Faux incident : le juge n’est pas tenu d’ordonner une vérification d’écriture si le document argué de faux n’est pas déterminant pour l’issue du litige (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64863

Identification

Réf

64863

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5229

Date de décision

23/11/2022

N° de dossier

2022/8206/4381

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de plusieurs moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une inscription de faux contre un reçu de loyer, un vice de procédure tiré du défaut de convocation d'une partie mise en cause, et l'existence d'une sous-location verbale. La cour écarte le déclinatoire de compétence, celui-ci ayant déjà été tranché par une précédente décision passée en force de chose jugée. Elle rejette également les moyens de procédure, retenant que le premier juge peut écarter une pièce arguée de faux et s'abstenir de convoquer une partie dès lors que ces éléments ne sont pas déterminants pour la solution du litige. Sur le fond, la cour relève les contradictions de l'appelant qui ne rapporte pas la preuve d'un titre locatif valable, le document qu'il produit n'établissant pas la sous-location alléguée. La cour retient que le défaut de cohérence dans les prétentions d'un plaideur ôte toute force probante à ses arguments. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ22/07/2022يطعن من خلاله بالاستئناف ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1423 بتاريخ 20/4/2022 في الملف عدد 1640/8207/2022 والقاضي بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه او بادنه وتحميله مصاريف الدعوى ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات .

في الشكل :

حيث قدم الإستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليه تقدم بمقال امام المحكمة التجارية وعرض من خلاله، بأنه يكتري المحل الكائن بعنوان المدعى عليه وان الأخير يحتله بدون سند قانوني، والتمس لأجل ذلك الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع الدعوى هو او من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وارفق المقال بوصل ضريبي، صورة عقد اشتراك، صورة وصل كرائي، صورة عقد كراء.

وبناء على مذكرة المدعى عليه التي التمس من خلالها التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوكيا للبت في الملف.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعي بواسطة نائبه وجاء فيها بان المحل موضوع النزاع مخصص للجزارة، ملتمسا الحكم وفق طلبه، وارفق المذكرة بعقد اشتراك في مادة الماء، صورة ترخيص، ثلاثة وصولات ضريبية، نسخة طبق الأصل عقد كراء.

وبناء على الحكم عدد 28 الصادر بتاريخ 2021/1/13 القاضي باختصاص المحكمة نوكيا للبت في الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلى بها المدعى عليه وجاء فيها بان المدعي فوت له المحل موضوع الدعوى بموجب اتفاق حضره مجموعة من الشهود وذلك مقابل مبلغ 1800 درهم شهريا وان تواجده بذلك بالمحل المذكور تم بإرادة وعلم وموافقة المدعي، ملتمسا الدكم برفض الطلب وبإجراء جلسة بحيث مع استدعاء الشهود، وارفق المذكرة بنسخة مطابقة للأصل من موجب عدلي، صورة مقال استئنافي، صورة وصل إيداع، ثلاث تصريحات بشرف.

وبناء على مذكرة تعقيب التي ادلى بها المدعي وجاء فيها بانه كان يتوجب على المدعى عليه أن يدلي بحبة كتابية لإثبات ها يدعيه، ونفى أن يكون قد اكرى له المحل موضوع الدعوى، ملتمسا الحكم وفق طلبه، وارفق المذكرة بنسخة مطابقة للأصل من وصل كراء.

وبناء على مذكرة الادخال المؤدى عنها التي ادلى بها المدعى عليه مع طعن بالزور الفرعي، وجاء فيها بأن وصل الكراء الذي ادلى به المدعي مزور، مؤكدا بان تواجده بالمحل موضوع الدعوى تم بإرادة وعلم المدعي، ملتمسا الحكم بالإشهاد على سلكه مسطرة الزور الفرعي مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك وإدخال السيدة غيثة (ع.)، ورفض الطلب وارفق المذكرة بوكالة خاصة، نسخة مطابقة الأصل من تصريح بشرف.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلى بها المدعي واكد من خلالها سابق مكتوباته، ملتمسا أساسا الحكم وفق طلبه واحتياطيا اجراء بحث بحضور شهوده.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلى بها المدعى عليه أحد من خلالها سابق دفوعاته وملتمساته، مرفقا المذكرة بصورة شكاية.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المدعي والتمس من خلالها أساسا الحكم وفق طلبه واحتياطيا اجراء جلسة بحث.

وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة القاضي بإجراء بحث.

وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه الذي تقدم به المدعي والتمس من خلاله اصلاح الاسم العائلي للمدعى عليه

وبناء على المذكرة التي ادلى بها المدعي والتي عرض فيها بأن المدعى عليه عجز عن اثبات العلاقة الكرائية وانه استغل فترة الوباء للترامي على المحل موضوع الدعوى، ملتمسا الحكم وفق طلبه، وارفق المذكرة بتصريح بشرفه، صورة وصل كراء، صورة رسم نظير موجب.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث التي أدلى بها المدعى عليه وجاء فيها بان المدعي تخلف عن الحضور لجلسة البحث رغم إمهاله، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستنداعلى الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن بمقتضى مقاله الإستئنافي ان محكمة الدرجة الأولى اعتبرت ان مناط الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية هو مركز المدعى عليه واعتبرته تاجرا بالرغم من انه لا وجود لاي وثيقة بالملف تفيد على انه تاجر وانه يمارس نشاطا تجاريا واعتمدت مجرد قول المدعي وهو امر خطير ان تحكم المحكمة بوجود وضعية قانونية في غياب ما يثبت هذه الوضعية هذا من جهة ومن جهة أخرى ، اعتبرت المحكمة ان المحل هو محل تجاري بناءا على وثائق تقادمت وغير محينة ولم تكلف نفسها عناء انذار الطرف المدعي من اجل اثبات وضعيته القانونية الحالية كما ان المحكمة حسمت النقاش واعتبرت ان العقار موضوع الدعوى هو محل للجزارة دون ان تجري أي اجراء من إجراءات التحقيق قبل ان تقر هذه الوضعية وهو امر مخالف للواقع والحقيقة اما فيما يخص المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فعلى ضوء المعطيات والوثائق المدلى بها في الملف لا ينطبق على المستأنف اذ لم يتم اثبات واقعة وجود الأصل التجاري المزعوم أي محل الجزارة بوثائق معتبرة قانونا وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فان وصل الكراء المدلى به في الملف عقد مزور ومنسوب للمطلوب حضورها المدخلة في الدعوى السيدة غيثة (ع.) وان المستأنف يؤكد للمحكمة انه لم يسبق لها ان وقعت هذا الوصل كما ان الطاعن يطالب بوضع اصل العقد من اجل التأكد من صحة ادعاءاته لكونه لم يتم لإدلاء سوى بنسخة مطابقة للاصل ، وبخصوص خرق مقتضيات الفصول 39و38و37 من ق م م فان المستانف ادخل مالكة العقار في الدعوى لكن المحكمة الابتدائية لم تستدعيها مما يكون قرارها مخالف للقانون وبخصوص خرق القانون فان المستأنف تمسك انه مكتري من الباطن وادلى بموجب لفيف عدلي لكن المحكمة اعتبرت العقد هو عقد تفويت للاصل التجاري وعليه يكون تكيفها تكيفا مجانب للصواب هذا من جهة ومن جهة أخرى فمهما كان التكييف فان المستأنف دخل المحل بإرادة المستأنف عليه ولم يحتل العقار بلا سند ولا قانون وما دام موضوع الدعوى هو الطرد للاحتلال بلا سند ولا قانون فكان يتعين على المحكمة الابتدائية ان تحكم برفض الطلب .

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب وحفظ حق المستأنف في الادلاء بمذكرة تكميلية وتوضيحية لأوجه طعنه وتحميل المدعى عليه الصائر.

وادلى بأصل الحكم .

وبجلسة 12/10/2022 ادلت نائبة المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع اسناد النظر جاء فيها من حيث الشكل إسناد النظر للمحكمة ومن حيث الموضوع فان المستانف عليه ادلى بجميع الوثائق المرفقة بالملف التي تفيد انه محل للجزارة مدة فاقت 24 سنة او اكثر وبخصوص الاستئناف الفرعي فان المستانف يناقش واقعة عقد الكراء المصادق على توقيعاته مزورة دون ان يكون طرفا فيه او تربطه علاقة تعاقدية مع السيدة غيثة (ع.) التي ادخلها في الدعوى دون أي سند قانوني غايته التسويف والمماطلة مما يبقى معه الدفع غير جدي وبخصوص خرق القانون فان المستأنف يزعم ان المستأنف عليه مكتري للمحل من الباطن مدليا بلفيف عدلي الذي فنده المستأنف عليه بموجب لفيف عدلي مناقض له وباشهادات فندت مزاعمه وان المستأنف عليه لم ترطبه اية علاقة تعاقدية بالمستانف عليه الذي احتل المحل عنوة حارما منه مدة فاقت سنوات مما يبقى معه تعليل المحكمة تعليلا صائبا لذلك يلتمس الحكم والقول بتأييد الحكم الابتدائي لارتكازه على اساس قانوني سليم وادلى بنسخة من القرار الاستئنافي .

وبجلسة 16/11/2022 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب عرض من خلالها انه يجدد طعنه بالزور الفرعي في وصل الكراء المزعوم انه موقع من قبل السيدة غيثة (ع.) مالكة المحل حسب قوله اذ يظهر انه كانت تملك في احد العقارات ثم توفيت بتاريخ سابق على تسليم الوصل المدلى به حسب ما بلغ الى علم المستأنف عليه مؤخرا وبخصوص طلب ادخال الغير في الدعوى فان مالكة العقار او ورثتها عنصر أساسي في نازلة الحال خاصة انه لا دليل بالملف على كونها مالكته او مكتريته او انها سلمت هذا الوصل وقد بلغ الى علم المستأنف مؤخرا على انها توفيت منذ سنين وانه قد نسب اليها زورا وصل كراء وادلى به في الملف مما يتعين معه إحالة الملف على ن ع، وان هذا الفعل يعتبر جريمة تزوير في محرر عرفي مع استعماله ، وحول موضوع الدعوى فان شهود المستأنف اكدوا واقعة الدخول الطوعي للمحل وان موضوع الدعوى الطرد للاحتلال بدون سند وان سند المستأنف في حيازة العقار هو الاذن والعقد الثابت بمقتضى شهادة الشهود وعليه فان تواجد المستأنف بالمحل هو بإرادة المدعي وبعلمه وبموافقته وهو يحاول الان التنصل من التزامه وان المستانف ينازع جملة وتفصيلا في ما ورد في المذكرة الجوابية للمستانف عليه ويلتمس اجراء بحث بحضور المعني بالامر شخصيا وشهوده خاصة ان محكمة الدرجة الأولى عدلت عنه بغير سبب يذكر والمستأنف متمسك به لذلك يلتمس الاشهاد على تمسك الطاعن بمسطرة الزور الفرعي في وصل الكراء مع ترتيب الاثار القانونية عن سلوكها واستدعاء المدخلة في الدعوى او ورثتها مع عل الدعوى بحضورها وبعد تسجيل منازعة المستأنف في كل كتابات المدعي وردها والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر.

وادلى بصورة شهادة ملكية .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/11/2022 حضرها دفاع الطرفين والفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

حيث ان المحكمة وباطلاعها على وثائق الملف وعلى مختلف إجراءات الدعوى خلال المرحلة الإبتدائية تبين لها بان المستأنف سبق له خلال تلك المرحلة ان اثار الدفع بعدم الإختصاص النوعي وان محكمة الدرجة الأولى وبعد إحالة الملف على النيابة لعامة ، أصدرت حكما مستقلا في الإختصاص النوعي قضى باختصاصها نوعيا بالبث في النزاع استأنفه المستأنف وعلى اثره صدر القرار الإستئنافي عدد 3479 بتاريخ 28/6/2021 ملف عدد 3017/8227/2021 قضى بتأييده، وبالتالي فلا مجال امام المستأنف لإعادة اثارة الدفع بعدم الإختصاص النوعي من جديد.

وحيث تمسك المستأنف بطلب الطعن بالزور الفرعي في وصل الكراء الصادر عن المدخلة في الدعوى غيثة (ع.).

وحيث اعتبرت محكمة الدرجة الأولى ان وصل الكراء المطعون فيه بالزور الفرعي لا يتوقف عليه البث في النزاع وحقا فانه وحسب الفصل 89 من ق م م فانه اذا أنكر خصم ما نسب اليه من كتابة او توقيع او صرح بانه لا يعترف بما ينسب الى الغير امكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك اذا رأت انه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع، ومادام ان محكمة الدرجة الأولى لم تستند على وصل الكراء المطعون فيه بالزور الفرعي فيما قضت به وانما استندت على عقد الكراء الرابط بين المستأنف عليه والمدخلة في الدعوى لإثبات قيام علاقة كرائية بين الأول والثانية، فان ما ذهب اليه الحكم المستأنف يبقى مؤسسا والدفع المثار بدون أساس ويتوجب رده.

وحيث تمسك المستأنف بخرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م من قبل محكمة الدرجة الأولى لعدم قيامها باستدعاء المدخلة في الدعوى.

وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ولما ارتأت ان ادخال المدخلة في الدعوى غير مؤثر في النزاع وان المستأنف طالب الإدخال لم يتقدم في مواجهتها بأية طلبات فانها اعرضت عن استدعائها مادام ان استدعاءها غير مفيد في النزاع وبالتالي فالدفع يبقى بدون أساس ويتعين رده.

وحيث دفع المستأنف بانه مكتري للمحل من الباطن وانه ادلى بلفيف عدلي وان المحكمة اعتبرت العقد عقد تفويت لأصل تجاري وانه في جميع الأحوال يتواجد بالمحل بإرادة المستأنف .

وحيث انه وعلى خلاف ما أثاره الطاعن فان الحكم المستأنف لم يكيف تواجد المستأنف بالمحل بأنه عقد تفويت لأصل تجاري وانما نفى وجود عملية تفويت الأصل التجاري استنادا للمادتين 81 و 83 من مدونة التجارة باعتبار ان تفويت الأصل التجاري لا يثبت بشهادة الشهود ، كما ان اللفيف العدلي المستدل به من قبل المستأنف لا يشير الى الكراء من الباطن والذي يتمسك به المستأنف خلال هذه المرحلة، مما يجعل هناك تضاربا في اقوال المستأنف والقاعدة ان من تناقضت أقواله بطلت حججه ، وهو ما يستوجب رد الدفع.

وحيث يتعين التصريح برد الإستئناف وتاييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستانف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile