون جدوى.
لاجله يلتمس رفض الطلب لمساسه بحقوقهم و لكون السجل التجاري انشئ بدون حاجة الى الوكالة المزعومة و لا يرون أي ضرر حال او محتمل قد يحملهم مسؤولية ما مع حفظ حقهم في مراجعة الجهة المختصة في شان ذلك عند الاقتضاء و احتياطيا باجراء بحث في الموضوع يحضره جميع الاطراف و دفاعهم لاستبيان الحقيقة مع حفظ حقهم في التعقيب بعده و الصائر وفق القانون.
و ارفقت المذكرة بحكم سابق – نسخ مذكرات في الملف السابق.
و بناء على تعقيب نائب المدعي بجلسة 17/10/2018 .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنون انه خلافا لتعليل الحكم الابتدائي فان طلب المستأنفين لا يتعلق بالتشطيب على الأصل التجاري وانما يتعلق بالتشطيب على عنوانهم بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري للمدعى عليه عد 352330 كما ان سند دعواهم ليس هو مقتضيات المواد من 51 الى 55 من مدونة التجارة وانما المادة 78 من مدونة التجارة وان الامر المستأنف بتعليله يكون قد غير طلبات المستأنفين وبالتالي جاء خارقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة أخرى، فان الثابت ان المستأنف عليه عمر (م.) عمد الى تضمين عنوان المستأنفين بسجله التجاري دون أي سند يذكر وان عجز المستانف عليه عن الادلاء بأية حجة تجيز له تضمين عنوان المستأنفين بسجله التجاري هو حجة على صحة هذه الدعوى وإقرار ضمني من المستأنف عليه بصحتها وفق ما جاء بالفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود كما ان مقتضيات المادة 42 من مدونة التجارة اوجبت في فقرتها الثامنة الادلاء بالبيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري وان الفصل 38 من مدونة التجارة قيد التسجيل بالإدلاء بمجموعة من الوثائق والبيانات وان عجز المستأنف عليه عن الادلاء بسند تضمين عنوان المستأنفين بسجله التجاري يجعل هذه الدعوى مرتكزة على أساس ويجعل ما انتهى اليه الامر المستأنف بخصوص رفض طلب المستأنفين الرامي الى التشطيب على عنوانهم من السجل التجاري للمستأنف عليه مجانبا للصواب .
لذلك يلتمسون الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم بالتشطيب على العنوان الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري للمستأنف عليه وامر السيد رئيس كتابة الضبط بتنفيذ الامر المنتظر صدوره على المسودة وقبل التسجيل وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وادلوا بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وأجاب نائب المستأنف عليه السيد عمر (م.) من خلال مذكرته المدلى بها بجلسة 13/06/2019 والتي يعرض من خلالها ان المستأنف لم يأتي بجديد لتعزيز مزاعمه وفي محاولة يائسة اطر دعواه الحالية تحت مسمى لا يجد له سندا في القانون لآن حالات التشطيب على اصل تجاري تؤطرها كما اوضح ذلك الامر المطعون فيه المواد 51 الى 55 من مدونة التجارة ومن باب تحصيل الحاصل لا يمكن التشطيب على عنوان اصل تجاري من السجل التجاري دون المساس بالاصلالتجاري نفسه وهو ما جعل له المشرع اطارا في الفصول المذكورة ، ولما لسبقية البث من أهمية فالمستأنف عليه ومن معه ادلوابامر قضى في النازلة برفض الطلب بل ان هم يدلون رفقته بمقال سابق للمستأنف يقر فيه بوجود محل تجاري في الرقم 96 من عقارهم قبل وفاة مورثهم وان العقار برمته مستغل على الشياع بشكل رضائي وان المستأنف عليه استغله لوحده دون الرجوع لباقي الورثة لذا التمس التشطيب، وان الطاعن في الدعوى الحالية يؤكد في تصدير مقال دعواه انه ومن معه يمتلكون الى جانب المستأنف عليهم في المحل التجاري موضوع الدعوى ويعود ليلتمس التشطيب على عنوان الأصل التجاري الذي يملك هو نفسه فيه حسب تصريحه وقد سبق واسس دعواه على ضرر محتمل ورد عليه المستأنف عليهم ان الضرر المحتمل لا يمكن ان ينشئ ضررا يقينيا يمس بحقوقهم المتمثلة في استغلال رضائي لربع عقارهم المملوك على الشياع بل انهم يجيزون تصرف السيد عمر (م.) ولا يعرضون عليه والواقع ان كان السيد المصطفى (م.) ومن معه في دعواه يرغب في التحلل من رضائية الاستغلال الرضائي لمختلف مورثهم ما عليه الاسلوك المساطر القمينة التي خولها له القانون دون اللجوء الى طرق ملتوية لتحقيق ذلك ومننافلة القول ان السيد رئيس كتابة الضبط الممسك للسجل التجاري وهو طرف أساسي في التسجيل ما كان ليسجل الأصل التجاري المراد التشطيب على عنوانه لولا التوفر على كافة البيانات و الوثاق المتثبتة لها وانه لا يوجد بالملف ما يفيد ان هناك دعوى قدمت في مواجهته باعتباره قام بتقييد عنوان دون التثبت من صحة سنده بل ان إقرار الطاعنين بوجود محل تجاري بعرضة دعواهم السابقة المدلى بنسختها يرفع كل لبس .
