Réf
79922
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5374
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4513
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande en faux, Reçus de loyer, Mise en demeure, Manque de sérieux, Faux incident, Expertise graphologique, Défaut de paiement, Défaut de comparution, Bail commercial, Appel incident
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel et la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et en déclarant irrecevable son inscription de faux contre des quittances de loyer. Le preneur appelant soutenait avoir apuré sa dette, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait une nouvelle expertise graphologique sur les quittances produites, arguant de leur falsification. La cour relève que les quittances versées aux débats, même tenues pour valables, ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure et que l'offre réelle de paiement ultérieure avait été effectuée hors délai, ce qui suffisait à caractériser le manquement du preneur. Par ailleurs, la cour écarte la demande de nouvelle expertise, retenant que l'absence non justifiée du bailleur à la première mesure d'instruction ordonnée en première instance révèle le défaut de sérieux de son inscription de faux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد السلام (ق.) بواسطة دفاعه بتاريخ 18/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/05/2019 تحت عدد 1781 ملف عدد 3525/8207/2018 و القاضي في المقال الأصلي في الشكل قبول الطلب في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي واجبات الكراء برسم المدة من شهر أبريل 2017 الى متم يونيو 2017 بما مجموعه 4950,00 درهم مع النفاد المعجل و تعويض عن المطل قدره 2000,00 درهم و فسخ العلاقة الكرائية و إفراغه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى بحدوده و مساحته الواردة بعقد الكراء و تحديد الاكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر و في طلب الزور الفرعي بعدم قبوله مع تحميل رافعه الصائر
وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به السيد قاسم (ب.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/10/2019 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 5/7/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 18/7/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و حيث قدم الاستئناف الفرعي وفق الشروط الشكلية مما يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد قاسم (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض من خلاله أنه يكرى الملك المسمى الجنان للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 1650,00 درهم وأنه توقف عن أداء الكراء منذ أبريل 2016 إلى الآن فوجه له إنذارا بقي بدون جدوى ، لذلك يلتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 31.550,00درهم برسم المدة من أبريل 2016 إلى أكتوبر 2017 وتعويض عن المطل قدره 5000,00درهم وفسخ العلاقة الكرائية وافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00درهم مع النفاذ المعجل والإكراه ، مدليا بصورة من عقد الكراء ونسخة من الإنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي يؤكد من خلالها أن ذمته خالية من أية واجبات کرائية مدلیا بحكم قضائي مثبت لسبقية البت واحتياطيا الحكم بالرفض ، مدلیا بنسخة أصلية للحكم عدد.2016/8206/1071
وبناء على المذكرة التعقيبية المؤرخة بتاريخ 15/01/2018والتي يرمي من خلالها المدعي إلى إشعار المدعى عليه بالإدلاء بأصول الوصولات لمباشرة دعوى الزور الفرعي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها والمرفقة بوثائق والتي يعرض من خلالها المدعى عليه أن العلاقة الكرائية قد جددت بعد انتهاء مدة العقد وذلك إلى غاية 30/04/2010وأن الإنذار تبعا لذلك يكون سابقا لأوانه.
وبناء على الطلب المؤدى عنه والرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في الوصولات المدلى بها بجلسة 27/11/2017وأمر المدعى عليه بالإدلاء بأصولها مع حفظ الحق في تقديم المستنتجات بعد الزور الفرعي مرفقا الطلب بوكالة خاصة وأربع صور للوصولات المطعون فيها بالزور
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر.
وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائبي الطرفين.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 675 الصادر في الملف بتاريخ 24/09/2018والقاضي بإجراء خبرة خطية عهد بها لمختبر الدرك الملكي بالرباط .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه عبد السلام (ق.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي استند وهو يبت في طلب الأداء والإفراغ إلى كون المدعى عليه (المستأنف حاليا) يعتبر متماطل في أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من شهر أبريل 2017 إلى غاية متم يونيو 2017 استنادا إلى أنه ليس بالملف ما يفيد أداء تلك المدة ولا بسلوك مسطرة العرض العيني والايداع بخصوصها كما اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن شهر يوليوز تم سلوك مسطرة العرض والايداع بخصوصه بتاريخ12/10/2017أي خارج الأجل المضروب للمكتري وهو ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار الذي كان في 07/07/2017 و أن ما انتهت اليه محكمة الدرجة الأولى من تحقق واقعة المطل في أداء واجب الكراء إنما أسست على معطيات غير صحيحة واستقراء خاطئ لوثائق الملف ولا سيما وصولات أداء الكراء المدلى بها من طرف المستأنف والتي تبقى وصولات صحيحة ولها حجيتها في الاثبات باعتبارها دليلا كتابيا لا سيما بعد استنفاذ مسطرة الزور الفرعي بشأنها في المرحلة الابتدائية ، إذ أن هذا الأخير سبق وأن أدلي اثباتا لخلو ذمته من أية مبالغ كرائية بمجموعة من وصولات الأداء ويتعلق الأمر منها بما يلي :
1. الوصل الأول بمبلغ 6600 درهم عن الفترة من01/04/2016 إلى 18/2016 .
