Réf
52526
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
117/1
Date de décision
21/03/2013
N° de dossier
2012/1/3/1497
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société à responsabilité limitée, Rejet, qualification juridique, Financement de la société, Dette exigible, Dépenses engagées pour l'activité sociale, Créance de l'associé sur la société, Compte courant d'associé, Avances de fonds, Associé
Ayant constaté qu'un associé avait, sans opposition de son coassocié, engagé des fonds personnels pour équiper et rénover le fonds de commerce exploité par la société, qui ne réalisait alors aucun revenu, une cour d'appel en déduit exactement que ces dépenses constituent une créance de l'associé sur la société. Une telle intervention, destinée à relancer l'activité sociale au bénéfice de tous, s'analyse en une dette exigible de la société, peu important que les sommes correspondantes n'aient pas été inscrites au compte courant d'associé.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/02/22 في الملف رقم 7/11/840 تحت رقم 12/1004 أن المطلوب عبد الغني (ك.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/09/24 مفاده أنه شريك مع المدعى عليها خديجة (ك.) بنسبة النصف في الشركة المسماة "(س. م.)" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة محلها مقهى ومطعم، وأنه قام بصرف 1.680.000 درهم من ماله الخاص من أجل التجهيز والتزيين، كما قاما معا باقتراض مبلغ 1.000.000,00 درهم من (ب. م. ل. ت. خ.) قصد إتمام التجهيزات وانه ابتداء من سنة 2003 تاريخ انطلاق النشاط التجاري للشركة لم تقم المدعى عليها بإجراء أي محاسبة معه ولم تمكنه من الجرد والقوائم التركيبية السنوية مع التقرير الحسابي ومحاضر الجمعيات العامة منذ سنة 2004، وقامت بتوقيف الحساب المشترك للشركة المفتوح لدى البنك والذي يعمل بتوقيعهما معا، وبدأت تتصرف في حساب جديد في اسم الشركة وبواسطة توقيعها المتفرد، وإنه بسبب التوقف عن أداء القرض للبنك قام هذا الأخير بإجراء حجز عن أمواله الشخصية بصفته كفيلا، مما اضطر معه الى أداء الدين بكامله وتسلم من البنك شهادة برفع اليد، ولأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها وفي إطار الفصول 1006 و 1007 و 1009 من ق ل ع والمادة 67 من قانون الشركات بأداء نصيبها من الدين المؤدى للبنك وقدره 372.636,35 درهما، وإجراء خبرة حسابية ابتداء من 2003 الى تاريخ إنجاز الخبرة، وبعد جواب المدعى عليها أدلى المدعى بمقال إصلاحي يلتمس بمقتضاه الحكم له بمبلغ التجهيز والتزيين في مواجهة المدعى عليها خديجة (ك.) وشركة (س. م.) على وجه التضامن، كما أدلت المدعى عليها بطلب الطعن بالزور الفرعي في إيصالات إيداع مبالغ نقدية بحساب الشركة، وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي للمدعي مبلغ 1.680.000,00 درهم، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أنه اعتبر " أن المبالغ التي أنفقها المطلوب من أجل تجهيز وتزيين المطعم تعد دينا على الشركة " في حين أن صرف المطلوبة للمبالغ المذكورة كان بدافع منه من أجل العمل على جعل المطعم يستقبل الزبناء في أحسن الظروف، ولم يكن بطلب من باقي الشركاء ولا من الشركة ولا بناء حتى على قرار من الجمع العام للشركة، وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت المبالغ التي أنفقت من أجل تزيين وتجهيز المطعم دينا بذمة الشركة، يكون تعليلها غير صائب ومخالف للقانون لأن المبالغ المذكورة يجب أن تسجل بالحساب الجاري للشريك، ويستفيد منه هذا الأخير عندما تحقق الشركة أرباحا أو تدخل في حصته عندما تقرر الشركة رفع رأسمالها كما هو مقرر في قانون المحاسبات المتعلق بالشركات.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به المطلوبة شركة (س. م.) بقولها: " إن الثابت من القوائم التركيبية للشركة انها لم تكن تحقق أي مداخيل، وأن المصاريف التي كان ينفقها المستأنف عليه كانت تتم من حسابه البنكي وتودع بحساب الشركة المستأنف عليها حسب وصولات التحويل المدرجة بالملف، وعليه فان من حق المستأنف عليه استرجاع هذه المصروفات التي أنفقها من أجل تجهيز وتزيين وإصلاح المطعم، لأنها أصبحت دينا على الشركة " وهو تعليل لا ينال من وجاهته ما نعاه عليه الفرع من الوسيلة، من كون المطلوب تصرف من تلقاء نفسه ودون موافقة، طالما أن الشركة لم تكن تحقق أي ربح، وكان تدخل المطلوب صائبا قصد تحريك نشاطها مع ما سيجلبه ذلك من أرباح لفائدة الطرفين، ودون أن تعارض الطالبة فيما قام به المطلوب في حينه، ولا يؤثر فيما انتهت إليه عدم إضافة المبالغ المطالب بها الحساب الجاري لهذا الأخير، مادامت المحكمة اعتبرتها دينا بذمة الشركة ثبت صرفه من طرف أحد الشريكين لإخراج الشركة من ضائقتها، وبذلك أتى القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس بدعوى أن المحكمة المصدرة له رفضت طلب الطعن بالزور الفرعي بعلة " أن التحويلات التي أدلى بها المطلوب الخاصة بتزيين مطعم الشركة كانت تصرف من حسابه الشخصي وتودع في حساب الشركة وأن الطاعنة لم تنازع في الإيداع المذكور" في حين الوصولات المطعون فيها بالزور الفرعي تحمل كلها اسم شركة (س. ر.) والكتابة المضمنة فيها آلية باستثناء اسم المطلوب المكتوب فيها بخط اليد، وأن وإن كان المطلوب قد أدى بهذه الوقائع المثبتة بالوصولات المطعون فيها فإن اسمه كان يجب أن يكون مكتوبا على وصولات الإيداع، غير أنه رغم هذه الدفوع الوجيهة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد عليها بأي تعليل مؤسس، مما يتعين معه نقض قرارها.
لكن حيث أن النعي موضوع الفرع من الوسيلة يهم الغير فهو غير مقبول.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca