Réf
68192
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6040
Date de décision
09/12/2021
N° de dossier
2021/8201/4908
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Spoliation des droits de l'associé, Société en participation, Pouvoirs de l'associé, Nullité du contrat, Indivision, Fonds de commerce, Droit au bail, Bonne foi des bailleurs, Bail commercial, Acte de disposition
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du gérant d'une société de fait quant au renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte conclu entre les nouveaux propriétaires du local et un seul des deux co-preneurs, associés dans l'exploitation du fonds de commerce.
Les appelants, bailleurs et co-preneur signataire, soutenaient que le renouvellement du bail constituait un acte de gestion opposable à la société de fait et au co-associé, et que la bonne foi des nouveaux bailleurs, tiers à la société, devait être protégée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit au bail constitue un élément essentiel du fonds de commerce et non un simple acte de gestion.
Elle relève que le nouveau contrat a été conclu au nom personnel du seul co-preneur signataire, ce qui a pour effet d'exclure son associé de ses droits sur le fonds et ne saurait relever de la gestion dans l'intérêt de la société. La cour ajoute que la bonne foi des bailleurs est inopérante dès lors que la nullité sanctionne l'atteinte aux droits du co-preneur évincé, et que la condamnation à des dommages-intérêts n'a été prononcée qu'à l'encontre du co-preneur fautif.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيدين حسن (أ.) و رشيد (أ.) بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01 شتنبر 2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 2359 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/05/2021 في الملف عدد 2980/8207/2020 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع ببطلان عقد الكراء المصحح الامضاء بتاريخ 06/05/2016 الرابط بين المدعى عليه عبد اللطيف (ع.) من جهة و المدعى عليهما الحسن (أ.) و رشيد (أ.) من جهة اخرى بخصوص المحل التجاري الكائن بمجموعة البرتقال رقم 3 التقدم الرباط مع الحكم على المدعى عليه الاول بادائه لفائدة المدعي تعويضا قدره 20,000 درهم و تحميله الصائر.
وحيث تقدم السيد عبد اللطيف (ع.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01 شتنبر 2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط المشار الى مراجعه و منطوقه اعلاه.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفين مما يكون معه الاستئنافين مقدمين داخل الأجل القانوني و مستوفيين لباقي لشروطهما الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد المختار (ع.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/10/2020 عرض فيه أنه يملك على الشياع الأصل التجاري الكائن بالمحل التجاري البرتقال رقم 3 مكرر بحسب النصف مع المدعى عليه الأول بعد أن قام شریکه الأول ببيع نصيبه لهذا الأخير وأنه ابرم عقد كراء المحل التجاري الذي يستغل فيه الأصل التجاري مع مالك العقار السيد العربي (ش.) الا أنه بلغ الى علمه انتقال ملكية العقار الى المدعى عليهما الثاني و الثالث و اللذين قاما بإبرام عقد كراء جديد مع المدعى عليه الاول و بسوء نية و دون فسخ العقد القديم و مباشرة بعد ان قام بتقديم دعوى المحاسبة في مواجهة المدعى عليه الأول الذي امتنع عن تمكينه من ارباح الأصل التجاري و استحوذ عليه بنفسه و انه لم يكن طرفا في عقد الكراء الجديد. وأن العقد القديم يستمر مفعوله في اتجاه المالك الجديد و انه طبقا لمقتضيات المادة 694 من ق ل ع لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري او الجبري للعين المكراة و يحل المالك الجديد محل من تلقى الملك في كل حقوقه و التزاماته الناتجة من عقد الكراء القائم بشرط ان يكون هذا الكراء قد اجري بدون غش او يكون له تاريخ سابق على التفويت ولحقه ضرر كبير من هذا العقد و التمس الحكم بإبطال عقد الكراء المبرم بتاريخ 06/05/2020 بين المدعى عليه الأول من جهة، و المدعى عليهما الثاني و الثالث من جهة أخرى، والحكم بتعويض قدره60.000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب و أرفق مقاله بنسخة طبق الأصل من العقد القديم وبنسخة طبق الأصل من العقد الجديد ونسخة من الحكم التجاري القاضي بالمحاسبة وبنسخة من عقد شراكة في الاصل التجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ24/03/2021 و التي جاء فيها أن المدعي سبق له أن رفع دعوى في مواجهة المدعى عليه الأول بمقتضى الملف عدد 1741/8201/16 يطالب فيها باجراء خبرة حسابية قصد الحكم له بنصيبه في الأرباح التي يحققها الأصل التجاري الذي يملك فيه المدعي النصف و النصف الثاني يملكه خالد (ب.) ويدعي أن شريكه في الأصل التجاري سافر الى ديار المهجر وفوجىء بتواجد المدعى عليه الأول الذي اشترى نصيبه في الأصل التجاري و منعه هذا الأخير من الدخول المحل التجاري و اصبح يستغله منذ 1995 و قضت المحكمة بتاريخ 9/4/2018 برفض الطلب بعلة أن المدعى عليه في الدعوى، و هو نفسه المدعى عليه في الدعوى الموضوع، اشترى نصيب السيد خالد (ب.) في الأصل التجاري وبالتالى حل محله باعتباره خلفا خاصا له يتمتع بحقوقه و بالتزاماته ما يجعل ما أثاره المدعي بهذا الخصوص غير مؤسس كما أن المحكمة أمرت بإجراء بحث وتبين لها من شهادة شهود المدعى عليه ان هذا الأخير فوت له نصيبه في الأصل التجاري بمبلغ 40.000.00 درهم ولا يحق له المطالبة بالأرباح، فقضت المحكمة برفض ، الا انه تم الغاء الحكم المذكور بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 1080 بتاريخ 05/3/2020 و الحكم من جديد باداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 130.198.00 درهم عن واجبات الاستغلال عن المدة من 30/5/2016 . وان القرار المذكور تم الطعن فيه بالنقض هو معروض امام محكمة النقض تحت عدد 1059/3/2/2020 . و أن ملكية المدعي لنصف الأصل التجاري لا زالت موضوع نزاع امام القضاء بعد أن حكم لصالح المدعي ابتدائيا واستئنافيا و بالنسبة للمدعى عليهما الحسن (أ.) و رشيد (أ.) فانهما استمرا في توصلهما بالوجيبة الكرائية وقدرها 700 درهم للشهر منذ ان اشتريا المحل التجاري المذكور بتاريخ اكتوبر 2001 و هما لا يعرفان الاطراف اللذين يملكون الأصل التجاري . و أنهما طالبا من المدعى عليه الأول الزيادة في الكراء بنسبة 10 في المائة ووافق و اصبحت السومة محددة في 900 درهم . و ابرم الطرفان عقد كراء جديد برفع السومة الكرائية و لأجل كل ما ذكر التمس الحكم برفض الطلب و أرفق مقاله بصورة عقد شراء وبصورة شهادة الملكية وبعقد الكراء الذي ابرم المالك القديم وبصورة عقد كراء الذي ابرم بين المدعى عليهما و المدعى عليه الأول وبصورة عقد بيع من السيد خالد (ب.) الى السيد عبد اللطيف (ع.) وبصورة لوصولات الكراء وبصورة من القرار الاستئنافي .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بتاريخ 21/04/2021 و التي جاء فيها أن المدعى عليهما يناقشان في مذكرتهما مدى احقية العارض في الأصل التجاري و هي غير ذات موضوع و لا داعي لمناقشتها و ان الطعن بالنقض في الملف التجاري عدد 4010/8205/2018 لا يوقف التنفيذ . و أن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة واقع . اما فيما يخص الدفع بان العارض اكرى الحقوق التجارية دون اذن المكري فهو مردود عليه من خلال توقيع المكري القديم على عقد الكراء الى جانب المكترين و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحی للدعوى.
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه السيدين حسن (أ.) و رشيد (أ.) و أبرزا في اوجه استئنافهما أن محكمة الدرجة الأولى لما قضت ببطلان عقد الكراء دون ان تلتفت إلى الأساس الذي بني عليه الطرف المستأنف ادعائه وتناقشه لاستخلاص القواعد الواجبة التطبيق استنادا إلى ما تم بسطه أمامها واستنادا كذلك إلى المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية التي تلزم القاضي أن يبث في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له ان يغير تلقائيا موضوع او سبب الدعوى ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، تكون بذلك قد جانبت الصواب وأخطأت في تطبيق النصوص الواجبة التطبيق ذلك أنه استنادا إلى الأساس الذي بني عليه المستأنف عليه زعمه بأنه يملك الأصل التجاري المستغل فيه النشاط التجاري بحسب النصف الى جانب المدعى عليه مدليا بعقد شراكة في اصل تجاري وقرار يفيد منازعته في تمكينه من نصيبه من الأرباح تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 88 من من قانون 96/05 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة التي تنص على أنه "لا وجود لشركة المحاصة الا في العلاقات بين الشركاء ولا ترمي الى علم الغير بها ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل يمكن أن تنشا بفعل الواقع " .وكذلك الفقرة الثانية من المادة 89 من نفس القانون المشار اليه اعلاه والتي تنص على أنه "اذا كان للشركة طابع تجاري فإن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء ما لم يشترط خلاف ذلك. وأن الطابع التجاري متوفر في نازلة الحال كونهم يقومون بشراء الأثواب لخياطة الخيام والمظلات الواقية للواجهات وبيعها وان عنصر الاعتياد والربح متوفر وكذلك يستخلص من المذكرات المتبادلة و الدفوع بينهما، وبالتالي فان الأحكام الواجبة التطبيق استنادا إلى ما نوقش اعلاه هي احكام شركة التضامن
وبالنسبة للعلاقة بين الشركاء فإن احكام شركة التضامن المحال اليها بمقتضى المادة 8 في نجدها تنص على مايلي " تلزم الشركة في العلاقات مع الاغيار بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها".
و يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المذكورة في حالة تعدد المسيرين ولا يمكن التعرض المقدم ضد اعمال مسير آخر أي اثر في مواجهة الاغيار ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم " والمحكمة لما أصدرت الحكم المشار اليه اعلاه دون أن تطبق النص الواجب التطبيق إعمالا للمادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية تكون قد خرقت القانون مما يتعين الغاؤه لهذا السبب.
ومن جهة ثانية فان الحكم المطعون فيه اتسم بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المستأنفين يعتبرون أغيارا عن العلاقة القائمة بين الشركاء في الشركة الواقعية حسب الثابت من أوراق الملف وخاصة عند الشراء الخالي مما يفيد وجود شراكة في الأصل التجاري. و أن الأصل في التصرفات هو حسن النية حتى يثبت العكس حسب الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص "حسن النية يفترض دائما حتى يتبث العكس"
وأن زعم المستأنف عليه في دعواه أن العارضين قاما بإبرام عقد كراء جديد مع المدعي عليه الأول بسوء نية ذلك أن المستأنف لم يثبت ادعاءه بل بالعكس أقام دليل صدق وحسن نية المنوب عنهما من خلال وثائق الملف وخاصة عقد شراء المنزل محل استغلال الأصل التجاري، وتجديدهما لعقد الكراء كان عن حق وحسن نية بعد المطالبة بالزيادة في السومة الكراء للمسير الظاهر، وبالتالي فانه من الواجب حماية الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية الذي تعامل خارج أي تواطئ مع المسير الظاهر للشركة، والمحكمة لما بنت حكمها كما هو مشار اليه أعلاه دون أن تناقش وجود سوء النية من عدمها يكون حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه . والتمسا التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر و ترتيب باقي الآثار القانونية.و أرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
وبناء على الاستئناف المقدم من السيد عبد اللطيف (ع.) الذي اورد فيه أن محكمة الدرجة الأولى حينما عللت حكمها على انه يبقى للمدعي الحق في المطالبة ببطلان العقد ولو لم يكن طرفا فيه على اعتبار أنه من حقوقه كمتري في عقد الكراء الأصلي قد جعل حكمها مجانبا اللصواب وناقص التعليل الموازي لانعدامه وانها لم تلتفت او توضح طبيعة العلاقة التي تجمع بين المستأنف والمستأنف عليه بحيث انها لو حددت العلاقة التي على أساسها تم تقديم الدعوى لتغير وجه قضائها للأسباب التي ستوضحها كما يلي:
بالنسبة لخرق القانون المستمد من أحقية المسير في عقد الشراكة في تجديد عقد الكراء للحفاظ على الأصل التجاري فإن الأساس الذي بني عليه المستأنف عليه دعواه هو إنه يملك على الشياع الأصل التجاري وأدلى بعقد شراكة وأن ما يستفاد من الوثائق المدلى بها أن الأمر يتعلق بمنازعة بين شركاء في شركة واقعية . وان طبيعة العمل استنادا لوثائق الملف هو عمل تجاري وان المنوب عنه كان هو المسير استنادا إلى القرار الاستئنافی المدلی به والذي يفيد المنازعة في اقتسام الأرباح. و أن أحكام شركة التضامن المنظمة للعلاقة بين الشركاء في شركة المحاصة على اعتبار أنها الواجبة التطبيق في نازلة الحال والمحال عليها بموجب الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون 96/05 التي تنص على أنه " اذا كان للشركة نشاط تجاري فان الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء ما لم يشترط خلافه ذلك" و ان النشاط التي يمارس هو شراء الأثواب وصنع البيشان و مظلات الواجهات حسب الثابت من أوراق الملف ويعد ذلك نشاطا تجاريا عملا بالمادة 6 و 7 من مدونة التجارة، و بالرجوع الى المادة 7 من قانون 96-5 المتعلق بشركة التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة التوصية بالاسهم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة الفقرة الاولى و المحال على أحكامها من المادة 89 من القانون التي تنص على أنه "يمكن للمسير في ما يخص العلاقات ما بين الشركاء وفي حالة عدم تحديد لسلطانه في النظام الأساسي ان يقوم باي عمل تسيير في مصلحة الشركة .ومادام أن الحق في الكراء هو عنصر مهم من عناصر الأصل التجاري الذي من شأن ضياعه اندثار الأصل التجاري. وانه مادام من مصلحة الشركة تجديد عقد الكراء أمام إلحاح المالك الجديد على الزيادة القانونية في السومة الكرائية ومادام ان المنوب عنه هو الشريك والمسير الظاهر للأصل التجاري فان التصرف الذي قام به يدخل ضمن صلاحياته لكونه هو المسير الفعلي الظاهر في غياب الشركاء عن مالك المنزل الجديد المستغل فيه الأصل التجاري ومادام كذلك أنه طرفا في العقد القديم إلى جانب الشركاء الآخرين وبالتالي يخول له القانون استنادا إلى ما تم بسطه تجديد عقد الكراء للحفاظ على الشركة من الضياع. و المحكمة لما عللت حكمها دون مناقشة أساس المطالبة لاستخلاص طبيعة النزاع والعلاقات بين الأطراف تكون جانبت الصواب وأضرت بمصالح العارض فيما قضت به.
ومن جهة ثانية بخصوص :نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، فإن المحكمة الدرجة الأولى لما صرحت ببطلان عقد الكراء بعلة أن المدعى عليه الأول قام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع من للمدعى عليه الثاني والثالث دون أن ينقضي عقد الكراء الأول المنصب على نفس المحل الرابط بين المدعي عليه الأول والمالك السابق علما ان المالك الجديد حل محل المالك السابق بعقد كراء جاء تعليلها ناقصا موازيا لانعدامه وذلك وفق التفصيل التالي:
أولا:حول أسباب البطلان فإنه حسب الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود "الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، الا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له" ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون أ- إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه ب - إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه. و انه لا يمكن استخلاص السبب الذي استندت عليه المحكمة من تعليلها للقول بالبطلان فان كان لتخلف ركن من أركان العقد فان الثابت، من أوراق الملف أن المستأنف طرف كذلك في عقد الكراء القديم وبصفته إلى جانب المستأنف عليه طرفا قام بإبرام عقد كراء جديد وذلك يعتبر انهاءا ضمنيا لعقد الكراء القديم بغض النظر عن المنازعة في التصرف الذي قام به فان محل العقد الجديد موجود وقائم بالإضافة إلى الأركان الأخرى.
وانطلاقا كذلك من صفته في العقد القديم وصلاحياته القانونية كمسير وللأسباب المنطقية والواقعية لتجديد عقد الكراء أمام حق المالك الجديد للمطالبة بالزيادة في السومةالكرائية وكل ذلك للحفاظ على عنصر الحق في كعنصر معنوي و هام لاستمرار النشاط التجاري و العقد الجديد في هذه الحالة يستجمع جميع اركانه و ليس للبطلان محل في نازلة الحال ما دام الشركاء في عقد الكراء متضامنين في الالتزامات تجاه المكري لكون نشاطهم يكتسي الطابع التجاري، و اما اذا كان سبب البطلان انه مس بحقوق من ليس طرف فيه فليس البطلان هو الجزاء استنادا الى الفصل 306 من قانون الالتزامات و العقود التي لا نجد لها مجال للتطبيق في نازلة الحال. و التمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب . و تحميل المستأنف عليه الصائر مع ترتيب باقي الآثار القانونية.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليه التي جاء فيها أنه فيما يخص الدفع المتعلق ہان من حق المسير في شركة التضامن القيام باي عمل من شأنه الحفاظ على عناصر الاصل التجاري من الاندثار بما في ذلك الحق في تجديد عقد الكراء مع المالك الجديد باعتبار ان المستأنف هو المسير الظاهر. مردود عليه بكون المسير يتم اخياره من طرف الشركاء مع وجود عقد تسيير في حين ان الملف خال من اي عقد يفيد ان المستأنف هو المسير و تم اختياره من طرف الشركاء او اذن بالتسيير طبقا للمادة 7 من قانون شركة التضامن مبرمة بين الشركة وأحد مسيريها و يجب الحصول في شأنها على اذن سابق من الشركاء بل ان المادة 6 من القانون المتعلق بشركات التضامن تنص على انه تسير الشركة من قبل جميع الشركاء الا اذا نص النظام الأساسي على تعيين مسير.
و هذا الإقرار اعتراف صريح من المستانف ان المنوب عنه شريك في النصف في الأصل التجاري موضوع عقد الكراء الا انه برجوع المحكمة الى جميع مذكرات المستانف في المرحلة الابتدائية ظل ينكر و ينفي نفيا تاما هذه الشراكة ومن هنا بظهر سوء النية وليس ابرام عقد جديد حفاظا على مصالح الشركاء و الشركة . و ان ادخال اسمه في عقد الكراء دون باقي الشركاء هو سوء نية يتجلی ايضا في أن المستأنف لم يبادر الى ابرام عقد جديد مع المالكين الجدد الا بعد مرور ازيد من 15 سنة من تملكهم للعقار و مباشرة بعد رفع دعوى المحاسبة فاين يتجلی حسن النية اذا كان هدف المستأنف هو انكار حق العارض في نصيبه من الأصل التجاري و عقد الشراكة و لولا أن محكمة الاستئناف التجارية أرجعت الأمور إلى نصابها و قضت بأحقية العارض في نصبيه من أرباح الأصل التجاري موضوع الملف عدد4010/8205/2018 لكان ضاع حقه مما يجعل الدفع بحسن النية لا يستقيم قانونا . والتمس رد دفوعات المستأنفين لعدم قانونيتها و القول برفض الاستئناف.
وبناء على تعقيب الاستاذ محمد (ا.) عن المستأنفين الذي جاء فيه أن الشراكة ثابتة بمقتضى العقد المبرم بين أطراف هذه الشركة و من خلال الأحكام السابقة المستدل بها .و أن العلاقة بين الشركاء تنظمها قواعد شركة المحاصة التي تحيل على شركة التضامن فيما يخص العلاقة بين الشركاء و من الثابت كذلك أن العارضين يعتبران غيرا عن الشركة و الشركاء. وأن المستقر قانونا وقضاء أن الشركة تلتزم بتصرفات المسير تجاه الغير إستنادا إلى المادة 8 الفقرة الأولى ووفق المادة 7 من قانون5.96 الفقرة الثانية "لكل مسیر الحق في التمتع بنفس السلطات في حالات تعدد المسيرين مع مراعاة حق كل واحد منهم في التعرض على أي عملية قبل إبرامها.""
و أنه لا يوجد في الملف ما يفيد أن العارض قد تعرض على التصرف قبل إبرامه مما يبقى معه هذا التصرف نافدا بين الشركاء تجاه الغير وملزما للشركة بمفهوم الفصل أعلاه فضلا على أنه لا أثر لأي تعرض على أي تصرف للمسير من المسيرين الشركاء حتى قبل إبرام التصرف تجاه الغير بصريح المادة 8 من نفس القانون الفقرة الثانية التي تنص " يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المذكورة في حالة تعدد المسيرين ولا يمكن للتعرض المقدم من مسير ضد أعمال مسير أخر أي أثر في مواجهة الأغيار ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم.و التمس رد دفوع المستأنف عليه لكونها لا تستند على أساس قانوني سليم. والحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي و تحميل المستأنف عليه الصائر
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب المستأنفون حسن (أ.) ورشيد (أ.) و كذا السيد عبد اللطيف (ع.) على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب فيما قضى به من بطلان عقد الكراء خارقا بذلك المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق بما في ذلك الفصلين 88 و 89 من ق 05.96 باعتبار انه يمكن للمسير فيما يخص العلاقات بين الشركاء وفي حالة عدم تحديده لسلطاته في التزام الأساس ان يقوم باي عمل تسيير في مصلحة الشركة و كذا الزام الشركة في علاقتها مع الاغيار باعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه المختار (ع.) مالك للأصل التجاري الى جانب المستأنف عبد اللطيف (ع.) و ان اصل تملك المستأنف عليه هو شرائه لنصف الأصل التجاري من البائع له المسمى خالد (ب.) الذي كان يملك المبيع الى جانب السيد عبد اللطيف (ع.) و انه اثر التفويت المذكور تم ابرام عقد كراء بشأن المحل التجاري مع مالكي العقار بتاريخ 03/05/1994. و ان هذا المقتضى أي ملكية المستأنف عليه لنصف الاصل التجاري وصفته كمكتري اكده قرار محكمة الاستئناف عدد 1080 بتاريخ 05/03/2020 في الملف عدد 4010/8205/2018. وأن ما اثير بكون هذا القرار محل طعن بالنقض لا ينال من نهائيته ما دام ان النقض لايوقف التنفيذ.
وحيث ان تفويت العقار لمالكين جدد لا تأثير له على استمرارية عقد كراء المحل التجاري باعتبارهم خلفا خاصا للبائع المكري للمحل . وأن ما تمسك به المستأنفون من ان ابرام عقد كراء جديد من الشريك المالك لنصف الأصل التجاري يدخل في اعمال تسيير الشركة التي تلزمها في علاقتها مع الأغيار باعتبارها تدخل في غرضها مردود عليهم يكون حق الكراء هو اهم عنصر في ملكية الأصل التجاري . و أن لشركة ثابتة بين السيدين عبد اللطيف (ع.) و المختار (ع.) بشأن ملكية الاصل التجاري . وأن ابرام عقد كراء جديد باسم شريك دون الاخر لا يتعلق بأعمال التسيير لغرض الشركة بدليل انه ابرم باسم المستأنف شخصيا مما يعدم حق الشريك الآخر و ينزع ملكيته لحق الكراء و بالتالي تكون الفصول المستدل بها من الطاعنين غير منتجة في النازلة.
وحيث انه لا دليل بالملف على فسخ عقد الكراء الاول المبرم بتاريخ 03/05/1994 مما يكون معه ابرام عقد جديد بشأن نفس المحل المكتري مصادرة ومساسا بحقوق المكتري المختار (ع.) بصفته شريكا في الأصل التجاري ومالك للأصل التجاري و طرفا في عقد الكراء.
وحيث أن ما تمسك به المستأنفون من ان حالات البطلان مقررة بمقتضى المادة 306 من ق ل ع فان الثابت ان محل العقد المحكوم ببطلانه هو الحق في الكراء في ملكية الشريكين على الشياع ولا يحق لأحدهما دون الآخر التصرف فيه او التخلي عنه وبالتالي تخصيصه لنفسه كما ذهب الى ذلك المستأنف عبد اللطيف (ع.) ، مما يدخل ضمن الحالات المقررة في الفصل أعلاه.
وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنفان حسن (أ.) ورشيد (أ.) من حسن نيتهما باعتبارهما مالكين جدد للعقار، و عدم ثبوت أي تواطؤ من جانبهما و ان المحكمة لم تناقش وجود سوء نية من عدمها مردود عليهما بكون الحكم المستأنف عليه لم يحملهما وزر فعل المسمى عبد اللطيف (ع.) بدليل الحكم على هذا الأخير بمفرده باداء التعويض المستحق لفائدة المستأنف.
وحيث تأسيسا على ما سبق بيانه يكون ما ذهب اليه الحكم المستأنف مصادفا للصواب و يكون مستند الطعن غير مرتكز على اساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف عليه و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
66109
Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66108
Contrat d’entreprise : La réception de fait des travaux par le maître d’ouvrage justifie la restitution de la retenue de garantie en l’absence de procès-verbal de réception définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66106
Résiliation d’un contrat commercial : La notification de la rupture doit être claire et non équivoque et ne peut être conditionnée à un désaccord futur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66102
Gérance libre : La date de résiliation fixée par un accord écrit prévaut sur un accord verbal antérieur pour le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66101
Le chèque, instrument de paiement, oblige son tireur au paiement, la preuve d’une cause illicite ou de l’extinction de la dette lui incombant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66099
Vente internationale de marchandises : L’indemnisation du vendeur est réduite s’il n’a pas pris les mesures raisonnables pour atténuer sa perte suite au manquement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66094
Fourniture d’électricité : La coupure de courant fondée sur des factures estimatives prolongées constitue une faute engageant la responsabilité du fournisseur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66088
La qualification de contrat de gérance libre n’est pas remise en cause par le paiement d’une redevance mensuelle fixe ni par l’absence des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66087
Dommages-intérêts pour retard et intérêts légaux : le non-cumul s’impose en raison de leur finalité commune de réparation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025