لذلك يلتمس رد الطعن بالاستئناف والحكم بتأييد الامر المستأنف وتحميل الطرف الطاعن الصائر
وبجلسة27/6/2019 ادلى نائب المستانف عليهم السيدة بهيجة (م.) ومن معها بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستانف لم يأتي بجديد لتعزيز مزاعمه وفي محاولة يائسة اطر دعواه الحالية تحت مسمى لا يجد له سندا في القانون لآن حالات التشطيب على اصل تجاري تؤطرها كما اوضح ذلك الامر المطعون فيه المواد 51 الى 55 من مدونة التجارة ومن باب تحصيل الحاصل لا يمكن التشطيب على عنوان اصل تجاري من السجل التجاري دون المساس بالاصل التجاري نفسه وهو ما جعل له المشرع اطارا في الفصول المذكورة ، ولما لسبقية البث من أهمية فالمستأنف عليه ومن معه ادلوابامر قضى في النازلة برفض الطلب بل ان هم يدلون رفقته بمقال سابق للمستأنف يقر فيه بوجود محل تجاري في الرقم 96 من عقارهم قبل وفاة مورثهم وان العقار برمته مستغل على الشياع بشكل رضائي وان المستأنف عليه استغله لوحده دون الرجوع لباقي الورثة لذا التمس التشطيب ، وان الطاعن في الدعوى الحالية يؤكد في تصدير مقال دعواه انه ومن معه يمتلكون الى جانب المستأنف عليهم في المحل التجاري موضوع الدعوى ويعود ليلتمس التشطيب على عنوان الأصل التجاري الذي يملك هو نفسه فيه حسب تصريحه وقد سبق واسس دعواه على ضرر محتمل ورد عليه المستأنف عليهم ان الضرر المحتمل لا يمكن ان ينشئ ضررا يقينيا يمس بحقوقهم المتمثلة في استغلال رضائي لربع عقارهم المملوك على الشياع بل انهم يجيزون تصرف السيد عمر (م.) ولا يعرضون عليه والواقع ان كان السيد المصطفى (م.) ومن معه في دعواه يرغب في التحلل من رضائية الاستغلال الرضائي لمختلف مورثهم ما عليه الاسلوك المساطر القمينة التي خولها له القانون دون اللجوء الى طرق ملتوية لتحقيق ذلك ومننافلة القول ان السيد رئيس كتابة الضبط الممسك للسجل التجاري وهو طرف أساسي في التسجيل ما كان ليسجل الأصل التجاري المراد التشطيب على عنوانه لولا التوفر على كافة البيانات و الوثاق المتثبتة لها وانه لا يوجد بالملف ما يفيد ان هناك دعوى قدمت في مواجهته باعتباره قام بتقييد عنوان دون التثبت من صحة سنده بل ان إقرار الطاعنين بوجود محل تجاري بعرضة دعواهم السابقة المدلى بنسختها يرفع كل لبس ، وان المستأنفين بمذكرتهم هاته يجيزون القيد الذي كان في حياة والدهم وبإرادة منه باعتباره المالك آنذاك بانهم يؤكدون على عدم استجابة المحكمة لدعوى المستأنف لأنها تمس مصالحهم باعتبارهم يستغلون الأصل التجاري مشاعة وان بعض من وضعت أسماؤهم في الدعوى كمدعين لا علم لهم بها وقد تتضرر مصالحهم من أي حكم صدر لفائدة اخيهم السيد المصطفى (م.) ومن رفع الدعوى باسمهم دون توكيل منهم و لا يخفي المستأنف عليهم على المحكمة ان غاية الدعوى الضغط على معيل مجموعة من الورثة لخروجه بحصة من حالة الشياع .
