Réf
63932
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6556
Date de décision
27/11/2023
N° de dossier
2022/8203/3862
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature contestée, Rejet de la demande d'expertise, Principe de non-contradiction, Faux incident, Contradiction des moyens, Confirmation du jugement, Chèque de garantie, Chèque, Aveu judiciaire, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un chèque tiré par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contradiction dans les moyens de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. En appel, les héritiers soulevaient l'irrégularité de la procédure et, principalement, le faux en écriture privée du chèque, arguant de l'incapacité physique de leur auteur à la date de son émission. La cour écarte le moyen procédural en relevant que le ministère public avait bien déposé ses conclusions. Sur le fond, elle juge le moyen tiré du faux irrecevable en raison de la contradiction dirimante des appelants. La cour retient en effet que les héritiers, en ayant soutenu en première instance que le chèque avait été remis à titre de garantie, avaient implicitement mais nécessairement reconnu son authenticité, rendant ainsi inopérant leur moyen ultérieur fondé sur le faux. Elle rappelle à ce titre que la partie dont les allégations se contredisent voit sa prétention privée de tout fondement. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة محمد (ش.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ28/07/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم القطعي عدد 3212بتاريخ 19/04/2022،في الملف عدد 5323/7/2003، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم كل في حدود منصبه من الشركة وحسب الفريضة الشرعية مبلغ 160.000,00 درهم مع الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأدنى.
وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف دفاع الطاعنين والمؤدى عنه بتاريخ 06/02/2023 والذي التمسوا بمقتضاه اعتبار الاستئناف مقدم كذلك من طرف نزهة (ر.) الى جانب باقي المستأنفين
في الشكل :
حيث ان الاستئناف والمقال الإصلاحي سبق البت فيهما بالقبول بموجب القرار التمهيدي عدد 555 الصادر بتاريخ 22/05/2023 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 25/06/2003 بعد أن أديت عنهالرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة دفاعه أن مورث المدعى عليهم كان مدينا له بمبلغ 160.000 درهم حسب الثابت من أصل الشيك المسحوب على ق.ع.س. تحت عدد [رقم الشيك] وأن المدعى عليهم باعتبارهم خلفا عاما لازالوا لحد الساعة لم يبرؤوا ذمة مورثهم تجاه العارض ملتمسا الحكم عليهم بأدائهم له قيمة الشيك المذكور مع النفاذ والصائر وتحديد مدة الإكراه في الأقصى و أرفق مقاله بأصل شيك.
وبناء على جواب المدعى عليهم المدلى به بجلسة 22/09/2003 أن الشيك كان ضمانة في تأسيس شركة بين المدعي ومورثهم تسمى "ف.د." الكائن مقرها الإجتماعي [العنوان] دار بوعزة الدار البيضاء وأن المدعي كان يتسلم من المرحوم نقدا من مداخيل الشركة وبصفته شريكا منذ التأسيس و بعد الوفاة قام المدعى عليه بدفع الشيك مع الوفاة قام المدعى عليه بدفع الشيك مع العلم انه يعرف مسبقا أن الشيك ظل يحتفظ به لأكثر من سنة وهو شيك ضمان الأمر الذي يتطلب إجراء بحث في النازلة أو القيام بتعيين خبير لزيارة مقر الشركة والإطلاع على جميع الوثائق للوصول إلى الحقيقة و أرفقوا مذكرتهم بالشهادة السلبية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية.
وبناء على تعقيب المدعي المدلى به بجلسة 2004/02/23 أن الشهادة المدلى بها لا تفيد المدعى عليهم في شيء و لا تلزم العارض بشيء و أنهم لحد الآن لم يؤدوا قيمة الشيك ملتمسا الحكم وفق المقال.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث أن المستأنف عليه تقدم بمقاله الافتتاحي يلتمس من خلاله الحكم على العارضين بأدائهم له مبلغ 160.000,00 درهم بدعوى أنها ناتجة عن عدم أداء شيك تسلمه منطرف السيد محمد (ش.) .كما انه لم يدلي بما يفيد أن الشيك يخص مورث العارضين، وأن الشيك صادر عن محمد (ش.) لفائدة محمد (ش.)، وانه غير مرفق بشهادة بنكية التي من خلالها يمكن للمحكمة أن تحدد البيانات الخاصة لصاحب الحساب البنكي بما في ذلك رقم البطاقة الوطنية والعنوان وأسباب رجوع الشيك.
وأن عدم إدلاء المستأنف عليه بأية وثيقة تؤكد أن الشيك صادر عن مورث العارضين يكون معه المقال مختلا من الناحية الشكلية ويستوجب الحكم بعدم قبولالطلب. وان المستأنف عليه وجه دعواه في مواجهة القاصرتان فاتن (ش.) و ياسمين (ش.).
حيث أن مقتضيات ق.م.م تستوجب إدخال النيابة العامة كطرف في حالة رفع دعوى في مواجهة قاصر .وانالمستأنف عليه لم يقم بإدخال النيابة العامة كطرف في مقاله الافتتاحي مما يكون معه المقال غير مقبول شكلا .
-بخصوص الطعن بالزور الفرعي :
حيث ان المستأنف عليه تقدم بدعوى يلتمس من خلالها الحكم على العارضين بأدائهم له مبلغ 160.000,00 درهم ناتجة عن عدم تسديد شيك. وان الشيك المدلى به من طرف المستأنف عليه غير مرفق بشهادة بنكية تحدد هوية صاحبه.
حيث ان العارضين بعد اطلاعهم على الشيك تبين لهم أن جميع البيانات الخاصة به لا تخص مورثهم. وان التوقيع الذي يوجد بالشيك لا يخص مورثهم كما انهم يدلوا للمحكمة بمجموعة من الوثائق مصادق عليها من طرف مورثهم قبل وفاته والتي من خلال الاطلاع عليها يتضح للمحكمة أن موقع الشيك ليس مورثهم.
حيث ان الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف قضى باداء العارضين للمستانف عليه قيمة الشيك. وانهم ينكرون بشكل قطعي ان الشيك صادر عن مورثهم وان الشيك غير مرفق بأية وثيقة تؤكد انه صادر عن مورثهم وخصوصا انه يحمل اسم المستأنف عليه. وان التاريخ 12/05/2003 الذي يحمله الشيك كان مورث العارضين في حالة مرضية حرجة وفاقدا للوعي ويتواجد في غيبوبة داخل احدى المصحات، كما هو ثابت من ملفه الطبي.
حيث انه لا ينسجم من الناحية القانونية والواقعية ان يصدر شخص في غيبوبته شيكا ويقوم بالتوقيع عليه.
وانه امام عدم وجود اية وثيقة تؤكد ان الشيك صادر عن مورث العارضين فإنهم يلتمسون قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وفي الطعن بالزور الاشهاد لهم بالطعن بالزور الفرعي في الشيك عدد [رقم الشيك] مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
واحتياطيا الحكم باجراء خبرة طبية بواسطة خبير مختص في الخطوط تكون مهمته المقارنة بين التوقيع الذي يحمله الشيك والتوقيعات الصادرة عن مورث العارضين في وثائق مصادق عليها من طرفه وتحديد هل التوقيع صادر عنه وحفظ حق العارضين في التعقيب بعد الخبرة مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 16/01/2023 عرض من خلاله بكون المستأنفين صرحوا ان تاريخ الشيك كان مورثهم في غيبوبة فكيف له ان يوقع شيكا ويسلمه للعارض وانه بالرجوع الى المذكرة المدلى بها من قبل ورثة المرحوم محمد (ش.) من قبل نائبهم لجلسة 22/09/2003 فانه يصرح بان الشيك سلم للعارض كضمانة لتأسيس شركة بين الطرفين تسمى ف.د. وانه بعد وفاته تم تقديم الشيك الى البنك ، ولأجلها يلتمس العارض رد جميع الدفوعات والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي المدلى بها من طرف نائب المستأنفين بجلسة 06/02/2023 عرض من خلالها بخصوص المقال الإصلاحي ان العارضين ورثة محمد (ش.) تقدموا بمقال من اجل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي موضوع الطعن الحالي. وانهم أغفلوا ذكر السيدة نزهة (ر.) باعتبارها أحد الورثة. وانهم من خلال مقالهم الحالي يلتمسون من المحكمة إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى مقالهم الحالي وذلك باعتبار أن السيدة نزهة (ر.) من الورثة المستأنفين واعتبار ان عنوان المستأنف عليه هو [العنوان] الزمامرة الجديدة.