2. الوصل الثاني بمبلغ 1650 درهم عن شهر غشت من سنة 2016 .
3. الوصل الثالث بمبلغ 16500 درهم عن المدة من 01/09/2016 الى غاية 30/06/2017 .
و أن الحكم الابتدائي وقع في خطأ اذ اعتبر ان الوصل الثالث انما يتعلق بالفترة من 01/09/2017 الى 06/03/2017والحال أن المدة الصحيحة تتعلق كما ورد بوصل الأداء بواجب كراء 10 أشهر ابتداء من 01/09/2016 الى غاية 30/06/2017 و إنه وبالقيام بعملية حسابية بسيطة سيتأكد للمحكمة ودون أدنى شك من خلو ذمة المكتري من أية مبالغ كرائية عن المدة المطلوبة في الانذار على أساس أن مجموع المبالغ المطلوبة في الانذار هي 24750 درهم وهو ما يطابق مجموع المبالغ الواردة في وصولات الكراء وهي 6600 درهم +1650 درهم + 16.500درهم= 24750 درهموهو ما يجعل واقعة التماطل في أداء الوجيبة الكرائية كسبب للإفراغ منتفية وغير ثابتة في نازلة الحال ،و اما بخصوص شهر يوليوز 2017 فلا يجوز احتسابه ضمن المدة المطلوبة في الانذار على اعتبار ان الحكم يقضي بأداء واجب الكراء عند متم الشهر وليس بدايته، وحتى وإن اعتبرت المحكمة خلاف ذلك، فإن عدم أداء وجيبة الكراء عن شهر واحد لا ينهض سببا كافيا للقول بالتماطل في أداء الكراء ومن تم الحكم بإفراغ المكتري بدون تعویض طبقا للمادة 8 من القانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، علما أن ما يفيد اداء المدة السابقة عن تاريخ التوصل بالإنذار وهو 07/07/2017ثابت بموجب وصولات صادرة وموقعة من طرف المستأنف عليه. وهو ما ينهض حجة على كون المكري يعلم علم اليقين أن ما بذمة المكتري لا يتجاوز شهرا واحدا على الاكثر وليس ثلاثة أشهر كما اشترطت ذلك المادة 26.وإن المادة 27 من القانون 49.16تنص على أنه إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار، قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري، وإلا قضت برفض الطلب، و أن المحكمة واستنادا إلى ما تم بسطه وتفصيله اعلاه وبالنظر إلى الأثر الناشر للاستئناف سيتدخل قصد إنصاف المكتري وإرجاع الأمور إلى نصابها حماية الحق الملكية التجارية وصونا لحقوق المكتري الذي أمضى مدة طويلة في جلب الزبائن وتأسيس أصله التجاري بالعين المكتراة ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من أداء الكراء و التعويض و الافراغ و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و بجعل الصائر على الطرف المستانف عليه .
المرفقات : نسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه و غلاف التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أن دفع المستأنف بكون ذمته خالية من أي دين يتعلق بالواجبات الكرائية، فان ذلك مردود عليه لكونه لم يستجب للإنذار الموجه إليه خلال المدة القانونية المحددة مما يجعل دفعه غير مرتكز على اي أساسا واقعي و قانوني سليم وقدم وصولات مزورة عن سنة 2016 و أن العارض أكد خلال المرحلة الابتدائية بان الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف هي وصولات مزورة من أساسها لكونها تتعلق بسنة 2010 و ليس 2016 اذ انه استطاع أن يحول الصفر الأخير لرقم 2010 بجرة قلم صغيرة ليصبح 2016 وهو ما يجعله يتقدم بدعوى الزور الفرعي. و انه لظروف خاصة تتعلق بصحة المستأنف عليه ولشيخوخته، تعذر عليه الحضور لإجراء الخبرة الخطية لدى مختبر الدرك الملكي الأمر الذي يجعله يتمسك بإعادة انجاز الخبرة على هذه الوصولات المزورة بعد أن أدى رسوم الخبرة بطريقة قانونية، لذلك وجب القول برد دفوعات المستأنف لعدم جديتها.