لذلك يلتمسون الحكم بتأييد الامر المستأنف مع تحميل الطرف الطاعن الصائر.
وبجلسة 11/7/2019 ادلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيب جاء فيها انه خلافا لما يزعمه المستانف عليهم فان دعوى المستأنفين لا تتعلق بالتشطيب على الأصل التجاري للمدعى عليه وانما التشطيب على عنوانهم التالي بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري عدد 352330 وان دعوى المستأنفين تجد سندها في مقتضيات المادة 78 من مدونة التجارة والتي تعطي الاختصاص للسيد رئيس المحكمة التجارية بصفته تلك للبث في المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري وان الثابت قانونا وقضاء ان التشطيب على عنوان يدخل في اطار تلك المنازعات كما انه لا علاقة لعنوان الأصل التجاري بالأصل التجاري الذي هو مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري او عدة أنشطة تجارية وان المستأنف عليه عمر (م.) عجز لحد الساعة عن الادلاء بسند تضمن عنوان المستأنفين بسجله التجاري كالإدلاء بعقد كراء او غريه كما ان تملكه لحقوق مشاعة في المحل المذكور اعلاه لا يجيز له تضمين عنوان هذا المحل بالأصل التجاري الذي احدثه والذي يملكه بصفة منفردة ، وان المستأنفين لم يتعرضوا بالحديث عن الأصل التجاري للمستأنف عليه ولم يطلبوا في مقالهم التشطيب عليه وانما طالبوا بالتشطيب على عنوانهم من السجل التجاري للمستأنف عليه حتى لا يتحملوا تبعات ذلك من الناحية الضريبية والإدارية وان المستأنف عليه وبعدما عجز عن الادلاء بأية حجة تجيز له تضمن عنوان المستأنفين بسجله التجاري راح يتحدث عن رضائية الاستغلال وهو ما لا يجد له أي سند في القانون ويعد اقرارا قضائيا من المستأنف عليه بعدم توفره على اية حجة وان مقتضبات المادة 42 من مدونة التجارة اوجبت في فقرتها الثامنة الادلاء بالبيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري كما ان الفصل 38 من مدونة التجارة قيد التسجيل بالإدلاء بمجموعة من الوثائق والبيانات ومن جهة ثانية اثار المستأنف عليه مرة أخرى الدفع بسبقية البث لكن ، حيث انه بمقتضى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فان قوة الشيء المقضى به تقتضي ان يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه في دعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم بنفس الصفة ومؤسسة على نفس السبب .
لذلك يلتمسون رد دفوعات المستأنف عليه ومن من معه لعدم جديتها والحكم للمستأنفين وفق ما جاء بمقالهم الاستئنافي.
وبجلسة 25/7/2019 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها ان المستأنف اقر بوجود ورثة ومالكون على الشياع يقرون بتواجد الأصل التجاري في حياة والداهم و يتشبثون بعدم المساس به وبعنوانه وان المستأنف ادلى بطلب موجه الى السيد رئيس مقاطعة سيدي عثمان في شان الحصول على معلومات يبدي المستأنف عليهم ملاحظتهم بخصوصه ، الثابت في القانون 13/13 بتاريخ 22/11/2018 ان الحصول على المعلومة هو حق مكفول لجميع المواطنين لكن الحصول على المعلومة مقرون بشروط من أهمها اذن السيد رئيس المحكمة في اطار مقتضيات الفصل 148 من ق م م للحيلولة دون حصول التجاوزات واحترام الحريات الخاصة للأشخاص وان الطلب المستدل به من طرف المستأنف موجه لجهة غير معنية بالنزاع وغير مأذون لها قانونيا من طرف المحكمة في التصرف في معلومات خاصة وان السيد رئيس المقاطعة ليس طرف في النزاع ولا يمكنه باي حال ان يصطنع حجة لفائدة احد الأطراف او ضده وان اية وثيقة صادرة عنه او عن غيره كيفما كان نوعها لا يمكنها تفسير او تأويل وثيقة عبر أطرافها المضمنين بها عن ارادتهم واقر بها المالكون على الشياع بل وتشبثوا بها.
لذلك يلتمسون الحكم بتأييد الامر المتخذ وتحميل الطرف الطاعن صائر طعنه مع حفظ حقهم في اللجوء الى القضاء المختص لوضع حد لمحاولات الاعتداء على حقوقهم دون وجه حق.
وبجلسة 12/9/2019 ادلى نائب المستأنفين بمذكرة رد على التعقيب مرفقة بوثائق جاء فيها انه يتضح ان المستأنف عليه لم يطلع جيدا على مقتضيات هذا القانون بحيث ان هذا الأخير لم يرد في نصوصه أي مقتضى يستوجب ضرورة الحصول امر قضائي من المحكمة هذا من جهة ومن جهة فبرجوع المحكمة الى شهادة وفاة المرحوم المعطي (م.) وتاريخ تأسيس الأصل التجاري من طرف السيد عمر (م.) وتضمينه عنوان المستأنفين بهذا الأصل التجاري سوف يتبين لها ان تاريخ تأسيسه من طرف السيد عمر (م.) وتضمينه عنوان المستأنفين كان بعد وفاة المرحوم المعطي (م.) الشيء الذي يستوجب معه ضرورة توفره على موافقة جميع الورثة قبل الاقدام على التصرف فيما هو مشترك بينهم وبالتالي ضرورة توفره على موافقة جميع الورثة قصد تضمين عنوانهم بأصله التجاري وان المستأنف عليه لم يدلي بما يفيد موافقة كافة الورثة على تضمين عنوانهم بأصله التجاري .
لذلك يلتمسون رد دفوعات المستأنف عليهم وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني او واقعي سليم والحكم للمستأنفين وفق محررراتهم السابقة والمذكرة الحالية .
وادلوا بأصل شهادة وفاة المرحوم المعطي (م.) وصورة من السجل التجاري للمستأنف عليه
وخلال المداولة ادلى نائب المستأنفين بنسخة من رسم وفاة وصورة من النمودج ج (7) لسجل تجاري .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 12/09/2019 حضرها نائب المستأنفين وادلى بمذكرة تعقيبية وتقرر اعتبار الملف جاهز وحجزه للمداولة لجلسة 26/9/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنفون في استئنافهم على كون أساس دعواهم وعلى خلاف ما ذهب اليه الامر المستانف ليس المواد 51-55 من مدونة التجارة وإنما المادة 78 من نفس المدونة لكون المستانف عليه لم يدل بسند تقييد عنوانهم بسجله التجاري .
وحيث حقا لئن كان الثابت من خلال المقال الافتتاحي للدعوى ان طلب المستأنفين يهدف الى التشطيب على العنوان الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري للمستانف عليه وليس الى التشطيب على السجل التجاري مما يجعل الطلب يقع تحت مقتضيات المادة 78 من مدونة التجارة وليس المواد من 51 الى 55 من نفس المدونة ، فإن الثابت كذلك أن المستأنفين أسسوا طلبهم على كون المستأنف عليه قام بتسجيل عنوانهم بالسجل التجاري عدد 352330 دون سند قانوني في حين ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه يعتبر مالكا على الشياع في العقار المتواجد بالعنوان المطلوب التشطيب عليه كما ان هناك مجموعة من الورثة المالكين على الشياع في نفس العقار يقرون المستأنف عليه في تصرفه ولا يعارضونه وبالتالي فإن انتفاء عامل انعدام السند القانوني لاستعمال العنوان بالسجل التجاري والذي هو ناتج عن قيام المستأنف عليه بإنشاء أصل تجاري بالمحل موضوع العنوان المطلوب التشطيب عليه يجعل الطلب غير مؤسس والاستئناف مردودا وبالتالي وجب تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025