وبخصوص المذكرة الجوابية : حيث ان المستأنف عليه يلتمس رد الاستئناف بدعوى أن العارضين سبق لهم في المرحلة الابتدائية الدفع بكون الشيك سلم للمستأنف عليه على سبيل الضمان.وأن هذا الدفع يبقى مردود عليه.
وانه برجوع المحكمة إلى ديباجة الحكم المستأنف سيتضح لها انه قدم في مواجهة نزهة (ر.) أصالة على نفسها ونيابة عن ابنتيها القاصرتين فاتن (ش.) و ياسمين (ش.).وان المستأنف عليه استغل صغر سن ابنتي المرحوم وكذلك عدم دراية والدتهم نزهة (ر.) بما يدور بمقر الشركة وقام بالاستلاء على مجموعة من الشيكات والوثائق. وانه بعد اطلاعهم على وثائق الشركة تبين لهم ان الشيك موضوع النزاع الحالي يبقى مزور.
وانه برجوع المحكمة إلى تاريخ اصدار الشيك موضوع النزاع سيتضح لها أنه يتضمن تاريخ 12/05/2003 في حين أن وفاة مورث العارضين كانت بتاريخ 20/05/2003 ، كما هو ثابت من خلال شهادة الوفاة و ان مورث العارضين قبل وفاته ظل لمدة أكثر من 6 أشهر بالعناية المركزة يصارع المرض ومن هنا تكتشف حقيقة كون المستأنف عليه قام بتزوير الشيك واكثر من ذلك فإن المستأنف عليه لم يدلي للمحكمة بشهادة تقديم الشيك للأداء لكونه يعلم أن الشيك سيرجع بملاحظة التوقيع غير صحيح وانه لتأكيد أن الشيك مزور فإن العارضين يدلون للمحكمة بنسخة من عقد تأمين موقع من طرف مورثهم وكذلك نموذج "ج" من توقيعه على عقد قرض.
حيث انه بمقارنة بسيطة بين التوقيعات التي تحملها الوثائق المدلى بها والتوقيع الوارد بالشيك موضوع النزاع سيتضح أنه توقيع مزور ، و التمسوا بخصوص المقال الاصلاحي القول والحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى المقال الاستئنافي وذلك باعتبار أن السيدة نزهة (ر.) من ضمن المستأنفين واعتبار ان عنوان المستأنف عليه هو [العنوان] الزمامرة الجديدة وأساسا: - القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب ، واحتياطيا: الاشهاد للعارضين بتمسكهم بسلوك مسطرة الطعن بالزورالفرعي والأمر بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص بالشيك موضوع النزاع والشيك المدلى به وكذلك عقد التأمين وعقد القرض وتحديد هل التوقيع صادر عن مورث العارضين أو لا وحفظ حق العارضين في التعقيب بعد الخبرة مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وادلوا بنسخة من شهادة الوفاة ونسخة من عقد التأمين ونسخة من عقد قرض وأصل الشيك.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه أكد من خلالها جميع دفوعات العارض المثارة بالمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 16/01/2023 والتمس رد جميع الدفوعات والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على إحالة الملف على النيابة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الحكم المستأنف
و بناء على القرار التمهيدي عدد 555 الصادر بتاريخ 22/05/2023 و القاضي بإجراء بحت بحضور الطرفين.