حول الاستئناف الفرعي :أنه سبق أن تقدم بدعوى الزور الفرعي في الوصولات المقدمة من طرف المكتري و أنه لأسباب صحية و لكونه بلغمن العمر عتيا يتجاوز سن 90 سنة من عمره فانه لم يتمكن من الحضور لانجاز الخبرة الخطية مما يجعله يتمسك باجرائها ، و أن القرار الصادر بإجراء خبرة خطية يرتكز على أسس صحيحة و مقبولة لذلك فانه يلتمس وسعيا للوصول الى الحقيقة، الأمر بإجراء الخبرة الخطية على الوصولات المزورة المقدمة من طرف المكتري مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة ، ملتمسا في الاستئناف الاصلية الحكم و القول برفض الاستئناف وفي الاستئناف الفرعي الامر بإجراء خبرة خطية على الوصولات المزورة المقدمة من المكتري و حفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2018 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019 .
محكمة الاستئناف
من حيث الاستئناف الاصلي :
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث ان الثابت من اوراق الملف ان الطاعن بلغ بتاريخ 7/7/2019 بانذار لاداء واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2016 الى يوليوز 2017 بما قدره 26400 درهم و كذا بسبب الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي و منحه اجل ثلاثة اشهر للافراغ و قد بلغ به بواسطة ابنه محمد (ق.) حسب محضر التبليغ المضاف للملف
و حيث ادلى الطاعن لتبرئة ذمته من واجبات الكراء المطالب بها بالانذار بوصولات كرائية تتضمن ما يلي :
_وصل كراء عن المدة من 1/4/2016 الى 1/8/2018 بمبلغ 6600 درهم
_ وصل كراء عن المدة من 1/8/2016 الى 30/8/2016 بمبلغ 1650 درهم
_وصل كراء بمبلغ 16500 درهم عن المدة من 1/9/2019 الى 6/3/2017
حيث انه بخلاف ما تمسك به الطاعن فان الملف يخلو مما يثبت اداء كراء المدة من ابريل 17 الى يونيو 17 المطلوبة بالانذار مما يبقى معه الاداء جزئيا لا يغطي كامل المدة المطالب بها كما ان عرض كراء المدة من فاتح يوليوز 17 الى 31/8/2017 تم بتاريخ 12/10/2017 خارج الاجل القانوني الامر الذي يبقى معه المطل قائم في حق المكتري الطاعن و تكون الاسباب المستند عليها في الطعن غير جديرة بالاعتبار ويكون الحكم المستانف على صواب فيما قضى به و يتعين التصريح بتاييده في ذلك .
حيث انه يتعين تحميل المستانف الصائر
من حيث الاستئناف الفرعي
حيث التمس المستانف فرعيا الامر باجراء خبرة خطية على الوصولات باعتبارها مزورة مع حفظ حقه في التعقيب
و حيث تبين بالاطلاع على وثائق الملف انه سبق للمستانف فرعيا ان تقدم بطعن بالزور الفرعي في الوصولات الكرائية المدلى بها من قبل المستانف عليه فرعيا و ان محكمة البداية امرت _بعد اجراء بحث بين الطرفين ووصف الوصولات المطعون فيها و التاشير عليها _باجراء خبرة خطية عهد بها الى مختبر الدرك الملكي بالرباط بموجب الحكم التمهيدي عدد 675 بتاريخ 24/9/2018 و قد ادلى هذا المختبر بكتاب يوضح فيه تعذر انجاز الخبرة الخطية لعدم حضور مدعي الزور الفرعي رغم التوصل بصفة قانونية
و حيث برر المستانف فرعيا غيابه عن اجراءات الخبرة لاسباب صحية تتعلق بكونه رجل مسن يتجاوز عمره 90 سنة و لم يعزز تبريره باية وثيقة او شهادة طبية تثبت عجزه الصحي الذي يدعي بانه حال دون حضوره لاطوار الخبرة المامور بها كما ان دفاعه توصل ايضا و لم يحضر .
و حيث ان عدم الحضور لاجراءات الخبرة المامور بها من طرف المحكمة دون تقديم عذر مقبول ينم عن عدم جدية الطعن المقدم بشان الوثائق المستدل بها و المدعى بزوريتها و بالتالي فان الحكم المستانف قد صادف الصواب عندما قضى بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي و اعتمد الوصولات الكرائية لترتيب كافة الاثار القانونية و ذلك بخصمه الواجبات المتعلقة بها مما يتعين تاييده
حيث ان الصائر يبقى على عاتق المستانف الفرعي.
لهذه الأسباب:
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025