و بناء على البحث المجرى في النازلة بجلسة 16/10/2023 حضر الورثة المستأنفين فاتن (ش.) بطقاتها عدد [CIN] و حضر السيد محمد (ش.) بطاقته عدد [CIN] عن صرح كما حضر الأستاذ [فاسيري] عنه و أدلى شهادة التسليم كما حضر ممثل النيابة العامة و عن سؤال المستأنفة صرحت أنها تنوب عن أختها ياسمين (ش.) التي تخلفت عن جلسة يومه لتواجدها بخارج المغرب و بخصوص علاقة الأطراف أجابت أن هذا الأخير إبن عن والدها محمد (ش.) و أجابت أنها لاعلاقة لها بالشيك و أنها فوجئت مع الورثة بصدور الحكم بأدائها و عن سؤال المستأنف عليه صرح بشأنه المبلغ المصدر بالشيك سلمه لمورث المستأنفين كدين يخص التجارة بناء على علاقة الثقة التي كانت تجمع بينهما و أنه هو الذي وقع الشيك و أنه قدمه للوفاء بعدما رفض مورث المستأنفين أدائه و رجع بدون مؤونة و عن سؤال هل يتمسك بالشيك موضوع الطعن بالزور الفرعي أجاب أنه تتمسك به و أجابت المستأنفة بأنها تتمسك بالطعن بالزور الفرعي في الشيك و صرحت بشأن تاريخ الشيك تزامن مع وجود والدها بالمستشفى و اضافت أنها كانت مستعدة لأداء قيمة الشيك إلا أنها لاحظت أن التوقيع لا يخص والدها حسب الثابت من وثائق المقارنة التي تتوفر عليها و مقارنة بالشيكات أخرى و عن سؤال لنائب المستانف عليه للمستانفين بخصوص ما إذا كان الشيك أعطي مقابل تاسيس شركة بين الطرفين أجاب المستأنف عليه بشأنه انه كانت هناك مفارقة بين الطرفين إلا أنها لم تكلل بالنجاح و عن سؤال لنائب المستأنف عليه بخصوص تناقض الثانية المتعلق بسبب الشيك و تصريحاتهم عن المرحلة الإبتدائية لكونه كان مقابل تاسيس شركة بين الطرفين الا انها لم تكلل بالنجاح و تناقض اقوالها خلال المرحلة الابتدائية مع ادعاء كون الشيك مزور بين الأطراف و إنكارها امام هذه المحكمة بجلسة البحث بخصوص عدم علهما بوجود الشيك أجلا ، أجابت أنها لم توكل الأستاذ [نور بوشعيب] في المرحلة الأبتدائية و بخصوص الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي يتعلق بشيك مسحوب عن ق.ع.س. مسطر غير قابل للتطهير بل يتعلق الأمر بشسك صادر عن ق.س. عدد [رقم الشيك] ستقف الأداء ف 12/05/2003 حاصل بمبلغ 160000 درهم عن الوكالة الحي الحسني الدار البيضاء مسحوب من طرف السيد محمد (ش.) و لفائدة السيد محمد (ش.) و مختوم على ظهره ما يثبت تقديمه للخصم عن طريق وكالة و.ب.ش. بتاريخ 03/06/2003 و عن سؤال اجاب المستانف عليه أنه يتوفر على شهادة بنكية تفيد عدم الأداء ، كما أجاب دفاعه بشأن الشيك مختوم من طرف البنك تمسك كل طرف بأقواله فتقرر ختم البحث وبإحالة الملف على جلسة الحكم 13/11/2023.
و بجلسة 13/11/2023 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جواب جاء فيها أن حضر بالجلسة احد الورثة وصرح للمحكمة بانهم لا علم لهم بالشيك المسلم للمستأنف في حين انه بالرجوع الى دفوعاتهم المقدمة خلال المرحلة الابتدائية فانهم سبق وان صرحوا للمحكمة ان الشيك سلم من قبل مورثهم محمد على سبيل الضمان وان سبب تقديم الشيك هو تأسيس شركة بين الطرفين واحتفاظ المستانف عليه بالشيك على سبيل الضمان الى ان فوجئ مورثهم بتقديم الشيك الى البنك لاستخلاصه وبالرغم من عدم وجاهة هذا الدفع فان المحكمة لم تاخد به وقضت لفائدة المستأنف بالاداء في مواجهة مورث المستانفين ، كما انه وحسب الاجتهادات المتواثرة في هذا المجال فان التقدم المجال فان التقدم بالطعن بالزور الفرعي يجب ان يكون الطلب وجيها وليس الغرض منه المماطلة والتسويف لانه كيف يعقل ان يص المستأنفين ان الشيك موقع من قبله ومسلم للمستانف عليه على سبيل الضمان وبعده يتم التصريح بالطعن بالزور الفرعى و أنه بجلسة البحث يصرح احد الورثة انهم لا علم لهم بالشيك وان المحامي الذي كان ينوب عنهم بدون علم منهم ولم يسبق ان عينوه للنيابة عنهم في حين ان كلام العقلاء منزه عن العبث اذ انه كيف يعقل ان محامي ينوب عنهم ويصدر حكم في مواجهتهم وبعد مرور وقت طويل يصرحون ان المحامي لم يكلفوه للنيابة عنهم و من جهة اخرى أن صرح المستانفون ان الشيك سلم ان مورث المستانف عليهم كان في غيبوبة فكيف له ان يوقع شيكا ويسلمه للمستأنف وانه بالرجوع الى المذكرة المدلى بها من قبل ورثة المرحوم محمد (ش.) من قبل نائبهم لجلسة 22/09/2003 فانه يصرح بان الشيك سلم للعارض كضمانة لتأسيس شركة بين الطرفين تسمى ف.د. وانه بعد وفاته تم تقديم الشيك الى البنك في حين ان المستأنف ظل متمسكا باقواله سواء التي كانت في المرحلة الابتدائية او الاستئنافية ، لذلك يلتمس رد جميع الدفوعات والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
و بجلسة 07/07/2020 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب جاء فيها أساسا في الشكل ان المدعى تقدم بدعوى يلتمس من خلالها الحكم له بمبلغ 160.000,00 درهم الذي يمثل قيمة شيك رجع بدعوى أنه رجع بدون اداء عند تقديمه للأداء و انه من خلال رجوع المحكمة إلى وثائق الملف سيتبين لها أن المستأنف عليه لم يدلي بشهادة بنكية التي تفيد تقديم الشيك للأداء اذ ان الشهادة البنكية هي اساس تحريك الدعوى خصوصا أن شهاد عدم الاداء المنصوص على بياناتها في المادة 309 من مدونة التجارة تبقى إلزامية و ان عدم اداء المستانف عليه بشهادة عدم الاداء تبقى هوية الساحب مبهمة وخصوصا ان الساحب والمستأنف عليه يحملان نفس الاسم و أن الشيك المدلى به المستأنف عليه لا يمكن اعتباره كوسيلة لإثبات المديونية في غياب ورقة عدم الاداء التي من خلالها يمكن تحديد هوية الساحب و انه في غياب ورقة عدم الاداء فإنهم محقين في المطالبة بإلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب خصوصا أن الصفة والمصلحة من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا وفي جميع مراحل الدعوى و احتياطيا و ان العارضين سبق لهم أن تمسكوا بالطعن بالزور الفرعي ملتمسين إجراء خبرة خطية على الامضاء لكونه لا يخص مورثهم و أن المستأنف عليه لم يدلي بشهادة عدم الاداء حتى يتسنى للمحكمة التحقيق من سبب رجوع الشيك و أنها شاهين (ش.) أكدت خلال جلسة البحث ان الامضاء الذي يحمله الشيك لا يخص مورثهم و أنهم يدلون للمحكمة بالملف الطبي لمورثهم والذي من خلاله يؤكد الطبيب المعالج انه كان فاقدا للوعي بسبب مرض في الدماغ وذلك قبل التاريخ المضمن بالشيك و أنهم يدلون للمحكمة بمجموعة من الوثائق التي تحمل التوقيع الرسمي والحقيقي لمورثهم والتي من خلال الاطلاع عليها يتضح ان الامضاء الذي يحمله الشيك موضوع المطالبة بالاداء مزور ، لذلك يلتمسون أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الاشهاد لهم بتثبيتهم بالزور الفرعي للشيك و الامر بإجراء خبرة طبية على التوقيع المدون بالشيك ومقارنته بالتوقيع الوارد بالوثائق المدلى بها و حفظ حقهم في التعقيب بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليه الصائر
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/11/2023 الفي بالملف تعقيب بعد البحث للاستاذ [فاسيري] و تخلف دفاع الطرفين بل حضر نائب المستانفين و ادلى ذ خطابي بمذكرة بعد البحث ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/11/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنين اوجه استئنافهم المشار اليها اعلاه .
و حيث انه و بخصوص السبب المستمد من عدم ادخال النيابة العامة كطرف في الدعوى رغم توجيهها في مواجهة القاصرتان فاتن (ش.) و ياسمين (ش.)، فالثابت ان المحكمة الابتدائية و قبل البت في الملف احالته على النيابة العامة طبقا للقانون و لم تصدر حكمها الا بناء على ملتمستها المدلى به بالملف و المؤرخ في 15/03/2004 مما يكون معه ما بالسبب على غير اساس و يتعين رده .
و حيث انه و بخصوص السبب المستمد من الطعن بالزور الفرعي في الشيك موضوع الدعوى بعلة تزامن تاريخ الشيك بكون مورثهم يرقد باحدى المصحات في حالة صحية حرجة و فاقدا للوعي حسب الثابت من الملف الطبي المدلى به ، فان المحكمة ركنت الى اجراء بحث في الموضوع حضره الطرفان و نوابهما و تمسك المستانف عليه بالشيك و صحته و اكد توقيعه من قبل مورث المستانفين المسمى قيد حياته محمد (ش.) باعتباره ابن عمه و تجمعه به علاقة الثقة و انه عند تقديمه للوفاء رجع بدون مؤونة ، في حين نفت السيدة فاتن (ش.) كون الشيك صادر عن مورثها و موقعا من قبله و ان التوقيع المذيل به الشيك يختلف عن توقيع مورثها ، و عن سؤال وجهه لها دفاع المستانف عليه بخصوص تصريحهم خلال المرحلة الابتدائية بكون الشيك اعطي كضمانة بمناسبة تأسيس شركة بين مورث المستافين و المستانف عليه تسمى * ف.د. * ، اجابت انها لم توكل الاستاذ [نور بوشعيب] في المرحلة الابتدائية للدفاع عنها .
لكن و حيث انه و بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي و بشكل خاص المذكرة المدلى بها بجلسة 03/09/2003 من طرف الاستاذ [نور بوشعيب] الذي التمس تسجيل نيابته عنهم بجلسة 28/07/2003 ملتمسا اجلا للجواب حسب الثابت من محضر جلسة البحث بالمرحلة الابتدائية باعتباره وثيقة رسمية لم تكن محل اي طعن من قبل المستانفين ، و جاء في مذكرة الاستاذ [نور بوشعيب] ان الشيك كان كضمانة في تأسيس شركة بين مورث المستافين و المستانف عليه تسمى * ف.د. * الكائن مقرها [العنوان] دار بوعزة الدار البيضاء ، مستطردا ان المستانف عليه كان يتسلم من المرحوم نقدا من مداخيل الشركة بصفته شريكا منذ تاسيسها و بعد وفاة مورثهم قام المستانف عليه بدفع الشيك رغم علمه بكونه اعطي على سبيل الضمان ملتمسا اجراء بحث او خبرة لتحقيق الدعوى ، و هي المذكرة التي تعتبر حجة ضد المستانفين و لا سبيل لهم لانكارها الا بسلوك المساطر القانونية الرامية الطعن فيها بالزور و في غياب ذلك يبقى دفعهم غير مؤسس قانونا و يتعين رده اما الطعن بالزور الفرعي في الشيك فقد اصبح بناء على هاته التصريحات غير ذي موضوع لانه ينم عن تناقض واضح في اقوال المستانفين و الحال ان القاعدة في مجال التقاضي ان من تناقضت اقواله بطل ادعاؤه ، اما بخصوص ادعائهم وجود مورثهم بتاريخ الشيك و هو 12/05/2003 في حالة غيبوبة بالمستشفى فان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف الطبي المدلى به و المتضمن لمجموعة من الشواهد الطبية اتضح لها توايخها لاحقة لتاريخ استحقاق الشيك لانه مؤرخة في 21/09/2003 و 18/05/2003 تم 19/05/2003 ، كما انها توضح ان مورثهم كان يعاني من عدة مشاكل صحية منها انخفاض مستوى السكر بالدم و نوبات الصرع و لا تثبت رقوده بالمستشفى في حالة فقدان كلي للوعي ، مما يكون معه الطعن بالزور الفرعي في الشيك موضوع الدعوى غير مؤسس قانونا و تكذبه الوقائع و المعطيات المذكورة اعلاه و يتعين التصريح برفضه.
و حيث انه و بخصوص السبب الاخير المستمد من عدم وجود اية وثيقة تؤكد كون الشيك صادر عن مورثهم و عدم وجود شهادة بعدم الاداء ، فلا اساس له ايضا ما دام الشيك مظهر بما يفيد تقديمه للخصم لدى و.ب.ش. بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2003 .
و حيث انه و بناء على ما تم تفصيله اعلاه يكون الحكم المستانف مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين و تاييده .
و حيث يتعين تحميل المستانفين الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنهم .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل رافعيه الصائر .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55067
Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024